المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل في أقسام المشهود به من حيث عدد شهوده لاختلاف عدد - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٤

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌(باب النفقات)

- ‌فصل في نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌فَصْلُ

- ‌(فَصْلٌ) في الحَضَانَةِ

- ‌فصل

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(والخَطَأُ) ضربان:

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ

- ‌فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

- ‌(فصل)

- ‌فصل في الجراح فيما دون النفس

- ‌(فصل) في الديات

- ‌(فَصْلٌ) في مَقَادِيْرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌فصل

- ‌(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌فصل في الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌(فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القسامة

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌فصل

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في القطع في السرقة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حد قطاع الطريق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في السحر وما يتعلق به

- ‌(فصل) في الأطعمة

- ‌فَصْلٌ في الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في شُروطِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدَابِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ فِي طَرِيْق الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل

- ‌(فصل) في القسمة

- ‌فصل في الدعاوي والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل في تعارض البينتين

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشَّهادةِ على الشهادةِ والرجوع عنها وأدائها

- ‌فَصْلٌ في أَداءِ الشَّهادةِ

- ‌فَصْلٌ في اليَمِينِ في الدَّعاوي

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فَصْلٌ فيْمَا يَحْصلُ بهِ الإِقْرَارُ ومَا يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بالْمُجْمَلِ

الفصل: ‌ ‌فصل في أقسام المشهود به من حيث عدد شهوده لاختلاف عدد

‌فصل

في أقسام المشهود به من حيث عدد شهوده لاختلاف عدد الشهود باختلاف المشهود به، وهي سبعة بالاستقراء: -

ذكر الأول منها بقوله: (وشرط في) ثبوت (الزنا أربعة رجال يشهدون به) أي الزنا واللواط (أو) يشهدون بـ (أنه) أي المشهود عليه بذلك (أقر به أربعا) لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)} (1) وقوله عليه السلام لهلال بن أمية (2): "أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك"(3) واعتبار الأربعة في الإقرار به؛ لأنه

(1) سورة النور الآية (13).

(2)

هلال بن أمية: بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي، شهد بدرا وما بعدها، وكان أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم هلال بن أمية، وكعب بن مالك، ومرارة بن الربيع فانزل اللَّه فيهم:{وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. .} سورة التوبة الآية (118)، وهو الذي لاعن امرأته ورماها بشريك بن سحماء فنزل في شأنه آيات اللعان في سورة النور. لم أقف على سنة وفاته.

ينظر: أسد الغابة 5/ 406 - 407، والإصابة 6/ 428.

(3)

من حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه النسائي، باب كيف اللعان، كتاب الطلاق برقم (3469) المجتبى 6/ 172، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 101.

ص: 1212

إثبات له فاعتبر فيه كشهود الفعل.

(و) القسم الثاني: (في دعوى فقر ممن عرف بغنى) ليأخذ من زكاة فلا بد من (ثلاثة) رجال يشهدون له، لحديث مسلم:"حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة"(1) وتقدم في الزكاة.

(و) القسم الثالث: (في) دعوى (قود وإعسار و) وطء (موجب لـ (تعزير) كوطء أمة مشتركة وبهيمة، ويدخل فيه وطء أمته في حيصن أو إحرام أو صوم (أو) وطء موجب لـ (حد) فلا بد فيه من رجلين؛ لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة فلم تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن، ولثبت قود وقذف وشرب بإقرار مرة.

(و) القسم الرابع: في دعوى (نكاح ونحوه) كرجعة وخلع وطلاق ونسب وولاء، وكذا توكيل (و) إيصاء في غير مال (مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا) فكالذي قبله لا يقبل فيه إلا (رجلان).

(1) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي: أخرجه مسلم، باب من تحل له المسألة، كتاب الزكاة برقم (1044) صحيح مسلم 2/ 722، وأبو داود، باب ما تجوز فيه المسألة، كتاب الزكاة برقم (1640) سنن أبي داود 2/ 120، والنسائي، باب الصدقة لمن تحمل بحمالة، كتاب الزكاة برقم (2580) المجتبى 5/ 89 - 90، وأحمد برقم (15486) المسند 4/ 523 - 524، والدارمي، باب من تحل له الصدقة، كتاب الزكاة برقم (1678) سنن الدارمي 1/ 487.

