المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في شروط وجوب القصاص - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٤

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌(باب النفقات)

- ‌فصل في نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌فَصْلُ

- ‌(فَصْلٌ) في الحَضَانَةِ

- ‌فصل

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(والخَطَأُ) ضربان:

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ

- ‌فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

- ‌(فصل)

- ‌فصل في الجراح فيما دون النفس

- ‌(فصل) في الديات

- ‌(فَصْلٌ) في مَقَادِيْرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌فصل

- ‌(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌فصل في الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌(فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القسامة

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌فصل

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في القطع في السرقة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حد قطاع الطريق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في السحر وما يتعلق به

- ‌(فصل) في الأطعمة

- ‌فَصْلٌ في الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في شُروطِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدَابِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ فِي طَرِيْق الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل

- ‌(فصل) في القسمة

- ‌فصل في الدعاوي والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل في تعارض البينتين

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشَّهادةِ على الشهادةِ والرجوع عنها وأدائها

- ‌فَصْلٌ في أَداءِ الشَّهادةِ

- ‌فَصْلٌ في اليَمِينِ في الدَّعاوي

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فَصْلٌ فيْمَا يَحْصلُ بهِ الإِقْرَارُ ومَا يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بالْمُجْمَلِ

الفصل: ‌(فصل) في شروط وجوب القصاص

(فَصْلٌ) في شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ

(وَللقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُروطٍ) بالاستقراء: -

أحدها: (تكليف قاتل) بأن يكون بالغا عاقلا قاصدا؛ لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير مكلف كصغير ومجنون ومعتوه؛ لأنهم ليس لهم قصد صحيح كقاتل خطأ، وإن قال جان: كنت حين الجناية صغيرا، وقال ولي الجناية: بل مكلفا وأقاما بينتين تعارضتا، وإن لم يحصل بينة فالقول قول الصغير حيث أمكن.

(و) الثاني من الشروط: (عصمة مقتول) ولو كان مستحقا دمه (1) بقتل لغير قاتله؛ لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه، فالقاتل لحربي لا قود ولا دية عليه، أو القاتل لمرتد -قبل توبته إن قبلت ظاهرا- لا قود ولا دية عليه بخلاف القاتل له بعد توبته المقبولة؛ لأنه معصوم، والقاتل لزان محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم إذا ثبت أنه زنى محصنا بعد قتله لوجود الصفة التي أباحت دمه، قبل الثبوت وبعده على السواء، وإنما يظهر ذلك للحاكم بالبينة فلا قود ولا دية عليه ولو أن القاتل مثله في عدم العصمة بأن يقتل حربي حربيا أو مرتد مرتدا أو زان محصن زانيا (2) محصنا، ويعزر قاتل غير معصوم لافتياته على ولي الأمر.

(1) في الأصل: د.

(2)

في الأصل: زان.

ص: 711

(و) الشرط الثالث: (مُكَافَأتهُ) أي المقتول (لقَاتِلٍ) حال جنايةٍ لأنه وقت انعقاد السبب، والمكافأة بأنـ[لان](1) لا يفضله قاتله (بدِيْنٍ) أ (و) بـ (حُريةٍ) أو بملك.

فيقتل مسلم حر وعبد بمثله في الإسلام والحرية والرق ولو مجدع الأطراف معدم الحواس والقاتل صحيح سوي الخلق وعكسه، وكذا لو تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض ونحوها.

ويقتل ذمي حر وعبد بمثله ومستأمن من حرٍّ أو عبد بمثله للمساواة، ويقتل كتابي بمجوسي، ويقتل ذمي بمستأمن وعكسهما، ويقتل كافر غير حربي جنى ثم أسلم بمسلم للمكافأة.

ويقتل قن بحر وبقن ولو كان القن المقتول أقل قيمة منه لعموم قوله تعالى: {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (2) ولا أثر لكون أحدهما مكاتبًا أو مدبرًا أو أم ولد والآخر ليس كذلك، للتساوي في النفس والرق.

ويقتل من بعضه حر بمثله وبأقل حرية منه.

ويقتل مكلف بغير مكلف للتساوي في النفس والحرية والرق، ويقتل ذكر بأنثى وبخنثى، ولا يعطى للذكر نصف دية إذا قُتِلَ بالأنثى وعكسها للمساواة في النفس والحرية والرق.

ولا يقتل مسلم ولو ارتدَّ بعد القتل بكافر كتابي أو غيره ذمي أو معاهد، روي

(1) ما بين المعقوفين يسقيم الكلام بدونها.

(2)

سورة البقرة من الآية (178).

