المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل ويجب إعفاف من تجب له النفقة من عمودي نسبه وغيرهم - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٤

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌(باب النفقات)

- ‌فصل في نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌فَصْلُ

- ‌(فَصْلٌ) في الحَضَانَةِ

- ‌فصل

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(والخَطَأُ) ضربان:

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ

- ‌فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

- ‌(فصل)

- ‌فصل في الجراح فيما دون النفس

- ‌(فصل) في الديات

- ‌(فَصْلٌ) في مَقَادِيْرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌فصل

- ‌(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌فصل في الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌(فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القسامة

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌فصل

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في القطع في السرقة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حد قطاع الطريق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في السحر وما يتعلق به

- ‌(فصل) في الأطعمة

- ‌فَصْلٌ في الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في شُروطِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدَابِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ فِي طَرِيْق الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل

- ‌(فصل) في القسمة

- ‌فصل في الدعاوي والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل في تعارض البينتين

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشَّهادةِ على الشهادةِ والرجوع عنها وأدائها

- ‌فَصْلٌ في أَداءِ الشَّهادةِ

- ‌فَصْلٌ في اليَمِينِ في الدَّعاوي

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فَصْلٌ فيْمَا يَحْصلُ بهِ الإِقْرَارُ ومَا يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بالْمُجْمَلِ

الفصل: ‌ ‌فصل ويجب إعفاف من تجب له النفقة من عمودي نسبه وغيرهم

‌فصل

ويجب إعفاف من تجب له النفقة من عمودي نسبه وغيرهم لأنه مما تدعو حاجته إليه ويتضرر بفقده، فيجب إعفاف من تجب نفقته ممن تقدم، ويقدم الأقرب فالأقرب كالنفقة، بزوجة حرة أو سرية تعفه، ولا يملك من أعف بسرية استرجاعها مع غنى الفقير كالزكاة، ولا أن يزوجه أمة، وإن عين أحدهما امرأة والآخر غيرها يقدم تعيين قريب منفق على تعيين زوج إذا استوى المهر لأنه المطلوب بنفقتها وتوابعها، وليس له تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة، ويصدق أنه تائق للنكاح بلا يمين، لأنه مقتضى الظاهر.

ويكتفى في الإعفاف بواحدة، فإن ماتت أعفه ثانيا؛ لأنه لا صنيع له في ذلك لا إن طلق بلا عذر، أو أعتق السرية ولم يجعل عتقها صداقها، فليس له أن يعفه ثانيا؛ لأنه المفوت على نفسه.

ويلزم إعفاف أم كأب قال القاضي: "ولو سلم فالأب آكد"(1). ولأنه لا يتصور الإعفاف لها إلا بالتزويج، ونفقتها على الزوج، قال في "الفروع" (2):"ويتوجه تلزمه نفقته إن تعذر تزويج بدونها". وبنت ونحوها كأم.

ويلزم من وجبت عليه نفقة خادم للجميع لحاجة إليه كالزوجة؛ لأنه من تمام الكفاية.

وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة مرضعة حولين كاملين، ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبويه أو برضا سيده إن كان رقيقا، ولأبيه منع أمه من خدمته؛ لأنه يفوت حق

(1) ينظر: كتاب الفروع 5/ 600، والمبدع 8/ 221، والإنصاف 24/ 421.

(2)

5/ 600.

ص: 670

الاستمتاع بها في بعض الأحيان، ولا يمنعها من إرضاعه ولو أنها في حباله، والأم أحق بإرضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع متبرعة أو مع زوج ثان وبرضا، لعموم قوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} (1)، فإن طلبت الأم أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعة فله أخذه منها، لقوله تعالى:{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (2)، وإن منع الأم زوجها مخير أبي الطفل من رضاعه سقط حقها لتعذر وصولها إليه، ويلزم حرة إرضاع ولدها مع خوف تلفه بأن لم يقبل ثدي غيرها حفظا له عن الهلاك كما لو لم يوجد غيرها، ولها أجرة مثلها، فإن لم يخف تلفه لم تجبر، ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول إلا لضرورة بأن لا يوجد من يرضعه غيرها، أو لا يقبل ثدي غيرها، أو بشرطها ذلك في العقد فلها شرطها كما تقدم.

(وتجب) النفقة (عليه) أي السيد (لرقيقه) والكسوة والمسكن بالمعروف (ولو) كان رقيقه (آبقا) أو مريضا، أو (و) انقطع كسبه، أو كان أمة (ناشزا)، أو كان ابن أمته من حر؛ لأنه تابع لأمه حيث لا شرط ولا غرور، من غالب قوت البلد، ولمبعض بقدر رقه من ذلك والباقي عليه لاستقلاله بجزئه الحر، وللسيد أن يجعل نفقة رقيقه في كسبه، وأن ينفق (3) عليه من ماله ويأخذ كسبه أو يستخدمه وينفق عليه من ماله؛ لأن الكل له.

