المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الأطعمة - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٤

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌(باب النفقات)

- ‌فصل في نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌فَصْلُ

- ‌(فَصْلٌ) في الحَضَانَةِ

- ‌فصل

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(والخَطَأُ) ضربان:

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ

- ‌فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

- ‌(فصل)

- ‌فصل في الجراح فيما دون النفس

- ‌(فصل) في الديات

- ‌(فَصْلٌ) في مَقَادِيْرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌فصل

- ‌(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌فصل في الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌(فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القسامة

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌فصل

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في القطع في السرقة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حد قطاع الطريق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في السحر وما يتعلق به

- ‌(فصل) في الأطعمة

- ‌فَصْلٌ في الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في شُروطِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدَابِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ فِي طَرِيْق الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل

- ‌(فصل) في القسمة

- ‌فصل في الدعاوي والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل في تعارض البينتين

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشَّهادةِ على الشهادةِ والرجوع عنها وأدائها

- ‌فَصْلٌ في أَداءِ الشَّهادةِ

- ‌فَصْلٌ في اليَمِينِ في الدَّعاوي

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فَصْلٌ فيْمَا يَحْصلُ بهِ الإِقْرَارُ ومَا يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بالْمُجْمَلِ

الفصل: ‌(فصل) في الأطعمة

(فصل) في الأطعمة

واحدها طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، قال اللَّه تعالى:{إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} (1).

(وكل طعام طاهر) لا نجس ولا متنجس و (لا مضرة فيه) كسموم (حلال) خبر كل، (وأصله الحل) لقوله تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (2) وقوله: {كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} (3) وقوله: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (4).

(وحرم نجس كدم وميتة) لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} (5)، (و) حرم (مضر كسم) لقوله تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (6)، والسم مما يقتل غالبا ولذا عد مطعمه لغيره قاتلا، وفي

(1) سورة البقرة من الآية (249)

(2)

سورة البقرة من الآية (29)

(3)

سورة البقرة من الآية (168)

(4)

سورة المائدة من الآية (4)

(5)

سورة المائدة من الآية (3)

(6)

سورة البقرة من الآية (195)

ص: 943

الواضح (1): المشهور أن السم نجس، وفيه احتمال لأكله عليه السلام من الذراع المسمومة (2).

ونحو السقمونيا (3) والزعفران يحرم استعماله على وجه يضر ويجوز على وجه لا يضر لقلة أو إضافة ما يصلحه.

وحرم من حيوان بر حمر أهلية لحديث جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم

(1) لم أقف عليه فيه. وينظر: الإنصاف 27/ 196.

وكتاب "الواضح في شرح الخرقي" تأليف الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم، أبو طالب، الفقيه، البصري، الضرير، نور الدين، نزيل بغداد، (624 - 684 هـ)، وقد طبع الكتاب في خمسة مجلدات بتحقيق الدكتور عبد الملك بن دهيش. عام (1421 هـ).

ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/ 313 - 315، والمقصد الأرشد 2/ 101، والدر المنضد ص 38.

(2)

أورد الهيثمي في مجمع الزوائد 6/ 153 عن عروة قال: "لما فتح اللَّه عز وجل خيبر على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل منهم أهدت زينب بنت الحارث اليهورية شاة مصلية -أي مشوية- وسمته فيها وأكثرت في الكتف والذراع حيث أخبرت أنهما أحب أعضاء الشاة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلما دخل رسول اللَّه ومعه بشر بن البراء قدمت إلى رسول اللَّه فتناول الكتف والذراع. . .) قال الهيثمي: "رواه الطبراني مرسلا، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وحديثه حسن). وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة أصله في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البخاري، باب قبول الهدية من المشركين، كتاب الهبة برقم (2617) صحيح البخاري 3/ 143، ومسلم، باب السم، كتاب السلام برقم (2198) صحيح مسلم 4/ 1721، لكن ليس فيها النص على أكله صلى الله عليه وسلم من الذراع.

(3)

السَّقَمُوْنيَا: أصلها يونانية أو سريانية، وهي نبات يستخرج منه دواءٌ مسهل للبطن ومزيل للدور.

ينظر: تاج العروس 8/ 336، والقاموس المحيط 4/ 128، والمعجم الوسيط 1/ 437.

ص: 944

خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" (1).

(و) حرم (مِنْ حَيَوانِ بَرٍّ ما يَفْتَرِسُ بِنَابِهِ) أي ينهش (كأسدٍ ونَمِرٍ وفَهْدٍ وثَعْلَب وابنِ آوى) لحديث أبي ثعلبة الخُشنِيْ (2): "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أَكْلِ كَّلِّ ذِي نَابٍ من السِّبَاع" متفق عليه (3)، وكذا ذئب وكلب وقِرْدٌ وخنزير ودُبٌّ ونِمْسٌ (4) وابن عِرْسٍ (5) وسِنَّوْرٌ (6) مطلقًا، وسِنْجَابٌ (7) وسَمُّور (8)

(1) أخرجه البخاري، باب لحوم الخيل، كتاب الصيد والذبائح برقم (5520) صحيح البخاري 7/ 82 - 83، ومسلم، باب في أكل لحوم الخيل، كتاب الصيد والذبائح برقم (1941) صحيح مسلم 3/ 1541.

