الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ومن قتل أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه، أو لجا حربي أو مرتد إليه حرم أن يؤاخذ حتى بدون قتل فيه، لقوله تعالى:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (1)، وهو خبر أريد به الأمر، أي: أمنوه (2)، ولأنه عليه السلام:"حرم سفك الدم بمكة"(3)، وقوله عليه السلام:"فقولوا: إن اللَّه أذن لرسوله، ولم يأذن لكم"(4)، وقوله:"إن أعدى الناس على اللَّه من قتل في الحرم" رواه أحمد من حديث عبد اللَّه بن عمر (5)، وحديث أبي
(1) سورة آل عمران من الآية (97).
(2)
ينظر: جامع البيان للطبري 4/ 11، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 363، وفتح القدير للشوكاني 1/ 363.
(3)
من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن مكة حرمها اللَّه ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن اللَّه أذن لرسوله ولم يأذن لكم. . ". أخرجه البخاري، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، كتاب العلم برقم (104) صحيح البخاري 1/ 27، ومسلم، باب تحريم مكة وصيدها. .، كتاب الحج برقم (1345) صحيح مسلم 2/ 987.
(4)
جزء من الحديث السابق.
(5)
لم أقف عليه في مسند الإِمام أحمد من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، وهو جزء من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما أخرجه أحمد برقم (6643) المسند 2/ 374، من =
شريح (1)، وقال ابن عمر:"لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته" رواه أحمد (2).
لكن لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم زاد في "الروضة": "ولا يؤاكل ولا يشارب". (3) حتى يخرج منه فيقام عليه، لئلا يتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق عليه.
ومن فعله فيه أخذ به فيه لقول ابن عباس: "من أحدث حدثا في الحرم أقيم
= طريق حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأرده الهيثمي في مجمع الزوائد 6/ 177 وقال: "رواه الطبراني، ورجاله ثقات". ا. هـ.
وأخرجه ابن حبان، من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما باب ذكر نفي القصاص في القتل. . الخ، كتاب الجنايات برقم (5996) الإحسان 13/ 341، وفيه:"إن أعتى الناس على اللَّه ثلاثة: من قتل في حرم اللَّه، أو قتل غير قاتله. . . "، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط -محقق الإحسان-:"إسناده حسن. . . والخبر بطوله من حديث ابن عمر لم أجده عند غير المؤلف. . وأخرجه مطولا مع قليل من الاختصار: أحمد من طريقين عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فجعله من مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وهذا سند حسن".
(1)
أخرجه الإمام أحمد برقم (1594) المسند 4/ 614 بإسناده عنه، بطوله، وفيه:"وإن أعتى الناس على اللَّه عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله. . . ".
(2)
لم أقف عليه في المسند، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة برقم (8966) الكتاب المصنف 10/ 117، وابن جرير في جامع البيان 4/ 13.
(3)
ينظر: المبدع 9/ 57، والإنصاف 26/ 225.
عليه ما أحدث من شيء" رواه الأثرم (1)، ومن قوتل في الحرم دفع عن نفسه فقط، لقوله تعالى:{وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} (2)، ولأن أهل الحرم محتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولهتك الجاني ونحوه في الحرم حرمته، فلا ينتهر لتحريم دمه وصيانته كالجاني في دار الملك لا يعصم لحرمة الملك.
ونسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم، ولا تعصم الأشهر الحرم شيئًا من الحدود والجنايات، فلو أتى بشيء من ذلك ثم دخل شهر حرام أقيم عليه ما وجب قبله لعموم الأدلة.
(1) وبنحوه أخرجه عبد الرزاق برقم 17306، المصنف 9/ 304، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 214، من طريق معمر بن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال:(من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى. . . وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم).
(2)
سورة البقرة من الآية (191).