الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
328 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ - اسْمُهُ الْوَضَّاحُ - مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِى مَيْمُونَةَ - زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَانَتْ
ــ
كالناس والدواب وبالفتح فيما كان متصل الأجزاء كالدار وقيل كل ما يصلح فيه بين فهو بالفتح وقيل الفتح لمركز الدائرة والسكون لداخل الدائرة. النووي: فيه أن السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة. أقول ليس فيه ذاك إذ الوسط أعم من العجيزة والشافعي حيث عين للمرأة عجيزتها وللرجل الرأس مستفاد من موضع آخر. الخطابي: اختلفوا في موقف الإمام من الجنازة فقال أحمد يقوم من المرأة بحذاء وسطها ومن الرجل بحذاء صدره وقال أصحاب الرأي يقوم منهما بحذاء الصدر. التيمي: قيل وهم البخاري في هذه الترجمة حيث ظن أن المراد من ماتت في بطن ماتت في الولادة فوضع الباب على باب الصلاة على النفساء ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة روى ذلك مبيناً من غير هذا الوجه. أقول ليس وهما لأنه قد جاء صريحاً في باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها في كتاب الجنائز وفي باب أين يقوم من المرأة عن سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها وسيجئ مشروحاً إن شاء الله تعالى فالترجمة صحيحة والموهم واهم قال صاحب شرح تراجم الأبواب فقه الباب من الحديث إما طهارة جسد النفساء وإما أن النفساء وأن عدها من الشهداء فليس حكمها حكم شهيد القتال فيصلى عليها كسائر المسلمين وإما أن حكم النفاس قد زال بالموت فيصلى عليها كغيرها من المسلمين. قوله (الحسن بن مدرك) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الراء وبالكاف أبو علي السدوسي الحافظ البصري، (ويحيى بن حماد) بفتح المهملة وشدة الميم الشيباني ختن أبي عوانة مات سنة خمس عشرة ومائتين و (أبو عوانة) بفتح العين وخفة الواو الوضاح مر مراراً وقال (من كتابه) تقوية لما روي عنه قال أحمد إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت وإذا حدث من غير كتابه ربما وهم وقال أبو زرعة أبو عوانة ثقة إذا حدث من الكتاب وقال ابن مهدي كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم. قوله (سليمان) ابن أبي سليمان فيروز أبو إسحق الشيباني التابعي وكان أحمد يعجبه حديثه ويقول: سليمان هو أهل أن لا تدع له شيئاً (وعبد الله بن شداد) بالمنقطة المفتوحة وشدة الدال المهملة الأولى ابن الهاد مرا في باب
تَكُونُ حَائِضاً لَا تُصَلِّى، وَهْىَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يُصَلِّى عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِى بَعْضُ ثَوْبِهِ
ــ
مباشرة الحائض (وميمونة) خالته لأن أمه سلمى بنت عميس أخت لميمونة بنت الحارث لأمها قوله (كانت تكون) فإن قلت ما وجه تكرار لفظ الكون. قلت إما أن أحدهما زائد كما في قول الشاعر:
وجيران لنا كانوا كرام
وأما أن يضمر في كانت ضمير القضية وإما أن يجعل تكون بمعنى تصير ولا تصلي صفة لحائض وإما أن يكون لا تصلي خبراً لكانت وتكون حائضاً جملة وقعت حالاً نحو (وجاءوا أباهم عشاء يبكون) قوله (مفترشة) افترش الشئ انبسط وافترش ذراعيه بسطهما على الأرض و (حذاء) الشئ بكسر الحاء وبالمد إزاؤه والمراد من المسجد هنا مكان سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته لا بيت الله و (الخمرة) بضم المعجمة وسكون الميم سجادة صغيرة من سعف النخل تنسج بالخيوط. قوله (أصابني) فإن قلت السياق يقتضي أن يقال أصابها قلت لفظ قالت مقدر قبل أنها كانت وحكى عبد الله هذا عنها بلفظها بعينها ونقل أول الحديث عنها بالمعنى. التيمي: فيه دليل على أن الحائض ليست بنجس لأنها لو كانت نجساً لما وقع ثوبه عليها وفيه أن الحائض تقرب من المصلى ولا يضر ذلك صلاته. أقول وفيه ترك الحائض الصلاة والافتراش في تجاه المصلى وجواز الصلاة على سعف النخيل والله سبحانه وتعالى أعلم.
**************************************
تم كتاب الحيض والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.