الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ
باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ
290 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ. قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ
..............
ضمير تابعه بحسب المرجع فتفكر. قوله (موسى) أي التبوذكي) وأبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة منصرفاً وغير منصرف ابن يزيد من الزيادة العطار البصري ولما روى قتادة أولا بلفظ عن وهو من المدلسين ذكر ثانياً بلفظ قال أخبرنا الحسن إشعاراً على التصريح بسماعه من الحسن. فإن قلت لم قال تابعه عمرو وقال موسى ولم ي يسلك فيهما طريقاً واحداً. قلت المتابعة أقوى لأن القول أعم من الذكر على سبيل النقل والتحميل أو من الذكر على سبيل المحاورة والمذاكرة فأراد الإشعار بذلك واعلم أنه يحتمل سماع البخاري من عمرو وموسى فلا يجزم بأنه ذكرهما على سبيل التعليق (باب غسل ما يصيب من فرج المرأة) قوله (أبو معمر) بفتح الميمين المشهور بالمقعد و (عبد الوارث) أي التنوري تقدماً في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب قوله (الحسين) أي ابن ذكوان بفتح المعجم وسكون الكاف المعلم المكثب البصري و (يحيى) أي ابن أبي كثير ضد القليل و (أبو سلمة) بفتح اللام ابن عبد الرحمن و (عطاء) بن يسار ضد اليمين تقدموا. قال يحيى (وأخبرني) بالواو. فإن قلت أخبرني مقول قال وهو مفعول حقيقة فكيف جاز دخول الواو بينهما. قلت إشعاراً بأنه من جملة ما سمع منه كأنه قال أخبرني بكذا وكذا وأخبرني بهذا فهو للعطف على مقدر. قوله (الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون و (فلم يمن) بضم التحتانية وسكون الميم على الأشهر و (فسألت) أي قال زيد فسألت
- رضى الله عنهم - فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
291 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِى أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ «يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغَسْلُ أَحْوَطُ
ــ
و (الزبير بن العوام) بفتح الواو المشددة و (أبي) بضم الهمزة وفتح الموحدة تقدم ذكر هؤلاء الصحابة الستة مع أكثر مباحث الحديث في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. قوله (بذلك) أي بالوضوء وبغسل الذكر فمن هؤلاء افتاء فقط وأما من عثمان فهو افتاء وإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله (وأخبرني) هو مقول يحيى وفي بعضها قال يحيى وأخبرني و (أبو أيوب) هو الأنصاري الصحابي الجليل مر في باب لا تستقبل القبلة بغائط. قوله (مسدد) بالسين المهملة وفتح المشددة و (يحيى) أي القطان سبقاً في الإيمان و (هشام وأبو عروة) بن الزبير في الوحي. فإن قلت أبو أيوب في هذا الطريق يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أبي وفيما تقدم يروي بدون الواسطة. قلت الحديثان مختلفان في اللفظ والمعنى وأن توافقا في بعض الأحكام مع جواز سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي كليهما وذكر الواسطة يكون للتقوية ولأغراض أخر وفاعل (مس) ضمير يرجع إلى ما. فإن قلت المقصود منه بيان ما أصابه من رطوبة فرج المرأة فكيف يدل عليه وظاهر أن ما مس المرأة مطلقاً من يد ورجل ونحوه لا يجب غسله. قلت فيه إما إضمار أو كناية لأن تقديره يغسل عضوا مس فرج المرأة وهو من باب إطلاق اللازم وهو مس المرأة وإرادة الملزوم وهو إصابة رطوبة فرجها. قوله (ثم يتوضأ) صريح بتأخير الوضوء عن غسل ما يصيبه منها و (أبو عبد الله) أي البخاري الغسل بضم الغين أحوط من تركه والاكتفاء بغسل الفرج والتوضؤ وذلك الحديث الآخر أي الذي يدل على عدم وجوب غسل الجنابة إنما ذكرناه إشعاراً باختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه أو ذكر لاختلاف المحدثين في صحته وعدمها وفي بعض النسخ وقع قال أبو عبد الله إلى آخره بعد حديث إذا جلس بين شعبها وذلك أولى وفي بعضها والماء أنقى
وَذَاكَ الآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلَافِهِمْ.
ــ
وفي بعضها هذا أي الغسل أوكد وأجود، قال ابن بطال: قال الأثرم بالمثلثة سألت أحمد عن حديث زيد بن خالد وما قاله سألت خمسة من الصحابة فقال فيه علة ونعم ما يروي بخلافه عنهم. وقال ابن المديني: هذا حديث شاذ وقد روى عن عثمان وعلي وأبي أنهم أفتوا بخلافه. وقال يعقوب وهذا منسوخ وكانت هذه الفتيا في أول الإسلام ثم جاءت السنة بوجوب الغسل ثم حصل الإجماع به بعد ذلك قال الطحاوي: الجماع مفسد للصيام والحج وموجب للحد والمهر سواء أنزل معه أو لم ينزل وكذا يوجب الغسل سواء معه الإنزال أم لا. ثم كتاب الغسل اللهم اغسل عنا الأوزار واجعلنا من الطاهرين الأبرار بحق محمد المصطفى سيد الأخيار حبيب الملك الجبار وآله الأشراف الأطهار وأصحابه المهاجرين والأنصار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.