(2)

أبو ثعلبة الخُشَنِيْ: صحابي مشهور، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، فقيل: اسمه جرهم، وقيل: جرثم، وقيل: جرهوم، وقيل: جرثوم، وقيل: غير ذلك، وهو منسوبٌ إلى بني خُشيْن وائل بن النمر بن وَبْرَةَ، أسلم قبل أبي هريرة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهَّز إلى خيبر، وخرج معه فشهدها، ثم قدم بعد ذلك سبعة نفرٍ من قومه فأسلموا ونزلوا عليه، سكن الشام، وتوفي ساجدًا سنة 75 هـ.

ينظر: أسد الغابة 6/ 44 - 45، والإصابة 7/ 50 - 51.

(3)

أخرجه البخاري، باب أكل كل ذي نابٍ من السباع، كتاب الصيد والذبائح برقم (5530) صحيح البخاري 7/ 83، ومسلم، باب تحريم أكل كل ذي نابٍ من السِّباع. .، كتاب الصيد والذبائح برقم (1932) صحيح مسلم 3/ 1533.

(4)

النِّمْسُ: جنس حيوان من الثديّات اللواحم، وهو يقتل الثعبان.

ينظر: لسان العرب 6/ 243، والقاموس المحيط 2/ 256، والمعجم الوسيط 2/ 954.

(5)

ابن عِرْسٍ: دُوَيبة كالفأرة تفتك بالدجاج، لها ناب، ويجمع علي بنات عِرْسٍ.

ينظر: الصحاح 3/ 948، وتاج العروس 16/ 246، ولسان العرب 6/ 137، والمعجم الوسيط 2/ 592.

(6)

السنور: الهر، وهو حيوان أليف، يأكل الفار، وجمعه سنانير.

ينظر: لسان العرب 4/ 381، والقاموس المحيط 2/ 52، والمعجم الوسيط 1/ 454.

(7)

السنجاب: حيوان على حد اليربوع، أكبر من الفأرة، له ذنب طويل، وشعره في غاية النعومة، تتخذ من جلده الفراء، وأحسن جلوده الأملس الأزرق.

ينظر: تاج العروس 3/ 42، والمعجم الوسيط 1/ 453.

(8)

السمور: حيوان من الثديات يشبه النمس، ومن آكلات اللحوم، معروف ببلاد الروس، ومنها الأسود اللامع، والأشقر، يتخذ من جلدها الفراء الثمينة.

ينظر: تاج العروس 12/ 81، والمعجم الوسيط 1/ 448.

ص: 945

وفنك (1) -بفتح الفاء والنون-؛ لأنها من السباع ذات الناب فتدخل في عموم النهي.

(لا ضبع)(2) لورود الرخصة فيه عن سعد وابن عمر (3) وأبي

(1) الفنك: ضرب من الثعالب، يلبس جلده فروا، من أطيب أنواع الفراء وأشرفها وأعدلها، صالح لجميع الأمزجة المعتدلة.

ينظر: لسان العرب 480/ 10، والقاموس المحيط 3/ 316، والمعجم الوسيط 2/ 703.

(2)

الضبع، والضبع: جنس من السباع، أكبر من الكلب وأقوى، وهي كبيرة الرأس قوية الفكين، مؤنثة، وقد تطلق على الذكر والأنثى، جمع: أضبع.

ينظر: لسان العرب 8/ 217، والمعجم الوسيط 1/ 533 - 534.

(3)

ما روي عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم: أخرجه عبد الرازق برقم (8683) المصنف 4/ 513، وابن أبي شيبة برقم (4341) الكتاب المصنف 8/ 62، كلاهما من طريق ابن جريج، قال: أخبرني نافع قال: (قيل لابن عمر: إن سعدا يأكل الضباع، فلم ينكر ذلك).

ص: 946

هريرة (2)، قال عروة بن الزبير:"ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا"(3) لحديث جابر: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم"(4) احتج به أحمد (5).

(و) حرم (من طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر) وباز وباشق وشاهين

(2) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (4343) الكتاب المصنف 8/ 62، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 319، كلاهما من طريق نصر بن أوس عن عمه عبد اللَّه بن زيد، قال:(سألت أبا هريرة عن الضبع؟ قال: نعجة من الغنم). قال البيهقي: "نصر بن أوس الطائي كوفي ثقة".

(3)

أخرجه عبد الرزاق برقم (8686) المصنف 4/ 514، وابن أبي شيبة برقم (4347) الكتاب المصنف 8/ 63.

(4)

أخرجه أبو داود، باب في أكل الضبع: كتاب الأطعمة برقم (3801) سنن أبي داود 3/ 355، والترمذي، باب ما جاء في أكل الضبع، كتاب الأطعمة برقم (1791) الجامع الصحيح 4/ 222، والنسائي، باب الضبع، كتاب الصيد والذبائح برقم (4323) المجتبى 7/ 200، وابن ماجة، باب الضبع، كتاب الصيد برقم (3236) سنن ابن ماجة 2/ 1078، وأحمد برقم (13751) المسند 4/ 223، والدارقطني، باب المواقيت، كتاب الحج، سنن الدارقطني 2/ 246، والحاكم، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، كتاب المناسك، المستدرك 1/ 452، والحديث قال عنه الترمذي:"حسن صحيح"، وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 8/ 145.

(5)

المغني 13/ 342، والشرح الكبير 27/ 222، وشرح منتهى الإرادات 3/ 396.

ص: 947

وحدأة وبومة لحديث ابن عباس: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير" رواه أبو داود (1).