ص: 712

عن عمر (1) وعثمان (2) وعلي (3) وزيد بن ثابت (4) ومعاوية (5) لحديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر" رواه أحمد وأبو داود (6)، وفي لفظ:"لا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاري (7)، وعن

(1) أخرجه عبد الرزاق برقم (18480، 18509) المصنف 10/ 93، 100، وابن أبي شيبة برقم (7524) الكتاب المصنف 9/ 294، وابن حزم في المحلى 10/ 349، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 32، وصحّحه ابن حزم.

(2)

أخرجه عبد الرزاق برقم (18492) المصنف 10/ 96، وابن أبي شيبة برقم (7525) الكتاب المصنف 9/ 294 - 295، وابن حزم في المحلى 10/ 349، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 33، والأثر قال عنه ابن حزمٍ:"هذا في غاية الصحة عن عثمان" ا. هـ.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة برقم (7527) الكتاب المصنف 9/ 295، وابن حزم في المحلى 10/ 349، 353، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 34، وصحّحه ابن حزم.

(4)

أخرجه عبد الرزاق برقم (18509 - 18510) المصنف 10/ 100.

(5)

أخرجه عبد الرزاق برقم (18492 - 18493) المصنف 10/ 96، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 33، وأعله بالانقطاع.

(6)

أخرجه الإمام أحمد برقم (6931) المسند 1/ 426، وأبو داود، باب أيقاد المسلم بكافر، كتاب الديات برقم (2751) سنن أبي داود 4/ 180 - 181، وابن ماجة، باب لا يقتل مسلم بكافر، كتاب الديات برقم (2659)، وباب المسلمون تتكافأ دماؤهم، كتاب الديات برقم (2685) سنن ابن ماجة 2/ 887، 895، من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره. وصححه الألباني في الإرواء 7/ 265.

(7)

أخرجه البخاري، باب لا يقتل المسلم بالكافر، كتاب الديات برقم (6915) صحيح البخاري 9/ 12، والنسائي، باب سقوط القود من المسلم للكافر، كتاب القسامة برقم (4744) المجتبى 8/ 23 - 24، وابن ماجة، باب لا يقتل مسلم بكافرٍ، كتاب الديات برقم (2658) سنن ابن =

ص: 713

علي: "من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر" رواه أحمد (1)، ولأن القصاص يقتضي المساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم والعمومات مخصصة بهذه الأحاديث، وحديث أنه عليه السلام:"أقاد مسلما بذمي"(2) ليس له إسناد قاله

= ماجة 2/ 887، وأحمد برقم (600) المسند 1/ 128، والدارمي، باب لا يقتل مسلم بكافرٍ، كتاب الديات برقم (2356) سنن الدارمي 2/ 249 - 250، من طرق عن الشعبي عن أبي جحيفة قال:(قلت لعلي قل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب اللَّه، أوفهم أعطيه مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر).

(1)

لم أقف عليه في السند موقوفًا، وأخرجه ابن أبي شيبة، باب من قال: لا يقتل مسلم بكافرٍ، كتاب الديات برقم (7527) مصنف ابن أبي شيبة 9/ 295، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 134، وضعَّف إسناده الألباني في الإرواء 7/ 267.

(2)

هذا الحديث روي مسندًا ومرسلًا، فالمسند أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 134 - 135 في كتاب الديات وغيره عن عمار بن مطر ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته)، ويهذا الإسناد أخرجه البيهقي، باب المؤمن يقتل الكافر عمدًا، كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 30، قال الدارقطني:"لم يسنده غير إبراهيم بن لأبي يحيى، وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله". وضعّف الحديث البيهقي.

وأما الرسل فأخرجه عبد الرزاق، باب قود المسلم بالذمي، كتاب العقول برقم (18514) المصنف 10/ 101، وابن أبي شيبة، باب من قال: إذا قتل الذمي المسلم قتل به، كتاب الديات برقم (7510) الكتاب المصنف 9/ 290، والطحاوي، باب المؤمن يقتل الكافر عمدًا، كتاب الجنايات، شرح معاني الآثار 3/ 195، والدارقطني، كناب الحدود والديات وغيره، سنن =

ص: 714

أحمد (1)، ولا يقتل حر بقن لقول علي:"من السنة أن لا يقتل حر بعبد" رواه الدارقطني (2) ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به حر، والعمومات مخصصة بذلك، وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم حر وعبد فقتل لنقضه العهد فعليه دية الحر إن كان القتيل حرًا، وقيمة القن إن كان القتيل قنا كما لو مات حتف أنفه إذ لا مسقط لموجوب جنايته.

وإن قتل ذمى أو مرتد ذميا، أو جرح ذمي أو مرتد ذميا، أو قتل أو جرح قنًا ثم أسلم الذمي القاتل أو الجارح، أو عتق القن القاتل أو الجارح ولو قبل موت مجروح قتل به نصًّا (3)، لحصول الجناية بالجرح في حال تساويهما، كما لو جن قاتل أو جارح بعد الجناية.

