الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ، فَمَسَحَ بِرَاسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.
191 -
وَحَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ مَسَحَ رَاسَهُ مَرَّةً.
باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية
192 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ
ــ
بين تكرار لفظ مرتين وعدمه غير التأكيد. قلت هذا نص في غسل كل يد مرتين وذلك ظاهر فيه. فإن قلت أين دلالة الحديث على الترجمة. قلت إطلاق مسح برأسه حيث لم يقيد بمرتين ولا بمرات. فإن قلت كان الأولى أن يذكر في هذه الترجمة رواية موسى عن وهيب إذ صرح فيها بلفظ مرة واحدة. قلت نعم لا شك أن دلالته عليه أظهر من دلالة هذا الحديث لكنهم يعتبرون السياق أيضاً فلعل موسى ما كان سياق كلامه لبيان كون المسح مرة وإن كان دالاً عليه بخلاف سليمان فإنه ساق الكلام لهذا الغرض قوله (موسى) أي التبوذكي وتمام إسناده هو على ما هو مذكور أول الباب أي قال موسى روى وهيب هذا الحديث وصرح بلفظ مرة في مسح الرأس قال ابن بطال فيه أنه مضمض واستنشق ثلاثاً بخلاف ما رواه سليمان وابن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا مرتين ولا ثلاثاً فدل على أن المرأة الواحدة تجزى في ذلك وإنما اختلف فعله في ذلك ليرى أمته التيسير فيه وذهب جمهور العلماء أن المسنون في مسح الرأس مسحة واحدة وقال مالك رد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمه مسنون ولو بدأ بالمسح من المؤخر لكان المسنون أن يرد يديه من المقدم إلى المؤخر وقال الشافعي المسنون ثلاث مسحات قال والحجة على الشافعي أن المسنون يحتاج إلى شرح وحديث عثمان وإن كان فيه توضأ ثلاثاً ثلاثاً فيه أنه مسح برأسه مرتين بدأ بالمقدم ثم رد إلى حيث بدأ وهو خلاف قول الشافعي وأقول الشرع الذي قاله الشافعي في مسنونية التثليث ما روى أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثاً والقياس على سائر الأعضاء (باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة) اللغة المشهورة تقتضي أن تضم واو لفظ الوضوء في المذكور أولاً ويفتح في المذكور ثانياً. قوله (الحميم) قال ابن بطال قال
نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعاً
ــ
الطبري هو الماء السخين فعيل بمعنى مفعول ومنه سمى الحمام حماماً لا سخانه من دخله والمحموم محموماً لسخونة جسده وأجمع أهل العراق والحجاز على الوضوء به غير مجاهد فإنه كرهه وأما وضوء عمر رضي الله عنه من بيت نصرانية فلأنه كان يرى سؤرها طاهراً وقال ابن المنذر وما أعلم أحداً كره ذلك إلا أحمد وإسحاق تم كلامه. وهذا تعليق من البخاري بصيغة الجزم. فإن قلت ما وجه مناسبته بالترجمة. قلت عرض البخاري في هذا الكتاب لي منحصراً في ذكر متون الأحاديث بل يريد الإفادة أعم من ذلك وليذكر آثار الصحابة وفتاوى السلف وأقوال العلماء ومعاني اللغات وغيرها فقصد ههنا بيان التوضؤ بالماء الذي مسته النار وتسخن بها بلا كراهة دفعاً لما قال مجاهد وبالماء الذي من بيت النصرانية رداً لمن قال إن الوضوء بسؤرها مكروه ولما كان هذا الأخير الذي هو مناسب لترجمة الباب من فعل عمر ذكر الأمر الأول أيضاً وإن لم يكن مناسباً لها لاشتراكهما في كونهما من فعله تكثيراً للفائدة واختصاراً في الكتاب ويحمل أن يكون هذا قضية واحدة أي توضأ من بيت النصرانية بالماء الحميم ويكون المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة النصرانية وذكر الحميم إنما هو لبيان الواقع فتكون مناسبته للترجمة ظاهراً. قوله (عبد الله) أي التنيسي وذكر الرواة كلهم تقدم قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. قوله (الرجال) فإن قلت تقرر في علم الأصول أن الجمع المحلى بالألف واللام للاستغراق فما حكمه ههنا. قلت قالوا بعمومه إلا إذا دل الدليل على الخصوص وههنا القرينة العادية مخصصة بالبعض وقال الزمخشري وغيره من أهل العربية الألفاظ ليست في وضعها لا للعموم ولا للخصوص بل هي موضوعة للجنس وهما يستفادان من القرائن والأمور الخارجية التي تنضم إليها فهو محمول ههنا على الجنس. فإن قلت لا يصح التمسك به لأن فعل البعض ليس بحجة. قلت التمسك ليس بالإجماع بل بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تقرر في موضعه أن مثل كانوا يفعلون سيما إذا قيد بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بحياته حجة. فإن قلت لم لا يكون من باب الإجماع السكوتي وهو حجة عند الأكثر. قلت لأنه لا يتصور الإجماع إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله (جميعاً) أي مجتمعين. الجوهري: الجميع ضد المتفرق. فإن قلت كيف دل على الترجمة فإنها مركبة من جزءين: قلت يدل على الأمر الأول صريحاً وعلى الثاني