(و) حرم (ما يأكل الجيف كنسر ورخم)، ولقلق (2)، وعقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد نوع من الغربان (3)، وغراب البين

(1) في باب النهي عن أكل السباع، كتاب الأطعمة برقم (3803) سنن أبي داود 3/ 355، ومسلم، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. .، كتاب الصيد والذبائح برقم (1934) صحيح مسلم 3/ 1534، والنسائي، باب إباحة أكل لحوم الدجاج، كتاب الصيد والذبائح برقم (4348) المجتبى 7/ 206، وابن ماجة، باب أكل كل ذي ناب من السباع، كتاب الصيد برقم (3234) سنن ابن ماجة 2/ 1077، وأحمد برقم (3131) المسند 1/ 557، والدارمي، باب ما لا يؤكل من السباع، كتاب الأضاحي برقم (1982) سنن الدارمي 2/ 116، وابن حبان، باب ذكر الزجر عن أكل كل ذي مخلب وناب من الطير والسباع، كتاب الأطعمة برقم (5280) الإحسان 12/ 85، والحاكم، كتاب البيوع، المستدرك 2/ 40.

(2)

اللقلاق: طائر من الطيور القواطع، كبير طويل الساقين والعنق والمنقار، أحمر الساقين والرجلين والمنقار، في صوته حركة واضطراب، أو صياح وجلبة.

ينظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 207، ولسان العرب 10/ 332، والقاموس المحيط 3/ 281، والمعجم الوسيط 2/ 835.

(3)

العقعق: طويل الذنب والمنقار، وصوته: العقعقة.

ينظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 8، ولسان العرب 10/ 260، والقاموس المحيط 3/ 266، والمعجم الوسيط 2/ 616.

ص: 948

والأبقع (1) قال عروة: "ومن يأكل الغراب! وقد سماه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاسقا، واللَّه ما هو من الطيبات"(2) ولأنه عليه السلام أباح قتل الغراب بالحرم (3) ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم.

(و) حرم كل (ما تستخبثه العرب ذوو اليسار) وهم أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأنهم هم أولو النهى وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم، بخلاف الجفاة من أهل البوادي؛ لأنهم للمجاعة يأكلون كلما وجدوه.

(كوطواط) ويسمى خفاشا وخشافا، قال أحمد:"ومن يأكل الخفاش! "(4)(وقنفذ (5) ونيص) (6) لحديث أبي هريرة قال: "ذكر القنفذ

(1) الغراب: جنس طير من الجواثم، يطلق على أنواع كثيرة منها: الأسود، والأبقع، والزاغ. والعرب يتشاءمون به إذا نعق قبل الرحيل، فيقولون: غراب ألبين. ويضرب به المثل في السواد، والبكور، والحذر، والبعد.

ينظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 281، ولسان العرب 13/ 63، والمعجم الوسيط 2/ 647.

(2)

أخرجه عبد الرزاق برقم (8701) المصنف 4/ 519، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 400، وابن حزم في المحلى 7/ 404، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 317.

(3)

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور" أخرجه البخاري، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، كتاب بدء الخلق برقم (3314) صحيح البخاري 4/ 102، ومسلم، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، كتاب الحج برقم (1198) صحيح مسلم 2/ 856.

(4)

مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 269، والمغني 13/ 323.

وينظر: كتاب الفروع 6/ 296، والمبدع 9/ 198، والإنصاف 27/ 209.

(5)

القنفذ: دويبة معروفة من الثديات ذات شوك حاد، يلتف فيصير.

ينظر: المطلع ص 381، والمعجم الوسيط 2/ 763.

(6)

النيص: هو القنفذ الضخم.

ينظر: لسان العرب 7/ 103، والقاموس المحيط 2/ 321، والمعجم الوسيط 2/ 967.

ص: 949

لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيثة من الخبائث" رواه أبو داود (1)، ومثله النيص.

وحرم فأر لأنه عليه السلام أمر بقتله في الحرم (2)، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم، وكذا زنبور (3) ونحل وذباب وفراش لأنها مستخبثة غير

(1) في: باب في أكل حشرات الأرض، كتاب الأطعمة برقم (3799) سنن أبي داود 3/ 354، وأحمد برقم (8731) المسند 3/ 80 - 81، والبيهقي، باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض، كتاب الضحايا، السنن الكبرى 9/ 326، من طريق عيسى بن نميلة عن أبيه قال:(كنت عند ابن عمر، فسئل عن أكل القنفذ، فتلا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية، قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "خبيثة من الخبائث" فقال ابن عمر: إن كان قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال). والحديث قال البيهقي: "لم يرو إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف". ا. هـ، وضعفه الألباني في الإرواء 8/ 144 لأن عيسى بن نميلة وأبوه مجهولان، والشيخ الذي سمع من أبي هريرة لم يسم فهو مجهول أيضا.

(2)

سبق تخريجه ص 837.

(3)

الزنبور: حشرة أليمة اللسع، وضرب من الذباب.

ينظر: لسان العرب 4/ 331، والقاموس المحيط 2/ 41، والمعجم الوسيط 1/ 402.

ص: 950

مستطابة، وهدهد وصرد، لحديث ابن عباس:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل والهدهد والصرد" رواه أحمد وغيره (1)، والصرد -بضم الصاد وفتح الراء- طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير (2)، وهو أول طائر صام للَّه تعالى، وكذا خطاف (3) وحية وحشرات.

(و) حرم (ما تولد من مأكول وغيره كبغل) متولد بين خيل وحمر أهلية، وكحمار متولد بين حمار أهلي ووحشي، وكسمع بكسر السين المهملة وإسكان الميم ولد ضبع من ذئب.

