المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الجراح فيما دون النفس - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٤

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌(باب النفقات)

- ‌فصل في نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌فَصْلُ

- ‌(فَصْلٌ) في الحَضَانَةِ

- ‌فصل

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(والخَطَأُ) ضربان:

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ

- ‌فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

- ‌(فصل)

- ‌فصل في الجراح فيما دون النفس

- ‌(فصل) في الديات

- ‌(فَصْلٌ) في مَقَادِيْرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌فصل

- ‌(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌فصل في الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌(فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القسامة

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌فصل

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في القطع في السرقة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حد قطاع الطريق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في السحر وما يتعلق به

- ‌(فصل) في الأطعمة

- ‌فَصْلٌ في الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في شُروطِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدَابِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ فِي طَرِيْق الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل

- ‌(فصل) في القسمة

- ‌فصل في الدعاوي والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل في تعارض البينتين

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشَّهادةِ على الشهادةِ والرجوع عنها وأدائها

- ‌فَصْلٌ في أَداءِ الشَّهادةِ

- ‌فَصْلٌ في اليَمِينِ في الدَّعاوي

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فَصْلٌ فيْمَا يَحْصلُ بهِ الإِقْرَارُ ومَا يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بالْمُجْمَلِ

الفصل: ‌فصل في الجراح فيما دون النفس

‌فصل في الجراح فيما دون النفس

(والقود فيما دون النفس) من الأطراف والجراح (كالقود فيها)؛ لأن (1) من أقيد به في النفس إنما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما دونها، فلو قطع مسلم يد مسلم قطعت يده لأنه يقاد به في النفس.

والأصل فيه قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} إلى قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (2)، ولحديث أنس بن النضر وفيه:"كتاب اللَّه القصاص" رواه البخاري وغيره (3)، ولأن حرمة النفس أقوى من حرمة الطرف [فهو](4) أولى لكن بالشروط المتقدمة.

ومن لا يؤخذ بغيره في نفس فلا يؤخذ به فيما دونها كالأبوين مع ولدهما والحر مع العبد والمسلم مع الكافر، فلا يقتص له في طرف ولا في جراح لعدم المكافأة، وكذا قاطع حربي أو مرتد أو زان محصن، فلا قطع عليه ولو أنه

(1) في الأصل: لامن.

(2)

سورة المائدة الآية (45).

(3)

أخرجه البخاري، باب:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى. . .} ، كتاب التفسير برقم (4499 - 4500) صحيح البخاري 6/ 20، ومسلم، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهما، كتاب القسامة برقم (1675) صحيح مسلم 2/ 1303.

(4)

ليست في الأصل.

ص: 737

مثله، ويقطع حر مسلم أو ذمي أو عبد بمثله وذكر بأنثى وخنثى وعكسه، ويقطع ناقص بكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم.

(وهو) أي القصاص فيما دون النفس (نوعان: أحدهما في الطرف، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها) كيد ورجل وذكر وإصبع وكف ومرفق ويمين ويسار وعليا وسفلى من شفة وسن وجفن (بمثله) متعلق بيؤخذ، وإنما يجب ذلك (بـ) شروط أربعة: -

أحدها: العمد المحض، فلا قصاص في الخطأ إجماعا؛ لأنه لا يوجب القصاص في النفس، وهي الأصل فما دونها أولى، ولا في شبه العمد، والآية مخصوصة بالخطأ، فكذا شبه العمد قياسا على النفس.

الـ (شرط) الثاني: (مماثلة) أي مساواة في الاسم، كالعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن للآية، ولأن القصاص (1) يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف في المعنى، والمساواة في الموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا عكسه، ولا جراحة في الوجه بجراحة في الرأس ونحوه اعتبارا بالمماثلة.

(و) الشرط الثالث: (أمن من حيف) بأن يكون القطع من مفصل، كالكوع والمرفق والكعب، أو ينتهى إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه، فلا قصاص يف جائفة ولا في كسر (2) عظم غير سن ونحوه، ولا إن قطع قصبة أنف أو قطع

(1) في الأصل: القصا.

(2)

في الأصل: كبر.

ص: 738

بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف، بل ربما أخذ أكثر من الفائت أو يسري إلى عضو آخر أو إلى النفس فيمنع منه.

وإن قطع يده من الكوع فتآكلت إلى نصف الذراع فلا قود اعتبارا باستقراره.

