الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً
171 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ
ــ
خص بدليل فالبيان على المخصص وفى الحملة المسئلة مختلف فيها مقرره فى علم أصول الفقه. قوله (أبى الزناد) بكسر الزاى وبالنون وتقدم هذا الاسناد بتمامه فى باب الاستجهار وترا. قوله (شرب الكلب فى اناء) ضمن شرب معنى ولغ فعدى تعديته يقال ولغ الكلب شرابنا وفى شرابنا ومن شرابنا وفى الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى رحمه الله حيث قال بنجاسة الكلب لأن الطهارة لا تكون الا عن حدث أو نجس وليس هنا حدث فيتعين النجس. فان قيل المراد الطهارة اللغوية فالجواب ان حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية. النووى: وفيه أيضا نجاسة الاناء ولا فرق فى الكلب المأذون فى اقتنائه وغيره ولا بين الكلب البدوى والحضرى لعموم اللفظ وقال المالكية فيه أربعة أقوال طهارته ونجاسته وطهارة سؤر المأذون فى اتخاذه دون غيره والفرق بين الحضرى والبدوى وفيه وجوب غسل نجاسة مولوغه سبع مرات وقال أبو حنيفة رحمه الله يكفى غسله ثلاث مرات ولا فرق عندنا بين ولوغه وغيره من بوله وروثه ودمه وعرقه ونحو ذلك. الرافعى فى الشرح الكبير وعند مالك لا يغسل من غير الولوغ لان الكلب طاهر عنده والغسل من الولوغ تعبد وقال أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنع لا عددد فى غسله ولا يعفر بالتراب بل هو كسائر النجاسات. الخطابى: اذا ثبت أن لسانه الذى يتناول به الماء نجس علم أن سائر أجزائه فى النجاسة بمثابة لسانه فأى جزء من بدنه ماسه وجب تطهير الاناء منه وفيه دليل على تحريم بيع الكلب اذ كان نجس الذات فصار كسائر النجاسات تم كلامه. ولو ولغ كلاب أو كلب واحد مرات فى اناء ففيه ثلاثة أوجه الصحيح يكفى الجميع سبع مرات والثانى يجب لكل واحد سبع والثالث أنه يكفى لو لغات الواحد سبع ويجب لكل كلب سبع ولو وقعت نجاسة أخرى فيما ولغ فيه كفى عن الجميع ولو كانت نجاسة الكلب دمه فلم يزل عينه الا ست غسلات مثلا فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسلة واحدة أم لا يحسب من السبع أصلا فيه أوجه ثلاثة أصحها واحدة. فان قلت ظاهر لفظ الحديث يدل على أنه لو كان الماء الذى في الاناء قلتين ولم تتغير أوصافه بشربه كان الولوغ فيه أيضا منجسا لكن الفقهاء لم يقولوا به. قلت لا نسلم أن ظاهره دل عليه اذ الغالب فى أوانيهم انها ما كانت تسع القلتين فيلفظ الاناء خرج عنه القلتان وما فوقه. فان قلت لا يعلم من الحديث مزج الماء فى احدى الغسلات بالتراب فمن أين حكم به ، قلت
سَبْعاً».