ولو جرح مسلم ذميا، أو جرح حر قنا فأسلم مجروح أو عتق قن ثم مات فلا قود على جارح اعتبارا بحال الجناية، وعليه دية حر مسلم اعتبارا بحال

= الدارقطني 3/ 135، والبيهقي، باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر. . .، كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 30 من طرق عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه بلفظ:"أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أحق من وفى بذمته، ئم أمر به فقتل" وضعفه الدارقطني والبيهقي.

(1)

ينظر: المغني 11/ 467، وشرح الزركشي 6/ 65.

(2)

في سننه 3/ 134، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 34، وضعّفه الألباني في الإرواء 7/ 267.

(3)

المغني 11/ 467، والمحرر 2/ 125، والمبدع 8/ 270، وغاية المنتهي 3/ 253، وكشاف القناع 5/ 525.

ص: 715

الزهوق؛ لأنه وقت استقرار الجناية فيعتبر الأرش به بدليل [ما](1) لو قطع يدي إنسان ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة، ويستحق دية من أسلم بعد الجرح وارثه المسلم لموته مسلما، ويستحق دية من عتق بعد جرح سيده إن كان قدر قيمته فأقل كاستحقاقه لقيمته لو لم يعتق لأنها بدله، فلو جاوزت ديته قيمته رقيقا فالزائد لورثته لحصوله بحريته، ولا حق للسيد في ما حصل بها إلا أن السيد يرثه بالولاء إن لم يكن مستغرقا من نسب ونكاح.

ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا أو رقيقا أو قاتل أبيه فبان تغير حاله بأن أسلم الكافر أو أعتق القن أو تبين خلاف ظنه بأن تبين أنه غير قاتل أبيه فعليه القود لقتله من يكافئه عمدا محضا بغير حق أشبه ما لو علم حاله.

(و) الشرط الرابع: (عدم الولادة) بأن يكون المقتول ليس بولد القاتل وإن سفل، ولا بولد بنته وإن سفلت، فيقتل ولد باب وأم وجد وجدة لقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ في القَتلَى} (2) وهو عام في كل قتيل، فخص منه صورتان بالنص ويقي ما عداهما، ولا يقتل أحدهما وإن علا بالنسب بالولد، أو ولد البنت وإن سفلا، لحديث عمر وابن عباس مرفوعا:"لا يقتل والد بولده" رواه ابن ماجة (3)،

(1) ليست في الأصل.

(2)

سورة البقرة من الآية (178).

(3)

حديث عمر أخرجه ابن ماجة، باب لا يقتل الوالد بولده، كتاب الديات برقم (2662) سنن ابن ماجة 2/ 888 من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقتل الوالد بالولد" وبهذا الإسناد =

ص: 716

وروى النسائي حديث عمر (1)، وقال ابن عبد البر (2):"هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلُّفًا". ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يسلط (3) بسببه على إعدامه، ولو أن الولد أو البنت حُرٌّ مسلم والقاتل له من آبائه وأمهاته وإن علوا كافر أو قن لانتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في

= أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، كتاب الديات برقم (1400) الجامع الصحيح 4/ 12، وأحمد برقم (348) المسند 1/ 80، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 141، والبيهقي، باب الرجل يقتل ابنه، كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 38 - 39، والحديث صحّح إسناده البيهقي في معرفة السنن والآثار 12/ 40، وقال الألباني:"هذا إسناد رجاله ثقات غير أن الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنة، لكنه لم ينفرد به". الإرواء 7/ 269.

وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة، باب لا يقتل الوالد بولده، كتاب الديات برقم (2661) سنن ابن ماجة 2/ 888، والترمذي، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، كتاب الديات برقم (1401) الجامع الصحيح 4/ 12، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 141، والحاكم، باب لا يقاد مملوكٌ من مالكه ولا ولد من والده، كتاب الحدود، المستدرك 4/ 369، والبيهقي، باب الرجل يقتل ابنه، كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 39، والحديث قال عنه الترمذي:"لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه" ا. هـ، وقال البيهقي:"إسماعيل بن مسلم المكي هذا ضعيف". وصحّح الحديث الألباني في الإرواء 7/ 272 بمجموع طرقه.

(1)

لم أقف عليه عند النسائي، وقد رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما -كما تقدم آنفًا-.

(2)

في التمهيد 23/ 437.

(3)

في الأصل: يسقط، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 280.

