المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل (والبغاة) أي أهل الجور والظلم والعدول عن الحق وهم: (ذوو - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٤

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌(باب النفقات)

- ‌فصل في نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌فَصْلُ

- ‌(فَصْلٌ) في الحَضَانَةِ

- ‌فصل

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(والخَطَأُ) ضربان:

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ

- ‌فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

- ‌(فصل)

- ‌فصل في الجراح فيما دون النفس

- ‌(فصل) في الديات

- ‌(فَصْلٌ) في مَقَادِيْرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌فصل

- ‌(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌فصل في الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌(فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القسامة

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌فصل

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في القطع في السرقة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حد قطاع الطريق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في السحر وما يتعلق به

- ‌(فصل) في الأطعمة

- ‌فَصْلٌ في الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في شُروطِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدَابِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ فِي طَرِيْق الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل

- ‌(فصل) في القسمة

- ‌فصل في الدعاوي والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل في تعارض البينتين

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشَّهادةِ على الشهادةِ والرجوع عنها وأدائها

- ‌فَصْلٌ في أَداءِ الشَّهادةِ

- ‌فَصْلٌ في اليَمِينِ في الدَّعاوي

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فَصْلٌ فيْمَا يَحْصلُ بهِ الإِقْرَارُ ومَا يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بالْمُجْمَلِ

الفصل: ‌ ‌فصل (والبغاة) أي أهل الجور والظلم والعدول عن الحق وهم: (ذوو

‌فصل

(والبغاة) أي أهل الجور والظلم والعدول عن الحق وهم: (ذوو شوكة يخرجون على الإِمام) ولو غير عدل (بتأويل سائغ)(1) ولو لم يكن فيهم مطاع، سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين.

والأصل في قتالهم قوله تعالي: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (2) وحديث: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، ويفرق جماعتكم، فاقتلوه" رواه أحمد ومسلم (3)، وعن ابن عباس مرفوعًا:"من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرًا فميتته جاهلية" متفق عليه (4)، وقاتل علي

(1) ينظر: المقنع والشرح الكبير 27/ 58، والكافي 4/ 147، والمحرر 2/ 166، وغاية المنتهى 3/ 331.

(2)

سورة الحجرات من الآية (9).

(3)

بهذا اللفظ أخرجه مسلم، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، كتاب الإمارة برقم (1852) صحيح مسلم 3/ 1480، ونحوه أخرجه الإِمام أحمد برقم (17831) المسند 5/ 322، وأبو داود، باب في قتل الخوارج، كتاب السنة برقم (4762) سنن أبي داود 4/ 242، والنسائي، باب قتل من فارق الجماعة. .، كتاب تحريم الدم برقم (4020 - 4022) المجتبى 7/ 92 - 93، من طرق عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح الأَشجعي مرفوعًا.

(4)

أخرجه البخاري، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"سترون بعدي أمورا تنكرونها" كتاب الفتن برقم (7054) صحيح البخاري 9/ 40، ومسلم، باب وجوب ملازمة الجماعة عند ظهور الفتن، كتاب الإمارة برقم (1849) صحيح مسلم 3/ 1477.

ص: 913

أهل النهروان (1) فلم ينكره أحد، ومتى اختل شرط من ذلك فهم قطاع طريق.

ونصب الإِمام فرض كفاية لحاجة الناس إلى ذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(فيلزمه) أي الإِمام (مراسلتهم) أي البغاة لأنها طريق إلى الصلح ورجوعهم إلى الحق، وروي أن عليًا راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل (2) ولما اعتزلته الحرورية (3) بعث إليهم عبد اللَّه بن عباس فواضعوه كتاب اللَّه ثلاثة أيام، فرجع منهم أربعة

(1) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (19760) الكتاب المصنف 15/ 317 - 319، من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل في حديث طويل، وفيه: مقاتلة علي للخوارج بالنهروان، وبهذا الإسناد أورده الهيثمي بطوله في مجمع الزوائد 6/ 237 - 238، وقال:"رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح". ومن طرق أخرى أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 132، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 182 - 183.

النهروان: في العراق، كورة واسعة أسفل بغداد، وكان بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الخوارج.

ينظر: معجم البلدان 5/ 324 - 327، ومراصد الأطلاع 3/ 1407، ومعجم ما استعجم 3/ 1336.

(2)

موضع قرب الكوفة. ينظر: معجم البلدان 1/ 163، ومراصد الأطلاع 1/ 346 - 347.

(3)

الحرورية: نسبة إلى حروراء، قرية بظاهر الكوفة، وقيل: موضع على ميلين منها، اجتمع فيها الخوارج الذين خالفوا عليًا فنسبوا إليها، وقيل في اشتقاقها -أي الحروراء: من الريح الحرور، وهي الحارة، وهي بالليل كالسموم بالنهار.

ينظر: معجم البلدان 2/ 245، ومراصد الأطلاع 1/ 394.

