الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
ــ
وفي بعضها أليس ففيه ضمير الشأن (وعرفة) أي يوم عرفة في عرفات (وكذا) أي نحو المزدلفة (وكذا) أي نحو صلاة الاستسقاء. الخطابي: العواتق الحديثات الإدراك وفيه دلالة على أن الحائض لا تهجر ذكر الله وأنها تشهد مواطن الخير ومجالس العلم خلا أنها لا تدخل المساجد. قال ابن بطال: فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين وشهود الجماعات وتعتزل الحيض المصلى ويكن فيمن يدعو ويؤمن رجاء بركة المشهد الكريم وفيه أن الحائض لا تقرب المسجد وفيه جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات وجواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد لضرورة الخروج إلى طاعة الله وفيه غزو النساء مداواتهن الجرحى وإن كن غير ذوي محارم منهن وفيه قبول خبر المرأة وفي قولها كنا نداوي جواز نقل الأعمال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بشيء من ذلك وفيه جواز النقل عمن لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة وغيرهم إذا بين مسكنه ودل عليه. النووي: العواتق جمع العاتق وهي الجارية البالغة سميت عاتقا لأنها عتقت عن امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج وقيل قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها والخدور البيوت وقيل الخدر الستر يكون في ناحية البيت قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيد دون غيرهن وأجابوا عن الحديث بأن المفسدة في ذلك الزمان كانت مأمونة بخلاف اليوم ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد واختلفوا في منع الحائض من المصلى فقال الجمهور هو منع تنزيه وسببه الصيانة والاحتراز من مقاربة الرجال النساء من غير حاجة ولا صلاة وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا وقال بعضهم يحرم المكث في المصلى عليها كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول قال والجلباب ثوب أقصر وأعرض من الخمار وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به ظهرها وصدرها وقيل هو الإزار وقيل هو الخدر ولفظ لتلبسها معناه على الصحيح لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه عارية وفيه التعاون على البر والتقوى أقول وفيه امتناع خروج النساء بدون الجلابيب وجواز تكرار لفظ بأبي في الكلام والسؤال بعد رواية العدل عن غيره تقوية لذلك وشهود الحائض عرفة (باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض) الحيض إما جمع الحيضة
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ). وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِىٍّ وَشُرَيْحٍ إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى
دِينُهُ، أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثاً فِى شَهْرٍ. صُدِّقَتْ. وَقَالَ عَطَاءٌ أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قَرْئِهَا
ــ
بالفتح أو الحيضة بالكسر و (الحمل) وفي بعضها والحبل بفتح الموحدة وفي بعضها لا هذا ولا ذك، فإن قلت لم ما قال فيما يمكن من الحمل أيضاً، قلته لأن المراد فيما يمكن من تكرار الحيض ولا معنى للتصديق في تكرار الحمل وأما دلالة الآية على التصديق فمن جهة أنها إذا لم يحل لها الكتمان وجب الإظهار فلو لم تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة، قوله (يذكر) أي قال البخاري يذكر وهو تعليق بلفظ التمريض و (شريح) بضم المنقطة وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمهملة الظاهر أنه ابن الحارث بالمثلثة الكندي أبو أمية الكوفي يقال أنه من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه استقصاء عمر الكوفة وأقره من بعده إلى أن ترك هو بنفسه زمن الحجاج وكان له مائة وعشرون سنة مات عام ثمانية وتسعين وهو أحد الأئمة، قوله (بطانة) الجوهري: بطانة الرجل وليجته وأبطنت الرجل إذا جعلته من خواصك و (بما يرضى دينه) أي عدلاً مقبول القول، فإن قلت الحيض أمر باطني فكيف تقام البينة عليه، قلت إذا علم الشاهد الأمر بالقرائن والعلامات جاز له أداء الشهادة مع أنه جاز شهادة النساء له. قوله (عطاء) أي ابن أبي رباح (وأقراؤها) جمع القرء بفتح القاف وبضمها ومعناه أقرؤها في زمان العدة ما كانت قبل العدة أي لو ادعت في زمان الاعتداد أقراء معدودة في مدة معينة كفى شهر مثلاً وإن كانت معتادة بما ادعتها فذاك (وبه) أي بما قال عطاء فيه ثم قال إبراهيم النخعي أيضاً بذلك و (إلى خمسة عشر) وفي بعضها خمس عشرة والأولى هي الأولى قوله (معتمر) بضم الميم الأولى وكسر الثانية وسكون المهملة وبالراء أعيد ناس زمانه وأبوه سليمان بن طرخان التيمي البصري قال شعبة ما رأيت أحداً أصدق من سليمان كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه وقال شكه يقين وكان يصلي الليل كله بوضوء عشاء الآخرة و (ابن سيرين) أي محمد وتقدم في كتاب الإيمان. قوله (بعد قرئها) بضم القاف وفتحها أي طهرها لا حيضها بقرينة
بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ قَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.
321 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ إِنِّى أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ «لَا، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِى الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِى كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِى وَصَلِّى»
ــ
لفظ الدم والغرض منه أن أقل الطهر هل يحتمل أن يكون خمسة أيام أم لا، قوله (أحمد بن أبي رجاء) بفتح الراء وبخفة الجيم وبالمد واسمه عبد الله أبو الوليد الحنفي الهروي مات بهراة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين و (أبو أسامة) هو حماد بن أسامة الكوفي تقدم في فضل من علم قوله (قالت) بيان لقولها سألت وفي بعضها فقالت فالفاء تفسيرية (واستحاض) بضم الهمزة و (عرق) بكسر العين وهو يسمى بالعاذل. فإن قلت الاستدراك بلكن لابد أن يكون بين كلامين متغايرين، قلت معناه لا تتركي الصلاة في كل الأوقات لكن اتركيها في مقدار العادة ولفظ (قدر الأيام) مشعر بأنها كان معتادة ومباحث الحديث مرت مراراً، فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة، قلت إبهام قدر الأيام وعدم تعيين الشارع ذلك وهو محتمل على أن يكون في الشهر ثلاث حيض وكونها مصدقة في الحيض وقدره لأنه فوض إليها، التيمي: قال ابن المنذر اختلفوا في العدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعتها فروى عن علي رضي الله عنه وشريح أنها إن ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة من النساء العدول صدقت وهو قول أحمد وقال أبو حنيفة لا تصدق في أن عدتها أنه مضت في أقل من شهرين إذا كانت من ذوات الحيض لأنه ليس في العادة أن تكون المرأة امرأة على أقل الطهر وأقل الحيض لأنه إذا كثر الحيض قل الطهر وإذا قل الطهر كثر الحيض وقال النووي لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوماً وهو قول أبي يوسف ومحمد لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر يوماً وقال الشافعي تصدق في أكثر من اثنين وثلاثين يوماً وذلك أن يطلقها زوجها وقد بقى من الطهر ساعة فتحيض يوماً وتطهر خمسة عشر يوماً فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وقال أهل المدينة العدة إنما تحمل على