الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً
331 -
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته ومعنى أعطيت الشفاعة هي الشفاعة العامة لإزالة فزع جميع الخلائق وقيل المراد شفاعة لا ترد وقيل شفاعة لخروج من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان من النار. أقول فلقوله جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً توجيهات ثلاثة وكذا الشفاعة المختصة فإن قلت المذكورات أكثر من خمس خصال. قلت ليس أكثر إذ ما يتعلق بالأرض خصلة واحدة الخطابي: نصرت بالرعب معناه أن العدو يخافني وبيني وبينه مسيرة شهر وذلك من نصرة الله إياه على العدو (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) إحدى هاتين اللفظتين يدخلها التخصيص بالاستثناء المذكور في الخبر الآخر وهو إلا الحمام والمقبرة وبالإجماع في النجس من بقاع الأرض واللقطة الأخرى بحملة وبيانها في الحديث الآخر وهو جعل ترابها لنا طهوراً (وأحلت لنا الغنائم) أي لأن الأمم المتقدمة كانوا على ضربين فمنهم من لم يبح للأنبياء منهم جهاد الكفار فلم تكن لهم مغانم ومنهم من أبيح لهم فكانوا إذا اغتنموا مالاً جاءت نار أحرقته ولا يحل لهم أن يملكوه كما أبيح لهذه الأمة (باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً) قوله (زكريا بن يحيى) اعلم أن البخاري يروي عن زكريا بن يحيى بن صالح اللؤلؤي البلخي الحافظ المتوفي ببغلان سنة ثلاثين ومائتين المدفون عند قتيبة بن سعيد وعن زكريا بن يحيى بن عمر الطائي الكوفي أبو الكين بضم المهملة وفتح الكاف وسكون التحتانية الدارج سنة إحدى وخمسين ومائتين ببغداد وكلاهما يرويان عن عبد الله بن نمير وزكريا هذا يحتملهما وأياً كان منهما فهو على شرطه فلا يوجب الاشتباه بينهما قدحاً في الحديث وصحته وميل الغساني والكلاباذي إلى الأول. قال الغساني حديث البخاري عن زكريا البلخي في التيمم وغيره وعن زكريا أبي السكين في العيدين. وقال الكلاباذي البلخي يروى عن عبد الله بن نمير في التيمم والله أعلم. قوله (عبد الله بن نمير) بضم التون وفتح الميم وسكون التحتانية وبالراء الخارفي بإعجام الخاء وبكسر الراء وبالفاء الكوفي مات سنة تسع وتسعين ومائة. قوله (أسماء) بفتح الهمزة وبالمد أخت عائشة رضي الله عنها الملقبة بذات النطاقين تقدمت في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد. فإن قلت علم من الحديث السابق حيث قالت انقطع
رَجُلاً، فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْراً، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَاّ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْراً.
ــ
عقد لي أنها لعائشة وهذا يدل على أنها لأسماء. قلت أضافته إلى نفسها بعلاقة أنها في يدها وتصرفها قوله (فهلكت) أي ضاعت و (رجلاً) أي أسيد بن حضير و (فوجدها) أي أصابها. فإن قلت سبق أنها قالت فأصبنا العقد تحت البعير والقصة واحدة فما وجه الجمع بينهما. قلت لفظ أصبنا عام لعائشة وللرجل فإذا وجد الرجل بعد رجوعه صدق قولها أصبنا فلا منافاة. قوله (فصلوا) أي بغير وضوء وفي صحيح مسلم فصلوا بغير وضوء. النووي: فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلى على حاله وهذه المسئلة فيها خلاف وهي أقوال أربعة وأصحها عند أصحابنا أنه يجب عليه أن يصلي ويعيد الصلاة والثاني أنه لا تجب عليه الصلاة ولكن يستحب ويجب عليه القضاء سواء صلى أو لم يصل والثالث تحرم عليه الصلاة لكونه محدثاً وتجب الإعادة وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه والرابع تجب الصلاة ولا تجب الإعادة وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلاً ويعضده هذا الحديث فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت الأمر فلم يجب وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا عنه بأن الإعادة ليست على الفور ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وفيه جواز الاستعارة وجواز إعارة الحلي وجواز المسافرة بالعارية إذا كان بإذن المعير. قال ابن بطال: الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصلي ولا إعادة قياساً على الحائض. وقال لا تناقض بين حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت فأصبنا وحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت فوجدها لاحتمال أن يكون وجدان الرجل بعد رجوعه من طلبها واحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجدها عند إثارة البعير بعد انصراف المبعوثين من موضع طلبها. أقول فعلى هذا الاحتمال الأخير يكون الضمير في فوجد راجعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى أن مذهب مالك قول آخر غير الأقوال الأربعة فالأقوال