172 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ أَبِى عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
ــ
الأحاديث الاخرى الدالة عليه وهذا الحيث وان كان مطلقا يقيد بذلك لأن المطلق والمقيد اذا اتحد سببهما حمل المطلق عليه عملا بالدليلين. قال البخارى رضى الله عنه. قوله (حدثنا اسحق) أى ابن راهريه تقدم فى اول الوضوء (وعبد الصمد) هو ابن عبد الوارث التنورى تقدم فى باب من أعاد الحديث ثلاثا (وعبد الرحمن) بن عبد الله بن دينار المدنى العدوى مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم. قوله (سمعت أبى) أى عبد الله بن دينار المذكور (وأبو صالح) هو ذكوان الزيات المدنى تقدم ذكرهما فى باب أمور الايمان. قوله (يأكل) اما صفة أو حال لا مفعولا ثان لأن الروءية بمعنى الابصار. و (الثرى) على وزن العصا هو التراب الندى أى المبتل و (فجعل) أى فطفق يغرف للكلب بخفه و (أرواه) أى جعله ريانا والشكر هو الثناء على المحسن بما أولى له من المعروف يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصح والمراد منه هنا الثناء على المحسن بما أولى له من المعروف يقال شكرته وشكرت له وبالام أفصح والمراد منه هنا مجرد الثناء على المحسن بما أولى له من المعروف يقال شكرته وشكرت له وبالام أفصح والمراد منه هنا مجرد الثناء أى فأثنى الله عليه أو الجزاء اذ الشكر نوع من الجزاء أى فجزاه الله. فان قلت ادخال الجنة هو نفس الجزاء فما معنى الفاء: قلت هو من باب عطف الخاص على العام أو الفاء تفسيرية نحو ((فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم)) على ما فسر من أن القتل كان نفس توبتهم وفيه أن ايصال الخير لغير الانسان من سائر الحيوانات مثاب عليه وان كان أخسها وأبخسها. التيمى: فيه دليل على أن فى كل كبد رطبة أجر كا مأمورا بقتله أو غيره مأمور وكذا الحكم فى أسارى الكفار. النووى: فى شرح مسلم الحيوان المحترم يحصل الثواب بالاحسان اليه وأما غير المحترم وهو المأمور بقتله كالكافر الحربى والمرتد والكلب العقور فيتمثل أمر الشارع فى قتله. وقال فشكر الله معناه قبل عمله. فان قلت كيف دل هذا الحديث على الترجمة. قلت قال التيمى قال بعض العلماء المالكية اراد البخارى بايراد هذا الحديث طهارة سؤره لان الرجل ملأ خفه وسقاه به ولا شك أن سؤره بقى فيه واستباح لباسه فى الصلاة وغير هادون غسله اذ لم يذكر فى الحديث غسله وأقول فيه دغدغة اذ لم يعلم منه أنه كان فى زمن بعثة النبى صلى الله عليه وسلم فلعله كان قبلها أو كان بعدها قيل ثبوت حكم سؤر الكلاب أو أنه لم يلبس بعد ذلك أو غسله والله أعلم. قوله (أحمد بن شبيب) بفتح المنطقة وبالموحدتين بينهما مثناة تحتانية ساكنة والأولى مكسورة ابن سعيد البصرى التميمى مات سنة تسع وعشرين ومائتين. قوله (أبى) يعنى شبيبا المذكور وكان من أصحاب يونس. وكان يختلف فى التجارة الى مصر وكتابه صحيح. قوله (يونس) هو ابن زيد من الزيادة الأيلى
173 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
تقدم ذكره قي كتاب الوحي و (حمزة) بالمهملة والزاي هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمارة القرشي العدوي المدني التابعي ثقة قليل الحديث روى له الجماعة قوله (أبيه) يعني ابن عمر رضي الله عنهما و (في المسجد) أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اللام للعهد. فإن قلت هذا التركيب مشعر باستمرار الإقبال والإدبار ولفظ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على عموم جميع الأزمنة إذ اسم الجنس المضاف من الألفاظ العامة وفي فلم يكونوا يرشون مبالغة ليست في قولك فلم يرشوا بدون لفظ الكون كما في قوله تعالى (وما كان الله ليعذبهم) حيث لم يقل وما يعذبهم الله وكذا في لفظ الرش حيث اختاره على لفظ الغسل لأن الرش ليس فيه جريان الماء بخلاف الغسل فإنه يشترط فيه الجريان فنفي الرش يكون أبلغ من نفي الغسل ولفظ شيئا أيضا عام لأنه نكرة وقعت في سياق النفي وهذا كله للمبالغة في طهارة سؤره إذ في مثل هذه الصورة الغالب أن لعابه يصل إلى بعض أجزاء المسجد فإذا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمر بغسله قط علم أنه طاهر. قلت: لا دلالة له في ذلك إذ إذ تقرير السؤال إنما كان لأن طهارة المسجد متيقنة ونجاسته مشكوك فيها واليقين لا يرفع الظن فضلا عن الشك وعلى تقدير دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الناطق صريحا بإيجاب الغسل حيث قال فليغسلهما سبعا ثم كما أن الغالب من استمرارها ولوغه فيه الغالب منه أيضا بوله فيه فيلزم أن يكون بوله طاهرا أيضا وفي نسخة إبراهيم النسفي الراوي عن البخاري الذي في مرتبة الفربري كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر ولا قائل بطهارة بوله فعلم منه أنه متروك الظاهر إما لأنه كان في أول عهد الإسلام قبل ثبوت حكم النجاسة وإما لأنهم كانوا يقلبون الأرض النجس إلى الوجه الآخر أو هو منسوخ ونحو ذلك والظاهر أن الغرض من إيراد هذا الحديث بيان جواز مر الكلاب في المسجد فقط وأن النجاسة إذا كانت يابسة لا تنجس المكان مع أن الحديث نقله البخاري بلفظ قال لا بلفظ حدثني ونحوه وهو من نوازل الدرجات. قوله (من ذلك) أي من المسجد وهو إشارة إلى البعيد في المرتبة أي ذلك المسجد العظيم البعيد درجته عن فهم الناس والفرق بين ذلك وهنالك أن هنالك للمكان خاصة وذلك أعم منه. قوله (حفص) بالحاء والصاد المهملتين ابن عمر بدون الواو مر قريباً
فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ
174 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَاكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ» . قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِى فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْباً آخَرَ قَالَ «فَلَا تَاكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ
ــ
فى باب التيامن فى الوضوء (وابن أبى سفر) بفتح الفاء هو عبد الله بن سعيد تقدم فى باب المسلم من سلم المسلمون وفى بعضها بسكون الفاء وفى بعضها لم يوجد لفظ ابن وهو غلط. قوله (الشعبى) بفتح الشين هو عامر الكوفى الامام مر فى الباب المذكور. قوله (عدى) بفتح العين المهملة وكسر المهملة والتحتانية المشددة (ابن حاتم) بالمهملة وبكسر المثناة ابن عبد الله الطائى المكنى بابى طريف بفتح المهملة وبكسر الراء قدم على النبى صلى الله عليه وسلم سنة سبع روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة وستون حديثا ذكر البخارى منها ثلاثة مات بالكوفة زمن المختار وهو ابن مائة وعشرين سنة وأبوه حاتم المشهور بالكرم روى عن عدى أنه قال ما دخل على وقت صلاة الا وانا مشتاق اليها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه اذا دخل عليه وشهد فتوح العراق زمن عمر رضى الله عنه وكان يفت الخبز للنمل ويقول انهن جارات لنا ولهن حق ويقال له الجواد ابن الجواد وسياتى بعض فضائله ان شاء الله تعالى. قوله (سألت النبى صلى الله عليه وسلم أى عن حكم صيد الكلاب يدل عليه الجواب و (المعلم) هو الذى يزجر بالزجر ويسترسل بالارسال ولا يأكل منه لا مرة بل مرارا وفى اطلاقه دليل لاباحة صيد جميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره. وقال أحمد لا يحل صيد الكلب الأسود لانه شيطان. قوله (فقتل) لأنه لو بقى له حياة مستقرة لابد من ذكاته اجماعا ومعناه فقتل ولم يأكل منه لان قسيمه هو اذا أكل وذلك لأنه حينئذ أمسك على صاحبه وقال تعالى ((فكلوا مما أمسكن عليكم)) قوله (سميت) أى ذكرت اسم الله على كلبك عند ارساله وانما حذف حرف العطف من الجواب والسؤال لأنه ورد عن طريق المقاولة كما فى آية مقاولة موسى عليه السلام وفرعون وعلم منه أنه لابد من هذه الشروط الأربعة حتى يحل صيده الأول الارسال والثانى كونه معلما والثالث الأمساك على صاحبه بأن لا يأكل منه والرابع أن يذكر اسم الله عليه عند الارسال واختلفوا فى أن التسمية واجبة أم سنة فذهب الشافعى الى أنها سنة فلو تركها عمدا أو سهوا حل الصيد وأهل الظاهر الى أنها واجبة فلو تركها سهوا أو عمدا لم يحل وأبو حنيفة الى أنه لو تركها سهوا حل والا فلا واحتج الموجب بقوله تعالى ((ولا