المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا

207 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِىَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا‌

‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

208 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِى حَارِثَةَ أَنَّ

ــ

فضائل أصحاب النبى صلي الله عليه وسلم وتقدم ذكر عمر فى كتاب الوحى وذكر عثمان فى باب الوضوء ثلاثا. قوله) فلم يتوضأ (وغرضه فيه بيان الاجماع السكوتى فيه. قوله) زيد بن أسلن (بصيغة الفعل الماضى القرشى التابعي وعطاء بن يسار ضد الاعسار تقدما فى باب كفران العشير فى كتاب الايمان قوله) أكل كتف شاة (أى أكل لحمة. فان قلت كيف وجه دلالته على مسألة السويق. قلت بالطريق الأولى لأنه اذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته وزهومته فعدم التوضئ من السويق أولى بذلك أو لما كان الحديث الذى يأتي في باب من مضمض من السويق يدل عليه وعلى ماترجم عليه ذلك الباب أيضا لأنه يدل على عدم التوضؤ من السوبق وعلى التمضمض منه اكتفى بذلك ولم يحتج الى ذكره فى هذا الباب. قوله) يحي بن بكر (بضم الموحدة وفتح الكاف وسكون التحتانية وبالراء هو يحي بن عبد الله بن بكير المصري والليث أيضا مصري وعقيل مصغرا ابن خالد الايلى المصرى سبقوا فى كتاب الوحى وأمية بصيغة التصغير وهومن الأعلام المشتركة بين الذكور والأناث. قوله) بحير (بالحاء المهملة وبالزاى أى بقطع يقال احتزه أى قطعة.) والسكين (معروف يذكر ويؤنث وحكى الكائي سكينة ولعله سمى به لأنه يسكن حركة المدبوح به لأنه يسكن حركة المدبوح به وفى الحديث الاستعجال الى الصلاة وفيه أن الشهادة على النفى فقيل اذا كان النبى محصورا مثله وفيه قطع اللحم بالسكين) باب من مضمض من السوبق (قوله) يحى ابن سعيد (أى الأنصارى تقدما مرارا. و) بشير (الموحدة وفتح المعجمة وسكون التختانية ابن يسار ضد اليمين الحارئى المدنى كان شيخا كبيرا فقهيا أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه

ص: 56

سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ. أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِىَ أَدْنَى خَيْبَرَ - فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمْ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَاّ بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّىَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا

209 -

وَحَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفاً، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا

ــ

وسلم. و) سويد (بضم المهملة وفتح الواو وسكون المثناة من تحت ابن النعمان بضم النون الأنصاري الأوسى المدني من أصحاب بيعة الرضوان روى له سبعة أحاديث للبخاري حديث واحد وهو هذا الحديث قوله) عام خيبر (أي عام غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهى سنة سبع من الهجرة وهى بلدة معروفة نحو أربع مراحل من المدينة إلى الشام فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عير منصرف للعملية والتأنيث و) الصهياء (بالموحدة والمد هى أدنى خيبر أى أسفلها. فان قلت ماهذه الفاء فى فصلى اذ لا يجوز أن تكون للجزاء كما تقرر فى علم النحو. قلت اذا ظرفية لا جزائية والفاء للعطف المحض. قوله) بالأزواد (جمع الزاد نحو الأبواب جمع باب وهو طعام يتخذ للسفر. و) فأمر به (أى بالسويق أن يثرى) فثرى (بلفظ مجهول الماضى من التثرية أي بل والثرى التراب الندى يقال ثربت الموضع تثرية اذا رششته وثريت السويق اذا بللته والسويق ما يجرش من الشعير والحنطة ونحو هما للزاد. قوله) فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم (أى منه) ولم يتوضأ (أى بسبب أكله والمقصود أنه لم يجعل أكل السويق ناقصا للوصوء وكذلك أكل اللحم. قوله) أصبغ (بفتح الهمزة و) ابن وهب (هو عبد الله و) عمرو (بالواو هو ابن الحارث المصريون تقدموا قريبا و) بكير (بالموحدة مصعرا ابن عبد الله الأشج المدني التابعي المخزومى المولى. قال معن بن عيسى ما ينبغي لأحد أن يفوق بكيرا فى الحديث وكريب مصغرا مرا في باب التخفيف فى الوضوء و) ميمونة (أم المؤمنين فى باب السمر بالعلم. فان قلت هذا

ص: 57

الحديث لا يتعلق بالترجمة. قلت الباب الأول من هذين البابين هو أصل الترجمة لكن لما كان فى الحديث الثالث حكم أخر سوى عدم التوضؤ وهو المضمضة أدرج بين أحاديثه باب أخر متر جما بذلك الحكم تنبيها على الفائدة التى فى ذلك الحديث الزائدة على الأصل أو هو من قلم الناسخين لأن النسخة التى عليها خط الفربرى هذا الحديث فيها فى الباب الأول وليس فى هذا الباب الا الحديث الأول منها وهو ظاهر. قال الخطابي فى الاعلان. وفي الصلاة بعد أكل السويق من غير احداث وضوء دليل على أن أمره بالوضوء مما مست النار وما غيرت منسوخ وانما كانت خيبر سنة سبع وكان الأمر بالوضوء مهما متقدما وهما حديثان فى أحدهما الوضوء مما مست النار وفى الأخر الوضوء مما غيرت النار فالسويق مما قد مسته النار وأما اللحم فانضاجه بالطبخ هو الذى قد غيرته النار والأمران مما لا يجب فيها الطهارة عند عامة العلماء. وقال فى المعالم وفى خبر اللحم دليل على أن الأمر بالوضوء من أكل ما غيرت النار فذهبت عائشة وأبو هريرة وغيرهما الى الايجاب لقوله صلى الله عليه وسلم توضؤا مما غيرت النار وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى الى عدمه لحديث الباب. وقال جابر كان أخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وقال مالك اذا جاء عن النبى صلي الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن الشيخين عملا بأحد الحديثين وتركا الأخر كان فيه دلاله على أن الحق فيما عملا به وقال الأوزاعى كان مكحول يتوضأ مما مست النار فلقى عطاء فأخبره أن الصديق رضى الله عنه أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ فترك مكحول الوضوء فقيل له تركت الوضوء فقال لأن يقع أبو بكر من السماء الى الأرض أحب اليه من أن يخالف النبى صلى الله عليه وسلم وذهب قوم الى أنه على بالوضوء فى توضئوا مما غيرت النار غسل اليد وهذا يدل على قلة عملهم بما جاء عن السلف فى ذلك من التنازع فى ايجاب الوضوء المشهور. قال الطحاوي الحجة فيه من جهة النظر أن أكلها قبل مماسة النار لا ينقض الوضوء فكذا بعدها كما فى الماء المسخن اذا حكمه بعد المماسة كحكمة قبلها وفرق أحمد بين لحم الابل وغيره فقال من أكل لحم الابل نيئا أو مطبوها فعليه الوضوء محتجا بما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الابل فقال نعم فقيل أتوضأ من لحوم الغنم قال لا وهذا لو صح لكان منسوخا بما ذكرناه من آخر الأمرين ويحتمل أن يكون محمولا على الاستجاب والنظافة لزهومة الإبل لا على الإيجاب لأن تناول الأشياء النجسة مثل الميتة لا ينقض الوضوء فلا توجبه الأشياء الطاهرة أولى قال ومعنى المغمضة من السويق وإن كان لا دسم له أنه تحتيس بقاياه بين الأسنان ونواحى الفم فيشتغل ببلعه المصلى عن الصلاة. قال وفيه آباحة اتخاذ الزاد فى السفر وفى ذلك

ص: 58