الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِىَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»
باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
281 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ فِى بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهْوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ» قَالَ
ــ
عنه فلا حياء فيه وإنما اعتذرت أم سليم من مشافهة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إذ سؤالها له أثبت في نفسها فلذلك قدمت بين يدي قولها أن الله لا يستحيي من الحق. قوله (باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس) بضم الجيم وفتحها وفي ماضيه كسر الجيم وضمها فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع. قوله (علي) أي المعروف بابن المديني أصله من المدينة وهو بصري مر في باب الفهم في العلم. و (يحيى) أي القطان البصري تقدم في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. و (حميد) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية الطويل التابعي مات وهو قائم يصلي سبق في باب خوف المؤمن. قوله (بكر) بفتح الموحدة ابن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني البصري التابعي من خيار الناس وفقهائهم درج سنة بضع ومائة. قوله (أبي رافع) بالراء والفاء والمهملة هو كنية نفيع بالنون المضمومة وفتح الفاء وسكون التحتانية وبالمهملة الصائغ بالغين المعجمة البصري تحول إليها من المدينة أدرك الجاهلية ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم من كبار التابعين وفيه تابعيون ثلاثة وبصريون خمسة. قوله (جنب) هو لفظ يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع قال الله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} والجنابة في الأصل البعد وسمي الشخص جنبا لأنه نهي أن يقرب الصلاة ما لم يتطهر. قوله (فانبجست) من الانفعال بالموحدة والجيم أي انفجرت وجريت وفي بعضها فانخنست من الانفعال أي تأخرت وانقبضت قال الله تعالى: {فلا أقسم بالخنس} وانخناسها رجوعها
كُنْتُ جُنُباً، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» .
ــ
وتواريها تحت ضوء الشمس وقيل اختفاؤها بالنهار وفي بعثها أنتجت بالنون والجيم من الافتعال أي اعتقدت نفسي نجساً. قوله (فذهبت فاغتسلت) وفي بعضها فذهب فاغتسل. فإن قلت فما وجهه قلت في مثله جاز الأمر أن الغيبة بالنظر إلىنقل كلام أبي هريرة بالمعنى والتكلم بالنظر إلى نقله بلفظه بعينه على سبيل الحكاية عنه. فإن قلت هل يجوز أن يكون لفظ أبي هريرة بالغيبة. قلت نعم بأن يجعل نفسه غائباً ويحكي عنه ومثله يسمى بالتجريد يعني جرد من نفسه شخصاً وأخبر عنه وعلى هذا التقدير يكون النقل بعينه بلفظه أيضاً، قوله (يابا هريرة) بحذف الهمزة من الأب تخفيفاً (وسبحان الله) منصوب بفعل محذوف لازم الحذف واستعماله في مثل هذا الموضع يراد به التعجب ومعنى التعجب هنا أنه كيف يخفي مثل هذا الظاهر عليك وفيه التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه، الخطابي: فيه دليل على جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه قال ابن بطال هذا يدل على أن النجاسة إذا لم تنك عيناً في الأجسام فإن المؤمن حينئذ ظاهر لما الممنون عليه من التطهير والنظافة لأعضائهم بخلاف ما عيه المشركون من ترك التحفظ من النجاسات والأقذار فحملت كل طائفة على خلقها وعادتها قال تعالى (إنما المشركون نجس) تغليباً للحال وقيل في الآية أنه ليس بمعنى نجاسة الأعضاء لكن نجاسة الأفعال والكراهة لهم والابعاد عما قدس الله من بقعة أو كتاب أو رجل صالح ولا خلاف بين الفقهاء في طهارة عرق الجنب قيل لما أباح الله تعالى نكاح نساء أهل الكتاب ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من جامعهن ولا غسل عليه من الكتابية إلا كما عليه من المسلمة دل على أن ابن آدم لا نجس في ذاته ما لم تعرض له نجاسة تحل به. قال النووي هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاً أما الحي فظاهر وأما الميت ففيه خلاف والصحيح من قول الشافعي أنه طاهر وأما الكافر فحكمه في الطهارة حكم المسلم وأما قوله تعالى (إنما المشركون نجس) فالمراد نجاسة الاعتقاد لا نجاسة أعضائهم وإذا ثبت طهارة الآدمي مسلماً كان أو كافراً فعرقه ودمعه ولعابه طاهرات سواء كان محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو نفساء وفيه استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله عند مجالسة شيخه فيكون متطهراً متنظفاً بإزالة الشعور المأمور بإزالتها، نص الأظفار وإزالة الروائح المكروهة وغير ذلك وفيه من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمراً