المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان

‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

.

وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَاساً أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ، وَسُؤْرِ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِى الْمَسْجِدِ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ إِذَا وَلَغَ فِى إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ. وَقَالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) وَهَذَا مَاءٌ، وَفِى النَّفْسِ مِنْهُ

ــ

من عند آخرهم أى توضأ كلهم حتى وصلت النوبة الى الأخر. قال فى الحديث دليل على أن المواساة لازمة عند الضروره لمن كان فى مائة فضل عن وضوئه وفيه دليل على أن الصلاة لا تجب الا بدخول الوقت وعند وجوبها يحب التماس الماء للوضوء لمن كان على غير طهارة والوضوء قبل الوقت حسن وليس التيمم هكذا لانه لا يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها عند أهل الحجاز. وقال المزنى نبع الماء من بين أصاعبه أعظم مما أوتيه موسى عليه السلام حين ضرب بعصاه الحجر لأن الماء معهود أن يتفجر من الحجارة وليس بمعهود أن يتفجر من الأصابع (باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان) أى باب حكم الماء. قوله (عطاء) الظاهر أنه عطاء بن ابى رباح بفتح الراء وبتخفيف الموحدة أبو محمد من أجل الفقهاء وتابعى مكة مات سنة خمس عشرة ومائة. قوله (أن يتخذ) بدل من الضمير المجرور فى لفظ به كقولهم مررت به المسكين أى لا يرى بأسا باتخاذ الخيوط من الشعر وفى بعضها لم يوجد لفظ به وهو ظاهر والفرق بين الخيط والحبل بالرقو والغلظ قوله (وسؤر) بالهمزة الباقى من الماء الذى شرب منه وهو مجرور عطفا على الماء أى وباب سؤر الكلاب وفى بعضها وجد بعد لفظ المسجد وأكلها أى أكل الكلاب بلفظ المصدر الى الفاعل. قوله (اذا ولغ) أى الكلب والمقام يدل عليه وفى بعضها ولغ الكلب مصرحا به. و (له) أى لمن اراد ان يتوضا و (وضوء) بفتح الواو وفى بعضها بعد لفظ وضوء لفظ غيره أى غير ما ولغ فيه ويجوز فيه الرفع والنصب. و (يتوضأ) جواب الشرط. و (به) أى بالماء وفى بعضها بها فيؤوول الاناء بالمطهرة أو الاداوة فيكون المراد يتوضأ بالماء الذى فيها. قوله (سفيان) أى الثورى ظاهرا (وهذا الفقه) أى الحكم بأنه يتوضأ به هو المستفاد من القرآن. و ((فان لم نجدوا)) كما فى بعض النسخ سهو

ص: 6

شَىْءٌ، يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ.

169 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنَسٍ فَقَالَ لأَنْ تَكُونَ عِنْدِى شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

170 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ

ــ

اذا قال تعالى ((فلم تجدوا)) ، (وفى النفس) من تتمة كلام سليمان و (يتوضأ) أى للاحتباط (ويتيمم) لأن الماء المشكوك الطهارة كالمعدوم ولا يخفى أن الواو بمعنى ثم اذ التيمم بعد التوضؤ قطعا. فان قلت اذا كان الحكم بعينه مذكورا فى القرآن فلم يبقى فى النفس منه دغدغة. قلت قد تبقى اما لعدم ظهور دلالته أو لوجود معارض له اما من القرآن أو غير ذلك. قوله (مالك بن اسماعيل) بن درهم النهدى بالنون المفتوحة وبالذال المهملة الكوفى أبو غسان بالمعجمة ثم بالمهملة المشددة متقن ثقة فاضل صالح عابد صحيح الحديث من أئمة المحدثين ، كبار العابدين. قال يحيى بن معين لاحمد ان سرك أن تكتب عن رجل ليس فى قلبك منه شىء فاكتب عنه توفى سنة تسع عشرة ومائتين. قوله (اسرائيل) أى ابو يوسف بن أبى أسحق السبيعى الكوفى الهمدانى مر فى باب من ترك بعض الاختبار. قوله (عاصم) أى الاحول بن سليمان أبو عبد الرحمن البصرى القاضى بالمدائن مات سنة احدى وأربعين ومائة و (ابن سيرين) أى محمد مر فى باب اتباع الجنائز و (

