المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من سمى النفاس حيضا - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب من سمى النفاس حيضا

‌باب من سمى النفاس حيضا

296 -

حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعَةً فِى خَمِيصَةٍ

ــ

ولا يحمله محدث غير طاهر واحتجوا بقوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) وبكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم بفتح المهملة وسكون الزاي لا يمس المصحف إلا طاهر وأٌول ليس غرض البخاري أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف بل الغرض هو مجرد ما ترجم في الباب عليه وهو جواز القراءة بقرب موضع النجاسة وكيف كون المؤمن في حجر الحائض لا يدل على جواز الحمل ولهذا اتفقوا على جوازه واختلفوا في جواز الحمل والسبب فيه أن الممنوع هو الحمل المخل بالتعظيم ولا إخلال في الاتكاء على الحائض ولهذا جاز حمل الصندوق الذي فيه الثياب والأمتعة بسواه اتفاقاً ثم أن مثله لا يسمى مساً ولا حملاً عرفاً ولا ممنوع سواهما ثم لا يصح قياس المصحف على الدراهم لأنه لم يثبت فيها القرآن لقصد الدراسة والقراءة ولهذا لا يجري عليها أحكام القرآن ولا قياس القراءة على الذكر للفرق الظاهر بينهما من جهات كقدمه ولكونه من صفات الله تعالى ثم لا احتجاج بمكتوب هرقل لأنه لم يثبت فيه القراءة أو لأنه كان كقصيدة فارسية فيها ألفاظ غريبة لا يقال أنها عربية إذ الاعتبار بالغالب ثم جميع هذه الاستدلالات لا تقابل صريح الآية والحديث اللذين ذكرهما الجمهور. فإن قلت يحتمل أن يراد به المطهر من الشرك أو الجنابة. قلت هو مطلق لابد أن يحمل على الكامل سيما وقد ذكر بلفظ المبالغة فالمقصود المطهر من الأنجاس والأحداث (باب من سمي النفاس حيضاً) قوله (المكي) بفتح الميم وكسر الكاف المشددة وشدة التحتانية البلخي تقدم في باب من أجاب الفتيا و (هشام) أي الدستوائي و (يحيى بن أبي كثير) بفتح الكاف وبكسر المثلثة مر في باب النهي عن الاستنجاء باليمين (وأبو سلمة) بفتح اللام ابن عبد الرحمن بن عوف تقدم في باب الوحي و (زينب بنت أم سلمة) باللام المفتوحة أيضاً الصحابية بنت أم المؤمنين في باب الحياء في العلم و (أم سلمة) زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب العلم والعظة بالليل وليس أبو سلمة وأم سلمة كنيتاهما باعتبار شخص واحد لأن سلمة الأول هو ولد ابن عبد الرحمن وسلمة الثاني ولد ابن عبد الأسد والغرض أن أبا سلمة ليس أبا زبيب

ص: 163

إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِى قَالَ «أَنُفِسْتِ» . قُلْتُ نَعَمْ. فَدَعَانِى فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيلَةِ

ــ

الصحابي، قوله (مضطجعة) أصله مضتجعة فأبدل التاء طاء وروى مرفوعاً ومنصوباً و (الخميصة) بفتح الخاء المعجمة كساه أسود مربع له علمان (وحيضتي) بفتح الحاء للمرة الواحدة وكسرها الاسم قال الجوهري وفي بعضها حيضي بدون التاء ولعلها خصصت بعض ثيابها لزمان الحيض و (الخيلة) بفتح المنقطة وكسر الميم الشيء المجتمع الكثيف والمراد منه ههنا ثوب من صوف له علم فمعنى الخميصة والخميلة يقرب كل واحد منهما من الآخر. النووي: الخميلة والخميل بحذف الهاء هي القطيفة وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان وقيل هي الأسود من الثياب وقال معنى انسللت ذهبت في خفية ويحتمل ذهابها أنها خافت وصول شيء من الدم إليه صلى الله عليه وسلم أو تفذرت نفسها ولم ترضاها لمضاجعته صلى الله عليه وسلم أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها وهي على هذه الحالة التي لا يمكن فيها الاستمتاع، قال وحيضتي بكسر الحاء وهي حالة الحيض هذا هوا لصحيح المشهور وقيل ويحتمل فتح الحاء هنا أيضاً فإن الحيضة بالفتح هي الحيض وفيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج وفيه أن عرقها طاهر وأما قوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض) فمعناه اعتزلوا وطأهن قال ابن بطال كان حق الترجمة أن يقول باب من سمي الحيض نفاساً فلما لم يجد البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم نصاً في النفاس وحكم دمها في المدة المختلفة وسمي الحيض نفاساً في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض في ترك الصالة لأنه إذا كان الحيض نفاساً وجب أن يكون النفاس حيضاً لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة أن الدم هو النفس ولزم الحكم لما لم ينص عليه كما نص وحكم للنفساء بترك الصلاة ما دام دمها موجوداً. الخطابي: ترجم أبو عبد الله هذا الباب بقوله من سمي النفاس حيضاً والذي ظنه من ذلك وهم وأصل هذه الكلمة مأخوذ من النفس وهو الدم إلا أنهم فرقوا فقالوا نفست بفتح النون إذا حاضت وبضم النون إذا ولدت أقول ليس الذي ظنه وهما لأنه إذا ثبت هذا الفرق والرواية التي هي بالضم صحيحة صح أن يقال حينئذ سمي النفاس حيضاً وأيضاً يحتمل أن الفرق لم يثبت عنده لغة بل وضعت نفست مفتوح النون ومضمومها عنده للنفاس بمعنى الولادة كما قال بعضهم بعدم الفرق أيضاً بأن اللفظين للحيض والولادة كليهما قال صاحب

ص: 164