المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل (وإذا بلغ صبي) محضون (سبع سنين عاقلا) أي تمت له - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٤

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌(باب النفقات)

- ‌فصل في نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌فَصْلُ

- ‌(فَصْلٌ) في الحَضَانَةِ

- ‌فصل

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(والخَطَأُ) ضربان:

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ

- ‌فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

- ‌(فصل)

- ‌فصل في الجراح فيما دون النفس

- ‌(فصل) في الديات

- ‌(فَصْلٌ) في مَقَادِيْرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌فصل

- ‌(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌فصل في الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌(فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القسامة

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌فصل

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في القطع في السرقة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حد قطاع الطريق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في السحر وما يتعلق به

- ‌(فصل) في الأطعمة

- ‌فَصْلٌ في الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في شُروطِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدَابِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ فِي طَرِيْق الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل

- ‌(فصل) في القسمة

- ‌فصل في الدعاوي والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل في تعارض البينتين

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشَّهادةِ على الشهادةِ والرجوع عنها وأدائها

- ‌فَصْلٌ في أَداءِ الشَّهادةِ

- ‌فَصْلٌ في اليَمِينِ في الدَّعاوي

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فَصْلٌ فيْمَا يَحْصلُ بهِ الإِقْرَارُ ومَا يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بالْمُجْمَلِ

الفصل: ‌ ‌فصل (وإذا بلغ صبي) محضون (سبع سنين عاقلا) أي تمت له

‌فصل

(وإذا بلغ صبي) محضون (سبع سنين عاقلا) أي تمت له سبع سنين (خير بين أبويه)، لحديث أبي هريرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما ما بين أبيه وأمه" رواه سعيد والشافعي (1)، ولأبي هريرة أيضا: "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه! إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة (2) وقد نفعني فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما

(1) أخرجه سعيد، باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به، كتاب الطلاق برقم (2275) سنن سعيد بن منصور 3/ 2/ 140، والشافعي في الأم، باب أي الوالدين أحق بالولد، كتاب النفقات 5/ 99، والترمذي، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، كتاب الأحكام برقم (1357) الجامع الصحيح 3/ 638 - 639، وابن ماجة، باب تخيير الصبي بين أبويه، كتاب الأحكام برقم (2351) سنن ابن ماجة 2/ 787 - 788، وأحمد برقم (7305) المسند 2/ 486، والبيهقي، باب الأبوين إذا افترقا. . .، كتاب النفقات 8/ 3، من طرق عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به. والحديث قال عنه الترمذي:"حسن صحيح"، وقال الألباني في الإرواء 7/ 249 - 250:"هذا إسناد صحيح. . رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي ميمونة، وهو ثقة كما في التقريب للحافظ ابن حجر". وينظر: التقريب ص 677.

(2)

في الأصل: عينية. والمثبت من كتب الحديث.

ص: 686

شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به" رواه أبو داود (1) وعن عمر:"أنَّه خَيَّرَ غلامًا بين أبيه وأمه" رواه سعيد (2) وعن عمارة الجرمي (3): "خَيَّرَني عليٌّ بين أمِّي وأبي وكنت ابن سبع أو ثمان"(4)، وروي نحوه عن أبي هريرة (5)، ولأن

(1) في باب من أحق بالولد، كتاب الطلاق برقم (2277) سنن أبي داود 2/ 283، والنسائي، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، كتاب الطلاق برقم (3496) المجتبى 6/ 185 - 186، والدارمي، باب في تخيير الصبي بين أبويه، كتاب الطلاق برقم (2293) سنن الدارمي 2/ 223 - 224، والحاكم، باب الخصمان يقعدان بين يدي الحاكم، كتاب الأحكام، المستدرك 4/ 97، والبيهقي، باب الأبوين إذا افترقا. .، كتاب النفقات، السنن الكبرى 8/ 3، من طرق عن ابن جريج، أخبرني زياد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به. والحديث قال عنه الحاكم:"صحيح الإسناد ولم بخرجاه" ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في الإرواء 7/ 251.

(2)

في سننه برقم (2277) 3/ 2/ 141، عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد اللَّه بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب خير. . . إلخ وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 236، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 8، وقال الألباني في الإرواء 7/ 251:"هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات".

(3)

في الأصل: الحربي، والمثبت من كتب الحديث والتراجم.

وعمارة: بن ربيعة، وقيل: بن رويبة الجرمي، ذكره ابن حبان في الثقات.

ينظر: تهذيب التهذيب 7/ 416، والثقات 5/ 241، والجرح والتعديل 6/ 365.

