المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، من القبل والدبر - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، من القبل والدبر

وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ»

‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ يُعِيدُ الْوُضُوءَ. وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا ضَحِكَ فِى الصَّلَاةِ

ــ

تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق)) وأصحابنا أجابوا عنه بان المراد ما ذبح للاصنام كما قال فى الآية الأخرى ((وما أهل به لغير الله)) ولأن الله تعالى قال ((وانه لفسق)) وأجمع الأمة على أن من أكل من متروك التسمية ليس بفاسق فوجب حملها عليه جمعا بين الدلائل وبعضهم قالوا الواو فى وانه لفسق ليست عاطفة لأن الجملة الثانية خبرية والأولى فعلية انشائية فهى حالية اذ الاصل عدم غيرها فيتقيد النهى بحال كون الذبح فسقا والفسق فى الذبيحة مفسر بما أهل به لغير الله واذا انتفى كونه مهلا به لغير الله انتفى النهى فينتفى التحريم فالآية حجة لنا لا علينا وهذا نوع من قلب الدليل واحتجوا أيضا بقوله تعالى ((حرمت عليكم الميتة .. الى قوله تعالى ((الا ما ذكيتم)) فأباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية. فان قيل التذكية لا تكون الا بالتسمية. قلنا فى اللغة الشق والفتح وبقوله تعالى ((وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)) وهم لا يسمون وبحديث عائشة رضى الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله ان قومنا حديثو عهد بالجاهلية يأتوننا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا أفنأكل منه. فقال سموا وكلوا. فان قلت ما وجه ارتباطه بالترجمة. قلت أما على ما فى بعض النسخ من لفظ وأكلها بعد لفظ المسجد عند ذكر الترجمة فظاهر وأما على غيره فلمناسبة حكم السؤر والله أعلم. (باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين) بفتح الميم. فان قلت للوضوء أسباب أخر مثل النوم وغيره فكيف حصر عليهما. قلت الحصر انما هو بالنظر الى اعتقاد الخصم اذ هو رد لما اعتقده والاستثناء مفرغ فمعناه من لم ير الوضوء من الخروج من مخارج البدن من هذين المخرجين وهو رد لمن رأى أن الخارج من البدن بالقصد مثلا ناقص للوضوء فكانه قال من لم ير الوضوء الا من المخرجين لا من مخرج آخر كالفصد كما هو اعتقاد الشافعى. قوله (من الغائط) أى من الأرض المطمئنة فيتناول القبل والدبر اذ هو كناية عن الخارج من السبيلين مطلقا. قوله (وقال عطاء) أى ابن أبى رباح التابعى. فان قلت لم قال فى الباب المتقدم

ص: 13

أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا وُضُوءَ إِلَاّ مِنْ حَدَثٍ. وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِى غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِىَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ

ــ

وكان غطاء وفى هذا الباب وقال عطاء. قلت ثمة أخبر عن اجتهاده وههنا أخبر عن افتائه أو هو من تفنن فى الكلام وكلاهما تعليق من البخارى عنه و (القملة) بالقاف المفتوحة وسكون الميم واحدة القمل وهو معروف قال مالك كا خرج نادرا من المخرجين على وجه المرض لا ينقص الوضوء كالاستحاضة وسلس البول والمذى والحجر والدم وكذا خروج الدودة من الدبر والقملة من الذكر الا أن يخرج معها شىء من حدث قاله ابن بطال رضى الله عنه. قوله (جابر) أى الصحابى المشهور أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فى أول كتاب الوحى. قوله (أعاد الصلاة) عند الشافعى مشروط بما اذا تيسرت القراءة دونه ولم يغلبه. وقال الحنيفة القهقهة فى الصلاة مبطلة للصلاة والوضوء والضحك للصلاة فقط والتيسم لا يبطل شيئا منهما والفرق بينهما بأن ظهور الاسنان اما مع الصوت ام لا. والثانى هو التسم والأول اما بحيث يسمع جيرانه أم لا والاول القهقهة والثانى الضحك. قوله (الحسن) أى البصرى التابعى الكبير مر فى كتاب الأيمان. قال مجاهد وحماد أخذ الشعر والظفر يوجب الوضوء. وقال أحمد من خلع خفيه بعد المسح عليهما يعيد الوضوء وقال الشافعى يغسل رجليه. وقال الحسن لا شىء عليه ويصلى كما هو. قوله (لا وضوء الا من حدث) فان قلت هذا قول كل الأمه فما وجه تخصيصه بأبى هريرة والحدث هو أمر مقدر على الأعضاء الأربعة مانع لصحة الصلاة. قلت انه يفسر الحدث بالضراط أى بنحوها من الخارج عن المعتاد فمعناه لا وضوء الا من الخارج من السبيلين. قوله (ويذكر) هذا تعليق أيضا ولكنه بصيغة التمريض بخلاف قال ونحوه فانه تعليق بصيغة التصحيح مجزوما به. قوله (ذات الرقاع) بكسر الراء قيل هو اسم شجرة سميت الغزوة به. وقيل سميت برقاع كانت فى ألويتهم وقيل لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق وهذا هو الصحيح. قوله (فنزفه) بفتح الزاى والفاء. الجوهرى: يقال نزفه الدم اذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف. وقال أبو حنيفة رضى الله عنه الدم اذا سال ينقض الوضوء واستدلوا من هذا الحديث عليه. فن قلت كيف مضى فى صلاته وظهور الدم عليه سبب لتنجس بدنه والصلاة

