المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوضوء من غير حدث - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب الوضوء من غير حدث

‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

.

213 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِئُ

ــ

وروي عنه أيضا. السابع لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعبف للشافعي الثامن أنه أذا نام ممكنا مقعدة الأرض لم ينتقض والا انتقض سواء قل أو كثر سواء في الصلاة أو خارجها وهو مذهب الشافعي وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه انما هو دليل علي الحدث فاذا نام عير متمكن غلب الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق وأما اذا كان يمكن فلا يغلب عليه الخروج والأصل بقاء الطهارة. التيمي الترجمة تدل علي أنه فرق بين النوم القليل والكثير و*الحقيقة* تحريك الرأس عند غلبة النوم *باب الوضوء من غير حدث* أى تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم ثانيا من غير تخلل حدث بينهما. قوله) محمد بن يوسف (أي الفرمائي مر في باب لا يمسك ذكره بيمسيه و) سفيان (أى الثوري تقدم في باب علامات المنافق و) عمرو (بالواو ابن عامر الانصاري الكوفي الثقة لصالح روي له الجماعة قوله) سمعت أنسا (فان قلت أين المفعول سمعت. قلت هذا تحويل من اسناد الي اسناد آخر ومفعوله هو مايجئ بعد الاسناد الثاني وهو قال كان وفي بعض النسخ بعد لفظ أنسا صورة وهو اشارة الي التحويل أو الي الحائل أو الي صح أو الي الحديث وقد لاتقدم تحقيقه قوله) مسدد (بفتح الدال المهملة و) يحي (أى القطان مر في باب من الايمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه و) سفيان (هو الثوري وفي الاسناد الاول بين البخاري وسفيان رجل وفي الثاني بينهما رجلان وفي ذكر الاسناد الثاني فوائد. منها أن سفيان من المدلسين والمدلس لا يحتج الا أن يثبت سماعه من طريق آخر فذكر الطريق الثاني المصرح بالسماع فقال قال حدثني عمرو قوله) كان النبى صلي الله عليه وسلم يتوضأ (هذه العبارة تدل علي أنه كان عادة الرسول صلي الله عليه وسلم فإن قلت أكان ذلك لكل صلاة مفروضة أو لكل صلاة مطلقا حتي أنه كان يتوضأ لكل فرض ولكل نفل. قلت الظاهر أن المراد لكل وقت صلاة من الاوقات الخمسة قوله) يجزئ (بضم حرف المضارعة أي يكفي يقال أجزأني

ص: 62

أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ

214 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سُوَيْدُ بْنُ

ــ

الشيء أي كفاني. فان قلت التوضؤ لكل صلاة كان واجبا علي رسول الله صلي الله عليه وسلم أم هو محمول علي سبيل الأفضلية قلت الأصل عدم الوجوب وعدم اختصاصه بالتكاليف فان قلت ظاهر القرآن يقتضي التكرار لأن الحكم المعلق وهو فاغسلوا بالشرط وهو إذا قمتم إلى الصلاة يقتضي تكرار الحكم عند تكرار الشرط كما يبين في دفاتر الأصول قلت المسئلة مختلف فيها والأكثر أنه لا يقتضيه الكشاف فان قلت ظاهر الآية يوجب الوضوء علي كل قائم الي الصلاة محدث وغير محدث فما وجهه قلت محتمل أن يكون الأمر للوجوب فيكون الخطاب للمحدثين خاصة وأن يكون للذنب فأن قلت هل يجوز أن يكون شاملا للمحدثين وغيرهم لهؤلاء علي وجه الإيجاب ولهؤلاء علي وجه ذنب قلت لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنين مختلفين من باب الألغاز والتميمة وقبل كان الوضوء لكل صلاة واجبا أول ما فرض ثم نسخ انتهي كلامه ولأصحابنا في شرط استحباب التجديد أوجه أصحها أنه يستجيب لمن صلي به صلاة فريضة أو نافلة والثاني لا يستجيب إلا لمن صلي فريضة والثالث يستجيب لمن فعل به مالا يجوز الا بطهارة كمس المصح الرابع يستجيب وان لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التحديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق وفي الحديث أن الوضوء من غير حدث ليس بواجب وأن تجديد الوضوء منه وجواز سؤال الأدني من الأعلي قوله) خالد بن مخلد (بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح اللام القطواني و) سليمان (أى ابن بلال البربري مولى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم سبقا في باب طرح الامام المسئلة علي أصاحبه و) يحي بن سعيد (أي الانصاري و) بشير (بالشين المعجمة مصغرا ابن يسار ضد اليمين و) سويد (مصغرا أيضا بتخفيف الياء فيهما تقدموا في باب من تضمض من السوبق ومباحث الحديث تقدمت ثمة أيضا ولفظ وشربنا زائدها علي ما تقدم فان قلت ما المراد به أشرب السويق أم شرب الماء قلت يحتمل الأمريين اذا السويق بيل بحيث يصير مائعا فيصدق الشرب فيه حينئذ فان قلت كيف التوفيق بين هذين الحديثين والتلفيق بين مقتضيهما اذا علم من الأوائل أنه صلي الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة ومن الثاني أنه لم يتوضأ عند بعضها قلت ذكر الأوال بناء علي الغالب الأكثر أو أعطي معظم الشئ حكم كله أو أنه لم يشاهد الترك فحكي عما شهده وانما ترك النبي صلي الله عليه وسلم التوضؤ في بعض الأوقات ليري أمته أن

ص: 63