المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب غسل المنى وفركه وغسل ما يصيب من المرأة - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب غسل المنى وفركه وغسل ما يصيب من المرأة

قَالَ وَقَالَ أَبِى «ثُمَّ تَوَضَّئِى لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِىءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ»

‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

229 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِى ثَوْبِهِ.

230 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا

ــ

دم الحيض ولذلك وكل الأمر إليها في معرفة دم الاستحاضة من دم الحيض. قوله (قال) أي قال هشام (وقال أبي) أي عروة (توضئي) بصيغة الأمر و (ذلك الوقت) أي في وقت إقبال الحيض. فان قلت لفظ توضئي إلى آخره مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي. قل السياق يقتضي الرفع والله اعلم. قوله (باب غسل المني وفركه) أي دلكه حتى يذهب الأثر. قوله (عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالدال المهملة والنون و (عبد الله) أي ابن المبارك وفي بعضها هو ابن المبارك ولم يقل بلفظ عبد الله بن المبارك وقاله على سبيل التعريف إشعارا بأنه لفظه لا لفظ شيخه وتقدما في كتاب الوحي. قوله (عمرو) بالواو (ابن ميمون الجزري) بالجيم وبالزاي المفتوحتين وبالراء منسوب إلى الجزيرة الرفى أبو عبد الله كان رأسا في السنة والورع مات سنة خمس وأربعين ومائة و (سليمان بن يسار) ضد اليمين مول ميمونة أم المؤمنين فقيه المدينة العابد الحجة توفي عام سبع ومائة. قوله (كنت أغسل الجنابة) يفهم من هذا التركيب أن هذا الفعل تكرر منها. فإن قلت الجنابة معنى لا عين فكيف تغسل. قلت المضاف محذوف تقديره أثر الجنابة أو موجبة أو هي مجاز عنه (بقع) بضم الموحدة وفتح القاف وبالعين المهملة جمع البقعة كالنطف جمع النطفة والبقعة قطعة من الأرض يخالف لونها لون مايليها وفي بعضها بقع بضم الباء وسكون القاف جمع بقعة كتمرة وتمر مما يفرق بين الجنس والواحد منه التاء. التيمي: يريد بالبقعة الأثر. قال أهل اللغة البقع اختلاف اللونين يقال غراب أبقع. فإن قلت الحديث لا يدل عل الفرك ولا على غسل ما يصيب من المرأة. قلت علم من الغسل عدم الاكتفاء بالفرك والمراد من الباب باب حكم المني غسلا وفركا في أن أيهما ثبت في الحديث وما الواجب منهما وعلم أيضا غسل رطوبة فرج المرأة إذ لا شك من

ص: 81

عَمْرٌو عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

ــ

اختلاط المني بها عند الجماع أو أنه ترجم بما جاء في هذا الباب واكتفى في إيراد الحديث يبعضه وكثيرا يفعل من ذلك أو كان في قصده أن يضيف إليه ما يتعلق به ولم يتفق له أو لم يجد رواية بشرطه. فان قلت في الحديث حجة لمن قال بنجاسة المني. قلت لا حجة له لاحتمال أن يكون غسله بسبب أن ممره كان نجسا أو بسبب اختلاطه برطوبة فرجها على مذهب من قال بنجاسة رطوبته. فان قلت هل دل الحديث على نجاسة رطوبته. قلت لا هذا وقد جاء في الصحاح أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وهذا يدل على طهارة المني إذ لو كان نجسا لم يكف فركه كالدم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل ما أصابه من المرأة وهذا يدل على نجاسة رطوبة فرجها فمن قال بطهارة المني والرطوبة قال في الصورتين الغسل محمول على الاستحباب واختيار النظافة قال ابن بطال: الفرك إنما جاء في ثياب ينام فيها ونحن لا ننازع في جواز النوم في الثياب النجسة ولئن سلمنا أنه في الثياب التي يصلى فيها لكن يحتمل أن يكون المني في نفسه نجسا ويطهر منه الثوب بالفرك كما روى فيما أصاب النعلين من الأذى أن التراب يجزئ من غسلهما وليس ذلك بدليل على طهارة الأذى في نفسه. النووي: اختلفوا في طهارة مني الآدمي فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته إلا إن أبا حنيفة قال يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا وقال مالك لا بد من غسله رطبا ويابسا والشافعي وأحمد إلى طهارته وأما مني الكلب والخنزير فنجس بلا خلاف وفيما عداهما من الحيوانات ثلاثة أوجه الأصح أن كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره والثاني أنها نجسة والثالث مني مأكول اللحم طاهر وغيره نجس. قال ابن القصار: مني الآدمي نجس قياسا على مذية بعلة أنه خارج من مخرج البول. فان قيل أنه طاهر لأنه خلق منه حيوان طاهر. قلنا قد يكون الشيء طاهرا ويكون متولدا عن النجس كاللبن فإنه متولد عن الدم. فإن قيل خلق منه الأنبياء ولا يجوز أن يكون نجسا. قلنا وكذلك خلق منه الفراعنة فيجب أن يكون نجسا. قوله (قتيبة) أي ابن سعيد تقدم في باب السلام من الإسلام (ويزيد) من الزيادة أي ابن زريع بضم الزاي وفتح الراء وسكون المثناة التحتانية وبالمهملة العابشي بالعين المهملة وبالتحتانية المكسورة وبالشين المعجمة البصري أبو معاوية الصدوق الثقة المأمون قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة ما أتقنه وما أحفظه توفي بها سنة اثنتين وثمانين ومائة (ويزيد ابن هارون) أبو خالد الواسطي كان حافظا متقنا صحيح الحديث إماما متعبدا مر في باب التبرز في البيوت. قال الغساني في كتاب التقييد: قال ابن السكن ; هو ابن زريع وإليه أشار أبو نصر الكلاباذي

ص: 82