الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَدْبَرَ بِيَدَيْهِ وَأَقْبَلَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ
199 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِىَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَىْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ. قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، قَالَ أَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ
باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ
200 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ
................
التقديم والتأخير ليرى أمته السعة في ذلك والتيسير لهم. قوله (حماد) بتشديد الميم ابن زيد بن درهم البصري تقدم في باب المعاصي من أمر الجاهلية (وثابت) هو البناني بضم الموحدة وبالنونين في باب القراءة والعرض والرجال كلهم بصريون. قوله (فأتى) بضم الهمزة (والرحراح) بالراء المفتوحة ثم المهملة الساكنة ثم الراء ثم المهملة أي الواسع ويقال رحرح أيضاً بحذف الألف. قوله (شئ من ماء) أي قليل من الماء لأن التنوين للتقليل ومن للتبعيض (وينبع) يجوز فيه ضم الموحدة فتحها وكسرها (والحزر) بتقديم الزاي على الراء الخرص والتقدير. فإن قلت أين ذكر التور في هذا الحديث ليناسب الترجمة قلت قال الجوهري التور هو الإناء الذي يشرب منه وهو صادق على القدح الرحراح. فإن قلت روى أنس في باب الغسل والوضوء في المخضب أنهم كانوا ثمانين وزيادة ويروى في باب علامات النبوة في الإسلام تارة أنهم زهاء ثلثمائة وتارة أنهم سبعون ويروى أيضاً جابر بن عبد الله كنائمة خمس عشرة مائة فما وجه الجمع بينهما. قلت هي قضايا متعددة في مواطن مختلفة وأحوال متغايرة وتمام أبحاث الحديث تقدم في باب التماس الوضوء. الخطابي: القدح الرحراح الواسع الصحن القريب القعر ومثل ذلك من الأقداح لا يسع الماء الكثير وفيه آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته وقد قيل هذا أبلغ في الإعجاز من تفجير الماء من الحجز لموسى صلوات الله عليه لأن في طبع الحجارة أن يخرج منها الماء الغدق الكثير وليس ذلك في طباع أعضاء بني آدم قال ابن بطال رحراح
جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ - أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ - بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ
............. ..
أي قصير الجدار قريب القعر ومنه الرحرح في حافر الفرس وهو أن يتسع حافره ويقل عمقه التيمي: التور هو ظرف مثل الطست وقال صاحب المجمل هو عربي (باب الوضوء بالمد) المد مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق. قوله (أبو نعيم) مصغراً هو الفضل بن دكين تقدم في باب فضل من استبرأ لدينه في كتاب الإيمان (ومسعر) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة وبالراء ابن كدام بالكاف المكسورة وبالدال المهملة أبو سلمة الهلالي العامري الكوفي قال نعيم كان مسعر شكاكاً في حديثه وقال الأعمش شيطان مسعر يستضعفه يشككه في الحديث وقال شعبة كنا نسمي مسعراً المصحف لصدقه وقال أحمد كان حديثه حديث أهل الصدق وقال إبراهيم ابن سعد كان شعبة وسفيان إذا اختلفا في شئ قالا اذهب بنا إلى الميزان مسعر مات سنة خمس وخمسين ومائة. قوله (ابن جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة المراد به سبط جبر لأنه عبد الله بن عبد الله ابن جبر تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصار. قوله (أنسا) في بعضها أنس بدون الألف وجوزوا حذف الألف منه في الكتابة تخفيفاً. قوله (أو كان يغتسل) هذا شك من ابن جبر في أنه ذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أولم يذكر وفي أنه قال يغسل أو يغتسل من باب الأفعال والفرق بين الغسل والاغتسال ما بين الكسب والاكتساب وقد تقدم قوله (بالصاع) الجوهري: هو الذي يكال به وهو أربعة أمداد و (إلى خمسة أمداد) بيان لغايته وحاصله أنه لم ينقص عن أربعة أمداد ولم يزد على خمسة قال ابن بطال ذهب أهل العراق إلى أن الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان احتجوا بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع وذهب أهل المدينة إلى أن المد ربع الصاع وهو رطل وثلث والصاع خمسة أرطال وثلث وهو قول أبي يوسف وإليه رجع حين ناظره مالك في زنة المد وأتاه بمد أبناء المهاجرين والأنصار وراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم اختلفوا هل يجزئ الوضوء بأقل من المد والغسل بأقل من الصاع فقال قوم لا يجزئ أقل منه لورود الخبر به وقال آخرون ليس المد والصاع في ذلك بحثم وإنما ذلك إخبار عن القدر الذي كان يكفيه صلى الله عليه وسلم لا أنه حد لا يجزئ دونه وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد وترك السرف والمستحب لمن يقدر على الإسباغ بالقليل أن يقلل ولا يزيد على ذلك لأن السرف