الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ
.
266 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً يَنْضَخُ طِيباً
267 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ
...................
ضيقاً كالقماقم يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه وأما رده الخرقة فلا دلالة فيه على أنه غير مباح فقد روى عن قيس بن سعد أنه قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه بملحفة فالتحف بها وكان ابن عباس يكره في الوضوء ولم يكره في الاغتسال. القاضي البيضاوي: وفي الحديث الدلالة على أن الأولى تقديم الاستنجاء وإن جاز تأخيره لأنهما طهارتان مختلفتان فلا يجب الترتيب بينهما والوضوء قبل الغسل واختلف في وجوبه فأوجبه داود مطلقاً وقوم أن كان محدثاً ومنصوص الشافعي رضي الله عنه أن الوضوء يدخل في الغسل فيجزئه لهما والتباعد عن مقامه لغسل الرجلين. (باب إذا جامع ثم عاد) وفي بعضها عاود. قوله (محمد بن بشار) بفتح الموحدة وشدة المعجمة المعروف ببندار مر في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم قوله (ابن أبي عدي) بفتح المهملة وكسر الدال المهملة أيضاً وبالتحتانية المشددة هو محمد بن إبراهيم المُكنى بأبي عدي مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومائة و (يحيى بن سعيد) أي القطان تقدم في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. قوله (إبراهيم بن محمد ابن المنتشر) بلفظ الفاعل من الافتعال بالنون والشين المعجمة وأبوه محمد ابن أخي مسروق الكوفي الوادعي. قوله (ذكرته) أي قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيباً وكنى بالضمير عنه لأنه معلوم عند أهل الشأن. قوله (أبا عبد الرحمن) هو كنية ابن عمر رضي الله عنهما واسترحمت عائشة له بقولها يرحم الله أشعاراً بأنه قدسها فيما قاله في شأن النضح وغفل عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (ينضخ) بالخاء المعجمة وفي بعضها بالمهملة. الجوهري: قال أبو زيد النضخ بالإعجام الرش مثل النضح بالإهمال وهما بمعنى قال الأصمعي يقال أصابه نضح من كذا وهو أكثر من النضج بالمهملة قال ابن بطال النضخ
حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِى السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِىَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ. وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَساً حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ.
ــ
بالمنقطة كاللطح يقال نضح ثوبه بالطيب. قوله (محمد بن بشار) هو المذكور آنفاً و (معاذ) بضم الميم وبالذال المعجمة ابن هشام بكسر الهاء الدستوائي بفتح المهملة وسكون المهملة وبفتح الفوقانية البصري مات سنة مائتين وأبوه هشام بن أبي عبد الله تقدم في باب زيادة الإيمان ونقصانه. قوله (قتادة) بفتح القاف الأكمة السدوسي. وفي باب من الإيمان أن يُحب لأخيه والرجال كلهم بصريون. قوله (من الليل والنهار) الواو بمعنى أو والهمزة في (أو كان) للاستفهام ومدخولها مقدر وهو نحو أثبت ذلك هذا هو مقول قتادة ولفظ ثلاثين مميزه محذوف أي ثلاثين رجلاً وبه استدل من جوز الزيادة على تسع زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح عند الشافعية. فإن قلت دلالة هذا الحديث على الترجمة ظاهرة إذ يتعذر في ساعة واحدة المباشرة والغسل إحدى عشرة مرة فما وجه دلالة الحديث السابق عليها. قلت هو مطلق يحمل على هذا المقيد أو دل عليها من حيث العادة إذ الغالب أنه يتعسر في ليلة واحدة مثل ذلك. قوله (سعيد) أي ابن أبي عروبة بفتح المهملة وضم الراء وبالموحدة ثقة فقيه البصري وهو أول من صنف من البصريين مات سنة ست وخمسين ومائة والظاهر أنه تعليق من البخاري ويحتمل أن يكون من كلام ابن عدي ويحيى القطان لأنهما يرويان عن ابن أبي عروبة وأن يكون من كلام معاذ إن صح سماعه من سعيد والله أعلم. قوله (تسع نسوة) أي قال بدل إحدى عشرة تسع نسوة وتسع مرفوع لأنه خبر وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وميمونة وسودة وصفية هذه التسع بلا خلاف وأما الأخريان فقيل هما زينب بنت خزيمة وريحانة والنسوة بكسر النون وضمها وبالكسر جاء القرآن العزيز قال ابن بطال: اختلفوا في أنه إذا وطئ جماعة نساءه في غسل واحد هل عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة عند وطء كل واحدة منهن أم لا ولم يختلفوا في جواز وطء جماعة في غسل واحد ويحتمل أن يكون دوراته عليه للصلاة