ومن أوضح إنسانا أو شجه دون موضحة أو لطمه فذهب ضوء عينيه أو ذهب شمه أو سمعه فعل به كما فعل، فإن ذهب بذلك ما أذهبه الجاني فقد استوفى الحق، وإلا فعل ما يذهبه من غير جناية على حدقة أو أنف أو أذن، فإن لم يمكن إلا بذلك سقط القود إلى الدية.

ومن قطعت يده من مرفق فأراد القطع من كوع يد جان منع لإمكان الاستيفاء من محل الجناية، فلا يقتص من غيره لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع.

(و) الشرط الرابع: (استواء في صحة وكمال)، فلا تؤخذ يد أو رجل كاملة أصابع أو كاملة أظفار بناقصتها، رضي الجاني بذلك أو لا، لزيادة المأخوذة على المفوتة، فلا يكون مقاصة، بل تؤخذ سليمة الأظفار بنظيرتها مع كونها ذات أظفار معيبة كما يؤخذ الصحيح بالمريض، ولا تؤخذ عين صحيحة بقائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري (1) لنقص منفعتها، فلا لوخذ [بها](2) كاملة المنفعة، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس، ولا يؤخذ عضو صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر، أو كان العضو ببعضه شلل كأنملة يد، ولا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصي

(1) كتاب الزاهر ص 242.

(2)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 294.

ص: 739

وذكر عنين؛ لأنه لا منفعة فيهما؛ لأن ذكر العنين لا يوجد (1) منه وطء ولا إنزال، والخصي لا يولد له ولا يكاد يقدر على الوطء، فهما كذكر الأشل.

ويؤخذ مارن الأنف الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء؛ لأنه لعلة في الدماغ؛ والأنف صحيح، وتؤخذ أذن صحيح سميع بأذن أصم شلاء؛ لأن القصد الجمال.

ويؤخذ معيب من ذلك كله بمثله إن أمن تلف من قطع بأن قال أهل الخبرة: أنه إذا قطع لم تفسد العروق ولم يدخل الهواء إلى البدن فيفسده، وإلا سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف، وأما مع الأمن فله القصاص؛ لأن الشم والسمع ليسا بنفس العضو؛ لأن مقطوع الأنف والأذن يشم ويسمع وإنما هي زينة وجمال لئلا يبقى موضع الأذن نقبا مفتوحا، فيقبح منظره ولا يبقى له ما يرد الاء والهوام عن الصماخ (2)، ولئلا يبقى موضع الأنف مفتوحا فيدخل الهواء إلى الدماغ فيفسد به، فجعل له غطاء لذلك.

ويصدق ولي الجناية إن اختلف مع جان في شلل العضو بأن قال جان: قطعته أشل، وقال مجني عليه: صحيحا فقول مجني عليه بيمينه في صحة ما جنى عليه لأنه الظاهر.

ومن أذهب بعض لسان أو بعض مارن أو شفة أو حشفة أو أذن أو سن

(1) في الأصل: لا يوخذ.

(2)

الصماخ من الأذن: الخرق الباطن الذي يفضي إلى الرأس، ويقال: إن الصماخ هو الأذن نفسها.

ينظر: لسان العرب 3/ 34، والقاموس المحيط 1/ 264.

ص: 740

أقيد منه مع أمن قلع سنه بقدر الذي أذهبه بنسبه الأجزاء من ذلك العضو، كنصف وثلث وربع ونحو ذلك، لقوله تعالى:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (1)، ولأن جميع ذلك يؤخذ بجميعه فأخذ بعضه ببعضه، ولا يدخل بالمساحة لأنه قد يفضي إلى أخذ لسان الجاني جميعه ببعض لسان المجني عليه.

ولا قود ولا دية لما رجي عوده، فما ذهب بجناية في مدة تقولها أهل الخبرة من عين كسن أو منفعة كعدو ونحوه كمنفعة الوطء لأنه معرض للعود فلا يجب به شيء، وتسقط الطالبة به فوجب تأخيره، فإن عاد فلا شيء للمجني عليه، كما لو قطع شعرا فعاد، وإن لم يعد في المدة وجب ضمانه كغيره مما لا يرجى عوده، فلو مات مجني عليه فيها تعينت دية الذاهب بالجناية لليأس من عوده بالموت، كما لو انقضت المدة ولم يعد.

ومتى عاد ما ذهب بحاله فلا أرش على جان، وإن عاد ناقصا في قدر بأن عاد بفعله السن قصيرا، أو عاد ناقص في صفة بأن عاد السن أخضر ونحوه فعلى جان حكومة (2)، لحدوث النقص به بفعله فضمنه.