ص: 1213

(و) القسم الخامس: (في) دعوى (مال وما يقصد به) المال كقرض ورهن ووديعة وغصب وإجارة وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابة وتدبير ومهر وتسميته، وعارية وشفعة وإتلاف مال وضمانه وتوكيل فيه وإيصاء فيه ووصية به لمعين ووقف عليه وبيع وأجله وخياره وجناية خطأ أو عمد لا توجب قودا بحال ونحو ذلك، فيقبل فيه (رجلان أو رجل وامرأتان) لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (1)، وسياق الآية في العين وألحق به سائر الأموال لانحطاط رتبة المال عن غيره من المشهود به؛ لأنه يدخله البذل والإباحة، وتكثر فيه المعاملة، ولطلع عليه الرجال والنساء فوسع الشرع باب ثبوته، (أو رجل ويمين المدعى) لحديث ابن عباس:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد" رواه أحمد والترمذي (2)، ولأحمد في رواية:"إنما ذلك في الأموال"(3) وورد أيضا عن جابر

(1) سورة البقرة من الآية 2821).

(2)

أخرجه الإمام أحمد واللفظ له برقم (2962) المسند 1/ 531، ومسلم، باب اليمين على المدعى عليه، كتاب الأقضية برقم (1712) صحيح مسلم 3/ 1337، وأبو داود، باب القضاء باليمين والشاهد، كتاب الأقضية برقم (3608) سنن أبي داود 3/ 368، وابن ماجة، باب القضاء بالشاهد واليمين، كتاب الأحكام برقم (2370) سنن ابن ماجة 2/ 793. وأخرجه الترمذي، باب ما جاء في اليمين والشاهد، كتاب الأحكام برقم (1343)، الجامع الصحيح 3/ 627، من حديث أبي هريرة، وأشار إلى حديث ابن عباس ولم يخرجه، وقال: "حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد الواحد حديث حسن غريب".

(3)

أخرجه الإمام أحمد برقم (2962) المسند 1/ 531، عقب قوله:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد" قال عمرو -الراوي عن ابن عباس-: (إنما ذلك في الأموال) وكذا عند أبي داود في سننه 3/ 308 برقم (3609)، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 167، فهو من قول عمرو بن دينار، وليس من قول ابن عباس.

ص: 1214

مرفوعا (1)، وسواء كان المدعي مسلما أو كافرا أو امرأة، ولا يثبت المال ونحوه بشهادة امرأتين ويمين؛ لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات وكذلك لو شهد أربع نسوة لم يقبل، ويجب تقديم شهادة الرجل الواحد على اليمين؛ لأنه لا يقوى جانبه إلا بشهادته، ولا يشترط قول مدع في حلفه وأن شاهدي صادق في شهادته، ولو نكل عن اليمين من أقام شاهدا حلف مدعى عليه وسقط الحق فإن نكل مدعى عليه عن

(1) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، كتاب الأحكام برقم (1344) الجامع الصحيح 3/ 628، وابن ماجة، باب القضاء بالشاهد واليمين، كتاب الأحكام برقم (2369) سنن ابن ماجة 2/ 793، وأحمد برقم (13866) المسند 4/ 239، والدارقطني، كتاب عمر إلى أبي موسى، سنن الدارقطني 4/ 212، والبيهقي، باب القضاء باليمين مع الشاهد، كتاب الشهادات، السنن الكبرى 10/ 170، من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد). وقد أخرجه الترمذي أيضا -في الموضع السابق- برقم (1345) وكذا البيهقي، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال الترمذي عقبه:"وهذا أصح، وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وقال البيهقي: "هكذا رواه جماعة عن جعفر بن محمد مرسلا ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو من الثقات، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا".

ص: 1215

اليمين حكم عليه بالنكول نصًّا لما تقدَّم (1)، ولا ترد اليمين على المدعي؛ لأنها في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها، ولو كان لجماعة حق مالي بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف، ولا تحلف ورثة ناكل عن يمين بعد إقامة شاهد به؛ لأنه لا حق لوارثه حال حياته، فإن مات فلوارثه الدعوى وإقامة الشاهد ويحلف معه ويأخذ ما شهد به الشاهد.

(و) القسم السادس: (في داء دابَّةٍ ومُوضحةٍ ونحوهما) كداء بعين فيقبل في ذلك (قولُ اثنينِ) أي طبيبين أو بيطارين أو كحَّالين، وإن اختلفا قدم قول مثبت على قول نافٍ؛ لأنه شهد بزيادة لم يدركها النافي، (ومع عُذْرٍ) يقبل قول طبيب (واحد) وبيطار واحد وكَحَّالٍ واحدٍ لعدم غيره في معرفته، نصّ أحمد على ذلك. (2)

(و) القسم السابع -من أقسام المشهود به-: (ما لا يطلع عليه الرّجالُ غالبًا كعيوب نساءٍ تحت ثياب، ورضاع، واستهلال)، وبَكارةٍ، وثُيُوبَةٍ، وحَيْضٍ، ورَتْقٍ، وقَرْنٍ، وعَفلٍ، ونحوه، (و) كذا (جراحةٍ ونحوها في حمّامٍ وعُرْسٍ) مما لا يحضره

(1) ص 965.

