الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَاسَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
265 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ.
ــ
قال الشافعية القيد المنعقب للجمل يعود إلى الجمل كلها والحنفية تختص بالأخيرة منها. قوله (ثم تنحى) أي بعد (من مقامه) بفتح الميم اسم للمكان. فإن قلت هو مكان القيام فهل يستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل قائماً. قلت ذلك أصله لكنه اشتهر بعرف الاستعمال لمطلق المكان قائماً كان أو قاعداً فيه. فإن قلت ما معنى الترجمة هل المراد منه بيان عدم وجوب الموالاة حتى يجوز في الغسل إدخال عمل آخر بنية وكذا في الوضوء أو بيان عدم دخول الوضوء في الغسل حتى لو كان محدثاً بالحدثين لا يكفيه الغسل. قلت لفظ الترجمة يحتملهما وأما موضع دلالة الحديث على الترجمة بالمعنى الأول فهو حيث فرق بين غسل أعضاء الوضوء أو بيان عدم دخول الوضوء في الغسل حتى لو كان محدثاً بالحدثين لا يكفيه الغسل. قلت لفظ الترجمة يحتملهما وأما موضع دلالة الحديث على الترجمة بالمعنى الأول فهو حيث فرق بين غسل أعضاء الوضوء بإفراغ الماء على جسده والتنحي عن مقامه وبالمعنى الثاني فحيث أنه لم يكتف بالغسل بل توضأ أيضاً لكن الظاهر الأول بدليل ذكر فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن بطال: اختلفوا في تفريق الوضوء والغسل فأجازه الشافعي وأبو حنيفة ولم يجوزه مالك إذا فرقه حتى يجف فإن فرقه يسيراً جاز وإن فرقه ناسياً يجزئه وإن طال وروى ابن وهب عن مالك أن الموالاة مستحبة احتج من جوز التفريق بهذا الحديث وبأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء فمن أتى بغسل ما أمر به متفرقاً فقد أتى بما أمر به والواو في الآية لا تعطي الفور وقال الطحاوي جفوف الوضوء ليس بحدث فلا ينقض كما أن جفوف سائر الأعضاء لا يبطل الطهارة واحتج من لم يجوزه بأن التنحي من موضع الغسل بقرب وببعد واسم التنحي بالقرب أولى والذي مضى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم الموالاة وتواطأ على ذلك فعل السلف. فإن قلت لما جاز التفريق اليسير جاز الكثير كما في أعمال الحج. قلت جاز العمل اليسير في الصلاة ولم يجز الكثير فيها بل القياس على الصلاة أولى لأن الطهارة تراد للصلاة. (باب من أفرغ بيمينه على شماله) قوله (موسى) أي ابن إسمعيل التبوذكي و (أبو عوانة) بفتح المهملة وبخفة الواو وبالنون الوضاح اليشكري تقدما في باب الوحي و (ميمونة)
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ - قَالَ سُلَيْمَانُ لَا أَدْرِى أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا - ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغَسَلَ رَاسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَمْ يُرِدْهَا.
ــ
بنت الحارث خالة ابن عباس أم المؤمنين تقدمت في باب السمر في العلم (والحارث) بالمثلثة وقد يكتب بدون الألف تخفيفاً. قوله (غسلا) بضم الغين هو ما يغتسل به وأما بفتحها فهو فعل المغتسل وبكسرها ما يغسل به كالسدر وسبق تحقيقه (وسترته) أي غطيته. قوله (فصب) وهو معطوف على محذوف أي فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل فكشف رأسه فأخذه نصب على يده والمراد باليد الجنس فيصح إرادة كلتيهما منه. قوله (قال سليمان) هو الأعمش المذكور وهذا مقول أبي عوانة وفاعل ذكر سالم المذكور. قوله (فناولته) أي أعطيته خرقة ليتنشف بها (وقال بيده) أي أشار بيده هكذا أي لا تناولنيها ولفظ (ولم يردها) مشتق من الإرادة لا من الرد وفي الحديث ترك التنشيف وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب لا بأس به في الوضوء والغسل وبه قال أنس مكروه فيهما وبه قال ابن عمر يكره في الوضوء دون الغسل وبه قال ابن عباس وتقدم في باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة أن لأصحابنا فيه قال ابن بطال الحديث محمول عند البخاري على أنه كان في يده أو في فرجه أذى فلذلك دلك يده بالأرض وغسلها قبل إدخالها في وضوئه. الخطابي: أما صب الماء بيمينه على شماله في الاستنجاء فهو ذو وجه واحد لا يجوز غيره وأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء الذي يتوضأ منه إناء واسعاً يضعه عن يمينه ويأخذ منه الماء بيمناه وإن كان