(1) سورة البقرة من الآية (233).

(2)

سورة الطلاق من الآية (6).

(3)

في الأصل: واينفق.

ص: 671

(و) يجب أن (لا يُكَلِّفَهُ) أي الرقيق (مُشِقًّا كثيرًا) لحديث أبي ذرٍّ (1) مرفوعًا: "إخوانكم خَوَلُكُمْ (2)، جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، [فإن كلفتموهم] (3) فأعينوهم عليه" متفق عليه (4).

(و) يجب أن (يُرِيْحَهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ و) وقت (نَوْمٍ ولـ) أداء (صَلاةِ فَرْضٍ) لأنه العادة، ولأن تركه إضرار بهم، ولا يجوز تكليف أمة رَعيا؛ لأن السفر مظنة الطمع فيها لبعد من يدفع عنها، وسُنَّ لسيد مداواتهم إذا مرضوا، وإطعامهم من طعامه وإلباسهم من لباسه، لحديث أبي ذر، وأن يسوي بين عبيده في الكسوة وبين إمائه إن

(1) أبو ذرٍّ الغِفَاري: صحابي مشهورٌ بكنيته، اختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنه جُنْدَبُ بن جُنادة بن سكن الغفاري، من السابقين إلى الإسلام، توفي بالرِّبْذَة في عهد الخليفة عثمان بن عفان سنة 31 هـ.

ينظر: أسد الغابة 6/ 99 - 101، والإصابة 7/ 105 - 109.

(2)

الخَوَلُ: حشم الرجل وأتباعه، واحدهم خائل، ويقع على العبد والأمة، وهو مأخوذ من التخويل -أي التمليك-، وقيل: من الرعاية. وخولكم: يعني خدمكم، تستخدمونهم وتستعبدونهم.

ينظر: غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام 1/ 120، 4/ 101، 362، والغريبين في القرآن والحديث، لأبي عبيد أحمد الهروي 2/ 605، وغريب الحديث، لابن الجوزي 1/ 313، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير 2/ 88.

(3)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كتب الحديث.

(4)

أخرجه البخاري، باب المعاصي من أمر الجاهليَّة. .، كتاب الإيمان برقم (30) صحيح البخاري 1/ 12، ومسلم، باب إطعام المملوك مما يأكل. .، كتاب الأيمان برقم (1661) صحيح مسلم 3/ 1282 - 1283.

ص: 672

كُنَّ للخدمة أو للاستمتاع، وإن اختلفن فلا بأس بتفضيل من هي للاستمتاع (1) في الكسوة لأنه الأعرف، ومن ولي الطعام من رقيقه فيأكل معه أو يطعمه، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"إذا أتى أحدَكم خادمُه يطعامه قد كفاه علاجه ودخانه، فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين" متفق عليه (2)، ولأن نفس المباشر تتوق إلى ما لا تتوق نفس غيره عليه.

وللزوج والأب والسَّيد تأديب زوجته وولده ولو كان مكلفا ورقيق إذا أذنبوا بضرب غير مُبَرِّحٍ، وسن مرة أو مرتين، ولا يجوز بلا ذنب ولا أن يضربوا ضربًا مُبَرِّحًا لحديث:"لا يجلد فوق عشرة أسواط إلَّا في حد من حدود اللَّه تعالى" رواه الجماعة إلا النسائي (3)، ولسيد رقيق أن يُقَيِّدَهُ إن خاف عليه إباقًا نصًّا (4)، ولا يشتم أبويه الكافرين، قال أحمد:"لا يعود لسانه الخنا والرَّدى" ولا يدخل الجنة سيءُ المَلكة. (5)

(1) في الأصل: للاستمتاع من هي، فيه تقديمٌ وتأخير.

(2)

أخرجه بنحوه البخاري، باب إذا أتاه خادمه بطعامه، كتاب العتق برقم (2557) صحيح البخاري 3/ 131، ومسلم، باب إطعام المملوك مما يأكل. .، كتاب الأيمان برقم (1663) صحيح مسلم 3/ 1284.

(3)

من حديث أبي بردة مرفوعًا: أخرجه البخاري، باب كم التعزير والأدب، كتاب المحاربين برقم (6848) صحيح البخاري 8/ 144 - 145، ومسلم، باب قدر أسواط التعزير، كتاب الحدود برقم (1708) صحيح مسلم 3/ 1332 - 1333، وأبو داود، باب في التعزير، كتاب الحدود برقم (4491) سنن أبي داود 4/ 167، والترمذي، باب ما جاء في التعزير، كتاب الحدود برقم (1463) الجامع الصحيح 4/ 51، وابن ماجة، باب التعزير، كتاب الحدود برقم (2601) سنن ابن ماجة 2/ 867، وأحمد برقم (15405) المسند 6/ 504.