ص: 914

آلاف (1)، (و) يلزمه (إزالة ما يدعونه من شبهة) ليرجعوا إلى الحق، (و) إزالة ما يدعونه من (مظلمة)؛ لأنه وسيلة للصلح المأمور به لقوله تعالى:{فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} ، فإن نقموا مما لا يحل فعله أزاله، وإن نقموا ما يحل فعله لالتباس الأمر فيه عليهم فاعتقدوا مخالفته للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه، لبعث علي ابن عباس للخوارج لما تظاهروا بالعبادة والخشوع وحمل المصاحف في أعناقهم يسألهم عن سبب خروجهم، وبين لهم الحجة التي تمسكوا بها في قصة مشهورة (2).

(فإن فاؤوا) أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم (وإلا) يفيئوا (قاتلهم قادر) لقوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (3)، ويجب على رعيته معونته لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْر

(1) أخرجه الإِمام أحمد برقم (658) المسند 1/ 138 - 140، والحاكم في المستدرك 2/ 152 - 154، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 179 - 180، من طريق عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد في حديث طويل، وفيه:(أن عليًا لما أن كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس، فنزلوا أرضًا من جانب الكوفة يقال لها حروراء، وإنهم أنكروا عليه. . . فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما. . . فواضعوه على كتاب اللَّه ثلاثة أيام، فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب. . .) الأثر، قال عنه الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.

(2)

هي التي سبق ذكرها آنفًا.

(3)

سورة الحجرات من الآية (9).

ص: 915

مِنكُمْ} (1) وحديث أبي ذر مرفوعًا: "من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" رواه أحمد وأبو دواد (2) "وربقة الإسلام -بفتح الراء وكسرها (3) - استعارة لما يلزم العنق من حدود الإسلام وأحكامه.

فإن استنظروه مدة ورجى فيئتهم أنظرهم وجوبًا حفظًا لدماء المسلمين، وإن خاف مكيدة فلا.

ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه المقاتل وغيره والمال كمنجنيق ونار، ويحرم استعانة عليهم بكافر؛ لأنه تسليط له على دماء المسلمين إلا لضرورة، كعجز أهل الحق عنهم، وكفعلهم بنا إن لم نفعله بهم، فيجوز رميهم بما يعم إتلافه إذا فعلوه بنا لو لم نفعله، ويحرم أخذ مالهم؛ لأنه مال معصوم، ويحرم أخذ ذريتهم وقتلهم لأنهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي، ويحرم قتل مدبرهم وجريحهم ولو من نحو

(1) سورة النساء من الآية (59).

(2)

أخرجه الإِمام أحمد برقم (21051) المسند 6/ 229، وأبو داود، باب في قتل الخوارج، كتاب السنة برقم (4758) سنن أبي داود 4/ 241، والحاكم، باب من فارق الجماعة قيد شبر. .، كتاب العلم، المستدرك 1/ 117، والبيهقي، باب الترغيب في لزوم الجماعة. .، كتاب قتال أهل البغي، السنن الكبرى 8/ 157، من طرق عن خالد بن وهبان عن أبي ذر به. قال الحاكم:"خالد بن وهبان لم يجرح في رواياته، وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه، وقد روي هذا المتن عن ابن عمر بإسناد صحيح على شرطهما"، ثم ساقه عنه بإسناده، ووافقه الذهبي، وصحح الحديث الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 3/ 902.

(3)

ينظر: لسان العرب 10/ 112، والقاموس المحيط 3/ 234.

ص: 916

خوارج إن لم نقل بكفرهم، وروى سعيد عن مروان (1) قال:"صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح (2)، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن"(3) وعن عمار (4) نحوه (5)، وكالصائل، ولأنه قتل من لم يقاتل قال في

(1) مروان: بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، الأموي، أبو عبد الملك، الفقيه، من خلفاء بني أمية، دامت خلافته نصف سنة، ولد بعد الهجرة بسنتين، وقيل: بأربع، وتوفي سنة 65 هـ.

ينظر: أسد الغابة 5/ 144 - 146، والإصابة 6/ 203 - 204.

(2)

الذفيف السريع، ومنه: يقال: ذففت على الجريح إذا أسرعت قتله.

ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 344، وينظر: لسان العرب 9/ 110.

(3)

أخرجه سعيد بن منصور في سننه 3/ 2/ 389 - 390، برقم (2947) من طريق عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أَبيه عن علي بن الحسين عن مروان به. وصحح إسناده في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص 186. ومن طرق أخرى أخرجه عبد الرزاق برقم (18590) المصنف 10/ 123 - 124، وابن أبي شيبة برقم (15124) الكتاب المصنف 12/ 424، وابن حزم في المحلى 11/ 101، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 181.

(4)

في الأصل: عمارة، والمثبت من كتب الحديث والتراجم.

وعمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي، أبو اليقظان، حليف بني مخزوم، كان من السابقين الأولين هو وأبوه، وممن عذب في اللَّه، شهد المشاهد كلها، ثم شهد اليمامة واستعمله عمر على الكوفة، قتلته الفئة الباغية على الخليفة علي بن أبي طالب بصفين سنة 37 هـ.