(1) أخرجه الإمام أحمد برقم (3057) المسند 1/ 546، وأبو داود، باب في قتل الذر، كتاب الأدب برقم (5267) سنن أبي داود 4/ 367، وابن ماجة، باب ما ينهى عن قتله، كتاب الصيد برقم (3224) سنن ابن ماجة 2/ 1074، والدارمي، باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة، كتاب الأضاحي برقم (1999) سنن الدارمي 2/ 121، وابن حبان، باب ذكر الإباحة للمرء قتل ذي الطفيتين والأبتر من الحيات، كتاب الحظر والإباحة برقم (5646) الإحسان 12/ 462، والبيهقي، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، كتاب الضحايا، السنن الكبرى 9/ 317، من طرق عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما به. والحديث قال البيهقي:"أقوى ما ورد في هذا الباب". وقال الألباني في الإرواء 8/ 142: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين".

(2)

المعجم الوسيط 1/ 512.

(3)

الخطاف: طائر من القواطع عريض المنقار، دقيق الجناح طويله، منتفش الذيل، يخطف غيره بمخلبه، ويقال لمخاليب السباع خطاطيفها: وهي براثنها، ويسمى هذا الطائر أيضا: الخفاش، جمع خفافيش، وهي التي تطير في الليل.

ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 197، والمطلع ص 38، ولسان العرب 9/ 77، والمعجم الوسيط 1/ 245.

ص: 951

وما تجهله العرب من الحيوان، ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز، فإن أشبه محرما أو حلالا ألحق به، ولو أشبه مباحا ومحرما (1) غلب التحريم احتياطا، لحديث:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"(2) وقال أحمد: كل شيء اشتبه عليك فدعه. (3) وإن لم يشبه شيئا بالحجاز فمباح لعموم قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية (4)، وقال أبو الدرداء

(1) في الأصل: ولو اشتبه مباح ومحرم، وما أثبت يقتضيه السياق، وهو ما في شرح منتهى الإرادات 3/ 397.

(2)

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما مرفوعا: أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم (2518) الجامع الصحيح 4/ 576 - 577، والنسائي، باب الحث على ترك الشبهات، كتاب الأشربة برقم (5711) المجتبى 8/ 327 - 328، وأحمد برقم (1729) المسند 1/ 329 - 330، والدارمي، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كتاب البيوع برقم (2532) سنن الدارمي 2/ 319 - 320، وابن حبان، باب ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه الدنيا الفانية الزائلة، كتاب الرقائق برقم (722) الإحسان 2/ 498، والحاكم، باب الصدق طمأنينة. . .، كتاب الأحكام، المستدرك 4/ 99، والبيهقي، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا. .، كتاب البيوع، السنن الكبرى 5/ 335، من طريق شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن ابن علي به مرفوعا. والحديث قال عنه الترمذي:"حسن صحيح"، وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي:"إسناده قوي"، وصححه الألباني في الإرواء 1/ 44.

(3)

مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 271، وكتاب الفروع 6/ 298، والمبدع 9/ 198، والإنصاف 27/ 212.

(4)

سورة الأنعام من الآية (145).

ص: 952

وابن عباس: "ما سكت اللَّه عنه فهو مما عفا عنه"(1).

وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلاء ودود خل وجبن ونبق يجوز أكله تبعا لا منفردا، وقال أحمد في الباقلاء المدودة: تجنبه أحب إلي وإن لم يتقذره فأرجو. وقال عن تفتيش التمر المدود: لا بأس به (2).

وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه، فإن كانت الأم مغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها لغاصب، وإن كان المغصوب الفحل والأم ملك للغاصب لم يحرم عليه شيء من أولادها.

ويباح ما عدا المتقدم تحريمه لعموم نصوص الإباحة.

(ويباح حيوان بحر كله) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (3)، وقوله عليه السلام لما سئل عن ماء البحر: "هو

(1) قول أبي الدرداء رضي الله عنه لم أقف عليه موقوفا، وأخرجه عنه مرفوعا الدارقطني، باب الحث على إخراج الصدقة. .، كتاب الزكاة، سنن الدارقطني 2/ 137، والحاكم، في كتاب التفسير، المستدرك 2/ 375 والبيهقي، باب ما لم يذكر تحريمه، كتاب الضحايا، السنن الكبرى 10/ 12، قال الحاكم:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.

وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود برقم (3800) سنن أبي داود 3/ 354، وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 2/ 722.

(2)

مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 272، والمغني 13/ 343، وكتاب الفروع 6/ 297 - 298، والمبدع 9/ 198، والإنصاف 27/ 210، وشرح منتهى الإرادات 3/ 398.

(3)

سورة المائدة من الآية (96).

ص: 953

الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه مالك وغيره (1).

(سوى ضفدع) فيحرم نصا (2)، واحتج بالنهي عن قتله (3)، ولاستخباثها

(1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه الإمام مالك، باب الطهور للوضوء، كتاب الطهارة برقم (43) الموطأ ص 19، وأبو داود، باب الوضوء بماء البحر، كتاب الطهارة برقم (83) سنن أبي داود 1/ 21، والترمذي، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، كتاب الطهارة برقم (69) الجامع الصحيح 1/ 101، والنسائي، باب الوضوء بماء البحر، كتاب المياه برقم (332) المجتبى 1/ 176، ابن ماجة، باب الوضوء بماء البحر، كتاب. الطهارة برقم (386) سنن ابن ماجة 1/ 136، والشافعي في مسنده 1/ 23، وأحمد برقم (7192) المسند 2/ 471، والدارمي، باب الوضوء من ماء البحر، كتاب الطهارة برقم (729) سنن الدارمي 1/ 201، والحديث قال عنه الترمذي:"حسن صحيح"، وصححه الألباني في الإرواء 1/ 42، وفي صحيح الجامع 6/ 91.

