المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الغسل بالصاع ونحوه - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

‌باب الغسل بالصاع ونحوه

250 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْواً مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَاسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّىُّ

ــ

رطلاً وقد تحرك وفي الحديث جواز استعمال فضل وضوء المرأة وإن فضل ماء الجنب طهور فإن كلاً منهما اغتسل بما فضل عن صاحبه. فإن قلت لم لا يجوز أن يكون التقدير أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء مشترك بيني وبينه فيبادرني ويغتسل ببعضه ويترك لي ما بقي فأغتسل أنا منه قلت أنه خلاف الظاهر سيما إذا كان والنبي مفعولاً معه وقد تقدم في باب وضوء الرجل مع امرأته بيان جواز تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد بالإجماع وكذا تطهير المرأة بفضل الرجل وأما العكس فجائز عند الجمهور سواء خلت المرأة بالماء أو لم تخل وذهب أحمد إلى أنها إذا خلت بالماء واستعمله لا يجوز للرجل استعمال فضلها وغير ذلك. الخطابي: أهل المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق أسانيد حديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولو ثبت فهو منسوخ (باب الغسل بالصاع) وفيه لغتان التذكير والتأنيث ويقال صوع بالصاد والواو المفتوحتين وصواع بضم الصاد ففيه ثلاث لغات، قوله (عبد الله) بن محمد الجعفي المسندي بضم الميم تقدم في باب أمور الإيمان و (عبد الصمد) أي ابن عبد الوارث التنوري مر في باب من أعاد الحديث لاثاً و (أبو بكر) هو عبد الله بن حفص بالمهملة والفاء الساكنة وبالمهملة ابن عمرو بن سعد بن أبي وقاص وهو مشهور بالكنية و (أبو سلمة) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف مر في باب الوحي وهو ابن أخت عائشة من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم فعائشة خالته. قوله (أخو عائشة) أي من الرضاع و (عبد الله) بن يزيد بالزاي روى له الجماعة إلا البخاري فعائشة ذات محرم لهما. قوله (فدعت بإناء) أي طلبت إناء و (نحو) بالجر صفة للإناء وفي بعضها نحواً بالنصب و (يزيد) من الزيادة (ابن هرون) سبق في باب

ص: 114

عَنْ شُعْبَةَ قَدْرِ صَاعٍ

251 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ

ــ

التبرز في البيوت و (بهز) بالموحدة المفتوحة وسكون الهاء وبالزاي أبو الأسود بن الأسود بن أسد الإمام الحجة البصري مات بمر في بضع وتسعين ومائة و (الجدي) هو عبد الملك بن إبراهيم منسوب إلى جدة التي بساحل البحر من ناحية مكة وهو بالجيم المضمومة وتشديد المهملة مات سنة خمس ومائتين ولفظ (عن شعبة) متعلق بالرجال الثلاثة وهذه متابعة ناقصة ذكرها البخاري تعليقاً والغرض منه أنهم رووا عن شعبة قدر صاع بدل نحو من صاع قال ابن بطال واختلف العلماء في مقدار الصاع فقال الحجازيون خمسة أرطال وثلث محتجين بحديث الفرق وتفسير العلماء له ثلاثة أصوع مقدر بستة عشر رطلاً والعراقيون ثمانية أرطال لما روى مجاهد أنه قال دخلنا على عائشة فأتى بعس أي قدح عظيم فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثله قال مجاهد فحزرته ثمانية أرطال إلى تسعة إلى عشرة وقد رجع أبو يوسف القاضي إلى قول مالك فيه حين قدم المدينة فأخرج إليه مالك صاعاً وقال له هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم فقدر أبو يوسف فوجده خمسة أرطال وثلثا ولا شك أن أهل المدينة أعلم بمكيالهم ولا يجوز أن يخفى عليهم أمره ويعلمه أهل العراق وإنما توارث أهل المدينة مقداره خلفاً عن سلف عالمهم وجاهلهم إذ كانت الضرورة ماسة بهم إليه لزكاتهم وكفاراتهم وبيوعهم وكيف يترك فعل هؤلاء الذين لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب إلى رواية واحد تحتمل روايته التأويل وذلك لأ، هـ حزر ولم يقطع بحقيقته والحزر لا بعصم من الغلط وأيضاً ليس في خبر العس مقدار الماء الذي فيه فجاز أن يكون اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بملئه وبدون الملء قال القاضي عياض ظاهر الحديث انهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل للمحرم نظره من ذوات المحرم ولولا أنهما شاهدا ذلك لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لرجع الحال إلى وصفها له وإنما فعلت الستر ليستر أسافل البدن وما لا يحل للمحرم النظر إليه وفيما فعلته عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل فإنه أوقع في النفس من القول. قوله (عبد الله) أي المسندي و (يحيى بن آدم) الكوفي مات سنة ثلاث ومائتين قال النسائي وقد سقط ذكر يحيى في بعض النسخ وهو خطأ إذ لا يتصل الإسناد إلا به. قوله (زهير) مصغر مخفف الياء ابن معاوية الكوفي الجزري و (أبي إسحق) أي السبيعي تقدما في باب الصلاة من الإيمان. قوله (أبو جعفر) أي

ص: 115

عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ. فَقَالَ يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِينِى. فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِى مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَراً، وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِى ثَوْبٍ.

252 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيراً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ

ــ

محمد بن علي بن الحسين بن علي المرتضى رضي الله عنهم الملقب بالباقر دفن بالبقيع في القبة المشهور بالعباس وفضائله لا تحصى تقدم في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين وأبوه هو زين العابدين و (جابر) هو الصحابي المشهور سبق في باب الوحي قوله (عن الغسل) أي مقدار ماء الغسل. فإن قلت القوم هم السائلون فلم أفرد الكاف والظاهر يقتضي أن يقال يكفي كل واحد منكم صاع. قلت السائل كان شخصاً واحداً من القوم وأضيف السؤال إليهم لأنه منهم كما يقال النبوة في قريش وإن كان النبي منهم واحداً أو يراد بالخطاب العموم كما في قوله تعالى (ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم) وكقوله صلى الله عليه وسلم (بشر المشائين في ظلم الليالي إلى المساجد بالنور التام) أي يكفي لكل من يصح الخطاب له صاع. قوله (شعراً) منصوب بالتمييز ويريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم (وخير) بالرفع فهو عطف على أوفى وبالنصب عطفاً على الموصول. قوله (ثم أمنا) أما مقول جابر وهو عطف على كان يكفي فالإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مقول أبي جعفر فهو عطف على فقال جابر واعلم أن الاغتسال بالصاع مندوب بمعنى أنه لا يكون أقل فلو اغتسل بأكثر ما لم يصل إلى حد الإسراف قام بالسنة ولو اغتسل بأقل منه جاز. قوله (أبو نعيم) مصغر مخفف الياء ابن دكين تقدم في باب فضل من استبرأ لدينه و (عمرو) هو ابن دينار مر في باب كتابة العلم و (جابر بن زيد) الأزدي هو أبو الشعثاء بالمعجمة المفتوحة وبالمهملة الساكنة وبالمثلثة وبالمد البصري. قال ابن عباس لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً عن كتاب الله مات سنة ست وثلاثين ومائة. قوله (إناء واحد) فإن قلت ما وجه تعلق هذا

ص: 116