(4)

كتاب الفروع 5/ 656، والمبدع 8/ 227، والإنصاف 24/ 446، وغاية المنتهى 3/ 236.

(5)

كتاب الفروع 5/ 607، والإنصاف 24/ 446، والإقناع 4/ 154، غاية المنتهى 3/ 236.

ص: 673

وهو الذي يسئ إلى مماليكه.

وحرم أن يسترضع أمة لها ولد لغير ولدها إن لم يفضل عنه شيء؛ لأن فيه إضرارا بالولد إلا بعد ريه فيجوز استرضاعها لاستغناء ولدها عنه، ولا يجوز جبر قن على مخارجة وهي جعل سيد على رقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له إلا باتفاقهما إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته لما روي أن أبا طيبة (1):"حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجره، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه"(2) وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا، فروي:"أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم"(3)، فإذا زاد على كسبه لم يجز لأنه تكليف لا يغلبه، وكذا إن لم يكن له

= والمعنى المشار إليه بأنه لا يدخل الجنة سيء الملكة ورد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا: أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم، كتاب البر والصلة برقم (1946) الجامع الصحيح 4/ 295، وابن ماجة، باب الإحسان إلى المماليك، كتاب الأدب برقم (3691) سنن ابن ماجة 2/ 1217، وأحمد برقم (14) المسند 1/ 9، والحديث قال عنه الترمذي:"غريب"، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته 6/ 89 - 90.

(1)

أبو طيبة: الحجام المعروف، قيل اسمه: دينار، وقيل: نافع، وقيل: ميسرة، مولى بني حارثة من الأنصار، ثم مولى محيصة بن مسعود.

ينظر: أسد الغابة 6/ 183، والإصابة 7/ 195 - 196.

(2)

من حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه البخاري، باب ذكر الحجام، كتاب البيوع برقم (2102) صحيح البخاري 3/ 55، ومسلم، باب حل أجرة الحجامة، كتاب المساقاة برقم (1577) صحيح مسلم 4/ 1203.

والملاحظ هنا أن الشارح رحمه الله أورد الحديث بصيغة التمريض مع أنه متفق عليه!

(3)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 9، وأبو نعيم في الحلية 1/ 9.

ص: 674

كسب، ولا يتسرى عبد مطلقا، قال "التنقيح" (1):"ولا يتسرى ولو أذن له سيده؛ لأنه لا يملك إلا على قول مرجوح بإذن سيده قال: وهو أظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، واختاره كثير من المحققين". انتهى. وقال في "الإنصاف"(2): "وهي الصحيحة من المذهب، وهي طريقة الخرقي، وأبي بكر وغيرهم". وعلى رواية التسري بإذن سيده لا يملك سيد رجوعا في أمة أذن في التسري بها [بعد](3) تسر نضا (4)؛ لأن العبد يملك به البضع فلا يملك سيده فسخه قياسا على النكاح، ولمبعض وطء أمة ملكها يحزئه الحر بلا إذن أحد لأنها خالص ملكه، ويجب على سيد امتنع مما يجب لرقيقه (5) عليه من نفاقة وكسوة وإعفاف إزالة ملكه عنه بطلبه ببيع أو هبة أو عتق، كفرقة زوجة امتنع مما لها عليه إزالة للضرر (6)، وفي الخبر:"عبدك يقول: أطعمني وإلا فبعني، وامرأتك تقول: أطعمني أو طلقني"(7).

(1) ص 259.

(2)

24/ 447 - 448.

(3)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(4)

ينظر: المغني 9/ 477، وشرح الزركشي 5/ 134، والمبدع 8/ 228، والإنصاف 24/ 450.

(5)

في الأصل: لرقيق.

(6)

في الأصل: لضرورة.

(7)

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة مما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني. . . " أخرجه البخاري، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، كتاب النفقات برقم (5355) صحيح البخاري 7/ 54، وأحمد برقم (10406) المسند 3/ 334، وابن حبان، باب ذكر البيان بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة، كتاب الزكاة برقم (3363) الإحسان 8/ 149، والدارقطني، باب المهر، كتاب =

ص: 675

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= النكاح، سنن الدارقطني 3/ 297، والبيهقي، باب الرجل لا ينفق نفقةَ امرأته، كتاب النفقات، السنن الكبرى 7/ 471، لكن قوله (تقول المرأة: إما أن تطعمني. . . الخ) من كلام أبي هريرة أدرجه في الحديث، يدل لذلك ما في رواية البخاري آخر الحديث (قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة) وبدل لذلك أيضًا ما في رواية أحمد حيث جاء فيها بعد قوله (وابدأ بمن تعول)، قال: سئل أبو هريرة من تعول؟ قال: امرأتك تقول أطعمني. . . الخ).

ص: 676