ثم إن كان المجني عليه أخذ دية ما أذهبه قبل أن يعود ثم عاد ردها إلى من أخذها منه، أو كان المجني عليه اقتص من جان نظير ما أذهبه منه ثم عاد فلجان الدية لتبين أنه استوفى ذلك بلا حق، ولا قصاص للشبهة، ويرد الدية إن عاد لما تقدم في

(1) سورة المائدة من الآية (45).

(2)

يأتي معناها في ص 712 إن شاء اللَّه.

ص: 741

المجني عليه.

ومن قلع سنه أو ظفره أو قطع طرفه كمارن وأذن ونحوهما مما يمكن عوده فرده فالتحم فله أرش نقصه حكومة؛ لأنها أرش كل نقص يحناية لا مقدر فيها، وإن قلعه قالع بعد ذلك فعليه ديته ولا قصاص فيه؛ لأنه لا يقاد به الصحيح بأصل الخلقة لنقصه بالقلع الأول، ومن جعل مكان سن قلعت بجناية عظما أو سنا أخرى ولو من آدمي فثبتت لم تسقط دية السن المقلوعة كما لو [لم](1) يجعل مكانها شيء، وعلى مبين ما ثبت من ذلك حكومة؛ لأنه ينقص بإبانتها ولا يجب به ديتها لأنها ليست من أصل الخلقة.

النوع (الثاني): مما يوجب القصاص (في الجروح) أي فيما دون النفس (بشرط) زائد على ما سبق، وهو (انتهاؤها إلى عظم كموضحة) في رأس أو وجه (وجرح عضد وساعد (2) ونحوهما) كفخذ وساق وقدم، لقوله تعالى:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ، ولإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم، فأشبه الوضحة المتفق على (3) جواز القصاص فيها، ولا قصاص في غير ذلك من الشجاج والجروح، كما دون الموضحة أو أعظم منها.

ولمجروح جرحا أعظم من الموضحة كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص (4)

(1) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 296.

(2)

في أخصر الختصرات المطبوع ص 246: وساق.

(3)

في الأصل: عليه.

(4)

في الأصل: يقتضي.

ص: 742

موضحة؛ لأنه يقتص بعض حقه ومن محل جنايته، فإنه إنما يضع السكين في موضع وضع الجاني لوصول سكين الجاني إلى العظم بخلاف قاطع الساعد فإنه لم يضع سكينه في الكوع، ويأخذ إذا اقتص موضحة ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيه، فينتقل إلى البدل كما لو قطع إصبعيه ولم يمكن القصاص إلا في أحدهما، فيأخذ إذا اقتص في الهاشمة من الجاني موضحة خمسا من الإبل، ويأخذ في منقلة إذا اقتص منه موضحة عشرا من الإبل.

ومن خالف ممن جني عليه واقتص مع خوف تلف جان من منكب، أو من نحو يد شلاء، أو من قطع نصف ساعده ونحوه، كمن قطع نصف ساقه، أو اقتص من مأمومة، أو جائفة مثل ذلك، بأن لم يزد على ما فعل به ولم يسر جرحه وقع الموقع ولم يلزمه شيء؛ لأنه لم يأخذ زيادة على حقه.

ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة لحم لأن حده العظم، والناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته، فلو روعيت الكثافة لتعذر الاستيفاء، وصفة الاعتبار المذكور أن يعمد إلى موضع الشجة من رأس المشجوج، فيعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط، فيضعها على رأس الشاج، ويعلم طرفيه بسواد أو غيره، ويأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة، فيضعها في أول الشجة يجرها (1) إلى آخرها، فيأخذ مثل الشجة طولا وعرضا، فمن أوضح بعض رأس والبعض الذي أوضحه كرأس الشاج أو أكبر أوضحه في رأسه كله، ولا أرش لزائد لئلا يجتمع في جرح واحد قصاص ودية، ومن أوضح رأسه كله ورأسه أكبر من رأس المشجوج أوضحه قدر شجته من

(1) في الأصل: نحوها، والمثبت من كشاف القناع 5/ 559.

ص: 743

[أي](1) جانب شاء من رأس الشاج، ولو كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما لم يعدل عن جانبها إلى غيره لئلا تفوت المماثلة في الوضع.

