المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يقع من النجاسات فى السمن والماء - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب ما يقع من النجاسات فى السمن والماء

فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

234 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ

‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

.

وَقَالَ الزُّهْرِىُّ لَا بَاسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ. وَقَالَ حَمَّادٌ لَا بَاسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ. وَقَالَ

ــ

ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله. الخطابي: اجتووا المدينة يريد أنهم لم يستوفقوا المقام بها لمرض أصابهم أو عارض من سقم واللقاح الإبل ذوات الدر واحدها لقاحه. قوله (آدم) أي ابن أبي اياس و (شعبة) تقدما في أول كتاب الإيمان (وأبو التياح) بالمثناة الفوقانية المفتوحة ثم التحتانية المشددة وبالحاء المهملة يزيد البصري مر في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. قوله (المسجد) اللام المعهد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفي مرابض) متعلق بيصلي والغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث وإن صغرتها أدخلتها الهاء قلت غنيمة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم والله اعلم (باب ما يقع من النجاسات في السمن) قوله (لا بأس) أي لا يتنجس الماء بوصول النجس إليه قليلا ما لم يتغير بل لا بد من تغير أحد الأوصاف الثلاثة في تنجسه والمراد من لفظ ما لم يغيره طعم ما لم يتغير فنقول لا يخلو إما آن يراد بالطعم المذكور في لفظ الزهري طعم الماء أو طعم الشيء المنجس فعلى الأول معناه ما لم يغير الماء عن حاله التي خلق عليها طعمه وتغيير طعمه لا بد أن يكون بشيء نجس إذ البحث فيه وعلى الثاني معناه ما لم يغير الماء طعم النجس ويلزم منه تغير طعم الماء إذ لا شك أن الطعم هو المغير للطعم واللون للون والريح للريح إذ الغالب أن الشيء يؤثر في الملاقي بالنسبة وجعل الشيء متصفا بصفة نفسه ولهذا يقال لا يسخن إلا الحار ولا يبرد إلا البارد فكأنه قال ما لم يغير طعم الماء طعم الملاقى النجس أو لا باس معناه لا تزول طهوريته ما لم يغير طعم من الطعوم الطاهرة أو النجسة نعم إن كان المغير طعما نجسا ينجسه وإن كان طاهرا يزيل طهوريته لا طهارته وفي الجملة ففي اللفظ تعقيد. قوله (حماد)

ص: 88

الزُّهْرِىُّ فِى عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَاساً. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ وَلَا بَاسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ.

235 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِى سَمْنٍ فَقَالَ «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ. وَكُلُوا سَمْنَكُمْ»

236 -

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ

..................

بفتح المهملة وبتشديد الميم ابن أبي سليمان الكوفي شيخ الإمام أبي حنيفة تقدم في باب قراءة القران بعد الحدث. قوله (لا باس بريش الميتة) أي ليس نجسا فكذا الماء الذي وقع ريشها فيه ولا فرق بين ريش المأكول وغيره عنده. قوله (وغيره) يحتمل أن يريد به ما هو من جنسه من الذي لا تؤثر الذكاة فيه أي ما لا يؤكل لحمه وأن يريد به ما هو اعم من ذلك قوله (ناسا) أي كثيرة والتنوين للتكثير إذ المقام يقتضيه نحو إن لنا مالا و (يدهنون) هو من باب الافتعال أصله يدتهنون قلبوا التاء دالا فادغموا الدال في الدال. قوله (لا يرون به بأسا) أي حرجا ولو كان نجسا لما استعملوه امتشاطا وادهانا وعلم منه انه لو وقع عظم الفيل في الماء فلا باس به أيضا ومسالة نجاسة العظم وطهارته مبنية على أنه له حياة أم لا وكذا مسالة الريش فهما طاهران عند أبي حنيفة بناء على أن لا روح فيهما نجسان عند مالك والشافعي لا يمتشط بها ولا يدهن فيها إلا أن مالكا قال إذا ذكي الفيل فعظمه طاهر وقال الشافعي الذكاة لا تعمل في السباع. قوله (ابن سيرين) أي محمد تقدم في باب إتباع الجنائز من الإيمان (إبراهيم) أي النخعي في باب ظلم دون ظلم في كتاب الإيمان (العاج) بتخفيف الجيم عظم الفيل الواحدة عاجة ولو كان نجسا لما صح بيعه ولذا لا ينجس الماء وقوعه فيه. (قوله إسماعيل) أي ابن أبي أويس تقدم في باب تفاضل أهل الإيمان (عبيد الله) أي سبط عتبة بن مسعود مر في قصة هرقل و (ميمونة) أي أم المؤمنين في باب السمر بالعلم. قوله (وما حولها) يعلم منه أن

ص: 89

ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله

عليه وسلم سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِى سَمْنٍ فَقَالَ «خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ» . قَالَ مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لَا أُحْصِيهِ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ

237 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «كُلُّ.

