الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وَقَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً
باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى
.
272 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابن
ــ
الشأن معها وفي بعضها أنه و (عليه) أي على شعره والمراد على رأسه واختلفوا في الشعر فقال بعضهم هو على عمومه وخصص الآخرون شعر الرأس و (نغرف) إما حال وإما استئناف و (جميعاً) هو لفظ يؤكد به يقال جاءوا جميعاً أي كلهم والجمع ضد المتفرق ويحتمل هو أيضاً ههنا أن يراد به جميع المغروف أو جميع الغارفين. قال ابن بطال: أما تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة فمجمع عليه وقاسوا عليه شعر اللحية فحكمه في التخليل كحكمه إلا أنهم اختلفوا في تخليل اللحية فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يجب تخليلها لا في الغسل ولا في الوضوء وروى ابن وهب عنه إيجاب تخليلها مطلقاً وروى أشهب عنه أن تخليلها في الغسل واجب لهذا الحديث ولا يجب في الوضوء لحديث عبد الله ابن زيد في الوضوء ولم يذكر فيه تخليل اللحية وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله. قال الشافعي التخليل مسنون. إيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة وقال المزني تخليلها واجب في الوضوء والغسل جميعاً قال وحجة من لم ير تخليلها في الجنابة أنا قد اتفقنا أن داخل العين لا يجب غسله لعلة أن دونه ساتر من نفس الخلقة فكذا ههنا وأيضاً الأمرد الذي لا لحية له يجب عليه غسل ذقنه في الوضوء والجنابة ثم يسقط عنه في الوضوء إذا غطاه الشعر فكذلك ينبغي أن يسقط في الجنابة. (باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء) قوله (يوسف بن عيسى) أبو أيوب المروروزي مات سنة تسع وأربعين ومائتين و (الفضل) بفتح الفاء وسكون المعجمة (ابن موسى) أبو عبد الله السيناني وسينان بكسر المهملة وسكون التحتانية وبالنونين قرية من قرى مرو خراسان
عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءاً لِجَنَابَةٍ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثاً،
ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ - أَوِ الْحَائِطِ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَاسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ
ــ
قال أبو نعيم هو أثبت من ابن المبارك توفي سنة إحدى وتسعين ومائة. قوله (وضوءاً لجنابة) بالتنوين في ضوء ولام الجر في جنابة وفي بعضها وضوء الجنابة بالإضافة. فإن قلت الوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به لا للماء الذي يغتسل به فكيف قالت وضوءاً لجنابة. قلت تريد به مطلق الماء الذي يتطهر به ومثله يسمى بالمجاز الغير المقيد كإطلاق المرسن على أنف الإنسان ونحوه مما أطلق المقيد وأريد به المطلق. قوله (فأكفأ) بالهمزة يقال أكفأ الأناة أي قلبه و (على يساره) وفي بعضها على شماله و (ثم ضرب يده بالأرض) في بعضها ضرب بيده والمعنى فيهما واحدٍ. قوله (ذراعيه) أي ساعديه إلى المرفق وذراع اليد بكسر الذال يذكر ويؤنث و (أفاض الماء على نفسه) أي أفرغه. قوله (فلم يردها) من الإرادة وعند ابن السكن ولم يردها من الرد. قال في المطالع وهو وهم. قوله (ينفض) فيه دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به. قال النووي: اختلف أصحابنا على أوجه فيه أشهرنا أن المستحب تركه والثاني مكروه والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو المختار فقد جاء هذا الحديث في الإباحة ولم يثبت في النهي شئ أصلاً. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة ولما ناب غسل مواضع الوضوء وهو سنة في الجنابة عن غسلها وهو فريضة صح بذلك ما روي عن مالك أن غسل الجمعة يجزء عن غسل الجنابة وفي الحديث حجة أيضاً لقول مالك في رجل توضأ للظهر وصلى ثم جدد الوضوء للعصر للفضل فلما صلى العصر ذكر أن الوضوء الأول قد انتفض أن صلاته تجزئة لأن الوضوء للسنة يجزئ به صلاة الفرض قال وكان الحديث السابق وهو ما فيه ثم غسل سائر جسده أولى بهذه الترجمة وهو مبين لرواية من روى ثم أفاض على جسده أو صب أو أفرغ على جسده لأن المراد بذلك ما بقي من الجسد دون أعضاء الوضوء وأقول ليس في الحديث ما يدل على أن السنة نابت