الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في القطع في السرقة
أجمعوا عليه (1) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (2) وحديث عائشة مرفوعا: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا"(3)، إلى غيره من الأخبار.
(ويقطع السارق بثمانية شروط): -
أحدها: (السرقة) لأنه تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا، (وهي): أي السرقة (أخذ مال معصوم خفية) من مالكه أو نائبه، مأخوذة من استراق السمع ومسارقة النظر إذا استخفى بذلك (4)، فيقطع الطرار وهو: من بط جيبا أو كما
(1) حكاه ابن المنذر في الإجماع ص 139، وابن هبيرة في الإفصاح 2/ 250.
وينظر: المبسوط 9/ 133، وفتح القدير 5/ 121، والموطأ ص 554، والذخيرة 12/ 140، والأم 6/ 158، وروضة الطالبين 10/ 110، والإرشاد ص 479، والهداية 2/ 103، والمغني 12/ 415.
(2)
سورة المائدة من الآية (38).
(3)
أخرجه البخاري، باب قول اللَّه تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} كتاب الحدود برقم (6789) صحيح البخاري 8/ 134، ومسلم، باب حد السرقة ونصابها، كتاب الحدود برقم (1684) صحيح مسلم 3/ 1312.
(4)
ينظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 154، ولسان العرب 10/ 155، والقاموس المحيط 3/ 244.
أو غيرهما (1) وأخذ منه نصابا، وكذا يقطع جاحد عارية قيمتها نصاب لحديث ابن عمر:"كانت مخزومية (2) تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها" رواه أحمد وغيره (3)، وعن عائشة مثله، رواه أحمد ومسلم (4). ولا يقطع جاحد وديعة ولا منتهب لحديث جابر:"ليس على المنتهب قطع" رواه أبو داود (5) ولا مختلس (6) ولا غاصب ولا خائن لحديث: "ليس
(1) ينظر: المطلع ص 375، ولسان العرب 4/ 499.
(2)
اسمها: فاطمة بنت أبي الأسد، وقيل: بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية، نسبة إلى مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل، قتل أبوها كافرا يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطلب.
ينظر: أسد الغابة 7/ 218، والإصابة 8/ 269 - 270.
(3)
أخرجه الإِمام أحمد برقم (6347) المسند 2/ 324، وأبو داود، باب في القطع في العارية إذا جحدت، كتاب الحدود برقم (4395) سنن أبي داود 4/ 139، والنسائي، باب ما يكون حرزا وما لا يكون، كتاب قطع السارق برقم (4887) المجتبى 8/ 70، والبيهقي، باب لا قطع على المختلس. . .، كتاب السرقة، السنن الكبرى 8/ 281، والحديث صحح إسناده الألباني في الإرواء 8/ 66، وأورده في صحيح سنن أبي داود 3/ 831.
(4)
أخرجه الإِمام أحمد برقم (24769) المسند 7/ 233، ومسلم، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، كتاب الحدود برقم (1688) صحيح مسلم 3/ 1316.
(5)
في باب القطع في الخلسة والخيانة، كتاب الحدود برقم (4391 - 4393) سنن أبي داود 4/ 138، والترمذي، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، كتاب الحدود برقم (1448) الجامع الصحيح 4/ 42، والنسائي، باب ما لا قطع فيه، كتاب قطع السارق برقم (4972) المجتبى 8/ 88 - 89، وابن ماجة، باب الخائن والمنتهب والمختلس، كتاب الحدود برقم (2591) سنن ابن ماجة 2/ 864، وأحمد برقم (14652) المسند 4/ 365، والدارمي، باب ما لا يقطع من السراق، كتاب الحدود برقم (2310) سنن الدارمي 2/ 229، وابن حبان، باب ذكر نفي القطع عن المنتهب. .، كتاب الحدود برقم (4456 - 4457) الإحسان 10/ 310 - 311، والحديث قال عنه الترمذي:"حسن صحيح"، وصححه الألباني في الإرواء 8/ 62 - 63، وأورده في صحيح سنن أبي داود 3/ 380.
