المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا

‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

210 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَناً، فَمَضْمَضَ وَقَالَ «إِنَّ لَهُ دَسَماً» . تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ

‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

211 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

ــ

رد على الصوفية الذين يقولون لايدخر لغدة وفيه نظر الامام لأهل العسكر عند قلة الأزواد وجمعا ليفون من لا زاد له من أصحابه وفيه ايجاب التواسى للفقراء اما بالثمن واما بدونه وفيه أن للامام أن يأخذ المحتكرين باخراج الطعام الى الأسواق عند قلته فيبيعونه من أهل الحاجة يسعر ذلك اليوم) باب هل يمضمض من اللبن (وهو من المضمضة بصيغة المستقبل مجهولا وفى بعضها يتمضمض قوله) يحي بن بكير (بضم الموحدة وكذا) عقيل (بضم المهملة تقدما فى كتاب الوحى و) قتيبة (بلفظ المصغر في باب السلام من الاسلام و) عتبة (بضم العين المهملة وسكون الفوقانية وبالموحدة فى أول قصة هرقل. و) يونس (و) صالح (فى آخرها و) كيسان (بفتح الكاف. وقال أولا بلفظ ابن شهاب وآخر بلفظ الزهرى مع أنهما عباراتان عن معبر واحد محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب من بنى زهرة بضم الزاى رعاية للفظ شيوخة وتابعه هو مقول البخارى وضميره راجع الى عقيل. قال المهلب ان له دسما قد بين العلة من أجلها أمرا وبالوضوء مما مست النار فى أول الاسلام وذلك لما كانوا عليه من قلة التنظيف فى الجاهلية فلما تقررت النظافة وشاعت فى الاسلام نسخ الوضوء تيسيرا على المؤمنين وفيه أن المضمضة عند أكل الطعام من الآداب قال فب الشرح السنة المضمضة سنة عند كل ماله دسومه أو يبقي فى الفم منه بقية تصل الى باطنه فى الصلاة) باب الوضوء من النوم (قوله) النعسة (فتور فى الحواس الجوهري النعاس والسن وقد نعست بالفتح أنعس نعاسا نعسة واحدة وأنا ناعس وخفق الرجل أى بفتح الفاء

ص: 59

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِى لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ

212 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا

ــ

يخفق خفقة أي حرك رأسه وهو ناعس وفى الغر بين معني تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم غلي صدورهم قوله) هشام (بكسر الهاء وأبوه عروة وهذا الاسناد نفسه تقدم فى كتاب الوحى قوله) فليرقد (أي فلينام فان قلت الشرط هو السبب للجزاء فهنا النعاس سبب النوم أو للأمر بالنوم قلت مثله محتمل للأمر كما يقال في نحو اضرابه تأديبا مفعول له اما للأمر بالضرب واما للمأمورية والظاهر هو الأول قوله) هوناعس (جملة حالية فان قلت مالفائدة في تغير الأسلوب حيث قال ثمة وهو يصلي بلفظ الفعل وهمنا وهو ناعس بلفظ اسم الفاعل قلت ليدل على أنه لايكفي أدني نعاس وتقضبة في الحال بل لابد من ثبوته بحيث بقضي الى عدم درايته بما يقول وعدم علمه مما يقرأ فأن قلت هل فرق بين نعس وهو يصلي وصلي وهو ناعس قلت الفرق الذي بين ضرب قائما وقام ضاربا وهو احتمال القيام بدون الضرب فة الاول واحتمال الضرب بدون القيام فى الثانى. فان قلت لم اختار ذلك ثمة وهذا هنا. قلت الحال هو قيد وفضله والأصل فى الكلام ماله القيد ففى الاول لاشك أن النعاس هو علة الأمر بالرقود لا الصلاة فهو المقصود الأصلي فى التركيب وفى الثاني الصلاة علة الاستغفار اذا تقدير الكلام فان أحدكم اذا صلى وهو ناعس يستغفر ولفظ لا يدري وفع موقع الجزاء هذا اذا قلنا شرطية والا فلا يدري خبر للكلمة المحققة قوله) لعله يستغفر (أي يريد أن يستغفر) فيسب (وفي بعضها يسب بدون الفاء وهو حال. فان قلت لعل للترجي فكيف صح همنا قلت الترجي فيه عائد الي المصلى لا الى المتكلم به أى لا يدري أمستغفر أم ساب مترجيا للأستغفار وهو فى الواقع بضد ذلك أو استعمال بمعنى التمكن بين الاستغفار والسب لما أن المرتجي بين حصول المرجو وعدمه فمعناه لا يدري أيستغفر أم يسب وهو متمكن منها على السوية قال المالكي جاز في فيسب الرفع باعتبار عطف الفعل على الفعل والنصب باعتبار أنه جواب للعل فانها مثل ليت قوله) أبو معمر (بفتح الميمن هو اللمشهور بالمقعد بضم الميم و) عبد الوارث (هو ابن ذكر ان المعروف بالتنورى تقدما فى باب قول النبى صلي الله عليه وسلم علمه و) أيوب (هو السختياني

