المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب استعمال فضل وضوء الناس - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب استعمال فضل وضوء الناس

فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

.

وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَهْلَهُ أَنْ

ــ

الدخول قولك حفظت القرآن من أوله إلى آخره لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله. وقوله إلى المرافق وإلى الكعبين لا دليل فيه على أحد الأمرين فأخذ كافة العلماء بالاحتياط فحكموا بدخولها في الغسل وأخذ زفر بالمتيقن فلم يدخلها وقال وقيل إلى الكعبين فجئ بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة قال ابن بطال حجة الجماعة أن إلى بمعنى مع لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) واعترض عليه أنه لو كان كذلك لوجب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى أصل الكتف بل هو بمعنى الغاية على ما هو وضعها ودخل المرافق في الغسل لأن الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد إلى داخلاً فيما قبله فدخلت المرافق في الغسل لأنهما من اليدين ولم يدخل الصيام في الليل لأن الليل ليس من النهار وقال ابن القصار اليد يتناولها الاسم إلى الإبط فلما استثنى الله تعالى بعض ذلك بقوله تعالى (إلى المرافق) بقي المرفق مغسولاً مع الذراعين بحق الاسم ومن أوجب غسل المرفق فقد أدى فرضه بيقين واليقين في أداء الفرائض واجب والخلاف في غسل الكعبين مع الرجلين كالخلاف في غسل المرفقين مع الذراعين وقال مالك الكعب هو الملصق بالساق المحاذي للعقب وقال أبو حنيفة هو الشاخص في ظهر القدم وقال الأصمعي الكعبان هما العظمان الناشزان من جانبي القدم وقال أبو زيد في كل رجل كعبان وهما عظما طرف الساق ملتقى القدمين والدليل عليه قول النعمان بن بشير حين قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم لقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه والله أعلم. (باب استعمال فضل وضوء الناس) ولفظ الوضوء مفتوح الواو على اللغة المشهورة وفضل الوضوء يحتمل أن يراد به الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ من الوضوء وأن يراد به الماء الذي يتطاير عن المتوضئ ويجمع بعد ما غسل به أعضاء الوضوء وبهذا التفسير يقال له الماء المستعمل الذي اختلف فيه فقال مالك طاهر طهور. وقال أبو حنيفة لا طاهر ولا طهور بل نجس. وقال الشافعي طاهر غير طهور وهو الوسط ولفظ الاستعمال أيضاً يحتمل معنيين استعماله في رفع الحدث أو الخبث يعني طاهر مطهر واستعماله لا للرفع بل لنحو التبرد به يعني طاهر لا مطهر فالحديث المذكور في الباب ظاهر في المعنى الثاني من اللفظين والله أعلم. قوله (جرير) بفتح الجيم والراء المكررة ابن عبد الله البجلي بسط له النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وأكرمه وكان سيداً مطاعاً بديع الجمال صحيح الإسلام كبير

ص: 32

يَتَوَضَّئُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ.

186 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِىَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَاخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ.

وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا

187 -

حَدَّثَنَا عَلِىُّ

ــ

القدر تقدم في آخر كتاب الإيمان. قوله (السواك) يطلق على العود الذي يتسوك به وعلى فعل الاستياك وذكر صاحب المحكم أنه يذكر ويؤنث والمشهور أنه يذكر وجمعه سوك بضمتين ككتب والمراد منه ههنا العود أي السواك وفضل السواك هو الماء الذي ينقع فيه السواك ليترطب وسواكهم الأراك وهو لا يغير الماء. قوله (آدم) أي ابن أبي إياس. و (شعبة) بن الحجاج تقدما في باب المسلم من سلم المسلمون (والحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن عتيبة بضم المهملة وفتح المثناة الفوقانية ثم التحتانية ثم بالموحدة في باب السمر في العلم. قوله (أبا جحيفة) بضم الجيم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء وهب بن عبد الله الكوفي تقدم في باب كتابة العلم. قوله (الهاجرة) هو نصف النهار عند شدة الحر وهذا كان في سفر القصر ولهذا صلى الظهرين ركعتين و (العنزة) بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح. قوله (أبو موسى) أي عبد الله بن قيس الأشعري تقدم في باب أي الإسلام أفضل وهذا تعليق. قوله (نحوركما) النحور جمع النحر وهو موضع القلادة من الصدر وفي الحديث قصر رباعية صلاة السفر وندبية نصب العنزة وطهارة فضل الوضوء وجواز مج الريق في الماء. قال ابن بطال: هذا الباب كله يقتضي طهارة فضل الوضوء وهو الماء المتطاير عن المتوضئ وفضل السواك هو ما نقع فيه السواك وهو الأراك وهو لا يغير الماء فأراد البخاري أن يعرفك أن كل ما لا يتغير فإنه يجوز الوضوء به والماء المستعمل غير متغير فهو طاهر واختلفوا فيه. فقال أبو حنيفة

ص: 33

ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِى مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ

ــ

إنه نجس محتجاً بأنه ماء الذنوب فيقال له هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أي كما ينغسل الدرن من الثوب كذلك تتحات الذنوب بالغسل ثم يقال على سبيل المعارضة إنه ليس بحساً بل هو طاهر مبارك لأنه الماء الذي كفر الله تعالى بالغسل به الخطايا وقد رفع الله ما كانت فهي هذه البركة عن النجاسة ثم الأمة أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ عليه بما يترشش عليه من الماء المستعمل ولو كان نجساً لوجب التحرز منه فهو طاهر وما لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه لم يؤثر الاستعمال في عينه فلم يؤثر في حكمه وهو طاهر لاقى جسماً طاهراً فجاز أن يسقط الفرض به مرة أخرى كالماء الذي غسل به ثوب طاهر فهو طاهر مطهر وأقول لا نسلم أنه إذا لم يؤثر في عينه لا يكون مؤثراً في حكمه وكيف لا وقد حصل له نوع من الكلال والضعف ثم الدليل عليه أن الصحابة فمن بعدهم ما كانوا يجمعون المياه المستعملة للاستعمال ثانياً ولو كانت طهوراً جمعوها كيلا يحتاجوا إلى التيمم. قال وفي الحديث دليل أن لعاب البشر لي بنجس ولا بقية شربه وذلك يدل على أن نهيه عليه السلام عن النفخ في الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب نجس وإنما هو خشية أن يتقذر الأكل منه فأمروا بالتأديب في ذلك وهذا التقذر الذي نهى عن النفخ من أجله مرتفع عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت نخامته أطيب عند المسلمين من المسك لأنهم كانوا يتدافعون عليها ويدلكون بها وجوههم لبركتها وطيبها وأنها مخالفة لخلوف أفواه البشر وذلك لمناجاته الملائكة فطيب الله تعالى لهم نكهته صلى الله عليه وسلم قال وحديث أبي موسى يحتمل أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من الذي مج فيه والإفراغ على الوجوه والنحور من أجل مرض أو شئ أصابهما قال وهو حديث مختصر لم يذكر فيه اللذان أمرهما بذلك. وأقول المراد بهما بلال وأبو موسى رضي الله عنهما ولم يكن ذلك من أجل مرض أو شئ أصابهما بل لمجرد التيمن والتبرك به وهذا هو الظاهر وذكر الحديث بطوله في غزوة الطائف فتأمله ثمة. قوله (على بن عبد الله) أي ابن المديني الإمام تقدم في باب الفهم في العلم و (يعقوب بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي متوسطن بغداد وأبوه إبراهيم المذكور مات ببغداد تقدماً في كتاب الإيمان و (صالح) هو ابن كيسان يروى عن الزهري وهو أكبر سناً منه المدني التابعي مر في آخر قصة هرقل. قوله (محمود بن الربيع)

ص: 34

صَلَّى الله عليه وسلّم فِى وَجْهِهِ وَهْوَ غُلَامٌ مِنْ بِئْرِهِمْ. وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ

ــ

بفتح الراء وكسر الموحدة الأنصاري سبق في باب متى يصح سماع الصبي و (مج) أي رمى من الفم يقال مج الشراب من فيه إذا رمى به والمجاج الريق الذي تمجه من فيك ولفظ (من بترهم) متعلق بقوله مج (وهو غلام) جملة وقعت حالاً. فإن قلت ضمير الجمع ما مرجعه. قلت محمود وقومه والقرينة تدل عليه ومقول محمود هو لفظ وإذا توضأ إلى آخره ولفظ وهو الذي مج إلى لفظ بترهم هو كلام لان بشهاب ذكره تعريفاً وتشريفاً لشيخه. قوله (عروة) أي ابن الزبير بن العوام القرشي ذلك البحر الذي لا ينزف ولا تكدره الدلاء تقدم في كتاب الوحي و (المسور) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو ابن مخرمة بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء الزهري ابن بنت عبد الرحمن بن عوف قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين وصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له اثنان وعشرون حديثاً ذكر البخاري ستة منها وأصابه حجر من أحجار المنجنيق وهو يصلي في الحجر فمكث خمسة أيام ثم مات زمن محاصرة الحجاج مكة سنة أربع وستين. قوله (وغيره) بالجر عطفاً على المسور. فإن قلت هو رواية عن المجهول فلا اعتبار به. قلت الغالب أن عروة لا يروي إلا عن العدل فحكمه حكم المعلوم وأيضاً هو مذكور على سبيل التبعية ويحتمل في التابع ما لا يحتمل في غيره. فإن قلت هذا تعليق من البخاري أم لا. قلت هو عطف على مقول ابن شهاب أي قال ابن شهاب أخبرني محمود وقال عروة. قوله (منهما) أي من محمود والمسور أي محمود يصدق مسوراً ومسور يصدق محموداً والألف واللام في المسور كالألف واللام في الحارث يجوز إثباتهما ونزعهما وهو في الحالين علم ولفظ يصدق هو كلام ابن شهاب أيضاً ومقول كل واحد هو لفظ وإذا توضأ إلى آخره وهما صاحبيان صغيران في السن كبيران في القدر رضي الله عنهما. قوله (كانوا) أي الصحابة (يقتتلون) أي يتقاتلون. الجوهري: تقاتل القوم واقتتلوا بمعنى وفي بعضها كادوا وهذا مبالغة في تنفاسهم على وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فمعلوم أن التقاتل الحقيقي لم يقع بينهم بسببه قطعاً وإن كان له محل أن تبذل المهج على تراب قدميه وتؤثر الأرواح والأشباح بين يديه

ص: 35