(2)

المغني 1/ 2734 - 274، والكافي 4/ 541، والمحرر 2/ 324، وشرح الزركشي 7/ 396، والإنصاف 30/ 20.

ص: 1216

رجال، فيكفي فيه (امرأةٌ عدلٌ) لحديث حذيفة (1):"أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القَابِلَةِ وحدها"(2)، ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطاب (3) عن ابن عمر مرفوعًا:"يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة"(4)، والأحوط أن

(1) حُذَيْفَةُ: بن حِسْلٍ، أو حُسَيْل، بن جابر بن عمبرو العبسي اليماني، من كبار الصحابة، أسلم هو وأبوه، وشهد أحدًا واستشهد أبوه بها، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يُدركه، وكان صاحب سرِّ النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين لم يعلمهم أحدٌ سواه، شهد معركة نهاوند، توفي سنة 36 هـ بعد مقتل عثمان بأربعين ليلةً.

ينظر: أسد الغابة 1/ 478 - 470، والإصابة 2/ 39، 60، 66.

(2)

أخرجه الدارقطني، كتاب الأقضية والأحكام، سنن الدارقطني 4/ 232، والبيهقي، باب ما جاء في عددهن، كتاب الشهادات، السنن الكبرى 10/ 151، والحديث قال الدارقطني:"محمد بن عبد الملك -راويه- لم يسمع من الأعمش، بينهما رجل مجهولٌ". وكذا قال البيهقي، وضعَّف الحديث الألباني في الإرواء 8/ 306.

(3)

أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، البغدادي، الحنبلي، الإمام، الفقيه، ولد سنة 432 هـ، صنف في المذهب والأصول والخلاف، من تصانيفه:"الهداية" و"التمهيد" وكلاهما مطبوع، وله "الانتصار" و"التهذيب"، توفي سنة 510 هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء 19/ 348 - 350، وكتاب الذيل 1/ 116 - 127، والمقصد الأرشد 3/ 20 - 23.

(4)

أخرجه عبد الرزاق، باب شهادة امرأة على الرضاع، كتاب الطلاق برقم (13982) المصنف 7/ 484، والإمام أحمد برقم (4892) المسند 2/ 119، والبيهقي، باب شهادة النساء في الرضاع، كتاب الشهادات، السنن الكبرى 7/ 464، من طريق محمد بن البيلماني، عن أبيه عن =

ص: 1217

يشهد به اثنتان لأنه أبلغ (أَوْ) يشهد به (رجل [عدلٌ] (1) واحد وهو أولى بالقبول من المرأة لكماله، ومن ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاع فأنكر لم يقبل فيه إلا رجلان، وإن شهد الرجل والمرأتان بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع؛ لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين، وإن أنكر السرقة فطلب يمينه فنكل غرم المال ولا قطع؛ لأن النكول لا يقضى به لغير المال، وإن ادعى زوج خلعا قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين؛ لأنه يدعي المال، وإن ادعته الزوجة لم يقبل فيه إلا رجلان؛ لأن مقصودها الفسخ ولا يثبت إلا برجلين، ومن حلف بطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال لكمال النصاب ولم تطلق (2) زوجته؛ لأن الطلاق لا يثبت بذلك، ولو وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل اللَّه أو وجد على أسْكُفَّةِ دَارٍ (3) أو حائطها مكتوب وقف أو مسجد

= ابن عمر قال: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم مالذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: رجل أو امرأة) هذا لفظ عبد الرزاق، ونحوه لأحمد والبيهقي. قال البيهقي:"وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه، فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: ر جل وامرأتان". وأورد الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 201، وقال:"رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف". ا. هـ.

(1)

ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 268.

(2)

في الأصل: يطلق.

(3)

قال في القاموس 3/ 153: "الأُسْكُفَّةُ: خشبة الباب التي يوطأ عليها، والسَّاكف أعلاه الذي يدور فبه الصائر". ا. هـ وينظر: لسان العرب 9/ 156.

ص: 1218

حكم به نصًّا (1) حيث لا معارض أقوى منه، ولو وجده على كتب علم في خزانة مدة طويلة فكذلك وإلا عَمِلَ بالقرائن.

(1) ينظر: التنقيح ص 319، والإقناع 4/ 447، والتوضيح 3/ 1382، وغاية المنتهى 3/ 484.

ص: 1219