ص: 14

الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ، وَمَضَى فِى صَلَاتِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِى جِرَاحَاتِهِمْ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ لَيْسَ فِى الدَّمِ وُضُوءٌ. وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ، وَلَمْ يَتَوَضَّا. وَبَزَقَ ابْنُ أَبِى أَوْفَى دَماً فَمَضَى فِى صَلَاتِهِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ غَسْلُ

ــ

كما لا تصح مع الحدث لا تصح مع الخبث. قلت إما لأن قليل دم الجروح معفو أو لأنه أزاله فى الحال و (جراحاتهم) بكسر الجيم. الخطابى: لست أدرى كيف يصح الاستدلال منه والدم اذا سال يصيب بدنه وربما أصاب ثيابه ومع اصابته شئ من ذلك وان كان يسيرا لا تصح صلاته إلا أن يقال إن الدم كان يجرى من الجراح على سبيل الدقق حتى لا يصيب شيئا من ظاهر سائر بدنه ولئن كان كذلك فهو أمر عجيب. قوله (طاوس) هو ابن كيسان اليمانى أبو عبدالرحمن الحميرى من أبناء الفرس كان ينزل مخاليف اليمن أحد أعلام التابعين وخيار عباد الله الصالحين مات بمكة يوم التروية سنة ست ومائة صلى عليه هشام بن عبدالملك وقال يحيى بن معين اسمه ذكران وسمى طاوسا لأنه كان طاوس القراء. قوله (ومحمد بن على) بن الحسين بن على بن أبى طالب الهامشى المدنى أبو جعفر المعروف بالباقر سمى به لأنه بقر العلم أى شقه بحيث عرف حقائقه التابعى الجليل مات سنة أربع عشر ومائة ويحتمل أن يريد به محمد بن على المشهور بابن الحنيفة وقد تقدم فى آخر كتاب العلم والظاهر الأول. قوله (أهل الحجاز) أى مالك والشافعى ونحوهما (وبزق) بالزاى والسين والصاد بمعنى واحد و (ابن أبى أوفى) هو عبدالله بن أبى أوفى على وزن عطش الصحابى شهد معه الرضوان وما بعدها من المشاهد ولم يزل بالمدينة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له خمسة وتسعون حديثا خرج البخارى منها خمسة عشر وقال صلى الله عليه وسلم فى حقهم اللهم صل على آل أبى أوفى وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين وقد كف بصره. قوله (ليس عليه الأغسل محاجمه) وفى بعضها فقد لفظ الا والنسخة الواحدة هى الصحيحة لا الفاقدة وأبو حنيفة وأصحابه يرون من الحجامة الوضوء وغسل أثر المحاجم جمع المحجمة وهو مكان الحجامة وقارورتها والمراد هنا هو الأول. وقال الليث يجزيه أن يمسح ويصلى ولا يغسله قوله (آدم)

ص: 15

مَحَاجِمِهِ.

175 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، مَا لَمْ يُحْدِثْ» . فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِىٌّ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ. يَعْنِى الضَّرْطَةَ.

176 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَنْصَرِفْ

ــ

مر فى باب المسلم من سلم المسلمون (وابن أبى ذئب) فى باب حفظ العلم (وسعيد المقبرى) بضم الباء وفتحها وقيل بكسرها أيضا فى باب الدين يسر. قوله (فى صلاة) خبر لقوله لا يزال (وما كان) فى بعض النسخ ما دام. و (ينتظر) إما خبر للفعل الناقص وإما حال و (فى المسجد) خبره. فان قلت لم عدل عن التعريف ولم يقل فى الصلاة. قلت ليعلم أن المراد نوع صلاته التى ينتظرها فالتنكير للتنويع كما لو قال فى انتظار صلاة الظهر وهلم جرا. فان قلت فلم جاز له التكلم وسائر ما لا يجوز فى الصلاة وكذا لو علق الطلاق بالصلاة فعند الانتظار يجب أن يقع الطلاق. قلت فيه اضمار أى لا يزال العمد فى ثواب صلاة ينتظرها ما دام ينتظرها والقرينة لفظ انتظار نعم لو كان مجرى على ظاهره لكان كذلك. قوله (أعجمى) الأعجم الذى لا يفصح ولا يبين كلامه وأن كان من العرب. الجوهرى: لا تقل رجل أعجمى فتنسبه الى نفسه الا أن يكون أعجم وعجم وأعجمى بمعنى دوار ودوارى والعجم خلاف العرب والواحد عجمى ولفظ فقال الى آخره إدراج من سعيد. فان قلت الحدث ليس منحصرا على الضراط. قلت المراد الضرطة ونحوها من الفساء وسائر الخارجات من السبيلين وإنما خصص بها لأن الغالب أن الخارج منهما فى المسجد لا يزيد عليها. فان قلت فالحدث أيضا ليس مختصا بالخارج من السبيلين بل له أسباب أخر. قلت المجمع عليه ذلك والباقى اما مظنة له أو مختلف فيه وهو ليس سؤالا عن مطاق الحدث بل عن الحدث الخاص وهو المعهود الذى فى ضمن ما لم يحدث أى الحدث الذى يقع فى المسجد حال الانتظار وذلك لا يكون غالبا زائدا على الضرطة. قوله (أبو الوليد) هو الطبالسى مر فى باب علامة الإيمان حب الأنصار. و (عباد) بفتح المهملة وتشديد الموحدة (ابن تميم) الأنصارى (وعمه)

ص: 16

حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً»

177 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ أَبِى يَعْلَى الثَّوْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «فِيهِ الْوُضُوءُ»

178 -

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضى الله عنه - قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا

ــ

عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابى تقدما فى باب لا يتوضأ من الشك كما أن تحقيق معنى الحدث سبق ثمة. قوله (لا ينصرف) أى من الصلاة (حتى يسمع صوتا) أى من الدبر (أو يجد ريحا) أى منه. قال البخارى رضى الله عنه (حدثنا قتيبة) مصغر القتبة بن سعيد البلخى تقدم فى باب السلام من الاسلام و (جرير) بفتح الجيم وبالراء المكسورة المكررة أبو عبدالحميد الرازى فالكوفى مر فى باب من جعل لأهل العلم أياما و (الأعمش) هو سليمان بن مهران بكسر الميم الطبرى ثم الكوفى سبق فى باب علامة المنافق. قوله (منذر) بضم الميم وسكون النون وبالمنقطة المكسورة (ابن بعلى) بفتح المثناة التحتانية وسكون المهملة وفتح اللام فى اللفظين (الثورى) بالمثلثة وبالراء الكوفى و (محمد بن الحنفية) ابن على رضى الله عنه والحنفية أمه تقدم ذكرهما فى آخر كتاب العلم مع ذكر المقداد وجميع مباحث الحديث مستوفى و (شعبة) هو أمير المؤمنين فى الحديث تقدم فى أول كتاب الايمان وهو تعليق من البخارى ذكر متابعة والظاهر أنه يريد الأعمش عن منذر عن ابن الحنفية وان احتمل أن يروى عن غير المنذر والله اعلم. قال ابن بطال: حديث المقداد فى الذى مجمع عليه أن فيه الوضوء الا أن ما سلس عند مالك فهو مرض ولا يكون فيه الوضوء. قوله (سعد بن حفص) بالمهملة المفتوحة والفاء الساكنة وبالمهملة أبو محمد الطلحى بالمهملتين الكوفى الضخم مات سنة خمس عشرة ومائتين. قوله (شيبان) بفتح المعجمة ابن عبدالرحمن النحوى أبو معاوية (ويحيى بن أبى كثير) بفتح الكاف البصرى التابعى و (أبو سلمة) بفتح المهملة واللام عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف التابعى تقدموا فى باب كتابة العلم

ص: 17

جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنهم فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ

179 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْر

ــ

قوله (عطاء بن يسار) بفتح المثناة التحتانية وبالمهملة المدنى مر فى باب كفران العشير. و (زيد ابن خالد) الجهنى المدنى الصحابى تقدم فى باب الغضب فى الموعظة. و (عثمان بن عفان) أمير المؤمنين فى باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وفى هذا الاسناد صحابيان وتابعيون ثلاثة. قوله (قلت) هو بصيغة المتكلم فان قلت لم لم يقل قال كما قال إنه سأل حتى يكون الكلام أسلوبا واحدا. قلت جاز فى مثله التكلم نقلا للفظ بينه على سبيل الحكاية والغلبة أداء للمعنى بعبارة نفسه كما جاء فى

أنا الذى سمتنى أمى حيدرة

أنا الذى سمته أمه حيدرة لأن فيه اعتبارين وهما عبارتان عن أمر واحد ففى الأول نظر الى جانب الغيبة والثانى الى جانب التكلم وهو نوع من باب الالتفات. قوله (أرأيت) بفتح الراء ومفعوله محذوف أى أرأيت أنه يتوضأ و (فلم يمن) بضم الياء وسكون الميم وعليه الرواية وفيه لغة ثانية فتح الياء وثالثة ضم الياء وفتح الميم وتشديد النون يقال منى وأمنى ومنى ثلاث لغات والوسطى أشهر وأفصح وبها جاء القرآن قال تعالى ((أفرأيتم ما تمنون)) قوله (ويغسل ذكره) فان قلت الغسل مقدم على التوضى فلم أخره. قلت لا يصلح التقديم لجواز أن يغسل بعده بحيث لا ينقض وضوءه ثم ان الواو لمطلق الجمع بلا اشعار بالتأخير. فان قلت غسل كل الذكر واجب أو غسل ما أصابه المنى. قلت قال مالك بالأول والشافعى بالثانى. فان قلت ولم أمر بغسل الذكر. قلت اتنجسه بالمنى. فان قلت لم أمره بالوضوء. قلت لخروج المنى اذ الغالب للمجامع هو خروجه منه وان لم يشعر به. فان قلت الأمة مجمعة على وجوب الغسل بالجماع وان لم ينزل وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب الا بالانزال ثم رجع بعضهم وانعقد الاجماع بعد الآخرين. قلت الجمهور على أنه منسوخ وقد ورد اذ التقى الختاءان فقد وجب الغسل. قوله (سمعته) أى سمعت المذكور كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. و (فسألت) هو مقول زيد لا مقول عثمان وتقدم ذكر على فى باب ائم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم (والزبير) فيه أيضا (وطلحة) فى باب الزكاة من الاسلام (وأبى بن كعب) فى باب

ص: 18

قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَاسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ» . فَقَالَ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ــ

ما ذكر فى ذهاب موسى فى البحر. قوله (فأمروه) الضمير راجع الى المجامع الذى فى ضمن جامع و (بذلك) أى بأنه يتوضأ ويغسل ذكره. فان قلت ما وجه مناسبته بالترجمة. قلت هو مناسب لجزء من الترجمة اذ هو يدل على وجوب الوضوء من الخلرج من المخرج المعتاد نعم لا يدل على الجزء الآخر وهو عدم الوجوب فى غيره ولا يلزم أن يدل كل حديث فى الباب على كل الترجمة بل لو دل البعض على البعض بحيث يدل فى كل ما فى الباب على كل الترجمة لصح التعبير بها قال ابن بطال أما فى حديث عثمان فأقل أحواله حصول المذى لمن جامع ولم يمن فهو فى معنى حديث المقداد فى أن فيه الوضوء الا أن أئمة الفتوىمجمعون على الغسل من مجاوزة الختان لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وهو زيادة بيان على ما فى الحديث يجب الأخذ بها اذ الأغلب فى ذلك سبق الماء للمولج وهو لا يشعر به لمغيب العضو اذ ذاك بدو اللذة وأول الغسيلة فالتزم المسلمون الغسل من معيب الحشفة بالسنة الثابتة فى ذلك. قوله (اسحق) هو ابن منصور بن مهران أبو يعقوب الكوسج المروزى مر فى باب فضل من علم. و (النضر) بالنون المفتوحة وبالمعجمة الساكنة هو ابن شميل بالمنقطة المضمونة أبو الحسن المازنى البصرى فى آخر باب من حمل العنزة فى الاستنجاء. و (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن عتيبة مصغر العتبة أى فناء الدار فى باب السمر بالعلم. و (ذكران) بفتح المعجمة الزيات المدنى فى باب أمور الإيمان. و (الخدرى) بضم المعجمة وسكون المهملة سعد بن مالك الانصارى الصحابى مر فى باب من الدين الفرار من الفتن. قوله (أرسل) أى الى رجل يطلب حضوره (والأنصار) هم المسلمون الذين آووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الهجرة الى المدينة. قوله (يقطر) أى ينزل الماء منه قطرة قطرة واسناد القطر الى الرأس مجاز من قبيل سال الوادى. قوله (لعلنا) فان قلت ما معنى الترجى ههنا وكيف وقع نعم ههنا والترجى لا يحتاج الى جواب. قلت لعل قد جاء لافادة التحقيق فمعناه قد أعجلناك ونعم مقرر قلته. قوله (أعجلناك) بفتح الهمزة واسكان العين يقال أعجله وعجله تعجيلا اذا استحثه ولفظ أعجلت بضم الهمزة وإسكان