وإن اشترك عدد في قطع طرف عمدا، أو في جرح موجب لقود ولو موضحة ولم تتميز (2) أفعالهم، كإن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا [عليها](3) جميعا حتى بانت فعلى كل منهم القود، لما روي عن علي: أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء آخر فقالا: هذا هو السارق، وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني، وغرمهما دية الأول، وقال:"لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما"، (4)، ولأنه أحد نوعي القصاص فأخذ فيه الجماعة بالواحد (5) كالنفس، ومع تفرق أفعالهم أو قطع كل واحد منهم من جانب لا قود على أحد منهم؛ لأن كلا لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها.

(وتضمن سراية جناية) ولو بعد [أن](6) اندمل جرح واقتص من جان ثم انتقض الجرح فسرى لحصول التلف بفعل الجاني، أشبه ما لو باشره؛ فتضمن بقود ودية في نفس ودونهما، فلو هشمه في رأسه فسرى إلى ذهاب عينه ثم مات اقتص

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(2)

في الأصل: يتميز.

(3)

ما بين المعقوفين ليست في الأصل.

(4)

الأثر سبق تخريجه ص 626.

(5)

في الأصل: كالواحد.

(6)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

ص: 744

منه في النفس وأخذ منه دية بصره، ولو قطع إصبع فتآكلت اليد أو سقطت من مفصل فالقود فيما سقط، وفيما يشل الأرش لعدم إمكان القصاص في الشلل، وإن سرت إلى النفس فالقود والدية كاملة.

و(لا) تضمن سراية (قود) لقول عمر وعلي: "من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله" رواه سعيد بمعناه (1)، ولأنه قطع بحق، فكما أنه غير مضمون فكذا سرايته كقطع السارق، لكن لو قطعه بلا إذنه، أو إذن الإمام، أو نائبه مع حر، أو برد، أو حال لا يؤمن فيها الخوف من السراية، أو قطعه بآلة كالة، أو مسمومة فمات لزم المقتص الدية منقوصا منها دية العضو الذي وجب له فيه القصاص، فإن وجب في يد فعليه نصف الدية، أو في جفن فعليه ثلاثة أرباعها وهكذا.

(ولا يقتص عن (2) طرف و) لا من (جرح ولا [يطلب] (3) لهما دية قبل البرء) لحديث جابر: "أن رجلا جرح رجلا، وأراد أن يستقيد، فنهى

(1) لم أجده في سنن سعيد المطبوعة، وأخرجه عبد الرزاق برقم (18006) المصنف 9/ 457، وابن أبي شيبة برقم (7716، 7720) الكتاب المصنف 9/ 341، وابن حزم في المحلى 11/ 22، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 68، وضعفه الألباني في الإرواء 7/ 297.

(2)

في الأصل: على، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 246.

(3)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 246.

ص: 745

النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح" رواه الدارقطني (1)، فإن اقتص مجروح قبل برء جرحه فسرايتهما بعد هدر، أما الجاني فلما تقدم، وأما المجني عليه فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلا طعن بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، فقال: حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول اللَّه! عرجت، فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك اللَّه وبطل عرجك، ثم نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه" رواه أحمد (2)، ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال

(1) في كتاب الحدود والديات، سنن الدارقطني 3/ 88، من طريق يعقوب بن حميد عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه الأموي، عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء، عن أبي الزبير عن جابر به، وبهذا الإسناد رواه البيهقي في باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع، كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 67 وقال:"تفرد به عنهم هذا الأموي وعنه يعقوب بن حميد .. تم قال -بعد أن أورد بإسناد آخر-: ثم رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزيير ومن وجهين آخرين عن جابر ولم يصح شيء من ذلك".

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 184 من طريق الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ" قال ابن التركماني في الجوهر النقي 8/ 67: "سنده جيد"، ثم قال:"هذا أمر قد روي من عدد طرق يشد بعضها بعضا". وقال الألباني عن إسناد الطحاوي: "هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات". الإرواء 7/ 299. وللحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو الحديث الآتي.

(2)

برقم (6994) المسند 2/ 436 - 437، من طريق محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب به، والدارقطني في كتاب الحدود والديات، من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، سنن الدارقطني 3/ 88، وعنه البيهقي في باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع، كتاب =

ص: 746

رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية فبطل حقه منه.

= الجنايات، السنن الكبرى 8/ 68، قال الألباني:"رجاله ثقات، غير أن ابن اسحاق وابن جريج مدلسان، ولم يصرحا بالتحديث. . لكن للحديث شواهد يتقوى بها". الإرواء 7/ 298.

ص: 747