(2)

مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 271، والمغنى 13/ 345، والمحرر 2/ 189، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 27/ 226 - 227، وكتاب الفروع 6/ 300، والمبدع 9/ 201، وغاية المنتهى 3/ 348.

(3)

عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده طبيب الدواء، وذكر الضفدع يكون في الدواء، فنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قتله" أخرجه أبو داود، باب في قتل الضفدع، كتاب الأدب برقم (5269) سنن أبي داود 4/ 368، والنسائي، باب الضفدع، كتاب الصيد برقم (4355) المجتبى 7/ 210، وأحمد برقم (15330) المسند 4/ 487، والدارمي، باب النهي عن قتل الضفادع، كتاب الأضاحي برقم (1998) سنن الدارمي 2/ 121، والحاكم، باب النهي عن قتل الضفدع، كتاب الطب، المستدرك 4/ 410 - 411، والبيهقي، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، كتاب الضحايا، السنن الكبرى 9/ 318، والحديث قال الحاكم:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.

ص: 954

فتدخل في عموم قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1)(و) سوى (تمساح) نصا (2)، لأن له نابا يفترس به.

ويؤكل القرش كخنزير الماء وكلبه وإنسانه لعموم الآية والأخبار، وروى البخاري أن الحسن بن علي رضي الله عنهما ركب سرجا عليه جلد من جلود كلاب الماء (3). (و) سوى (حية) لأنها من المستخبثات.

وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ويحرم لبنها وبيضها لحديث ابن عمر: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها" رواه أحمد وأبو داود (4)، وفي رواية لأبي داود: "نهي عن ركوب

(1) سورة الأعراف من الآية (157).

(2)

المغني 13/ 346، والمحرر 2/ 189، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 27/ 226 - 228، وكتاب الفروع 6/ 300، والمبدع 9/ 202، وغاية المنتهى 3/ 348.

(3)

ذكره البخاري في صحيحه 7/ 78، معلقا مجزوما بغير إسناد فقال:(ركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/ 616: "قيل إنه ابن علي، وقيل: البصري، ويؤيد الأول أنه وقع في رواية: (وركب الحسن عليه السلام -كما هنا-. ولم يذكر الحافظ من وصل هذا الأثر.

(4)

أخرجه أبو داود، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، كتاب الأطعمة برقم (3785) سنن أبي داود 3/ 351، والترمذي، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، كتاب الأطعمة برقم (1824) الجامع الصحيح 4/ 238، وابن ماجة، باب النهي عن لحوم الجلالة، كتات الذبائح برقم (3189) سنن ابن ماجة 2/ 1064، والحاكم، باب نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة. .، كتاب البيوع، المستدرك 2/ 34، والبيهقي، باب ما جاء في أكل الجلالة =

ص: 955

جلالة الإبل" (1)، وعن ابن عباس: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة" رواه أحمد وغيره (2)، وبيضها كلبنها، -فإن لم يكن أكثر علفها النجاسة لم تحرم ولا لبنها ولا بيضها- حتى تحبس ثلاثا من الليالي بأيامها وتطعم الطاهر فقط؛ لأن ابن

= وألبانها، كتاب الضحايا، السنن الكبرى 9/ 332، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر به. والحديث قال عنه الترمذي:"حسن غريب"، وسكت عنه الحاكم والذهبي، وقال الألباني في الإرواء 8/ 149:"رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، وقد خولف في إسناده. . . ولعل تحسين الترمذي إياه من أجل طرقه وشواهده". وأخرجه الإمام أحمد بنحوه عن ابن عمرو برقم (6999) المسند 2/ 439، ولم أقف عليه عن ابن عمر في المسند.

(1)

أخرجه أبو داود، باب النهي عن الجلالة وألبانها، كتاب الأطعمة برقم (3787) سنن أبي داود 3/ 351، والحاكم، باب نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة. .، كتاب البيوع، المستدرك 2/ 34 - 35، والبيهقي، باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها، كتاب الضحايا، السنن الكبرى 9/ 333، من طريق عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر به. والحديث حسن إسناده الألباني في الإرواء 8/ 150، وأورده في صحيح سنن أبي داود 2/ 721.

(2)

أخرجه الإمام أحمد برقم (2666) المسند 1/ 482، وأبو داود، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، كتاب الأطعمة برقم (3786) سنن أبي داود 3/ 351، والترمذي، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، كتاب الأطعمة برقم (1825) الجامع الصحيح 4/ 238، والنسائي، باب النهي عن لبن الجلالة، كتاب الضحايا برقم (4448) المجتبى 7/ 240، والحاكم، باب نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة. . .، كتاب البيوع، المستدرك 2/ 34، والبيهقي، باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها، كتاب الضحايا، السنن الكبرى 9/ 333، والحديث قال عنه الترمذي:"حسن صحيح"، وقال الحاكم:"صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 8/ 151.

ص: 956

عمر: كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا (1)، ويباح أن يعلف النجاسة ما لا يذبح أو يحلب قريبا نصا (2).

وما سقي من ثمر وزرع أو سمد بنجس محرم نصا (3).لحديث ابن عباس قال: "كنا نكري أراضي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس"(4) ولولا تأثير ذلك لما اشترط عليهم تركه، ولأنه تتربى أجزاؤه بالنجاسة كالجلالة. وقوله: أن لا يدملوها قال في "القاموس"(5): "دمل الأرض دملا ودملانا أصلحها أو سرجنها فتدملت صلحت به". انتهى. حتى يسقى بعده بطاهر وتستهلك عين النجاسة فيطهر ويحل كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات.