(4)

أخرجه الإمام الشافعي في الأم 5/ 99، وعبد الرزاق برقم (12609) المصنف 7/ 156 - 157، وسعيد برقم (2279) سنن سعيد بن منصور 3/ 2/ 141، وابن أبي شيبة الكتاب المصنف 5/ 239 - 240، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 4، من طرق عن يونس بن عبد اللَّه بن ربيعة عن عمارة بن ربيعة الجرمي به. بدون زيادة قوله (وكنت ابن سبع أو ثمان سنين)، وهذه الزيادة أخرجها الشافعي في الأم 5/ 99 عن إبراهيم عن يونس عن عمارة، وعنه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 4. قال الألباني عن هذا الأثر:"رجاله ثقات غير عمارة بن ربيعة الجرمي، وأورده ابن أبي حاتم. . ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو مجهول. . وأما الزيادة التي تفرد بها عن إبراهيم فهي واهية جدًا لأن إبراهيم هذا هو ابن يحيى الأسلمي وهو متروك متهم". الإرواء 7/ 252.

(5)

لم أقف عليه وقد سبق تخريجه مرفوعًا ص 615 وفيه: "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . ".

ص: 687

التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق واختياره دليل ذلك.

فإن اختار أباه كان عنده ليلًا ونهارًا ليحضنه ويعلمه ويؤدبه، ولا يمنع زيارة أمه لما فيه من الإغراء على العقوق وقطيعة الرحم، فيزورها على العادة كيوم في الأسبوع، ولا تمنع هي تمريضه، لصيرورته بالرض كالصغير في الحاجة إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك.

وإن اختار الأمَّ كان عندها ليلًا؛ لأنه وقت السكن وانحياز الرجال إلى المساكن، وكان [عند](1) أبيه نهارًا؛ لأنه وقت التصرف في الحوائج وعمل الصنائع ليؤدبه ويعلمه ليلًا يضيع.

وإن اختار أحد أبويه ثم عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن عاد واختار الأول رد إليه، وهكذا أبدًا كلما اختار أحدهما نُقِلَ إليه؛ لأنه اختيار شهوة لحظ نفسه فاتبع ما يشتهيه كالمأكول.

وإن كان يختار أحدهما ليمكنه من الفساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

ص: 688

بمقتضى شهوته، قال ابن عقيل:"ويقرع بين الأبوين إن لم يختر منهما واحدًا أو اختارهما جميعًا لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر فلا مرجح غير القرعة". (1)

(ولا يُقَرُّ مَحْضُونٌ) ذكرًا كان أو أنثى (بيد من لا يصونُهُ و) لا (يُصْلِحُه)؛ لأن وجود من لا يصونه ويصلحه كعدمه فتنتقل عنه إلى من يليه.

وإن بلغ الذكر رشيدًا كان حيث شاء لاستقلاله بنفسه، وزوال الولاية عنه وقدرته على إصلاح أموره، ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه؛ لأنه أبلغُ في برِّهما وصلتهما.

وإن استوى اثنان فأكثر في الحضانة أقرع بينهما أو بينهم لأنه لا مرجح غيرها ما لم يبلغ محضونًا سبعًا ولو أنثى فيخير بينهما أو بينهم؛ لأنه لا يمكن الجمع ولا مزية للبعض، (وتَكُونُ بِنتُ سَبع) سنين تامة (عِنْدَ أَبٍ) إلى زفاف وجوبًا؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها، وليؤمن عليها من دخول النساء؛ لأنها معرضة للآفات، لا يؤمن عليها الخديعة لِغِرَّتِهَا (2) ولمقاربتها إذن الصلاحية للتزويج، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت سبع (3)، وإنما تخطب من أبيها لأنه وليها وأعلم بالكفؤ، ولم

(1) ينظر: الإنصاف 24/ 488، وغاية المنتهى 3/ 241.

وينظر في المسالة: المغني 11/ 416، والمحرر 2/ 120، والبدع 8/ 238.

(2)

في الأصل: لغيرتها.

(3)

عن عائشة رضي الله عنها: أخرجه مسلم، باب تزويج الأب البكر الصغيرة، كتاب النكاح برقم (1422) صحيح مسلم 2/ 1039، وأبو داود، باب في تزويج الصغار، كتاب النكاح برقم (2121) سنن أبي داود 2/ 239، والنسائي، باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة، كتاب النكاح برقم (3256) المجتبى 6/ 82.

ص: 689

يرد الشرع بتخييرها، ولا يصح قياسها على الغلام؛ لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج البنت، (أَوْ) تكون عند (من يَقومُ مَقَامَة) أي الأب (إلى زِفَافٍ) -بكسر أوله-.

ويمنعها أبوها أو من يقوم مقامه من الانفراد بنفسها خشية عليها، ولا تمنع أمٌّ من زيارتها إن لم يخف منها مفسدة، ولا تمنع من تمريضها ولا زيارة أمِّها إن مرضت؛ لأنه من الصلة والبر.

والمعتوه ولو أنثى يكون عند أمه مطلقًا صغيرًا كان أو كبيرًا لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك، وأمه أشفق عليه من غيرها، فإن عدمت أمه فأمهاتها القربى فالقربى على ما تقدم، ولا حضانة ولا رضاع لأمٍّ جذماء أو برصاء على ما تقدم في الرضاع.

ص: 690