الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ومن ارتد لم يزل ملكه عن ماله بمجرد ردته ويملك بتمليك، ويمنع التصرف في ماله وتقضى منه ديونه وأروش جناياته، ولو جناها بدار حرب أو في فئة مرتدة ممتنعة؛ لأن المرتد تحت حكمنا بخلاف البغاة، وينفق منه عليه وعلى من تلزمه نفقته، فإن أسلم فماله له وإلا صار فيئا من حين موته مرتدا؛ لأنه لا وارث له من مسلم ولا غيره.
وإن لحق بدار حرب فهو وما معه من ماله كحربي، وأما ما بدارنا من ماله فهو فيء من حين موته، ويؤخذ مرتد بحد أتاه في ردته وإن أسلم نصا (1) لا بقضاء ما ترك فيها من عبادة لقوله تعالى:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (2) ولم يأمر الصديق المرتدين بقضاء ما فاتهم.
(1) الهداية 2/ 110 - 111، والمغني 12/ 297، والمحرر 2/ 168، وكتاب الفروع 6/ 175، والمبدع 9/ 185، وشرح منتهى الإرادات 3/ 394.
(2)
سورة الأنفال من الآية (38).