(6)
الاختلاس: أخذ الشيء في نزهة ومخاتلة، تقول: خلسه يخلسه خلسا فهو خالس، واختلس: استلب.
على الخائن والمختلس قطع" رواه أبو داود والترمذي (1)، وإذا لم يقطع الخائن والمختلس فالغاصب أولى.
(و) الشرط الثاني: (كون سارق مكلفا)؛ لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، (مختارا) لأن المكره معذور، (عال بمسروق و) بـ (تحريمه) أي المسروق عليه فلا قطع على سارق منديل بطرقه نصاب مشدود لم يعلمه، ولا بسرقة جوهر يظن قيمته دون نصاب فبانت أكثر؛ لأنه لا يرفه إلا خواص الناس.
(و) الشرط الثالث: (كون مسروق مالا)؛ لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه فلا يلحق به، والأخبار مقيدة للآية، (محترما)؛ لأن غير المحترم كمال الحربي تجوز سرقته.
ولو كان المسروق من غلة وقف وليس السارق من مستحقيه؛ لأنه مال محترم لغيره.
= ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 208، ولسان العرب 6/ 65.
(1)
جزء من الحديث السابق.
ولا يقطع إن سرق من سارق أو غاصب ما سرقه أو غصبه؛ لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه.
وما أصله الإباحة كملح وكلأ ونحوهما كغيره فيقطع سارقه إذا بلغت قيمته نصابًا للعمومات سوى ماء فلا يقطع بسرقته؛ لأنه لا يتمول عادة، وسوى سرجين (1) نجس لأنه ليس بمال.
ويقطع بسرقة كتب علم؛ لأنها مال حقيقة، ويقطع بسرقة قن نائم أو أعجمي ولو كانا كبيرين وبسرقة قن صغير أو مجنون مطلقًا، لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم:"أتي برجل يسرق الصبيان، ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر رسول اللَّه بيده فقطعت"(2).
ولا يقطع بسرقة مكاتب ولا أم ولد ولا حر ولو صغيرًا؛ لأنه ليس بمال، ولا بسرقة مصحف؛ لأن المقصود منه ما فيه من كلام اللَّه تعالى ولا يحل أخذ العوض
(1) السرجين: بالكسر الزبل معرب، وهو ما تدمل به الأرض.
ينظر: المطلع ص 229، ولسان العرب 13/ 208، والقاموس المحيط 4/ 234.
(2)
أخرجه الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 202، والبيهقي، باب ما جاء فيمن يسرق عبدًا صغيرًا من حرز، كتاب السرقة، السنن الكبرى 8/ 268، من طريق عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة، حدثني هشام بن عروة عن عروة عنها به. قال البيهقي:"هذا غير محفوظ عن هشام إلا من رواية عبد اللَّه بن محمد بن يحيى عنه"، وقال الدارقطني:"تفرد به عبد اللَّه بن محمد بن يحيى عن هشام، وهو كثير الخطأ على هشام وهو ضعيف"، والحديت قال الألباني:"موضوع". الإرواء 8/ 67.
عنه (1)، ولا بسرقة ما على مصحف أو صغير من حلي ونحوه ككيس مصحف وثوب صبي ولو بلغت قيمته نصابًا؛ لأنه تابع لما لا يقطع بسرقته، ولا بسرقة كتب بدع وتصاوير كسائر الكتب المحرمة؛ لأنها واجبة الإتلاف، ولا بسرقة آلة لهو ونحو ذلك؛ لأنه معصية كالخمر، ولا بآنية فيها خمر أو ماء لاتصالها بما لا قطع فيه.