عبيدة) بفتح المهملة وكسر الموحدة أبو مسلم بن عمرو السلمانى بفتح السين وسكون اللام الكوفى أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بسنتين ولم يره وكان حاجبا لعلى رضى الله عنه وكان شريح اذا أشكل عليه الأمر كتب الى عبيدة مات سنة انثتين وسبعين. قوله (من شعر) يحتمل أن تكون من للتبعيض وتقدير الكلام بعض شعر النبى صلى الله عليه وسلم فيكون بعض مبتدأ وعندنا خبرة وقرر فى الكشاف مثله فى مواضع وأن يكون المبتدأ محذوفا أى عندنا شىء من شعر النبى صلى الله عليه وسلم أو عندنا من شعر النبى شىء (أصبناه) أى وجدناه. قوله (من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أى من جهة وكلمة أو للشك وهو من ابن سيرين ظاهرا. قوله (أحب) بالرفع خبر للسكون وهو يحتمل أن تكون تامة وناقصة. فان قلت ما وجه دلالته على الترجمة. قلت انه دل على ان الشعر طاهر

ص: 7

ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا حَلَقَ رَاسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ.

ــ

وإلا لما حفظه أنس ولما كان عند عبيدة أحب من الدنيا وما فيها وإذا كان طاهرا فالماء الذى يغسل به الشعر لا محالة يكون طاهرا اذ حكم الغسالة حكم المغسول قيل هذا رد من البخارى على من يقول ان شعر الانسان اذا فارق الجسد نجس واذا وقع فى شىء نجسه. قوله (محمد بن عبد الرحيم) البزار البغدادى المعروف بصاعقة مر فى باب غسل الوجه باليدين من غرفة. قوله (سعيد بن سليمان) أبو عثمان الواسطى ساكن بغداد كان ينزل بالكرخ نحو أصحاب القراطيس يعرف يسعدو به كان ثقة كثير الحديث حج ستين حجة قال أبو بكر الخطيب كام من أهل السنة وامتحن فاجاب فى المحنة يعنى بفيه لا بقلبه. وقال ابن عساكر لما دعى سعدويه للمحنة رأيته خرج من دار الأمير فقال يا غلام قدم الحمار فان مولاك قد كفر وقيل له بعدما انصرف من المحنة ما فعلتم قال كفرنا وقفلنا مات سنة خمس وعشرين ومائتين روى البخارى عنه بدون الواسطة فى التوحيد وغيره. قوله (عاد) بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن العوام بتشديد الواو بو سهل الواسطى ثقة صدوق وعن أحمد أنه مضطرب الحديث وقال محمد بن سعد كان يتشيع فأخذه هرون فحبسه زمانا ثم خلى عنه وأقام ببغداد بالكر حتى مات سنة خمس وثمانين ومائة. قوله (ابن عون) هو عبد الله بن عون بفتح المهملة وبالنون تابعى سيد قراء زمانه قال مرة كنا نعجب من ورع ابن سيرين فأنساناه ابن عون تقدم فى باب قول النبى صلى الله عليه وسلم رب مبلغ. قوله (ابن سيرين) هو محمد واذا اطلق لا يراد الا هو وقد مر مرارا. قوله (لما حلق رأسه) هذا تجوزاذ معناه لما أمر الحلاق بحلقه والقرينة عادية. و (أبو طلحة) هو زيد ابن سهل الأنصارى النجارى بالجيم المشددة شهد العقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نقيب روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان وتسعون حديثا للبخارى منها ثلاث وقال فيه النبى صلى الله عليه وسلم ((صوت أبى طلحة فى الجيش خير من مئة)) مات سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة أو بالشام أو فى البحر والأصح الأول وصلى عليه سليمان رضى الله عنهما. فان قلت ما وجه تعلقه بالترجمة. قلت انه دل على طهارة الشعر حيث أخذه أبو طلحة وقرره الرسول صلى الله عليه وسلم فالماء الذى يغسل به الشعر كان كذلك هو المطلوب. فن قلت احتمل أن يكون ذلك من خصائص شعره صلى الله عليه وسلم. قلت حكم جميع المكلفين حكمه فى الاحكام التكليفية إلا إذا

ص: 8