ص: 717

كل حال، ويأخذ حر من أب وأم وجد وجدة قتل ولده وإن سفل بالدية كما تجب على الأجنبى في ماله قال في "الاختيارات"(1)"ونص عليه الإمام أحمد، وكذا لو جنى على طرفه لزمته ديته انتهى". وذكر في "الشرح"(2) عن عمر رضي الله عنه: "أنه أخذ من قتادة المدلجي (3) دية ابنه"(4) ومتى ورث قاتل بعض دمه بوجود واسطة بينه وبين المقتول، أو ورث ولد القاتل بعد دمه فلا قود على قاتل؛ لأن القصاص لا يتبعض، ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا لولده عليه، فلو

(1) ص 320.

(2)

25/ 445.

(3)

ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 5/ 395 وقال: له إدراك، ولم يترجم له، ولم أعثر على ترجمته.

(4)

أخرجه الإمام مالك برقم (1620) الموطأ ص 579 عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب (أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير. . .) وبهذا الإسناد أخرجه الإمام الشافعي في المسند 2/ 108، وأحمد برقم (349) المسند 1/ 80، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 38، وقال:"هذا منقطع". ثم ساق من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، به بنحوه. قال الألباني:"وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. . . ". الإرواء 7/ 269. كما أخرجه ابن ماجة برقم (2646) سنن ابن ماجة 2/ 884، من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: (أن أبا قتادة -رجل من بني مدلج- قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل. .) قال الألباني في الإرواء 7/ 274: "وهذا شاذ من وجهين: الأول: أنه أدخل بين عمرو بن شعيب وعمر أبا قتادة وجعله من مسنده. والآخر: أنه قال: أبو قتادة، وإنما هو قتادة كما في رواية مالك وغيره".

ص: 718

قتل شخص زوجته فورثها ولدها منه سقط القصاص؛ لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه فلأن لا يجب بالجناية على غيره أولى، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، أو كان للمقتول وارث سواه أو لا؛ لأنه إذا لم يثبت بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض.

أو قتل أخا زوجته فورثته، ثم ماتت فورثها القاتل بالزوجية، أو ورثها ولده سقط القصاص لما تقدم، وكذا لو قتلت أخا زوجها فورثه زوجها ثم مات فورثته هي أو ولدها، ومن قتل أباه وورثه أخواه، أو قتل أخاه فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القود عن القاتل الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه.

ومن قتل من لا يعرف بإسلام ولا حرية أو ملفوفا لا يعلم موته ولا حياته وادعى قاتل كفره أو رقه وأنكر وليه فالقود، ويحلف الولي لأنه محكوم بإسلامه بالدار، ولأن الأصل الحرية والرق طارئ.

أو ادعى قاتل ملفوف موته وأنكر وليه فالقود (1)؛ لأن الأصل الحياة.

أو قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله، أو أخذ ماله فقتله دفاعا عن نفسه فالقود حيث لا بينة؛ لأن الأصل عدم [ذلك] (2) ويؤيده ما روي عن علي أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال: "إن لم يأت بأربعة شهداء

(1) في الأصل: فالقو.

(2)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 281.

ص: 719

فليعط برمته" (1) فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص على قاتل ولا دية، لما [روي] (2) عن عمر أنه كان يوما يتغدى، إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: "ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين! إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه، فهزه ثم دفعه إليه" رواه سعيد (3).

أو تجارح اثنان وادعى كل الدفع عن نفسه فالقود على كل منهما للآخر بشرطه، أو الدية إن لم يجب قود، أو عفا مستحقه، ويصدق منكر منهما بيمينه؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه الآخر، ومتى صدق الولي فلا قود ولا دية لما تقدم عن عمر، ولاعتراف الخصم بما يهدر دم القتيل.

وإن اجتمع قوم بمحل فقتل بعض بعضا وجرح بعض بعضا وجهل الحال فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى منهم يسقط منها أرش الجراح نص

(1) أخرجه الإمام الشافعي في المسند 2/ 80، وعبد الرزاق برقم (17915) المصنف 9/ 433 - 434، وابن أبي شيبة برقم (7928) الكتاب المصنف 9/ 403، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 337، قال الألباني:"رجاله ثقات لكن سعيد بن المسيب مخنلف في سماعه من علي". الإرواء 7/ 274.

(2)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 282.

(3)

لم أقف عليه، وأورده ابن قدامة في المغني 11/ 462، وينظر: إرواء الغليل 7/ 274 - 275.

ص: 720

عليه (1) لروايته بإسناده إلى الشعبي قال: أشهد على [عليٍّ](2) أنه قضى به (3).

(1) الإرشاد ص 465، وكتاب الفروع 5/ 643، والمبدع 8/ 277، والإنصاف 25/ 137، وغاية المنتهى 3/ 256.

(2)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 282.

(3)

لم أقف عليه مسندًا. وينظر: المبدع 8/ 277، والإنصاف 25/ 137، وكشاف القناع 5/ 532.

ص: 721