(و) الشرط الرابع: (كونه) أي المسروق (نصابا وهو) أي نصاب السرقة (ثلاثة دراهم فضة) خالصة أو تخلص من فضة مغشوشة (أو ربع مثقال ذهبا) ويكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر (2) الخالص ولو لم يضربا فلا يقطع بسرقة ما دون ذلك، لحديث:"لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا" رواه أحمد ومسلم وغيرهما (3)، وحديث عائشة مرفوعًا:"اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهمًا" رواه أحمد (4) وهذان يخصصان عموم الآية، وأما حديث
(1) تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الصداق عند قوله صلى الله عليه وسلم: (زوجتكها بما معك من القرآن) ص 321.
(2)
التبر: بكسر التاء المثناة فوق: الذهب غير المضروب. المطلع ص 276.
(3)
من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الإِمام أحمد برقم (25585) المسند 7/ 355، ومسلم، باب حد السرقة ونصابها، كتاب الحدود برقم (1684) صحيح مسلم 3/ 1312 - 1313، والنسائي، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، كتاب قطع السارق برقم (4928، 4933) المجتبى 8/ 79 - 80، وابن ماجه، باب حد السارق، كتاب الحدود برقم (2585) سنن ابن ماجه 2/ 862.
(4)
برقم (23994) المسند 7/ 118، والبيهقي، باب ما يجب فيه القطع، كتاب السرقة، السنن الكبرى 8/ 255، من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني قال: قدمت =
أبي هريرة مرفوعًا: "لعن اللَّه السارق يسرق العمل فتقطع لده، ويسرق البيضة فتقطع يده" متفق عليه (1) فيحمل على حبل يساوي ذلك، وكذا البيضة يحمل أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك جمعًا بين الأخبار، ويكمل أحدهما بالآخر، فلو سرق درهمًا ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع؛ لأنه سرق نصابًا.
(أو ما) تبلغ (قيمته أحدهما) أي نصابي الذهب والفضة من غيرهما كثوب ونحوه يساوي ذلك، لحديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد
= المدينة، فلقيت أَبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال:(أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فاخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول. .) الحديث قال الألباني في الإرواء 8/ 61: "محمد بن راشد هذا هو المكحولي فيه ضعف من قبل حفظه". وأخرج الدارقطني في سننه 3/ 189 في كتاب الحدود من طريق خالد بن مخلد نا عبد اللَّه بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور عن يزيد بن عبد اللَّه بن عبد الهادي عن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه. فزاد في السند عروة. قال الألباني في الإرواء 8/ 61: "وبذلك اتصل السند وصح". وللحديث شاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا وفيه (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) رواه الجماعة، يأتي بعده.
(1)
خرجه البخاري، باب قول اللَّه تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} كتاب الحدود برقم (6799) صحيح البخاري 8/ 135، ومسلم، باب حد السرقة ونصابها، كتاب الحدود برقم (1687) صحيح مسلم 4/ 1313، وكلاهما بتقديم البيضة على الحبل.
سارق سرق برنسا من صفة النساء (1) قيمته ثلاثة دراهم" رواه أحمد وغيره (2)، وعن ابن عمر أَيضًا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن (3) قيمته ثلاثة دراهم" رواه الجماعة (4)، وفي رواية: "لا تقطع يد السارق في ما دون ثمن
(1) صفة النساء: الفقيرات المؤمنات اللواتي لم يكن لهن منزل يسكنه بالمدينة عند الهجرة الشريفة، وجاء في الحديث ذكر أهل الصفة: وهم فقراء المهاجرين.
ينظر: لسان العرب 9/ 195، والقاموس المحيط 3/ 163.
(2)
أخرجه الإِمام أحمد برقم (6281) المسند 2/ 314، وأبو داود، باب ما يقطع فيه السارق، كتاب الحدود برقم (4386) سنن أبي داود 4/ 136، والنسائي، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، كتاب قطع السارق برقم (4909) المجتبى 8/ 77، والبيهقي، باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن. .، كتاب السرقة، السنن الكبرى 8/ 256، وهو عندهم بلفظ:"ترسا"، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3/ 829، وفي الإرواء 8/ 68.
