الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ
باب بول الصبيان
222 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِىٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ.
223 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ــ
قال ابن بطال: فرق أصحاب الشافعي رضي الله عنه بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء فراعوا في ورودها عليه مقدار القلتين ولم يراعوا في وروده عليها ذلك المقدار. قال ابن القصار هذا لا معنى له لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير فذلك يجب إذا وردت النجاسة على الماء لاينجس إلا أن يتغير إذ لا فرق بين الموضعين وأقول لا نسلم أنه لا فرق إذ للماء قوة عند الورود على النجاسة لأن الوارد عامل والقوة للعامل ويدل على الفرق أنه صلى الله عليه وسلم منع المستيقظ من غمس يده في الإناء قبل غسلها ولولا الفرق بين الوارد والمورود لما انتظم المنع من الغمس والأمر بالغسل واختلفوا في تطهير الأرض من النجاسة فقال مالك والشافعي لا يطهرها إلا الماء لهذا الحديث وقال أبو حنيفة الشمس تزيل النجاسة فإذا ذهب أثرها صلى عليها. وقال الثوري إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها وقال الحسن البصري جفوف الأرض طهورها (باب بول الصبيان) الصبي الغلام والجمع الصبيان بكسر الصاد وحكي ضمها والجارية صبية والجمع الصبايا ـ قوله (عبد الله) أي التنيسي ورجال هذا الإسناد والذي بعده تقدموا في كتاب الوحي (وأم قيس) بفتح القاف وسكون المثناة التحتانية وبالمهملة بنت محصن بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الصاد الغير منقطة وبالنون الأسدية أخت عكاشة أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي صل الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة روي لها أربعة وعشرون حديثا وفي الصحيحين منها اثنان وهي من المعمرات. قوله (فأتبعه) أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي
عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَاكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حِجْرِهِ.
ــ
على الثوب الماء. قوله (لم يأكل الطعام) فإن قلت اللبن طعام حتى يخصص الطعام بغير اللبن أم لا قلت الطعام ما يؤكل واللبن مشروب لا مأكول فلا يخصص. فإن قلت الطفل يوم ولادته يلعق بعسل أو يحنك بتمر فما معناه. قلت ذلك ليس بأكل أو المراد لم يستقل بأكل الطعام أو لم يأكل على جهة التغذية ونحوه. قوله (في حجره) بكسر الحاء وفتحها وسكون الجيم والنضح الرش يقال نضحت البيت أنضحه بالكسر فقيل النضح رش الماء من غير جريان والغسل إجراء الماء الخطابي: النضح إمرار الماء عليه دفقا من غير ذلك والغسل إنما يكون بصب الماء وعصره وفيه بيان أن إزالة أعيان النجاسات إنما تعتبر بقدر غلظ النجاسة وخفتها فما غلظ منها زيد في التطهير وما جف اقتصر فيه على إمرار الماء من غير مبالغة. قال وليس ذلك أي النضح من أجل أن بول الغلام ليس بنجس ولكنه من اجل التخفيف. قال ابن بطال: قال الأصيلي انتهى حديث أم قيس بلفظ فنضحه ولفظ فلم يغسله من قول ابن شهاب وقد رواه معمر عن ابن شهاب فقال فيه فنضحه ولم يزد وروى ابن عيينة عن ابن شهاب قال فرشه ولم يزد واختلف العلماء في بول الصبي فقال طائفة بوله طاهر قبل أن يأكل الطعام وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق والحجة لهم هذا الحديث حيث قال فنضحه ولم يغسله وفرقوا بين بول الصبي والصبية فقالوا بول الصبية نجس وإن لم تأكل الطعام. وقال مالك وأبو حنيفة بولهما نجس أكلا الطعام أم لا واحتج لهما الطحاوي فقال المراد بالنضح في الحديث الغسل وتسمي العرب ذلك نضحا والدليل عل صحته أن عائشة رضي الله عنها قالت فأتبعه إياه ولم تقل ولم يغسله وإتباع الماء حكمه حكم الغسل. وقال ابن بطال: النضح في معنى الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم للمقداد انضح فرجك ولأسماء رضي الله عنها في غسل الدم انضحيه. وقال المهلب والدليل على أن النضح يراد به كثرة الصب والغسل قول العرب للجمل الذي يستخرج به الماء ناضح. قال واللبن الذي رضعه الصبي هو طعام وإنما قال في الحديث لم يأكل الطعام ليحكي القصة كما وقعت لا للفرق بين اللبن والطعام. وقال بعضهم اجمعوا عل انه لا فرق بين بول الرجل والمرأة فكذا بول الغلام والجارية وأقول ليس لفظ فلم يغسله من قول الزهري وفي صحيح مسلم ما يدل على انه ليس من كلامه وظاهر لفظ هذا الصحيح أيضا يقتضي ذلك وليس هو قول الشافعي وأحمد فان