ويكره أكل تراب وفحم وطين لا يتداوى به لضرره نصا بخلاف الأرمني للدواء (6) وأكل غدة وأذن قلب نصا (7)، قال في

(1) أخرجه عبد الرزاق برقم (8717) المصنف 4/ 522، وابن أبي شيبة برقم (4660) الكتاب المصنف 8/ 147، وصحح إسناده الألباني في الإرواء 8/ 151.

(2)

المحرر 2/ 189، وكتاب الفروع 6/ 301، والإنصاف 27/ 234، والإقناع 4/ 311، وغاية المنتهى 3/ 348 - 349.

(3)

المغني 13/ 330، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 27/ 234، والمحرر 2/ 190، وكتاب الفروع 6/ 301، والمبدع 9/ 204، وغاية المنتهى 3/ 349.

(4)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 139، عن طريق الحجاج بن حسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس. قال الألباني في الإرواء 8/ 152:"هذا إسناد رجاله ثقات غير حسان والد الحجاج".

(5)

3/ 377.

(6)

المغني 13/ 350، وكتاب الفروع 6/ 302، والمبدع 9/ 205، والإنصاف 27/ 235، والتنقيح ص 285، وكشاف القناع 6/ 194.

والطين الأرمنية: نسبة إلى "إرمينية" وهي كورة بناحية الروم، والنسبة إليها أرمني، بفتح الهمزة والميم.

ينظر: لسان العرب 13/ 187، والقاموس المحيط 4/ 229.

(7)

المغني 13/ 352، والمبدع 9/ 205، والإنصاف 27/ 236، والتنقيح ص 285، وغاية المنتهى 3/ 349.

ص: 957

رواية عبد اللَّه (1): كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة (2)، ونقل أبو طالب (3): نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب (4).

ويكره أكل بصل وثوم وكراث وفجل ما لم ينضج بطبخ، قال أحمد: لا

(1) مسائل الإمام أحمد برواية عبد اللَّه ص 272.

(2)

أخرجه عبد الرزاق، باب ما يكره من الشاة، كتاب المناسك برقم (8771) المصنف 4/ 535، والبيهقي، باب ما يكره من الشاة، كتاب الضحايا، السنن الكبرى 10/ 7، من طرق عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا: الدم، والحيا، والأنثيين، والغدة، والذكر، والمثانة، والمرارة. . . " والحديث أعله البيهقي بالإنقطاع لأن مجاهدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأورده من طريق آخر الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 36، وضعفه.

(3)

أبو طالب: عصمة بن أبي عصمة، العكبري، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، هي أول ما سمع بعد موت أبي عبد اللَّه، وكان رجلا صالحا، توفي سنة 244 هـ.

ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 246، والمنهج الأحمد 1/ 200 - 201.

(4)

رواه ابن عدي في الكامل 4/ 1531، وقال الألباني في الإرواء 8/ 152:"منكر".

ص: 958

يعجبني. وصرح بأنه كرهه بمكان الصلاة في وقت الصلاة (1).

ويكره أكل حب ديس بحمر أهلية نصا، وقال: لا ينبغي أن يدوسه بها، وقال حرب: كرهه كراهية شديدة، ونقل أبو طالب: لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل (2).

ويكره مداومة أكل لحم لأنه يورث قسوة، ولا يكره لحم نيء (3) ومنتن نصا (4).

ويحرم ترياق (5) فيه من لحوم الحيات أو الخمر وتداو بألبان حمر، وكل محرم غير بول إبل.

(1) المغني 13/ 351، وكتاب الفروع 6/ 302، والمبدع 9/ 205، والإنصاف 27/ 236، والتنقيح ص 285، وغاية المنتهى 3/ 349، وشرح منتهى الإرادات 3/ 399.

(2)

كتاب الفروع 6/ 302، والمبدع 9/ 205، والتنقيح ص 285، والإنصاف 27/ 236، وغاية المنتهى 3/ 349، وكشاف القناع 6/ 195.

(3)

نيء: مصدر ناء الشيء واللحم ينيء نيئا: لم ينضج، ولحم نيء -بالكسر- مثل نيع: لم تمسسه نار، هذا هو الأصل، وقد يترك الهمز ويقلب ياء فيقال: ني مشددا، والني -بفتح النون-: الشحم دون اللحم.

ينظر: لسان العرب 1/ 178 - 179، والقاموس المحيط 1/ 31.

(4)

مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 273، وكتاب الفروع 6/ 302، والمبدع 9/ 205، والإنصاف 27/ 236، والتنقيح ص 285، وغاية المنتهى 3/ 349، وكشاف القناع 6/ 195.

(5)

الترياق: دواء مركب يتعالج به من السم وغيره. قاله الزركشي 6/ 693، وينظر: المعجم الوسيط 1/ 85.

ص: 959

وسئل أحمد عن الجبن فقال: يؤكل من كل أحد. فقيل له عن الجبن الذي تصنعه المجوس فقال: ما أدري (1). وقيل: إن أصح حديث فيه حديث عمر أنه سئل عن الجبن وقيل له: يعمل فيه أنفحة الميتة فقال: "سموا اللَّه سبحانه وتعالى وكلوا"(2).

