الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَلَّى الله عليه وسلّم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عليه السلام.
باب المتيمم هل ينفخ فيهما
333 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا
ــ
(عبد الله بن بسار) بفتح المثناة التحتانية وخفة المهملة المدني الهلالي و (أبو جهيم) بضم الجيم وفتح الهاء وسكون التحتانية عبد الله بن الحارث بالمهملة وبالمثلثلة بن الصمة بكسر المهملة وشدة الميم الصحابي الخزرجي وللبخاري حديثان عنه وفي بعضها (أبو الجهيم) بالألف واللام. قوله (جمل) بالجيم والميم المفتوحتين وفي بعضها الجمل معرفاً موضع بالمدينة. قوله (فلم يرد) يجوز في داله الكسر لأنه الأصل والفتح لأنه أخف والضم لاتباع الراء. النووي: الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادماً للماء حالة التيمم فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع ولا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل كسجود التلاوة ونحوه. فإن قيل كيف تيمم بالجدار بغير إذن مالكه فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحاً أو مملوكاً لإنسان يعرفه فأدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره ذلك ويجوز مثله والحالة هذه لآحاد الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى. قال ووقع في صحيح مسلم بدل عبد الله بن يسار عبد الرحمن بن يسار وبدل أبي الجهيم أبو الجهم مكبراً وكلاهما غلط قال ابن بطال الحديث وإن كان فيه التيمم في الحضر إلا أنه لا دليل فيه على أنه رفع بذلك التيمم الحدث رفعاً استباح به الصلاة لأنه أراد رد السلام وكره أن يذكر الله على غير طهارة. قلت يستنبط منه لأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة فإذا خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة وأيضاً فإن التيمم إنما ورد في المسافرين والمرضى لإدراك وقت الصلاة وخوف فوته فكل من لم يجد الماء وخاف الفوات تيمم إن كان مسافراً أو مريضاً بالنص وإن كان حاضراً صحيحاً بالمعنى وهذا دليل قاطع وقال وفي تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار رد على الشافعي رضي الله عنه في اشتراط التراب لأنه معلوم أنه لم
الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِى سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى الله عليه
ــ
يعلق بيده من الجدار تراب إذ لا تراب على الجدار أقول ليس فيه رد على الشافعي رضي الله عنه إذ ليس معلوماً أنه لم يعلق به تراب وما ذاك إلا بحكم نادر إذ الجدار قد يكون عليه التراب وقد لا يكون بل الغالب وجود الغبار على الجدار مع أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جث الجدار بالعصا ثم تيمم فيجب حمل المطلق على المقيد. (باب هل ينفخ فيهما) وفي بعضها هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم. قوله (الحكم) بالمهملة وبالكاف المفتوحتين (ابن عتيبة) بضم العين وفتح الفوقانية وسكون التحتانية وبالموحدة مر في باب السمر بالعلم. قوله (ذر) بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء ابن عبد الله الهمداني بسكون الميم و (سعيد بن عبد الرحمن) ابن أبزي بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالزاي المفتوحة وبالقصر وعبد الرحمن صحابي خزاعي كوفي استعمله علي رضي الله عنه على خراسان وفي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله بمكة فقال له من استعملت على أهل الوادي. قال ابن أبزي. قال ومن ابن أبزي قال مولى من موالينا قال فاستخلفت عليهم مولى قال أنه قارئ لكتاب الله تعالى وقال نبيكم. "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين" روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر حديثاً. قوله (أجنبت) بفتح الهمزة أي صرت جنباً وفي بعضها جنبت بضم الجيم وكسر النون و (فلم أصب) أي فلم أجد قوله (عمار) بفتح المهملة وشدة الميم (ابن ياسر) بكسر السين المهملة من قدماء الصحابة مر في باب السلام من الإسلام. قوله (أما تذكر) الهمزة للاستفهام وما للنفي و (أنا وأنت) تفسير لضمير الجمع في كنا و (تمعكت) أي تمرغت أي تقلبت في التراب قاس عمار استعمال التراب على استعمال الماء في الجنابة. فإن قلت كيف جاز لعمر رضي الله عنه ترك الصلاة. قلت معناه أنه لم يصل بالتيمم لأنه كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت أو أنه جعل آية التيمم مختصة بالحدث الأصغر وأدى اجتهاده
وسلّم «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ باب التيمم للوجه والكفين
333 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَّارٌ بِهَذَا، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. وَقَالَ
ــ
إلى أن الجنب لا يتيمم. فإن قلت الحديث يدل على أنه لا يجب مسح اليد إلى المرفق لأنه اكتفى بالكفين وكذا على أنه يكفي ضربة واحدة للوجه واليد فما تقول فيه. قلت أجيب بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم لا لبيان جميع ما يحصل به التيمم وقد ثبت في الروايات الأخر الضربتان والمسح إلى المرفقين وأيضاً قد أوجب الله غسل اليد إلى المرفق في الوضوء فكذا في التيمم الذي هو بدل منه فإن قلت فيه جواز التيمم بالحجارة وما لا غبار عليه إذ لو كان الغبار معتبراً لم ينفخ فيهما قلت المراد بالنفخ تخفيف التراب ويستحب إذا حصل في اليد غبار كثير أن يخفف بحيث يبقى ما يعم العضو وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا في هذه المسئلة على ثلاثة أقوال أصحها يجوز الاجتهاد في زمنه بحضرته وغير حضرته والثاني لا يجوز بحال والثالث لا يجوز بحضرته فقط وفي الحديث أن مسح الوجه واليدين قد يكون بدلاً عن غسل جميع البدن في حق الجنب كما يكون بدلاً عن غسل أعضاء الوضوء في حق المحدث كما يكون بدلاً عن غسل لمعة من بدنه إذا كان مجروحاً وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الصلاة لأنه عمل أكثر مما كان يجب عليه في التيمم. (باب التيمم للوجه والكفين) قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم ابن المنهال بكسر الميم وسكون النون تقدم في أواخر كتاب الإيمان. قوله (بهذا) أي بقوله أما تذكر إلى آخره ولفظ (وضرب) هو من مقول الحجاج (وأدناهما) أي قربهما من فمه (وقال النضر) كلام البخاري وهو بفتح النون وتنقيط الضاد الساكنة ابن شميل مصغراً مخفف الياء تقدم في باب حمل العنزة في الاستنجاء ومقول قال محذوف وهو ما تقدم من كلام عمار والفرق بين هذا الطريق وطريق حجاج أنه
النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ
334 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ كُنَّا فِى سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا، وَقَالَ تَفَلَ فِيهِمَا
335 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «يَكْفِيكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ»
336 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ
ــ
بلفظ عن الحكم وهذا بلفظ سمعت ذراً والتفاوت بين السماع والعنعنة مشهور والظاهر أن البخاري علق عن النضر لأنه مات سنة ثلاث ومائتين بالعراق وكان البخاري حينئذٍ ابن تسع سنين بخاري قوله (قال الحكم) يحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري وأن يكون من كلام شعبة فيكون مسنداً والغرض منه أن الحكم يروى عن شعبة أيضاً بدون واسطة ذو بينهما فصار بهذه الجهة هذا الإسناد أعلى كما أن ذلك صار من جهة لفظ سمعت أعلى. قوله (سليمان بن حرب) بفتح المهملة وسكون الراء وبالموحدة تقدم في باب من كره أن يعود في الكفر (وشهد) أي حضر (وله) أي لعمر (وكنا) أي أنا وأنت (والسرية) بخفة الراء وشدة التحتانية القطعة من الجيش (وتفل) بالفوقانية وبالفاء المفتوحتين. الجوهري: التفل شبيه بالبزق وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم النفخ والمقصود أنه قال مكان نفخ ......... تفل فيهما. قوله (محمد بن كثير) بفتح الكاف وبالمثلثة المكسورة في باب الغضب في الموعظة. قوله (والكفين) فإن قلت هو عطف على الوجه فلابد أن يقال والكفان. قلت تكون الواو بمعنى مع أي مع الكفين أو الأصل مسح الوجه واليدين فحذف المضاف وبقي المجرور على ما كان عليه وفي بعضها واليدين. قوله (مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام ابن إبراهيم تقدم في باب زيادة الإيمان