الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
259 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَىِ
ــ
والاستنشاق سنتان في الوضوء فإذا سقط فرض الوضوء في الجنابة سقط توابعه فدل أن ما روته ميمونة فيه سنة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلتزم الكمال والأفضل في جميع عباداته قال وسمي الفعل في ثم قال بيده الأرض قولاً كما سمي القول فعلاً في حديث لا حسد إلا في اثنتين حيث قال في الذي يتلو القرآن لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت مثل ما فعل وقال وفيه أن الإشارة باليد تسمى قولاً تقول العرب قل لي برأسك أي أمله. (باب مسح اليد بالتراب لتكون) أي اليد (أنقى) أي أطهر. فإن قلت أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بالإضافة أو بمن أو باللام. قلت من محذوفة أي أنقى من غير الممسوحة. فإن قلت لابد من المطابقة بين اسم كان وخبره ولا مطابقة ههنا. قلت أفعل التفضيل إذا كان بمن فهو مفرد مذكر لا غير. قوله (عبد الله بن الزبير) بضم الزاي (الحميدي) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية منسوباً إلى جده تقدم في أول حديث من هذا الصحيح (وسفيان) أي ابن عيينة و (الأعمش) أي سليمان التابعي وفيه ثلاثة تابعيون وصحابيان. قوله (فغسل) فإن قلت الفاء للتعقيب وغسل الفرج ليس متعقباً على الاغتسال بل مقدم عليه وكذا الدلك والوضوء. قلت الفاء تفصيلية لأن هذا كله تفصيل للاغتسال المُجمل والمفصل يعقب المجمل. فإن قلت قد علم هذه الترجمة من حديث الباب المنقدم فما فائدة التكرار قلت غرض البخاري في أمثاله أن يشعر باختلاف استخراج الشيوخ وتفاوت سياقاتهم مثلاً عمر بن حفص روى هذا الحديث في معرض بيان المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة والحميدي رواه في معرض بيان مسح اليد بالتراب فحافظ على السياق وما استخرجه الشيوخ منه مع ما فيه من التقوية
يده قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ.
وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِى الطَّهُورِ، وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَاساً بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.
260 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ
261 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ.
263 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ
ــ
والتأكيد. (باب هل يدخل الجنب يده) و (القذر) ضد النظافة وقذرت الشئ بالكسر إذا كرهته قوله (البراء) بتخفيف الراء وبالمد على الصحيح (ابن عازب) بالمهملة والزاي الصحابي تقدم في باب الصلاة من الإيمان. قوله (الطهور) بفتح الطاء على اللغة المشهورة والمراد من يده يد كل واحد منهما وفي بعض النسخ يدهما ولم يغسلاهما (وثم توضآ) بالتثنية في المواضع الثلاثة (وينتضح) أي يترشش ويتقطر قال الحسن ومن يملك انتشار الماء إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع منه. قوله (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام وسكون المهملة بينهما القعنبي المدني أحد الأعلام مجاب الدعوة مر في باب من الدين الفرار من الفتن. قوله (أفلح) بفتح الهمزة واللام وسكون الفاء وبالحاء المهملة ابن حميد مصغراً مخفف الياء الأنصاري المدني مات سنة ثمان وخمسين ومائة. (والقاسم) هو ابن محمد الصديقي أحد فقهاء المدينة السبعة سبق قريباً والرواة كلهم مدنيون. قوله (والنبي) يجوز فيه الرفع النصب و (تختلف) أي في الإدخال في الإناء والإخراج. قوله (حماد) بتشديد الميم ابن زيد مر في باب المعاصي من أمر الجاهلية و (هشام) بكسر الهاء التابعي ابن عروة وأبوه أي عروة ابن الزبير يروى عن خالته رضي الله عنهما تقدموا في باب الوحي. قوله (أبو الوليد) بفتح الواو وكسر اللام هشام الطيالسي تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصار و (أبو بكر بن حفص) في باب الغسل بالصاع
أَنَا وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ
263 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ مِنَ الْجَنَابَةِ.
ــ
قوله (من جنابة) فإن قلت كيف جاز أن يعلق بفعل واحد حرفاً جر من جنس واحد وهو كلمة من. قلت ليسا متعلقين بفعل واحد إذ الأولى متعلقة بمقدر كقولنا آخذين الماء من إناء واحد أو مستعملين منه فهي ظرف مستقر والثانية لغو أو جاز إذا كان بمعنيين مختلفين كما في المبحث فإن الثانية بمعنى لأجل الجنابة ومن جهتها والأولى لمحض الابتداء. قوله (وعن عبد الرحمن) أي ابن القاسم بن محمد الفقيه الرضا بن الرضا وأمه أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال ابن عيينة لم يكن بالمدينة رجل أرضى من عبد الرحمن وهو من خيار المسلمين ثقة ورع كثير الحديث مات سنة ست وعشرين ومائة بالقدس وقيل بالمدينة وهو عطف على أبي بكر أي قال أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الرحمن أيضاً فيكون مسنداً متصلاً ولا يكون تعليقاً وإن احتمل اللفظ التعليق. قوله (عن أبيه) أي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يروى عن عمته عائشة رضي الله عنهم و (مثله) منصوب وجاز رفعه وفي بعضها بمثله بزيادة الجار. قوله (عبد الله بن عبد الله) مكرراً مكبراً (ابن جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة والرجال تقدموا في باب علامة الإيمان. قوله (مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام بن إبراهيم الشجام تقدم في باب زيادة الإيمان (ووهب) بسكون الهاء ابن جرير بفتح الجيم وبالراء المكررة البصري مات سنة ست ومائتين والظاهر أنه تعليق من البخاري بالنسبة إليه لأنه حين وفاة وهب كان ابن ثنتي عشرة سنة ويحتمل أنه قد سمع منه وإدخاله في سلك مسلم يؤيد ذلك. فإن قلت لم يذكر شيخ شعبة فعلام نحمله. قلت على الشيخ المذكور في الإسناد المتقدم وهو عبد الله فكأنه قال عن شعبة عن عبد الله قال سمعت أنساً. فإن قلت كيف يدل هذا الحديث ونحوه على الترجمة قلت لأنه لما جاز