الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ
.
213 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِئُ
ــ
وروي عنه أيضا. السابع لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعبف للشافعي الثامن أنه أذا نام ممكنا مقعدة الأرض لم ينتقض والا انتقض سواء قل أو كثر سواء في الصلاة أو خارجها وهو مذهب الشافعي وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه انما هو دليل علي الحدث فاذا نام عير متمكن غلب الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق وأما اذا كان يمكن فلا يغلب عليه الخروج والأصل بقاء الطهارة. التيمي الترجمة تدل علي أنه فرق بين النوم القليل والكثير و*الحقيقة* تحريك الرأس عند غلبة النوم *باب الوضوء من غير حدث* أى تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم ثانيا من غير تخلل حدث بينهما. قوله) محمد بن يوسف (أي الفرمائي مر في باب لا يمسك ذكره بيمسيه و) سفيان (أى الثوري تقدم في باب علامات المنافق و) عمرو (بالواو ابن عامر الانصاري الكوفي الثقة لصالح روي له الجماعة قوله) سمعت أنسا (فان قلت أين المفعول سمعت. قلت هذا تحويل من اسناد الي اسناد آخر ومفعوله هو مايجئ بعد الاسناد الثاني وهو قال كان وفي بعض النسخ بعد لفظ أنسا صورة وهو اشارة الي التحويل أو الي الحائل أو الي صح أو الي الحديث وقد لاتقدم تحقيقه قوله) مسدد (بفتح الدال المهملة و) يحي (أى القطان مر في باب من الايمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه و) سفيان (هو الثوري وفي الاسناد الاول بين البخاري وسفيان رجل وفي الثاني بينهما رجلان وفي ذكر الاسناد الثاني فوائد. منها أن سفيان من المدلسين والمدلس لا يحتج الا أن يثبت سماعه من طريق آخر فذكر الطريق الثاني المصرح بالسماع فقال قال حدثني عمرو قوله) كان النبى صلي الله عليه وسلم يتوضأ (هذه العبارة تدل علي أنه كان عادة الرسول صلي الله عليه وسلم فإن قلت أكان ذلك لكل صلاة مفروضة أو لكل صلاة مطلقا حتي أنه كان يتوضأ لكل فرض ولكل نفل. قلت الظاهر أن المراد لكل وقت صلاة من الاوقات الخمسة قوله) يجزئ (بضم حرف المضارعة أي يكفي يقال أجزأني
أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ
214 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سُوَيْدُ بْنُ
ــ
الشيء أي كفاني. فان قلت التوضؤ لكل صلاة كان واجبا علي رسول الله صلي الله عليه وسلم أم هو محمول علي سبيل الأفضلية قلت الأصل عدم الوجوب وعدم اختصاصه بالتكاليف فان قلت ظاهر القرآن يقتضي التكرار لأن الحكم المعلق وهو فاغسلوا بالشرط وهو إذا قمتم إلى الصلاة يقتضي تكرار الحكم عند تكرار الشرط كما يبين في دفاتر الأصول قلت المسئلة مختلف فيها والأكثر أنه لا يقتضيه الكشاف فان قلت ظاهر الآية يوجب الوضوء علي كل قائم الي الصلاة محدث وغير محدث فما وجهه قلت محتمل أن يكون الأمر للوجوب فيكون الخطاب للمحدثين خاصة وأن يكون للذنب فأن قلت هل يجوز أن يكون شاملا للمحدثين وغيرهم لهؤلاء علي وجه الإيجاب ولهؤلاء علي وجه ذنب قلت لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنين مختلفين من باب الألغاز والتميمة وقبل كان الوضوء لكل صلاة واجبا أول ما فرض ثم نسخ انتهي كلامه ولأصحابنا في شرط استحباب التجديد أوجه أصحها أنه يستجيب لمن صلي به صلاة فريضة أو نافلة والثاني لا يستجيب إلا لمن صلي فريضة والثالث يستجيب لمن فعل به مالا يجوز الا بطهارة كمس المصح الرابع يستجيب وان لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التحديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق وفي الحديث أن الوضوء من غير حدث ليس بواجب وأن تجديد الوضوء منه وجواز سؤال الأدني من الأعلي قوله) خالد بن مخلد (بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح اللام القطواني و) سليمان (أى ابن بلال البربري مولى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم سبقا في باب طرح الامام المسئلة علي أصاحبه و) يحي بن سعيد (أي الانصاري و) بشير (بالشين المعجمة مصغرا ابن يسار ضد اليمين و) سويد (مصغرا أيضا بتخفيف الياء فيهما تقدموا في باب من تضمض من السوبق ومباحث الحديث تقدمت ثمة أيضا ولفظ وشربنا زائدها علي ما تقدم فان قلت ما المراد به أشرب السويق أم شرب الماء قلت يحتمل الأمريين اذا السويق بيل بحيث يصير مائعا فيصدق الشرب فيه حينئذ فان قلت كيف التوفيق بين هذين الحديثين والتلفيق بين مقتضيهما اذا علم من الأوائل أنه صلي الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة ومن الثاني أنه لم يتوضأ عند بعضها قلت ذكر الأوال بناء علي الغالب الأكثر أو أعطي معظم الشئ حكم كله أو أنه لم يشاهد الترك فحكي عما شهده وانما ترك النبي صلي الله عليه وسلم التوضؤ في بعض الأوقات ليري أمته أن