المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله

النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ، صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالأَطْعِمَةِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَاّ بِالسَّوِيقِ، فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّا

‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

215 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِى قُبُورِهِمَا

..............

ما التزمه في خاصته من الوضوء لكل مسلم ليس بلازم فان قلت اذا تعارض النفي والاثبات يقدم الاثبات لأن فيه زيادة العلم قلت ذلك اذا لم يكن النفي محصورا محدودا وهنا محصور معين فهما متساوين في العلم فلا يقدم أحدهما علي الآخر لزيادة العلم اذا لا زيادة فيما نحن فيه فان قلت فيقدم النفي علي الاثبات لأن النفي خاص والاثبات عام تقديما للخاص علي العام. قلت هكذا عملنا حيث جمعنا بينهما باعتبارهما واعمالهما علي ما مر اذا معني التقديم ليس اعماله واهمال الآخر بل معناه تخصيص العام به قال أصحابنا الخاص اذا عارض العام يخصصه علم بالآخر أم لا وأبو حنيفة يجعل الخاص المتقدم منسوخا ويوقف حيث جهل. فان قلت ما وجه دلالته علي الترجمة قلت لفظ الحكم مقدر عند الترجمة أي باب حكم الوضوء من غير حدث ثبوتا وانتقاء والدلالة عليها حينئذ ظاهرة) باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (قوله) عثمان (أى ابن أبي شيبة الكوفي و) جرير (بفتح الجيم وبالراء المكررة ابن عبد الحميد الضي و) منصور (أي ابن المعتمر تقدموا في باب من جعل لأهل العلم أياما) ومجاهد (أي ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج الامام في التفسير تقدم في أول كتاب الايمان قوله) أو مكة (فان قلت لم عرف المدينة باللام ولم يعرف مكة. قلت لأن مكة علم ومدينة اسم جنس

ص: 64

، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ» ، ثُمَّ قَالَ «بَلَى، كَانَ

ــ

فجئ باللام ليكون معهودا عن مدينة النبي صلي الله عليه وسلم. فان قلت ابن عباس كان عنده هجرة النبي صلي الله عليه وسلم من مكة ابن ثلاث سنين فكيف ضبط ما وقع بمكة قلت اما لأنه وقع بعد مراجعة رسول الله صلي الله عليه وسلم الي مكة سنة الفتح أو سنة الحج وأما أنه سمع من النبي صلي الله عليه وسلم ذلك وأما أنه من باب مراسيل الصحابة قوله) في قبورهما (فان قلت لهما قبران لا قبور قلت هو كقوله تعالي< فقد صعت قلوبكما> قال المالكي في الشواهد علم من اضافة الصوت الي أنسانين جواز افراد المثني المضاف معني اذا كان جزء ما أضيف اليه نحو أكلت رأس شاتين وجمعه أجود كما في قلوبكم والثنية مع اصالتها قليلة الاستعمال وان لم يكن المضاف جزءه فاللأكثر مجيئه بلفظ الثنية نحو سل الزيدان سيفيهما وان أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع وفي يعذبان في كبير فما وجه التلفيق بينه وبين وما يعذبان في كبير. قلت ابن بطال وما يعذبان بكبير يعني عندكم وهو كبير يعني عند الله كقوله تعالي < وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم > واختلفوا في الكبائر فقيل الكبائر سبع وقيل كل معصية وقيل كل ذنب ختمه الله بالنار أو لعنة أو غضب أو عذاب وقال رجل لابن عباس الكبائر سبع فقال هي الي سبعمائة أقرب انه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار والحديث حجة له لأن ترك التحرز من البول لم يتقدم فيه وعيد قال وفيه أن عذاب القبر حق يجب الايمان به والتسليم له قال في شرح السنة معني ما يعذبان في كبير أنهما لا يعذبان في أمر كان يكبر وبشق عليهما الاحتراز عنه اذا لا مشقة في الاستتار عند قضاء الحاجة أي الاختفاء عن أعين الناس عند القضاء قال وفيه دليل علي أنه يستجب قراءة القرآن عند القبور لأنها أعظم من كل شئ بركة وثوابا وفي راوية لا يستره بالزاي وفيه أن الأبوال كل نجسة والاحتراز عنها واجب. قال النووى ذكر العلماء له تأويلين أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما والثاني ليس بكبير عليهما. وقال سهب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة وتركها كبيرة بلا شك والمشي بالنميمة من أقبح القبائح لاسيما مع قوله صلي الله عليه وسلم كان يمشي بلفظ كان التي للحال المستمرة عاليا وأقوال هذا لا يصح علي قاعدة الفقهاء لأنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة للحدو لا حد علي المشي بالنميمة الا أن يقال الاستمرار المستفاد منه يجعله كبيرة لأن الاصرار علي الصغيرة حكمه حكم الكبيرة أو لا يريد

ص: 65

أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً. فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا»

ــ

بالكبيرة معناها الاصطلاحي قوله * كان لا يستتر* ولفظ كان الثاني تأكيد للأولى أو زائد ولم يوجد في بعضها. قال ابن بطال معناه لا يستر جسده ولا ثيابه من مماسة البول ولما عذب علي استخفافه بغسله وبالتحرز منه دل أنه من ترك البول في مخرجه ولم يغسله أنه حقيق بالعذاب وقد روي غيؤ البخاري مكان لا يستتر لا يستبرئ أي لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج منه بعد وضوئه واختلفوا في ازالة النجاسات. فقال مالك ازالتها ليست بفرض وأبو حنيفة ازالتها فرض ما زاد علي مقدار الدرهم واحتج من أوجب الازالة مطلقا أي الشافعي ونحوه بأنه صلي الله عليه وسلم أخبر أنه عذب في القبر بسبب البول وذلك وعيد واستدل لمالك بانه عذب فيه لأنه كان يدع البول يسيل عليه فيصلي بغير طهور لأن الوضوء لايصح مع وجوده ويحتمل أن يفعله علي عمد بعير عذر ومن ترك سنة النبي صلي الله عليه وسلم بغير عذر فهو مأثوم. قوله *بالنميمة* أي نقل كلام الناس بعضهم الي بعض علي جهة الافساد و) الجريدة (أي السعفة التي جرد عنها الخوص أي الغصن من النخل بدون ورق. قوله) لعله (أي لعله أن يخفف وشبه لعل بهمي فأتي بأن في خبرة قال المالكي روي يخفف عنها علي التوحيد والتأنيث وهو ضمير النفس وجاز اعادة الضمير في لعله وعنها الى الميت باعتبار كونه أنسانا وكونه نفسا ويجوز كون الهاء في لعله ضمير الشأن وجاز تفسيره بأن وصلتها لأنها في حكم جملة لاشتمالها علي مسند ومسند اليه ويجوز أن تكون أن زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء مع كونها جارة وأقوال ويحتمل أن يكون الضمير مبهما تفسيره مابعد ولا يكون ضمير الشأن كقوله تعالي < ماهي الا حياتنا الدنيا> قوله) مالم ييبسا (بفتح الموحدة وكسرها لغة أيضا والضمير فيه راجع الي الكسرتين وفي بعضها الي أن ييبسا وفي بعضها الا أن ييبسا النووي قال العلماء هو محمول علي أنه صلي الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما فاجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما الي أن يبساو ويحتمل أنه صلي الله عليه وسلم يدعو لهما تلك المدة وقيل لكونهما يسبحان ما داما رطبين وليس لليابس تسبيح قالوا في قوله تعالي <وان من شئ الا يسبح بحمده> معناه وان

ص: 66