الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ومن غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب من مال غاصب جهرا ولو قهرا لا أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم لجحد أو غيره كسكان بواد يتعذر إحضار الخصوم منها نصا (1) لحديث: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" رواه الترمذي وحسنه (2)، وأخذه من ماله بلا إذنه قدر
(1) المغني 14/ 339 - 340، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 28/ 538، والمحرر 2/ 211، وشرح الزركشي 7/ 421، والمبدع 10/ 97، والإقناع 4/ 405، قال في المحرر 2/ 211:"ويتخرج جوازه بناء على تنفيذ الوصي الوصية مما في يده إذا كتم الورثة بعض التركة، فعلى هذا يأخذ من جنس حقه بقدره إن أمكن وإلا فمن غيره بالقيمة متحريا للعدل في ذلك" ا. هـ. ومسألة الظفر ومذاهب العلماء فيها تنظر في فتح الباري 9/ 509.
(2)
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخرجه الترمذي، كتاب البيوع برقم (1264) الجامع الصحيح 3/ 564، وأبو داود، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، كتاب البيوع برقم (3535) سنن أبي داود 3/ 290، والدارمي، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة، كتاب البيوع برقم (2597) سنن الدارمي 2/ 343، والدراقطني، كتاب البيوع، سنن الدارقطني 3/ 35، والحاكم، باب أد الأمانة إلى من ائتمنك. .، كتاب البيوع، المستدرك 2/ 46، والبيهقي، باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه، كتاب الدعوى والبينات، السنن الكبرى 10/ 271، كلهم عن طريق شريك وقيس بن الرييع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة به مرفوعا. والحديث قال عنه الترمذي:"حسن غريب". وقال البيهقي: "حديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الرييع وقيس ضعيف وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث، وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد". وقال الحاكم: "حديث شريك عن أبي =
حقه خيانة له إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم فيأخذه، وتقدم بدليله في كتاب الأطعمة (1).
ولو كان لكل واحد من اثنين على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما دين صاحبه فليس للآخر أن يجحد دين الجاحد لدينه؛ لأنه كبيع دين يدين ولا يجوز ولو تراضيا، فإن كان من جنسه تقاصا.
= حصين صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 5/ 381 لشواهده.
(1)
ص 851.