(3)
المجن: الترس، من مجن الشيء يمجن مجونا إذا صلب وغلظ.
ينظر: لسان العرب 13/ 400، والقاموس المحيط 4/ 270.
(4)
أخرجه البخاري، باب قول اللَّه تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} كتاب الحدود برقم (6795) صحيح البخاري 8/ 135، ومسلم، باب حد السرقة ونصابها، كتاب الحدود برقم (1686) صحيح مسلم 3/ 1313، وأبو داود، باب ما يقطع فيه السارق، كتاب الحدود برقم (4385) سنن أبي داود 4/ 136، والترمذي، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، كتاب الحدود برقم (1446) الجامع الصحيح 4/ 40، والنسائي، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، كتاب قطع السارق برقم (4908) المجتبى 8/ 76، وابن ماجه، باب حد السارق، كتاب الحدور برقم (2584) سنن ابن ماجه 2/ 862، وأَحمد برقم (4489) المسند 2/ 67.
المجن قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار" رواه النسائي (1)، وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل، والمجن الترس.
وتعتبر القيمة حال إخراجه من الحرز اعتبارا بوقت السرقة؛ لأنه وقت الوجوب لوجود السبب فيه لا ما حدث بعد، فلو نقصت قيمة مسروق بعد إخراجه قطع لوجود النقص بعد السرقة، كما لو نقصت قيمته باستعماله.
ولا يقطع إن أتلفه في حرزه باكل أو غيره أو نقصه بذبح أو غيره فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه فلا يقطع لما تقدم.
وإن ملكه سارق ببيع أو هبة أو نحوهما بعد إخراجه من حرزه لم يسقط القطع بعد رفعه للحاكم، وليس للمسروق منه العفو عن السارق نصا (2)، لحديث صفوان بن أمية (3): "أنه نام على ردائه في المسجد، فأخذ من
(1) في باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، كتاب قطع السارق برقم (4935) المجتبى 8/ 81، وبنحوه أخرجه البخاري، باب قول اللَّه تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} كتاب الحدود برقم (6792 - 6794) صحيح البخاري 8/ 134 - 135، ومسلم، باب حد السارق ونصابها، كتاب الحدود برقم (1685) صحيح مسلم 3/ 1313.
(2)
المغني 12/ 452، وشرح الزركشي 6/ 347، وكتاب الفروع 6/ 127، والمبدع 9/ 121، والإنصاف 26/ 497، وشرح منتهى الإرادات 3/ 363.
(3)
صفوان بن أمية: بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي، قتل أبوه أمية بن خلف يوم بدر كافرا، وأسلم هو أثناء غزوة حنين، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم فأكثر حتى قال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي فأسلم، نزل بالمدينة على العباس ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى مكة، فأقام بها حتى مات بها مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنهما.
ينظر: أسد الغابة 3/ 23 - 25، والإصابة 3/ 349 - 351.
تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، قال صفوان: يا رسول اللَّه لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به" رواه ابن ماجه والجوزجاني (1).
وإن سرق فرد خف قيمة كل منهما منفردًا درهمان وقيمتهما معا عشرة لم يقطع؛ لأنه لم يسرق نصابًا، وعليه -إن تعذر رد الفرد- ثمانية دراهم قيمة الفرق المتلف درهمان ونقص التفرقة ستة دراهم، وهذا جزء من كتاب واحد [ونظائره كـ](2) مصراعي باب.
ويضمن متعد ما في وثيقة من نحو دين أتلفها إن تعذر استيفاؤه بدون إحضارها، وإن كانت عنده أمانة وتلفت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.
وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا كلهم لوجود سبب القطع منهم، كالقتل حتى من لم يخرج منهم نصابًا كاملا لاشتراكهم في هتك الحرز وإخراج النصاب، ولو لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها قطع الباقي.
ويقطع سارق نصاب لجماعة لوجود السرقة والنصاب كما لو كان رب المال واحدا.
وإن هتك اثنان حرزا وفي خلاه وأخرج أحدهما المال دون الآخر قطعًا
(1) أخرجه ابن ماجه، في باب من سرق من الحرز، كتاب الحدود برقم (2595) سنن ابن ماجه 2/ 865. وقد سبق تخريجه ص 730.
(2)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 366.
نصا (1)؛ لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته أو دخل أحدهما فقربه من النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه، أو وضعه وسط النقب فأخذه الخارج منهما قطعًا لما سبق.
وإن رماه إلى الخارج أو ناوله إياه فأخذه أولا قطع الداخل منهما وحده؛ لأنه المخرج للنصاب فاختص القطع به.
وإن هتكه أحدهما وحده ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما؛ لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز.
ومن هتك الحرز وأمر غير مكلف بإخراج النصاب فأخرجه قطع الآمر؛ لأن غير المكلف لا حكم لفعله.
ولو علم إنسان قردا أو نحوه السرقة فسرق قليلًا أو كثيرا فعلى معلمه الغرم دون القطع؛ لأنه لم يهتك الحرز.
(و) الشرط الخامس: (إخراجه) أي النصاب (من حرز مثله) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلا من مزينة سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان من الجران (2) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن" رواه أبو داود وابن
(1) الهداية 2/ 103، والمغني 12/ 469، والمقنع والشرح الكبير 26/ 504، وشرح الزركشي 6/ 358، وكتاب الفروع 6/ 128، والمبدع 9/ 123، وغاية المنتهى 3/ 321.
(2)
قال ابن فارس في مادة (جرن): "الجيم والراء والنون أصل واحد يدل على اللين والسهولة، يقال: للبيدر جرين؛ لأنه مكان قد أصلح وملس". ا. هـ معجم مقاييس اللغة =
ماجه (1)، وهو مخصص للآية فلو سرق من غير حرز فلا قطع.
(وحرز كل مال ما حفظ به) ذلك المال (عادة) لأن معنى الحرز: الحفظ، ومنه احترز من كذا (2)، ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته؛ لأنه لما ثبت بالشرع أعتباره من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى العرف؛ لأنه طريق إلى معرفته رجع إليه كما رجع إلى معرفة القبض والفرقة في البيع.
فحرز جوهر ونقد وقماش في الأبنية الحصينة المسكونة من البلد بدار ودكان
= 1/ 447، وينظر: لسان العرب 13/ 87. وقال ابن الأثير في النهاية 1/ 263: "هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة".
(1)
أخرجه أبو داود، باب ما لا قطع فيه، كتاب الحدود برقم (4390) سنن أبي داود 4/ 137، وابن ماجه، باب من سرق من الحرز، كتاب الحدود برقم (2596) سنن ابن ماجه 2/ 865 - 866، والترمذي، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، كتاب البيوع برقم (1289) الجامع الصحيح 3/ 584، والنسائي، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، كتاب قطع السارق برقم (4958 - 4959) المجتبى 8/ 85 - 86، وأحمد برقم (6897) المسند 2/ 420 - 421، والدارقطني، كتاب في الأقضية والأحكام، سنن الدارقطني 4/ 236، والحاكم، باب حكم حريسة الجبل، كتاب الحدود، المستدرك 4/ 381، والبيهقي، باب ما جاء في تضعيف الغرامة، كتاب السرقة، السنن الكبرى 8/ 278، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم:"هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عى ابن عمر"، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الإرواء 8/ 69.
(2)
ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 38، والمطلع ص 375، ولسان العرب 5/ 333.
وراء غلق وثيق من قفل خشب أو حديد، فإن كانت الأبواب مفتحة ولا حافظ فيها فليست حرزا، وإن كان فيها خزائن مغلقة فالخزائن حرز لما فيها.