ينظر: أسد الغابة 4/ 129 - 135، والإصابة 4/ 473 - 474.

(5)

أخرجه عبد الرزاق برقم (18591) المصنف 10/ 124، والحاكم في المستدرك 2/ 155، وابن حزم في المحلى 11/ 101، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 181، والأثر صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ص: 917

"المستوعب"(1): "المدبر من انكسرت شوكته لا المتحرف إلى موضع". ومجرم قتل من ترك القتال، ولا قود في قتل من يحرم قتله منهم للشبهة ويضمن بالدية لأنه معصوم.

ويكره لعدل قصد رحمه الباغي كأخيه وعمه بقتل لقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (2) وقال الشافعي: "كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة (3) عن قتل أَبيه". (4)

وتباح الاستعانة على البغاة بسلاح أنفسهم وخيلهم وعبيدهم وصبيانهم لضرورة فقط، ومن أسر منهم ولو صبيًا أو أنثى حبس حتى لا شوكة ولا حرب دفعًا لضررهم عن أهل العدل.

(1) لم أقف عليه في النسخة المطبوعة من المستوعب، ونقله عنه صاحب الإنصاف 27/ 76.

(2)

سورة لقمان من الآية (15).

(3)

أبو حذيفة بن عتبة: بن ربيعة بن عبد شمس بن مناف القرشي، العبشمي، اختلف في اسمه، قيل: مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: هاشم، وقيل: غير ذلك، كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، وشهد المشاهد كلها، استشهد يوم اليمامة وهو ابن ست وخمسين سنة.

ينظر: أسد الغابة 6/ 70، والإصابة 7/ 74.

(4)

الأم 8/ 365، وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 223، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 186، وسكت عنه الحاكم والبيهقي.

ص: 918

وإذا انقضت الحرب فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، ولا يضمن بغاة ما أتلفوه حال حرب على أهل عدل كما لا يضمن أهل عدل ما أتلفوه لبغاة حال حرب؛ لأن عليًا لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال (1)، قال الزهري:"هاجت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه (2)، ذكره أحمد في رواية الأثرم محتجًا به". (3)، ويضمنان ما أتلفاه في غير حرب.

وما أخذ البغاة حال امتناعهم من خراج وزكاة وجزية اعتد به لدافعه لهم، فلا يؤخذ منه ثانيًا إذا ظفر به أهل العدل؛ لأن عليًا لما ظفر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة (4) وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري (5) فيدفعون إليه

(1) أخرجه عبد الرزاق برقم (18586) المصنف 10/ 121 - 122، وسعيد برقم (2949) سنن سعيد بن منصور 3/ 2/ 390 - 391، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 175.

(2)

أخرجه عبد الرزاق برقم (18584) المصنف 10/ 120 - 121، وسعيد برقم (2953) سنن سعيد بن منصور 3/ 2/ 392، وابن أبي شيبة برقم (8012) الكتاب المصنف 9/ 430، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 175، كلهم من طريق معمر عن الزهري. وضعفه الألباني في الإرواء 8/ 116 لأن الزهري لم يدرك الفتنة المشار إليها، وهي وقعة صفين، فهو منقطع.

(3)

ينظر: المبدع 9/ 164، وكشاف القناع 6/ 165،

(4)

لم أقف عليه مسندًا.

(5)

نجدة: بن عامر أو ابن عمير الحروري، اليمامي، من رؤوس الخوارج، خرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية، وقدم مكة، قتل بعد موت ابن عباس سنة 70 هـ.

ينظر: لسان الميزان 6/ 148، وميزان الاعتدال 4/ 245.

ص: 919

زكاتهم (1)، ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيمًا على الرعايا، ويقبل بلا يمين ممن عليه زكاة دعوى دفع زكاة إليهم كدعوى دفعها إلى الفقراء، ولأنها حق للَّه تعالى فلا يستحلف عليها كالصلوات، ولا يقبل دعوى دفع خراج أو جزية إليهم إلا ببينة؛ لأن كلا منهما عوض، والأصل عدم الدفع، وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل؛ لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه، أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع، فيقضى بشهادة عدولهم ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أوسنة أو إجماعًا، ويجوز قبول كتابه وإمضائه إن كان أهلا للقضاء، وأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا عن الإِمام فلا تقبل لهم شهادة ولا ينفذ لقضائهم حكم لفسقهم.

وإن استعانوا بأهل ذمة أو أهل عهد انتقصن عهدهم وكانوا كلهم أهل حرب لقتالهم لنا كما لو انفردوا به.

(1) لم أقف عليه، وقد أخرج أبو عبيد في الأموال ص 687 قالا حدثنا عبد اللَّه بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب في رجل زكت الحرورية ماله هل عليه حرج؟ فقال:(كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضي عنه) قال أبو عبيد: "ليس يثبت عنه، إنما كان ابن شهاب يرسله عنه، وضعفه الألباني في الإرواء 8/ 117 بعبد اللَّه بن صالح.

ص: 920