الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَهَادَةِ الرَّجُلِ». قُلْنَ بَلَى. قَالَ «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» . قُلْنَ بَلَى. قَالَ «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»
باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ
ــ
بدون العكس (والحزم) بالحاء المهملة وبالزاي ضبط الرجل أمره. قوله (ديننا وعقلنا) في بعضها دينها وعقلها والكاف في (فذلك) للخطاب العام وإلا لقال فذلكن لأن الخطاب مع النساء. النووي: فيه جمل من العلوم منها الحث على الصدقة وأفعال المبرات وأن الحسنات يذهبن السيئات وأن كفران العشير من الكبائر فإن التوعد بالنار من علامات كون المعصية كبيرة وكذا إكثار اللعن وجواز إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى وفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه وفيه تنبيه على أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل وفيه استحباب تذكيرهن الآخرة وحضورهن مجامع الرجال لكن بمعزل عنهم خوفاً من الفتنة وفيه استحباب خروج الإمام لصلاة العيد إلى المصلى قال ونقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة بلا عذر وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة لعذر وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة أو الصوم. فإن قبل فإذا كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض ويكتب له في مرضه مثل نوافل الصلاة التي كان يفعلها في صحته. فالجواب أن ظاهر الحديث أنها لا تثاب والفرق أن المريض كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها والحائض ليست كذلك بل نيثها ترك الصلاة في زمن الحيض وكي لا وهو حرام عليها. الخطابي: في الحديث دليل على أن النقص هن الطاعات نقض من الدين وفيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل قال ابن باطل فيه نص ابن الحائض يسقط عنها فرض الصلاة والصوم وفيه الشفاعة للمساكين وغيرهم أن يسأل لهم وفيه حجة على من كره السؤال لغيره وفيه أن على الخطيب في العيدين أن يفرد النساء باللقاء لهن والموعظة وفيه دليل على أن الصدقة تكفر الذنوب إلى بين المخلوقين وفي جواز الوعظ بكلام فيه بعض الشدة لكن لا يعامل واحداً بعينه بالشدة بل يلين له ويرفق به والمصيبة إذا عمت طابت وفيه ترك العيب للرجل أن يغلب محبة أهله عليه، الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم لأن ما رأيت إلى آخره زيادة وأن قوله تكثرن اللعن وتكفرن العشير جواب تام فكأنه من باب الاستتباع إذ الدم بالنقصان
لَا بَاسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَاساً. وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحُيَّضُ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِى أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ)» . الآيَةَ. وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَا تُصَلِّى. وَقَالَ الْحَكَمُ إِنِّى
ــ
استتبع الذم بأمر آخر غريب وهو كون الرجل الكامل الحازم منقاداً للناقصات ديناً وعقلاً والله أعلم (باب تقضي الحائض المناسك) القضاء هنا معناه الفعل والأداء واستعماله على هذه الوجه كثير قوله (إبراهيم) أي النخعي (لا بأس) أي لا حرج (أن تقرأ الحائض الآية من القرآن) لا الآيات (وبالقراءة) أي قراءة القرآن آية أو أكثر وكان ابن عباس يقرأ ورده وهو جنب فقبل له في ذلك فقال ما في جوفي أكثر منه، فإن قلت عقد الباب لحكم الحائض لا للجنب. قلت حكمهما واحد لاشتراكهما في غلظ الحدث وإيجاب الغسل والحيض أول بجواز القراءة فيه لطول أمره المستلزم لنسيان القرآن ولذلك أباح بعضهم للحائض وكرهها للجنب، قوله (أحيانه) يعني في جميع أزمانه من غير الفرق بين حين الجنابة وغيره و (أم عطية) بفتح المهملة وكر الطاء المهملة وشدة التحتانية تقدمت في باب التيمن في الوضوء. قوله (كنا نؤمر) أي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج النساء الحائضات إلى مصلى العبد و (فيكبرن) عطف على كنا ويدعون بصيغة التاسع المؤنث الغائب من معروف المضارع والمقصود منه جواز التكبير والدعاء للحائض، قوله (أبو سفيان) بالحركات الثلاث في سينه هو صخر بن حرب الأموي و (هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف وحكى أيضاً سكون الراء وكسر القاف عظيم الروم تقدماً في أول الكتاب والغرض منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث القرآن إلى الكفار مع أنهم غير
لأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ. وَقَالَ اللَّهُ (وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)
301 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَا نَذْكُرُ إِلَاّ الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِى فَقَالَ «مَا يُبْكِيكِ» . قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّى لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ. قَالَ «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ» .
.................
طاهرين فجوز مسهم وقراءتهم له. قوله (عطاء) أي ابن أبي رباح بفتح الراء وخفة الموحدة وبالمهملة و (جابر) أي ابن عبد الله الصحابي المشهور تقدم ذكرهما. قوله (فنسكت المناسك) نسك بفتح السين، تعبد والمناسك جمع المنسك بالفتح مصدر يعني النسك أي تعبدت العبادات التي تتعلق بالحج غير الطواف وخصص العرف المناسك بأمور الحج ولعل فائدة ذكر (ولا تصلي) بيان أني عرفت حيضها بتركها الصلاة. قوله (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن عتيبة بضم المهملة وفتح المثناة الفوقانية ثم سكون التحتانية ثم الموحدة الكوفي مر في باب السمر في العلم. قوله (لأذبح) أي لأذكر الله إذ الذبح مستلزم لذكر الله تعالى بحكم الآية المذكورة وهي (ولا تأكلوا) المراد لا تذبحوا باتفاق المفسرين واعلم أن البخاري ذكر هذه الأمور السبعة على سبيل التعليق إما من النبي صلى الله عليه وسلم وإما من الصحابي وإما من غيره. قوله (عبد العزيز بن سلمة) بفتح اللام الماجشون مر في باب السؤال والفتيا في كتاب العلم. قوله (لا تذكر إلا الحج) وذلك لأنهم كانوا يظنون امتناع العمرة في أشهر الحج أو أطلق الحج وأراد الحج والعمرة إذ العرف جار على إطلاقه وإرادتهما. قوله (بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء موضع بين مكة والمدينة بقرب مكة و (طمثت) بفتح الميم أي حاضت وبكسرها أيضاً لغة. قوله (لوددت) بكسر الدال واللام جواب قسم محذوف والقسم المذكور بعده تأكيد للمحذوف و (أنى) بفتح الهمزة (ولم أحج) أي لم أقصد الحج لأن الحج ما وقع عند تكلمها به ومعناه ليتني ما قصدت الحج في هذه السنة لأن وقت الحيض وافق وقت أداء أركانه فيها. قوله (لعلك) الجوهري معنى لعل التوقع لمرجو أو مخوف وفيه طمع وإشفاق وقال في موضع آخر إنه كلمة شك (ونفست)