وصندوق بسوق وثم حارس حرز، وحرز خشب وحطب الحظائر (1)، وحرز ماشية من إبل وبقر وغنم الضمير جمع صيرة أي حظيرة الغنم (2)، وحرز ماشية في مرعى براع يراها غالبًا فما غاب عن مشاهدته خرج عن الحرز، وحرز سفن في شط بربطها به على العادة، وحرز إبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم، فإن لم تكن معقولة فبحافظ يقظان، وحرز بيوت بصحراء وبيوت في بساتين بملاحظ يراها إن كانت مفتوحة، وإن كانت مغلقة فبنائم فيها، وهذا خيمة وبيت شعر، وحرز ثياب في حمام وأعدال وغزل بسوق أو في خان (3) بحافظ يراها، كقعوده على متاع وتوسده، فإن فرط حافظه فنام أو اشتغل فلا قطع على سارق؛ لأنه لم يسرق من حرز وضمن حافظ معد للحفظ وإن لم يستحفظ لتفريطه، وأما من ليس معدا للحفظ كجالس بمسجد وضع عنده متاعه فلا ضمان عليه ما لم يستحفظ. ويقبل صريحا ويفرط.
وحرز كفن مشروع بقبر على ميت، فمن نبش قبرًا وأخذ منه كفنا أو بعضه
(1) قال في المطلع ص 375: "الحظائر واحدتها: حظيرة وهي: ما يعمل للأبل والغنم من الشجر تأوي إليه، وأصل الحظر في اللغة: المنع" ا. هـ.
وينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 80 - 81، ولسان العرب 4/ 202 - 203.
(2)
ينظر: المطلع ص 376، ولسان العرب 4/ 478.
(3)
الخان: الحانوت أو صاحب الحانوت فارسي معرب، وقيل: الخان الذي للتجار.
ينظر: لسان العرب 13/ 146.
يساوي نصابًا قطع لعموم الذي؛ ، وقول عائشة:"سارق أمواتنا كسارق أحيائنا"(1)، وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا (2)، فإن كان الكفن غير مشروع كان كفن الرجل في أكثر من ثلاث لفائف والمرأة في أكثر من خمسة فسرق الزائد عن المشروع، أو ترك الميت في تابوت فأخذ التابوت، أو ترك معه طيب مجموع، أو نحو ذهب أو فضة فأخذ فلا قطع؛ لأنه سفه وإضاعة مال فلا يكون محرزا بالقبر، وهذا إن أكل الميت ونحوه وبقي الكفن فلا قطع على سارقه كما لو زال نائم بنحو مسجد عن ردائه ثم سرق، والكفن ملك للميت والخصم فيه الورثة لقيامهم مقامه، فإن عدموا فنائب الإِمام وإنه ولي من لا ولي له.
وحرز باب تركيبه بموضعه مفتوحا كان أو مغلقا لأنه العادة، وحرز حلقته بتركيبها فيه، وتأزير (3) وجدار وسقف كباب، ونوم على رداء ونعل برجل حرز، فيقطر سارقه إذا بلغ نصابًا، وكذا لو سرق باب الكعبة.
(1) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 12/ 409، وفي إسناده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. ينظر: التقريب ص 260.
(2)
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 104، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 270، وضعفه الألباني في الإرواء 8/ 74 - 75.
(3)
قال في المطلع ص 376: "التأزير: مصدر أزره بتشديد الزاي إذا جعل له إزارا، ثم أطلق على ما يجعل إزارا من تسمية المفعول بالمصدر، فتأزير المسجد: ما يجعل على أسفل حائطه من لباد أو دخوف ونحو ذلك. . ".
ولا يقطع بسرقة ستارة الكعبة الخارجة نصا (1)، ولو كانت مخيطة عليها، ولا بسرقة قناديل مسجد وحصره ونحوهما مما هو لنفع المسلمين، كقفص يضعون نعالهم فيه وخابية (2) يشربون منها إن كان السارق مسلمًا؛ لأن له فيه حقًا كسرقته من بيت المال، فإن كان ذميًا قطع.
