المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المسح على الخفين - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب المسح على الخفين

‌باب المسح على الخفين

201 -

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِىُّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرٌو حَدَّثَنِى أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا

...................

ممنوع في الشريعة. النووي: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزى في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع وفي الوضوء عن مد والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي والمد رطل وثلث وذلك معتبر على التقريب لا على التحديد والله أعلم (باب المنسح على الخفين) قوله (أصبغ) بفتح الهمزة سوكون المهملة وفتح الموحدة وبالمعجمة أبو عبد الله ابن الفرج بالجيم الفقيه القرشي المصري الأموي مات سنة ست وعشرين ومائتين. قال ابن يونس هو من ولد عبيد المسجد كان بنو أمية يشترون عبيداً للمسجد يقومون بخدمته وكان من أولادهم وكان متضلعاً بالفقه والعلم. قوله (ابن وهب) أي عبد الله بن وهب بفتح الواو ابن مسلم القرشي المصري لم يكن في المصريين أحد أكثر حديثاً منه طلب للقضاء فجن نفسه وانطقع وأصبغ كان وراقاً له مر في باب من يرد الله به خيراً. قوله (عمرو) بالواو ابن الحارث أبو أمية المؤدب الأنصاري المصري القارئ الفقيه. قال أبو زرعة لم يكن له نظير في الحفظ في زمانه وقال ابن بكير قدمت المدينة فلقيت مالكاً فقال من أين أنت فقلت من مصر. قال ما فعل درة الغواص. قلت ومن درة الغواص. قال عمرو بن الحارث ثم قال عمرو بن الحارث ثم قال عمرو بن الحارث مات بمصر سنة ثمان وأربعين ومائة. قوله (أبو النضر) بالنون المفتوحة وسكون المعجمة سالم بن أبي أمية القرشي المدني مولى عمر بن عبيد الله التيمي وكاتبه مات سنة تسع وعشرين ومائة (وأبو سلمة) بفتح اللام عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الفقيه المدني كان رجلاً صبيحاً كان وجهه دينار هرقلي مر في كتاب الوحي (وسعد بن أبي وقاص) في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ومعظم رواة هذا الإسناد قرشيون فقهاء أعلام والأولون منهم بصريون والآخرون مدنيون. قوله (عن ذلك) أي عن مسح رسول الله صَلَّى

ص: 50

حَدَّثَكَ شَيْئاً سَعْدٌ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِى أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْداً حَدَّثَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ. نَحْوَهُ.

202 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ

...................

الله عليه وسلّم الله عليه وسلم على الخفين وهذا إما تعليق من البخاري وإما كلام أبي سلمة والظاهر هو الثاني. قوله: (شيئاً) هو نكرة عام لأن الواقع في سياق الشرط كالواقع في سياق النفي في إفادة العموم وفيه مدح عظيم لسعد وفيه دليل على وجوب العمل بخبر الواحد. فإن قلت خبر الواحد لا يفيد إلا الظن فتكون فائدة السؤال تقوية ذلك الظن والتقوية مطلوبة فلم نهاه عن السؤال عن غيره. قلت خبر الواحد قد يصير محفوفاً بالقرائن فيفيد اليقين فلا يحتاج حينئذٍ إلى السؤال إذ لا فائدة فيه أو هو كناية عن التصديق أي فصدقه وذلك لأن المصدق لا يسأل غيره قال ابن بطال: اتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، وقال الخوارج لا يجوز أصلاً لأن القرآن لم يرد به. وقال الشيعة لا يجوز لأن علياً رضي الله عنه امتنع منه وحجة الجماعة ما روى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الطرق التي اشتهرت عن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا لا يفارقونه في الحضر ولا في السفر حتى قال الحسن البصري حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين فجرى مجرى التواتر وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك فسقط به قول من يقول آية الوضوء مدنية والمسح منسوخ بها لأنه متقدم إذ غزوة تبوك آخر غزاة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمائدة نزلت قبلها ومما يدل أيضاً أن المسح غير منسوخ حديث جرير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وهو أسلم بعد المائدة وكان القوم يعجبهم ذلك وأيضاً فإن حديث المغيرة في المسح كان في السفر فيعجبهم استعمال جرير له في الحضر. قال الخطابي: وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ السنة بالقرآن. وقال النووي: لما كان إسلام جرير متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف فتكون السنة مخصصة للآية. قوله (موسى بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة المدني التابعي صاحب المغازي مات سنة إحدى وأربعين ومائة وهذا إما تعليق من البخاري فهو عطف على حدثنا إصبغ وإما كلام لابن وهب فهو عطف على حدثني عمرو. قوله (أن سعداً) فإن قلت أين خبر أن المشبهة بالفعل. قلت محذوف تقديره أن سعداً أخبره أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم

ص: 51

سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

203 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم

ــ

مسح على الخفين ولفظ فقال على مقدر ومحوه منصوب بأنه مقول القول أي نحو إذا حدثك عمر ابن خالد سعد إلى آخره. قوله) عمرو (بالواو ابن خالد بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وبالخاه المنقطة أبو الحسن الحرانى. وحران بفتح المهملة وشدة الراء موضع بالجزيرة بين العراق والشام مات بمصر سنة تسع وعشرين ومائتين. قوله) الليث (بلفظ المرادف للأسد بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري) ويحي بن (هو الأنصاري التابعي تقدما في كتاب الوحي. قوله) سعد (بسكون العين بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف التابعي ونافع بن جبير (بضم الجيم ابن مطعم التابعي) وعروة (أيضا تابعي تقدموا في باب الرحيل يوضئ صاحبه قوله) فاتبعه (من باب الأفعال وفى بعضها من الأفعال) باداوة (أي بمظهره. و) فصب (أي المغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله) فتوضأ ومسح (فان قلت المفهوم منه أنه عسل رجله ومسح خفيه لأن التوضؤ لا يطلق الأعلى غسل تمام أعضاء الوضوء. قلت المراد منه هنا عسل عير الرجلين بقرينة عطف مسح الخفين عليه للإجماع علي عدم وجوب الجمع بين الغسل والمسح. فان قلت اللفظ يقتضي صحة مسح أسفل الخف بدون أعلاه لأنه أطلق المسح لكن المشهور عند الجمهور أنه لابد من مسح الأعلى. قلت لا يقتضي إذ لفظ على يدل على الاستعلاء عليه والله علم. وفي الحديث جواز خدمة السادات بدون إذنهم والاستعانة عند التوضؤ وسبقت مباحثه. قوله) أو نعيم (هو ابن دكين و) شيبان (بن عبد الرحمن النحوي) ويحي (بن أبي كثير التابعي و) أبو سلة (بفتح اللاّم ابن عبد الرحمن بن عوف تقدموا فى باب كتابه العلم وفيما تقدم أربعة تابعيون وفى ثلاثة بعيون يروى عن بعض. قوله (جعفر)

ص: 52

يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ عَنْ يَحْيَى

204 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم

ــ

ابن) عمرو بن أمية (بلفظ التصغير) الضمرى (بفتح المنتطقة وسكون الميم وبالراء المدني أخو عبد الملك ابن مراون من الرضاع من كبار التابعين مات سنة خمس وتسعين. قولة) أباه (أي عمرو بن أمية الضمرى الكناني شهد بدرا وأحدا مع المشركين وأسلم حين انصراف المشركين من أحد وكان من أجل العرب نجدة وجرأة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بالحبشة فقدم عليه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فأسلم النجاشي روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون حديثا للبخاري منها حديثان مات بالمدينة سنة ستين. قوله) حرب (بفتح المهملة وبالراء الساكنة ابن شداد بفتح الشين المنقطة وشدة المهلمة البصري العطار أو القصاب أو القطان ثقة حافظ مات سنة إحدى وستين ومائة. قوله) أبان (بفتح الهمزة وخفة الموحدة ومن صرفه قال الهمزة أصل والألف زائدة وزنه فعال كغزال ومن منعه عكس فقال الهمزة زائدة والألف بدل من الفاء وزنه أفعل وهو أبن يزيد العطار البصري. قال أحمد هو ثبت فى كل المشايخ) ويحي (هو ابن أبي كثير أحد الأعلام وذكر هذه المتابعة تعليق من الخارى ومرجع الضمير في تابعه هو شيبان. قوله) عبدان (بفتح المهملة وسكون المواحدة وبالمهملة والنون لقب عبد الله بن عثمان العتكي الحافظ) وعبد الله (هو ابن المبارك المروزى شيخ الإسلام تقدما في كتاب الوحى. قوله) الأوزاعي (بفتح الهمزة وبالزاى الإمام الجليل عبد الرحمن تقدم في باب الخروج في طلب العلم. قوله) يحي (أي ابن أبي كثير) وأبو سلمة (هو ابن عبد الرحمن بن عوف. قوله) معمر (بفتح الميمن ابن راشد في كتاب الوحى وضمير تابعه راجع إلى الأوزاعى وهذه متابعة ناقصة ذكرها على سبيل التعليق وفيه أيضا أن أباسلة يروى في الأصل عن جعفر عن عمرو وفى المتابعة عن عمرو وباسقاط حعفر منه. قوله) رأيت النبي صلى

ص: 53