الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ
وَقَالَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم تَدَعُ الصَّلَاةَ
317 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَتْنِى مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِى إِحْدَانَا صَلَاتَهَا
ــ
لكل صلاة، قلت لعلها من المستحاضات التي يجب عليها لكل صلاة الغسل وقال الشافعي رضي الله عنه إنما أمرها أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال ولا شك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به وذلك واسع. قال ابن بطال: أما إقبال الحيض فهو الدفقة من الدم وأما إدباره فهو إقبال الطهر. وفيه دليل على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض لأنها في حكم الحائض (حتى ترى القصة) أي الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض وهو تشبيه لبياضه بالقص وهو الجص (والدرجة) بكسر الدال وفتح الراء يرويه أهل الحديث جمع الدرج بالضم وهو الذي يجعل فيه النساء الطيب وأهل اللغة ينكرون ذلك ويقولون إنما الذي كن يبعثن به الخرق فيها القطن يمتحن بذلك أمر طهورهن واحدتها درجة بضم الدال وسكونا لراء، قال ابن الأعرابي يقال للذي يدرج فيدخل في حيا الناقة إذا أرادوا إرآمها الرجة بالضم وقد أدرجت الناقة واستدرجت المرأة والحياء بفتح الحاء والمد الرحم وارآمها إعطافها على ولدها أو على البر وهو جلد يحشى بحيث تحسب الناقة أنه ولدها قال وفيه أن ما فيه حرج هو مذموم وقيل إنما أنكرت ابنة زيد افتقاد أثر الحيض في غير أوقات الصلوات لأن جوف الليل ليس بوقت صلاة (باب لا تقضي الحائض الصلاة) قوله (جابر) أي ابن عبد الله الأنصاري تقدم في باب الوحي (وأبو سعيد) أي الخدري بضم المنقطة وسكون المهملة وبالراء في باب من الدين الفرار من الفتن، قوله (تدع الصلاة) أي تتركها، فإن قلت عقد الباب في القضاء في الترك قلت الترك مطلقاً أداء أو قضاء ولولا غرض القضاء لما كان له فائدة إذ الترك زمن الحيض جوازه ضروري من الدين معلوم لكل المسلمين، قوله (موسى ابن اسمعيل) أي المنقري التبوذكي (وهمام) بفتح الهاء وشدة الميم ابن يحيى بن دينار العودي بفتح المهملة وسكون الواو وبالذال المعجم كان قوياً في الحديث وقال أحمد همام ثبت في كل المشايخ ومات سنة ثلاث وستين ومائة (وقتادة) أي الأكمه المفسر تقدم في أوائل كتاب الإيمان (ومعاذة) بضم الميم وبالمهملة قبل الألف وبالمعجمة بعدها بنت عبد الله العدوية الثقة الحجية الزاهدة روى
إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا يَامُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ
ــ
لها الجماعة كانت تحيي الليل ماتت عام ثلاث وثمانين والرجال كلهم بصريون. قوله (انجزي) بفتح المثناة الفوقانية وكسر الزاي غير مهموز وحكى بعضهم الهمز ومعناه انقضى وبه فسر قوله تعالى (ولا تجزي نفس عن نفس شيئاً) ويقال هذا الشيء يجزي عن كذا أي يقوم مقامه (وصلاتها) بالنصب قوله (أحروربة) بفتح المهملة وضم الراء الأولى المخففة وهي نسبة إلى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة وكان أول اجتماع الخوارج بها قال الهروي تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها فمعنى قولها أهارجية أنت لأن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض وهو خلاف الإجماع والاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام انكاري أي هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة، فإن قلت حرورية خبر المبتدأ الذي هو أنت فلم قدم عليه، قلت ليفيد الحصر أي أحرورية أنت لا غير حرورية أي خارجية لا سنية وفي بعضها بالنصب فلابد من تقدير ناصب نحو كنت أو صرت حرورية وأنت حينئذ تأكد، قوله (مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن قلت ما معنى المعية. قلت معناها مع وجود النبي أي في عهده والغرض بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على حالهن من الحيض وتركهن للصلاة في أيامه وما كان يأمرهن بالقضاء ولو كان القضاء واجباً لأمرهن به، قوله (فلا تفعلي) أي القضاء ولو كان واجباً لما قررهن على ذلك إذ التقرير على ترك الواجب حرام ولفظ أو للشك والظاهر أنه من معاذة قال ابن بطال مغني تجزي تقضي ولذلك سمي يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم يوم القضاء وهذا الحديث أصيل إجماع المسلمين أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا خلاف بين الأئمة فيه إلا لطائفة من الخوارج وقال معمر قال الزهري تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قلت عمن قال اجتمع المسلمون عليه وليس في كل شيء يجد الإسناد النووي أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وعلى أنه لا يجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وعلى أنه يجب عليهما قضاء الصوم والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف قضاء الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة قوال أصحابنا كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضي إلا ركعتي الطواف وقالوا ليس الحائض مخاطبة بالصوم وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد وذكر بعضهم أنها مخاطبة به مأمورة بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة