الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
(وإنْ حَكَّمَ) بتشديد الكاف (اثنانِ) فأكثر (بينهما رجلًّا يَصْلُحُ للقَضَاءِ) بأن اتصف بما تقدم من شروط القاضي، وقال الشيخ تقي الدين:"العشر صفات التي ذكرها في "المحرر" في القاضي لا تشترط فيمن يحكم الخصمان بينهما". انتهى (1). (نَفُذَ حُكمُهُ في كُلِّ مَا يَنْفُذُ فيهِ حُكْمُ مَنْ وَلَّاهُ إمامٌ أو نَائِبُهُ) لحديث أبي [شريح](2)"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إن اللَّه هو أحكم الحاكمين فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتُ بينهم، فرضي علي الفريقان، قال: فما أحسن هذا فمن أكبر ولدك؟ قال: شريح، قال: فأنت أبو شريح" رواه النسائي (3)، وروي مرفوعًا: "مَنْ حَكَمَ بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما
(1) الاختيارات الفقهيَّة ص 577.
(2)
في الأصل: جريج، والمثبت من كتب الحديث.
(3)
في باب إذا حكّموا رجلًّا فقضى بينهم، كتاب آداب القضاة برقم (5387) المجتبى 8/ 226 - 227، والبخاري في الأدب المفرد، باب كنية أبي الحكم برقم (834) ص 175، وأبو داود، باب في تغيير الاسم القبيح، كتاب الأدب برقم (4955) سنن أبي داود 4/ 289، وابن حبان، باب ذكر إيجاب الجنة للمرء بطيب الكلام. . .، كتاب البر والإحسان برقم (504) الإحسان 2/ 257، والحاكم، كتاب الإيمان، المستدرك 1/ 24، والبيهقي، باب ما جاء في التحكيم، كتاب آداب القضاة، السنن الكبرى 10/ 145، والحديث صحّحه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 3/ 936، وفي الإرواء 8/ 237.
فهو ملعون" (1) وتحاكم عمر وأُبَيُّ إلى زيدٍ (2)، وعثمان وطلحة إلى جُبير بن مطعم (3) ولم يكن أحد منهم قاضيًا، لكن لكل منهما الرجوع قبل شروعه في الحكم؛ لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين كرجوع الموكل قبل تصرف وكيله [قبل](4) فيما وكل فيه، وله أن يشهد على نفسه بحكمه، ويلزم الحاكم قبوله وكتابته ككتاب من ولاه الإمام، وينبغي أن يشهد عليهما بالرضا قبل أن يحكم بينهما لئلا يجحد المحكوم عليه منهما أنه حكمه فلا يقبل
(1) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 384، عن عبد اللَّه بن جراد، وتعقّبه ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح أحاديث التعليق 3/ 532 بقوله:"هذا حديث لا يصح الاحتجاج به لأنه من نسخة باطلة موضوعة". ا. هـ. وينظر: التلخيص الحبير 4/ 185.
(2)
أخرجه ابن حزم في المحلى 9/ 381، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 144 - 145، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال:(كان بين عمر وأبي رضي الله عنهما خصومة في حائط، فقال عمر: بيني وبينك زيد بن ثابت). قال الألباني في الإرواء 8/ 238: "هذا مرسل، الشعبي لم يدرك الحادثة".
(3)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 268، بإسناده عن ابن أبي مليكة. قال الشيخ صالح آل الشيخ في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص 206:"إسناده ليِّنٌ وتحسينه قريبٌ".
وجُبَيْرُ بْنُ مُطعم: بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، أبو محمد، أو أبو عدي، أسلم بين الحديبية والفتح، توفي سنة 57 هـ وقيل غير ذلك.
ينظر: أسد الغابة 1/ 323 - 324، والإصابة 1/ 570 - 571.
(4)
ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
قوله عليه إلا ببينة ذكره في "المستَوْعِب"(1).
(1) 3/ 301.