الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ
.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ، فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ
168 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ
ــ
نضر الله أعظمها دفنوها
…
بسجستان طلحة الطلحات
وأن أمكن الجواب عنهما وسموه بدل الكل عن البعض أو يقدر لفظ يعجبه التيمن قبل لفظ فى شأنه فتكون الجملة بدل الجملة أو هو عطف على ما تقدم بتقدير الواو كأنه قال وفى شأنه عطفا للعام على الخاص وقد جوز بعض بعض النحاة تقدير الواو العاطفة اذا قامت قرينة عليه أو هو متعلق بيعجبه لا بالتيمن أى يعجبه فى كل شأنه التيمن فى هذه الثلاث أى لا يترك التيمن فى الثلاث فى سفره وحصره وفراغه واشتغاله وغير ذلك. قوله (كله) فان قلت كيف هذا التأكيد وقد استحب التياسر فى بعض الافعال كدخول الخلاء وخروج المسجد ونحوهما. قلت على تقدير الجواب الشائع هذا السؤال ساقط عن أصله واختص ذلك بالأدلة الخارجية وما من عام الا وقد خصص الا ((والله بكل شىء عليم)) أو ما استحب فيه التياسر ليس من الافعال المقصودة بل هى اما تروك واما غير مقصودة. فان قلت مسح الأذنين مثلا لا يستحب فيه التيامن ولا التياسر قلت هو أيضا خارج بالدليل وان لم يمكن الجمع بينهما فى المسح كما فى حق الأقطع فيستحب فيه تقديم مسح الأذن اليمنى. النووى: هو فيما كان من باب التكريم والتشريف كدخول المسجد والأكل وما كان بضده كالخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء يستحب فيه التياسر وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. أٌقول ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يبصق أحد فى المسجد عن يمينه (باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة) و (الوضوء) بفتح الواو بناء على مذهب الجمهور (وحانت) أى قربت يقال حان حينه أى قرب وقته أو أى آتت يقال حان له أن يفعل كذا أى آن. قوله (حضرت الصبح) أن تفعل الحضور باعتبار صلاة الصبح و (فالتمس) بصيغة المجهول وفى بعضها فالتمسوا بصيغة المعروف. و (فنزل التيمم) أى آية التيمم وهذا تعليق بصيغة التصحيح. قوله (عبدالهه) أى التنبسى. و (مالك) أى الامام وتقدما. و (اسحق)
الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ. قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ
ــ
هو أنصارى مدنى وتقدم فى باب من قعد حيث ينتهى به المجلس فى كتاب العلم. قوله (رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أى أبصرته. و (يجدوا) مشتق من الوجدان بمعنى الأصابة وفى بعضها يجدوه بأظهار الضمير. و (فأتى) بصيغة المجهول. قوله (فى ذلك الاناء) فان قلت لم يتقدم ذكر الاناء فكيف اشير أليه. قلت الوضوء دل عليه اذ الماء لابد له من اناء. و (منه) أى من الماء الذى فى ذلك الاناء الذى يده المباركة فيه. قوله (قال) أى أنس. و (ينبع) فيه الغات الثلاث فتح الموحدة وكسرها وضمها ومعناه يخرج وهو حال من المفعول اذ رأيت بمعنى ابصرت لا يقتضى الا مفعولا واحدا و (أصابعه) جمع الأصبع الجوهرى: فيه لغات أصبع بكسر الهمزة وضمها والياء مفتوحة فيهما ولك أن تتبع الضمة الضمة والكسرة الكسرة. قوله (حتى توضئوا من عند آخرهم) حتى للتصريح ومن للبيان أى توضأ الناس حتى توضأ الذين هم عند أخرهم وهو كناية عن جميعهم فان قلت الشخص الذى هو آخرهم داخل فى هذا الحكم أم لا. قلت لما كان السباق يقتضى العموم والمبالغة تجعل عند وان كان للظرفية الخاصة لمطلق الظرفية حتى تكون بمعنى فى فكأنه قال الذين هم فى آخرهم. فأن قلت هل دخل أنس فى الاخبار حتى يكون هو من المتوضئين به أم لا قلت لا شك أن لفظ الناس عام ولكن الأصوليين اختلفوا فى أن المخاطب بكسر الطاء داخل فى عموم متعلق خطابه أمر أو نهيا أو خبرا أم لا وفى كيفية هذا التبع احتمالان احدهما وأكثر العلماء عليه أن معناه أن الماء كان يخرج من نفس اصابعه ويتبع من ذاتها وثانيهما أن الله تعالى أكثر الماء فى ذاته فصار يفور من بين أصابعه لا من نفسها وكلاهما معجزة ظاهرة وآية باهرة. النووى: من فى من عند آخرهم بمعنى الى وهى لغة: أقول ورود من بمعنى الى شاذ قلما يقع فى فصيح الكلام ثم ان الى لا يجوز ان تدخل على عند ثم ان ما بعد الى مخالف لما قبلها فيلزم خروج من عند اخرهم عنه. التيمى: توضئوا