(ومن اضطر) بأن خاف التلف إن لم يأكل حضرا كان أو سفرا نقل حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وفي "المنتخب" (3): أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة بحيث ينقطع فيهلك (أكل وجوبا) نصا (4) لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (5)، قال مسروق (6): ومن اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل

(1) المغني 13/ 352، والمبدع 9/ 209، وكشاف القناع 6/ 201.

(2)

أخرجه عبد الرزاق برقم (8782) المصنف 4/ 538، وابن أبي شيبة برقم (4474) الكتاب المصنف 8/ 100.

(3)

"المنتخب" تأليف أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، أبو بكر، تقي الدين، البغدادي. ينظر: طبقات الحنابلة 2/ 15، والإنصاف 1/ 19.

(4)

المغني 13/ 331، والشرح الكبير والإنصاف 27/ 237 - 238، وكتاب الفروع 6/ 303، والمبدع 9/ 205، وغاية المنتهى 3/ 349، وشرح منتهى الإرادات 3/ 400.

(5)

سورة البقرة من الآية (195).

(6)

مسروق: بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني، الوادعي، أبو عائشة، يقال: إنه سرق وهو طفل صغير ثم وجد فسمي مسروقا، اشتهر بالعلم والفتوى والصلاح حتى روي أنه كان يصلي حتى تورمت قدماه، توفي سنة 62 هـ.

ينظر: تهذيب الكمال 27/ 451 - 457، وسير أعلام النبلاء 4/ 63 - 69.

ص: 960

النار. (1) و (من محرم غير سم) ونحوه مما يضر (ما يسد رمقه) فقط أي بقية روحه أو قوته لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (2) وقوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (3) وليس له الشبع لأن اللَّه حرم الميتة واستثنى ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم تحل كحالة الابتداء، وله التزود منه إن خاف الحاجة.

ويجب على مضطر تقديم السؤال على أكله المحرم نصا، وقال لسائل: قم قائما ليكن لك عذر عند اللَّه (4)، وإن وجد مضطر ميتة وطعاما يجهل مالكه قدم الميتة؛ لأن تحريمها في غير حال الضرورة لحق اللَّه، أو وجد مضطر محرم ميتة وصيدا حيا أو بيض صيد سليما قدم الميتة، ويقدم على صيد حي طعاما يجهل مالكه إن لم يجد ميتة بشرط ضمانه.

ومن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر أو الخائف أحق به وليس له إيثار غيره به لئلا يلقي بيده إلى التهلكة، وإلا يكن مضطرا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته

(1) أخرجه عبد الرزاق برقم (19536) المصنف 10/ 413، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 357، وأورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1/ 195.

(2)

سورة البقرة من الآية (173).

(3)

سورة المائدة من الآية (3).

(4)

كتاب الفروع 6/ 303، والمبدع 9/ 206، والإنصاف 27/ 242، وكشاف القناع 6/ 196.

ص: 961

نصا (1) ولو في ذمة معسر لوجود الضرورة، فإن أبي رب الطعام بذله بقيمته أخذه بالأسهل فالأسهل، ثم قهرا ويعطيه عوضه يوم أخذه، فإن منعه فله قتاله عليه، فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام بخلاف عكسه، وإن منعه إلا بما فوق القيمة فاشتراه منه بذلك كراهة أن يجري بينهما دم أو عجز عن قتاله لم يلزمه إلا القيمة.

ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستسقاء ماء وجب على رب الماء بذله مجانا؛ لأنه تعالى ذم على منعه بقوله: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} (2) وما لا يجب بذله لا يذم على منعه، وما وجب فعله لا يقف على بذل العوض بخلاف الأعيان فلربها منعها بدون عوض ولا يذم على ذلك، ومحل وجوب بذل نحو ماعون مع عدم حاجة ربه إليه وإلا فهو أحق به من غيره لتميزه بالملك.

ومن لم يجد من مضطر إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن ومرتد فله قتله وأكله؛ لأنه لا حرمة له أشبه السباع وكذا إن وجده ميتا، ولا يجوز لمضطر أكل معصوم ميت ولو لم يجد غيره كالحي لاشتراكهما في الحرمة،

(1) المغني 13/ 339، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 27/ 247 - 250، والمحرر 2/ 190، وكتاب الفروع 6/ 305 - 306، وشرح الزركشي 6/ 690، والمبدع 9/ 207 - 208، وغاية المنتهى 3/ 350.

(2)

سورة الماعون الآية (7).

ص: 962

لحديث: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي"(1)، ولا يجوز له أكل عضو من أعضاء نفسه لأنه إتلاف موجود لتحصيل موهوم.

ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله أكل ولو بلا حاجة مجانا، لما روى ابن أبي زينب التميمي قال: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة (2) وأبي برزة فكانوا يمرون بالتمار فيأكلون في أفواههم (3)، وهو قول عمر (4)

(1) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، كتاب الجنائز برقم (3207) سنن أبي داود 3/ 212 - 213، وابن ماجة، باب في النهي عن كسر عظام الميت، كتاب الجنائز برقم (1616) سنن ابن ماجة 1/ 516، وأحمد برقم (24218) المسند 7/ 152، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 188، والبيهقي، باب من كره أن يحفر له قبر غيره، كتاب الجنائز، السنن الكبرى 4/ 58، والحديث صححه الألباني في الإرواء 3/ 213 - 214، وفي صحيح الجامع الصغير 4/ 163 - 164.

(2)

عبد الرحمن بن سمرة: بن حبيب بن عبد شمس العبشمي، أبو سعيد، أسلم يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك، ثم شهد فتوح العراق، وهو الذي فتح سجستان في خلافة عثمان، ثم نزل البصرة، وتوفي بها سنة 50 هـ.