(و) الشرط السادس: (انتفاء الشبهة) فلا قطع بسرقة من مال عمودي نسبه ولا من مال له فيه شرك أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، ولا بسرقة من غنيمة لأحد ممن ذكر فيها حق قبل القسمة، ولا بسرقة مسلم من بيت المال لقول عمر وابن مسعود:"من سرق من بيت المال فلا قطع، ما من أحد إلا وله في هذا المال حق"(3).
(1) مسائل الإِمام أحمد رواية ابن هانئ 2/ 89، والمغني 12/ 432، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 26/ 529، والمحرر 2/ 158، وكتاب الفروع 6/ 132، والمبدع 9/ 130، وغاية المنتهى 3/ 324.
(2)
الخابية: جمع خواب، وهو الحب أي الزير الذي يعمل فيه الماء.
ينظر: الصحاح 6/ 2325، والمطلع ص 242، ولسان العرب 4/ 339.
(3)
قول عمر رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق برقم (18874) المصنف 10/ 212، عن ابن جريج، قال أخبرني محرز بن القاسم عن غير واحد من الثقات (أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: لا تقطعه، فإن له فيه حقا)، وأخرجه ابن أبي شيبة برقم (8612) الكتاب المصنف 10/ 20، وكذا ابن حزم في المحلى 11/ 327، من طرق عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قالا:(إن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر إليه: ليس عليه قطع، له فيه نصيب). قال الألباني في الإرواء 8/ 76: "هذا إسناد منقطع ضعيف".
ولا قطع بسرقة سيد من مكاتبه وعكسه كقنه إذ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وروى ابن ماجه عن ابن عباس:"أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، وقال: مال اللَّه سرق بعضه بعضًا"(1).
ولا قطع بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه، رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد (2)، ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب وينبسط في ماله أشبه الولد مع الوالد، وكما لو منعها نفقتها.
ولا قطع بسرقة مسروق منه أو مغصوب منه مال سارق أو غاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة؛ لأن لكل منهما شبهة في هتك الحرز إذن لأخذ عين ماله، فإذا هتكه صار كأن المسروق من ذلك الحرز أخذ من غير حرز، وإن
= وقول ابن مسعود رضي الله عنه فلم أقف على غير ما أشير إليه في رواية عبد الرزاق.
(1)
أخرجه ابن ماجه، باب العبد يسرق، كتاب الحدود برقم (2590) سنن ابن ماجه 2/ 864، والبيهقي، باب من سرق من بيت المال، كتاب السرقة، السنن الكبرى 8/ 282، من طريق جبارة بن المغلس، ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به. وضعف إسناده البيهقي، وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 69، قال الألباني في الإرواء 8/ 78:"علته جبارة وحجاج فإنهما ضعيفان كما في التقريب". وينظر: التقريب ص 137، 152.
(2)
لم أقف عليه مسندًا عن عمر رضي الله عنه، وروى عبد الرزاق في المصنف 10/ 221 برقم (18908) عن ابن جريج قال: بلغني عن عامر، قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع، قال ابن جريج: وقال عبد الكريم ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع.
سرقه من حرز آخر أو من مال من له عليه دين قطع؛ لأنه لا شبهة له في المال ولا الحرز لا إن سرق من مال مدينه بقدر دينه لعجزه عن استخلاصه بحاكم لإباحة بعض العلماء له الأخذ إذن، فإن سرق أكثر من دينه وبلغ الزائد نصابًا قطع.
ومن سرق عينا وادعى ملكها أو ملك بعضها لم يقطع، وسماه الشافعي: السارق الظريف (1)؛ لأن ما ادعاه محتمل فهو شبهة في درء الحد، أو ادعى الإذن في دخول الحرز لم يقطع لما تقدم، ويأخذها مسروق منه بيمينه أنها ملكه وحده حيث لا بينة.