ــ

السمن كان جامدا إذ المائع لا حول له أو الكل حول ويجب إلقاء كل السمن في المائع وقد جاء ذلك صريحا في بعض الروايات والفرق بينهما أن الجامد لا يسري بعضه إلى البعض. قوله (ممن ابن عيسى ابن عبد الله) أي المديني مر في باب الفهم في العلم و (معن) بفتح الميم وسكون المهملة وبالنون ابن عيسى أبو يحيى القزاز بالقاف المفتوحة وبالزاي المدنى كان يتوسد عتبة مالك قرأ الموطأ على مالك للرشيد وبنيه وكان مالك لا يجيب العراقيين حتى يكون هو سائله وكان له غلمان حاكة وهو يشتري القز ويلقي إليهم مات سنة ثمان وتسعين ومائة. قوله (فاطرحوه) أي المأخوذ وفيه دليل على أن نجاسة السمن بموت الفأرة فيه لا يحتاج إلى تغير أحد أوصافه. فإن قلت هل يلزم من الأمر بالطرح حرمة الاستصباح به. قلت المراد من الطرح بيان امتناع مأكوليته كأنه قال لا تأكلوه فأطلق الملزوم وأراد اللازم والقرينة ما تقدم في الحديث الأخر وهو وكلوا سمنكم وقال معن هو كلام ابن المديني فهو داخل تحت الإسناد ويحتمل وإن كان احتمالا بعيدا أن يكون تعليقا من البخاري (وما لا أحصيه) أي مرارا كثيرة لا اضبطها لكثرتها والغرض من هذا الكلام بأن أن هذا الحديث من مسانيد ميمونة دفعا لما توهم بعضهم أنه من مسانيد ابن عباس أي يروي ابن عباس عن ميمونة لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (أحمد بن محمد) أي ابن موسى المروزي أبو العباس السمسار المعروف بمردوية بفتح الميم وسكون الراء وبضم المهملة وبالواو الساكنة وبالتحتانية المفتوحة توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين. قوله (عبد الله) أي ابن المبارك و (معمر) بفتح الميمين وسكون العين المهملة وبالراء ابن راشد تقدما في كتاب الوحي و (همام) بفتح الهاء وشدة الميم (ابن منبه) بكسر الوحدة مر في باب من حسن

ص: 90

كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَماً، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ»

ــ

إسلام المرء. قوله (كل كلم) بفتح الكاف وسكون اللام أي جراحة وفي بعضها كلمة و (يكلمه) بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي يكلم به فحذف الجار وأوصل المجرور إلى الفعل (والمسلم) هو مفعول ما لم يسم فاعله (كهيئتها) أي كهيئة الكلمة ويجوز تأنيث الكلم أيضا باعتبار الجراحة فإن قلت ما وجه التأنيث في (طعنت) والمطعون هو المسلم. قلت أصله طعن بها وحذف الجار ثم أوصل الضمير المجرور بالفعل وصار المنفصل متصلا وفي بعض نسخ هذا الصحيح وجميع نسخ مسلم إذا طعنت بلفظ إذا مع الألف. فان قلت إذا للاستقبال ولا يصح المعنى عليه. قلت هو هنا لمجرد الظرفية إذ هو بمعنى إذو قد يتعارضان أو هو لاستحضار صورة الطعن إذ الاستحضار كما يكون بصريح لفظ المضارع كما في قوله تعالى «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا» يكون أيضا في معنى المضارع كما فيما نحن فيه. قوله (تفجر) بضم الجيم من الثلاثي وبفتح الجيم المشددة وحذف التاء الأولى منه من التفعل. قوله (واللون) في بعضها بدون الواو (والعرف) بفتح العين وسكون الراء الريح قيل وأصحاب الأعراف الذين يجدون عرف الجنة أي ريحها و (المسك) فارسي معرب وفي بعضها مسك ودم منكرين والحكمة في كونه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى. فإن قلت ما وجه مناسبة هذا الحديث بالترجمة. قلت من جهة المسك فان أصله دم انعقد وفضلة نجسة من الغزال فيقتضي أن يكون نجسا كسائر الدماء وكسائر الفضلات فأراد البخاري أن يبين طهارته بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين طهارة عظم الفيل بالأثر فظهرت المناسبة غاية الظهور وإن استشكله القوم غاية الإشكال. قال ابن بطال: قول الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم هو مذهب أهل المدينة قد استنبط من حديث الدم ووجه الدلالة منه أنه لما انتقل حكم الدم بطيب الرائحة من النجاسة إلى الطهارة حين حكم له في الآخرة بحكم المسك الطاهر وجب أن ينتقل الماء الطاهر بخبث الرائحة إذا حلت فيه نجاسة من حكم الطهارة إلى النجاسة وإنما ذكر البخاري حديث الدم في باب نجاسة الماء لأنه لم يجد حديثا صحيح السند في الماء فاستدل على حكم الماء المائع بحكم الدم المائع وذلك المعنى جامع بينهما قال بعض العلماء مقصود البخاري من الآثار المذكورة أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة فهو باق على طهارته كما هو مذهب مالك ومقصوده بحديث

ص: 91