ينظر: أسد الغابة 3/ 454 - 456، والإصابة 4/ 262 - 263.

(3)

أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ 130، وابن أبي شيبة برقم (354) الكتاب المصنف 6/ 85.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة برقم (350) الكتاب المصنف 6/ 83 - 84، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 359 وصححه، وكذا الألبانى في الإرواء 8/ 158.

ص: 963

وابن عباس (1). فإن كان البستان محوطا لم يجز الدخول إليه لقول ابن عباس: "إن كان عليها حائط فهو حرز فلا تأكل"(2)، وكذا إن كان ثم حارس لدلالة ذلك على شح صاحبه وعدم المسامحة.

ولا يجوز صعود شجره ولا ضربه ورميه بشيء نصا (3) ولو كان البستان غير محوط ولا حارس، لحديث:"وكل ما وقع أشبعك اللَّه وأرواك" رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح"(4)، ولأن الضرب والرمي يفسد الثمرة، ولا

(1) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (364) الكتاب المصنف 6/ 88، عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن ابن عباس قال:(إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل).

(2)

هو الذي سبق تخريجه آنفا.

(3)

المغني 13/ 334، والشرح الكبير والإنصاف 27/ 256، 258، وكتاب الفروع 6/ 306، والمبدع 9/ 210، وغاية المنتهى 3/ 351، وكشاف القناع 6/ 200.

(4)

من حديث رافع بن عمرو رضي الله عنه: أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، كتاب البيوع برقم (1288) الجامع الصحيح 3/ 584، والحاكم، باب تأديب النبي صلى الله عليه وسلم رافع بن عمرو، كتاب معرفة الصحابة، المستدرك 3/ 444، والبيهقي، باب ما يحل للمضطر من مال الغير، كتاب الضحايا، السنن الكبرى 10/ 2، من طرق عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو به مرفوعا. والحديث قال عنه الترمذي:"حسن غريب". ولم يصححه كما ذكر الشارح رحمه الله، وسكت عنه الحاكم والذهبي، وضعفه الألباني في الإرواء 8/ 158 لأن أبا جبير مجهول ونحوه ولده صالح.

ص: 964

يحمل من الثمرة مطلقا كغيره لقول عمر: "ولا تتخذ خبنة"(1).

وكذا زرع قائم لجريان العادة بأكل الفريك، وكذا شرب لبن ماشية، لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا:"إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإن لم يجد أحدا فليحلب ويشرب ولا يحمل" رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح". (2)

(ويلزم مسلما ضيافة مسلم) لا ذمي (مسافر) لا مقيم (في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته) مع أدم، لحديث أبي شريح الخزاعي مرفوعا: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول اللَّه؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة لا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه، قيل يا رسول اللَّه كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس

= ومن طريق آحر أخرجه أبو داود، باب من قال: إنه يأكل مما يسقط، كتاب الجهاد برقم (2622) سنن أبي داود 3/ 39، وابن ماجة، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل فيصيب منه؟ كتاب التجارات برقم (2299) سنن ابن ماجة 2/ 771، وأحمد برقم (19830) المسند 6/ 7 - 8، والحاكم في المستدرك 4/ 444، وضعف إسناده الألباني في الإرواء 8/ 159.

(1)

سبق تخريجه ص 796.

(2)

أخرجه الترمذي، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب، كتاب البيوع برقم (1296) الجامع الصحيح 3/ 590، وأبو داود، باب بعث العيون، كتاب الجهاد برقم (2619) سنن أبي داود 3/ 39، والبيهقي، باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته، كتاب الضحايا، السنن الكبرى 9/ 359، والحديث قال عنه الترمذي:"حسن غريب". وصححه الألباني في الإرواء 8/ 160.

ص: 965

عنده ما يقريه" (1)، وعن عقبة بن عامر قال: "قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم" متفق عليه (2)، ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ، واختص ذلك بالمسلم وبالمسافر لقول عقبة: "إنك تبعثنا فننزل بقوم" والقوم إنما ينصرف للجماعات دون أهل الأمصار، ولأن أهل القرى مظنة الحاجة إلى الضيافة والإيواء لبعد البيع والشراء بخلاف المصر ففيه السوق والمساجد.

(وتسن) الضيافة (ثلاثة أيام) بلياليها والمراد يومان مع الأول وما زاد عليها فهو صدقة لحديث أبي شريح، وليس للضيفان قسم طعام قدم لهم؛ لأنه إباحة لا تمليك وللضيف الشرب من ماء رب البيت والاتكاء على وسادة وقضاء الحاجة بلا إذنه لفظا.

ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فهو مبتدع مذموم، قال تعالى:{كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ} (3)، فإن كان لسبب

(1) أخرجه البخاري، باب من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، كتاب الأدب برقم (6019) صحيح البخاري 8/ 10، ومسلم، باب الضيافة ونحوها، كتاب اللقطة برقم (48) صحيح مسلم 3/ 1352 - 1353.

(2)

أخرجه البخاري، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، كتاب الأدب برقم (6137) صحيح البخاري 8/ 27، ومسلم، باب الضيافة ونحوها، كتاب اللقطة برقم (1727) صحيح مسلم 3/ 1353.

(3)

سورة البقرة من الآية (172).

ص: 966

شرعي كطيب فيه شبهة أو عليه فيه كلفة فلا بدع، وما نقل عن أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم فكذب عليه (1).

(1) المبدع 9/ 213، والإنصاف 27/ 273، والإقناع 4/ 316.

ص: 967