الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب غسل المحيض
311 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ «خُذِى فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّئِى ثَلَاثاً» . ثُمَّ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ أَوْ قَالَ «تَوَضَّئِى بِهَا» فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
312 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْلَلْتُ
ــ
ولفظ البخاري مشعر بأن الرواية عنده مسك بفتح الميم حيث جعل لأمر الطيب باباً مستقلاً وترجمة مستقلة، فإن قلت كيف يدل الحديث على دلكها نفسها. قلت لأن تتبع أثر الدم يستلزمه (باب غسل المحيض) قوله (مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام ابن إبراهيم القصاب مر في باب زيادة الإيمان ونقصانه و (وهيب) مصغراً ابن خالد الباهلي مر في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد. قوله (امرأة) أي أسماء المذكرة و (توضئ) بلفظ الأمر خطاباً للمؤنث والمراد به معناه اللغوي أي تنظفي وتطهري ولفظ ثلاثاً متعلق بقال لا بتوضئ ويحتمل تعلقه بقالت أيضاً بدليل الحديث المتقدم. قوله (أو قال) شك من عائشة والفرق بين الروايتين زيادة لفظ بها يعني تطهري بالفرصة. قوله (بما يريد) أي تتبع أثر الدم وإزالة الرائحة الكريهة من الفرج. فإن قلت الترجمة لغسل الحيض والحديث لم يدل عليها قلت إن كان لفظ الغسل في الترجمة بفتح الغين والمحيض اسم المكان فالمعنى ظاهر وإن كان بضم الغين والمحيض مصدر فالإضافة بمعنى اللام الاختصاصية فلهذا ذكر خاصة هذا الغسل ومما به يمتاز عن سائر الأغسال والله أعلم (باب امتشاط المرأة) قوله (موسى بن اسمعيل) أي النبوذكي و (إبراهيم) أي سبط عبد الرحمن بن عوف تقدم في باب تفاضل أهل الإيمان لكنه ثمة روى عن صالح عن الزهري وههنا عن الزهري بلا واسطة، قوله (أهللت) أي أحرمت ورفعت الصوت بالتلبية ولفظ تمتع
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ، وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ، وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «انْقُضِى رَاسَكِ، وَامْتَشِطِى، وَأَمْسِكِى عَنْ عُمْرَتِكِ» . فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِى مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ
ــ
ذكر باعتبار لفظ من وإلا فأصله أن يقال تمتعت و (الهدى) بفتح الهاء وسكون الدال وبكسرها مع تشديد الياء اسم لما يهدي إلى مكة من الأنعام وهذا كالتأكيد لبيان التمتع إذ المتمتع لا يكون معه الهدى وإنما قال فزعمت ولم يقل قالت لأنها لم تتكلم به صريحاً إذ هو مما يستحيا بتصريحه و (قالت) عطف على حاضت. قوله (بعمرة) تصريح بما علم ضمناً إذ التمتع هو أن تحرم بالعمرة في أِهر الحج على مسافة القصر من الحرم ثم تحرم بالحج في سنة تلك العمرة بلا عود إلى الميقات واعلم أن في كلام عائشة مقدراً وهو وأنا حائض. قوله (انقضى) بضم القاف وفي بعضها بالفاء والمضاف محذوف أي شعر رأسك و (فعلت) أي النقض والامتشاط والإمساك وههنا أيضاً مقدر وهو نحو أحرمت بالحج و (قضيت) أي أديت (وأمر) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (عبد الرحمن) بن أبي بكر أخاها و (الحصبة) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين والحصباء ممدود الحصار وهما والأبطح والبطحاء والمحصب وخيف بني كنانة يراد بها موضع واحد وهو بني مكة ومنى وليلة الحصباء هي التي بعد أيام التشريق سميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب ويأتوا به. قوله (فأعمرني) وفي بعضها فاعتمرني و (التنعيم) تفعيل من النعمة وهو موضع على فرسخ من مكة على طريق المدينة وفيه مسجد عائشة رضي الله عنها. فإن قلت هذا الامتشاط ليس عند غسل الحيض فكيف ترجم به. قلت الإحرام بالحج يدل على غسل الإحرام لأنه سنة ولما سن الامتشاط عند غسله فعند غسل الحيض بالطريق الأولى لأن المقصود منه التنظيف وذلك عند إرادة إزالة أثر الحيض الذي هو نجاسة غليظة أهم أو لأنه إذا سن في النقل ففي الفرض أولى قال ابن بطال اختلفوا في نقض المرأة شعرها للاغتسال
فروى عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض وقال طاووس تنقض الحائض لا الجنب وقال الجمهور ليس عليها النقض مطلقاً والمرأة إذا أوصلت الماء إلى أصول شعرها وعمته بالغسل أنها قد أدت ما عليها وحجتهم حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات وحديث عائشة أصح إسناداً غير أن العميل عند الفقهاء على حديث أم سلمة وجمع حماد بين الحديثين فقال إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول الشعر أجزأ عنها وإن كانت ترى أنه لم يصب فلتنقضه. النووي: فإن قلت صحت الروايات عن عائشة أنها قالت لا ترى إلا الحج ولا نذكر إلا الحج وخرجنا مهلين بالحج فكيف الجمع بينهما وبين ما قالت تمتعت بعمرة، قلت الحاصل أنها أحرمت بالحج ثم فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام بالحج فأحرمت به فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارئة لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لها يسعك طوافك لحجتك وعمرتك ومعنى (أمسكي عن عمرتك) ليس إبطالها بالكلية والخروج منها فإن العمرة والحج لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد فراغهما بل معناه ارفضي العمل فيها وإتمام أفعالها واعرضي عنها ولا يلزم من نقض الرأس والامتشاط إبطال العمرة لأنهما جائزان عند باقي الإحرام بحيث لا تنتف شعراً لكن يكره الامتشاط إلا لعذر وتأولوا فعلها على أنها كانت معذورة بأن كان يرأسها أذى وقيل ليس المراد بالامتشاط حقيقته بل تسريح الشعر بالأصابع لإحرامها بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم منه نقضه فإن قلت إذا كانت قارئة فلم أمرها بالعمرة بعد الفراغ من الحج، قلت معناه أنها أرادت أن تكن لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة ثم أحرموا بالحج فجعل لهم عمرة منفردة وحج منفرد ولم يجعل لها إلا عمرة مندرجة بالقران واعتمرت بعد ذلك مكان عمرتها التي كانت أرادت أولا حصولها منفردة غير مندرجة ومنعها الحيض منه وإنما فعلت ذلك حرصاً علىكثرة العبادات، أقول فعلى هذا التقدير كانت عائشة أولاً مفردة ثم متمتعة ثم قارئة ثم قال لا يصح الخروج منها بعد الإحرام منقوض بتركها الحج أولاً بالكلية إلى العمرة فإذا جاز فسخ الحج إلى العمرة لم لا يجوز العكس وما الفرق بينهما. الخطابي: قال الشافعي رحمه الله إنما أمرها أن تترك العمل بالعمرة لا أنها تركت العمرة أصلاً وأمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة وعمرتها من التنعيم تطوعاً لا واجباً ولكن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفسها حين جزعت إليه وقالت كل نسائك ينصرفن