ص: 60

أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ»

ــ

التابعي و) أبو قلابة بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة سبقا فى باب حلاوة الايمان والرواة كلهم بصريون قوله) اذا نعس (أي أحدكم والقرينة ظاهرة وفى بعضها اذا نعس أحدكم باظهار لفظ أحدكم وفى بعضها لم يوجد لفظ فى الصلاة و) يعلم (بالنصب لا غير وقيل فلم معناه فليتجوز في الصلاة ويتمها وينام وما فى يقرأ موصولة والعائد المفعول يجوز حدفه ويحتمل كونها استفهامه فان قلت كيف دلالته على الترجمة قلت قال ابن بطال كيفتها أنه لما أوجب عليه السلام قطع الصلاة لغلته النوم والاستغراق فيه دل أنه اذا كان النعاس أقل من ذلك ولم يغلب عليه أنه معفو عنه ولا وضوء فيه وأقوال سماه النبي صلي الله عليه وسلم مصلبا حالة النعاس فعلم أن النعاس ليس بحدث وقال ذكر صلي الله عليه وسلم لقطع الصلاة وذلك أنه خاف عليه السلام أنه اذا غله النوم أن يخلط الاستغفار بالسب قال ومن أراد أن يستغفر ربه وسب نفسه فقد حصل من فقد العقل بمنزله من لا يعلم ما يقول من سكر الخمر الذي نهي الله تعالي عن مقاربة الصلاة فيها بقوله تعالي < لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتي تعلموا ما تقولون > ومن كان كذلك لا تجوز صلاته لأنه فقد العقل الذي خاطب الله أهله بالفرائض فرفع التكليف عنه ودل الحديثان أنه لا ينبغي للمصلي أن يقرب الصلاة مع شلغل له أو حائل بينه ليكون همه واحدا لا هم له غيرها وان من استقل نومه فعليه الوضوء وهدا يدل علي أن النوم القليل مخلاف لذلك وأجمع الفقهاء علي أن القليل الذي لا يزيل العقل لا ينقض الوضوء الا المزنى وحده فأنه حعل قليل النوم وكثيرة حدثا وخرق الاجماع وأقوال قد قال به غير المزني ولا يجوز نسبة خرق الاجماع الذي يكاد يقارب التكفير اليه. قال النووي اختلفوا في النوم علي مذاهب أحدها أنه لا ينقض الوضوء على أي حال كان وعليه أبو موسي الأشعري وابن المسيب والثاني أنه ناقض بكل حال وهو مذهب الحسن البصري والمزبي وابن راهوية وابن المنذر وروي عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم وهو قول غريب للشافعي الثالث كثيرة ينقض بكل حال وقليلة لا ينقض بحال قال مالك الرابع أنه اذا نام علي هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد القائم والقاعد لا ينقض سواء كان في الصلاة أم لا وهو مذهب أبي حنيفة الخامس أنه لا ينقض الا نوم الراكع والساجد وروي عن أحمد السادس لا ينقض الا نوم الساجد

ص: 61