ص: 19

صَلَّى الله عليه وسلّم «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ، فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ» . تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ الْوُضُوءُ

ــ

العين وفي بعضها بضم العين وبكسر الجيم المشددة وفي بعضها بفتح العين وكسر الجيم. قوله (قحطت) بضم القاف وكسر الحاء وفي بعضها بفتح القاف والحاء وفي بعضها بكسر الحاء وفي بعضها بالهمزة المفتوحة ومضمومة معروفاً ومجهولاً ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المني وهو استعارة من قحوط المطر وهو انحباسه وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات. الجوهري: قحط المطر إذا احتبس وحكى الفراء قحط بالكسر وأقحط القوم أي أصابهم القحط وقحطوا أيضاً على ما لم يسم فاعله قحطاً التيمي: وقع في الكتاب قحطت والمشهور أقحطت بالألف يقال الذي أعجل عن الإنزال في الجماع ففارق ولم ينزل الماء أو جامع فلم يأته الماء أقحط وأقول فعلى هذا التقدير لا يكون لقوله أعجلت فائدة اللهم إلا أن يقال أنه من باب عطف العام على الخاص. فإن قلت "أو" هل هو شك من الراوي أو تنويع الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت الظاهر أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بيان أن عدم الإنزال سواء كان بحسب أمر خارج عن ذات الشخص أو كان من ذاته لا فرق بينهما في الحكم في أن الوضوء عليه فيهما. قال والحديث منسوخ بحديث التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل. قوله (فعليك الوضوء) يرفع الوضوء بأنه مبتدأ وخبره مقدم عليه وينصب الوضوء بأنه مفعول عليك لأنه اسم فعل نحو عليك زيد أو معناه فالزم الوضوء. قوله (تابعه) أي تابع النضر (وهب) أي ابن جرير بفتح الجيم وبالراء المكررة البصري مات على ستة أميال من البصرة منصرفاً من الحج فحمل ودفن بالبصرة سنة ست ومائتين ومعنى المتابعة وفائدتها تقدمت وفي بعض النسخ وجد لفظ قال قبل حدثنا شعبة وهو المراد سواء وجد أو لم يوجد وهذا تعليق من البخاري وإن احتمال السماع لأن البخاري كان ابن اثنتي عشرة سنة عند وفاة وهب وإسناد شعبة إلى آخره هو الإسناد المذكور على ما هو مقتضى إطلاق المتابعة. قوله (غندر) بضم المعجمة وفتح المهملة على الأشهر هو محمد بن جعفر الهذلي البصري تقدم في باب ظلم دون ظلم. و (يحيى) هو ابن سعيد القطان البصري مر في باب من الإيمان أن يحب لأخيه ولفظ لم يقل كلام البخاري وهو تعليق قطعاً لأنه لم يدركهما وغرضه أنهما يتابعان أيضاً في هذا الإسناد عن شعبة لكنهما لم يذكرا لفظ الوضوء قالا فعليك فقط بحذف المبتدأ وجاز ذلك لقيام القرينة عليه والمقدر عند القرينة كالملفوظ

ص: 20