(و) الشرط السابع: (ثبوتها) أي السرقة (بشهادة عدلين) لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (2) والأصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليل خاص للدليل فبقي فيما عداه على عمومه، (يصفانها) أي السرقة في شهادتهما، وإلا لم يقطع؛ لأنه حد فيدرء بالشبة؛ كالزنا، ولا تسمع شهادتهما قبل الدعوى من مالك مسروق أو من يقوم مقامه.
(أو) بـ (إقرار) السارق (مرتين)؛ لأنه يتضمن إتلافا فاعتبر تكرار الإقرار فيه كالزنا، واحتج أحمد في رواية مهنا بما حكاه عن القاسم بن عبد الرحمن (3) عن
(1) أي الفقيه. ينظر: مغني المحتاج 4/ 161.
(2)
سورة البقرة من الآية (282).
(3)
القاسم بن عبد الرحمن؛ بن عبد اللَّه بن مسعود الهذلي، المسعودي، أبو عبد الرحمن، الكوفي، ولد في صدر خلافة معاوية، قاضي الكوفة، ثقة، عابد، توفي سنة =
علي: "لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين"(1)، (مع وصفـ) ـها، أي السرقة، فيصفها السارق في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع عليه مع فقد بعض شروطه، (ولا يرجع عن إقراره)(2) حتى يقطع، فإن رجع ترك، ولا بأس بتلقجنه الإنكار لحديث أبي أمية المخزومي (3):"أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرقت، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين قال: بلى، فأمر به فقطع" رواه أبو داود (4).
= ينظر: تهذيب الكمال 23/ 379 - 383، وسير أعلام النبلاء 5/ 195 - 196، وتقريب التهذيب ص 450.
(1)
لم أقف عليه بهذا للفظ، وبنحوه أخرجه عبد الرزاق برقم (18783 - 18784) المصنف 10/ 191، وابن أبي شيبة برقم (8239) الكتاب المصنف 9/ 494، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 275، من طرق عن الأعمش عن القسم بن عبد الرحمن عن أبيه، قال:(جامع رجل إلى علي فقال: إني سرقت فرده، فقال: إني سرقت، فقال: شهدت على نفسك مرتين فقطعه) قال الألباني في الإرواء 8/ 78: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين".
(2)
في أخصر المختصرات المطبوع ص 252: ودوام عليه.
(3)
أبو أمية المخزومي: ويقال: الأنصاري، معدود في أهل المدينة
ينظر: أسد الغابة 6/ 21، وتهذيب الكمال 33/ 56 - 58، والإصابة 7/ 20.
(4)
في: باب في التلقين في الحد، كتاب الحدود برقم (4380) سنن أبي داود 4/ 134 - 135، والنسائي، باب تلقين السارق، كتاب قطع السارق برقم (4877) المجتبى 8/ 67، وابن ماجه، باب تلقين السارق، كتاب الحدود برقم (2597) سنن ابن ماجه 2/ 866، وأحمد برقم (22002) المسند 6/ 397، والدارمي، باب المعترف بالسرقة، كتاب الحدود برقم (2303) سنن الدارمى 2/ 228، والبيهقي، باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه، كتاب =
(و) الشرط الثامن: (مطالبة مسروق منه أو) مطالبة (وكيله أو) مطالبة (وليه) إن كان محجورا عليه لحظه؛ لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه مما يسقط القطع، فإذا طالب رب المال به زال هذا الاحتمال وانتفت الشبهة.
= السرقة، السنن الكبرى 8/ 276، من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي به. قال الألباني في الإرواء 8/ 79:"هذا إسناد ضعيف من أجل أبي المنذر هذا فإنه لا يعرف". وأورد الحديث في ضعيف سنن النسائي ص 206.