المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

وَصَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِى كَلَالَةٌ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.

‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

194 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ

...................

الصحابي المذكور الكبير تقدم في كتاب الوحي قوله (لا أعقل) أي لا أفهم وحذف مفعوله إما للتعميم أي لا أعقل شيئاً أو لجعله كالفعل اللازم وأما الحذف في فعلت فهو من القسم الثاني قطعاً قوله (الميراث) اللام للعهد عن المتكلم ويقال اللام بدل من المضاف إليه إذ أصله ميراثي. قوله (كلالة) الجوهري: الكل الذي لا ولد له ولا والد يقال كل الرجل يكل كلالة. الزمخشري: تنطلق الكلالة على ثلاثة على من لم يخلف ولداً ولا والداً وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. قوله (آية الفرائض) وهي آية (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم) وقيل هي آية المواريث مطلقاً والفرائض جمع الفريضة أي المقدرة والمراد هنا الحصص المقدرة في كتاب الله تعالى. ابن بطال: فيه دليل على طهور الماء الذي يتوضأ به لأنه لو كان نجساً لم يصبه عليه وأقول ليس فيه دليل لأنه يحتمل أنه صب من الباقي في الإناء وقال وفيه رقية الصالحين بالماء ومباشرتهم إياه وذلك مما يرجى بركته. التيمي: الكلالة في هذا الحديث اسم للوارث وهو الأخوات هنا وهذا اللفظ يقع على الوارث وعلى الموروث منه وفي الحديث دليل على أن بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيل كل علة وفيه أن ما يقرأ على الماء للمريض مما ينتفع به جائز. أقول وفيه عيادة الأكابر الأصاغر وإن كان المريض غير مدرك لذلك (باب الغسل والوضوء في المخضب) ولفظ الغسل بفتح الغين وضمها والوضوء بفتح الواو وضمها والمخضب بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الضاد المنقطة المركن وهو بالكسر الإجانة التي يغسل فيها الثياب والقدح واحد الأقداح التي للشرب والخشب بضم الخاء وفتحها. قوله (عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون وبالراء أبو عبد الرحمن

ص: 42

قَالَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ، وَبَقِىَ قَوْمٌ، فَأُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ. قُلْنَا كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً

195 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ

196 -

حَدَّثَنَا

ــ

الزاهد الحافظ المروزي السهمي مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. قوله (عبد الله بن بكر) أبو وهب البصري نزل بغداد وتوفي بها في خلافة المأمون سنة ثمان ومائتين وحميد بصيغة التصغير ابن أبي حميد الطويل مات وهو قائم يصلي مر في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. قوله (إلى أهله) متعلق بقوله فقام وذلك القيام كان لقصد تحصيل الماء والتوضؤ به وبقي قوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غابوا عن مجلسه. قوله (فأتى) بضم الهمزة (وفصغر المخضب) أي لم يسع بسط الكف فيه فتوضأ القوم أي من الماء الذي في المخضب الصغير وذلك ما كان إلا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (قلنا وفي بعضها فقلنا وهو من كلام حميد الطويل الراوي عن أنس ومميزكم محذوف أي كم نفساً كنتم وكذلك مميز ثمانين ولفظ ثمانين منصوب لأنه خبر الكون المقدر أي كنا ثمانين نفساً وزيادة على الثمانين. قال ابن بطال: فائدة هذا الباب أن الأواني كلها من جواهر الأرض ونباتها طاهرة إذا لم يكن فيها نجاسة والمخضب يكون من الحجر ومن الصفر والذي في الحديث كان من الحجر. قال وفي وضوء الثمانين رجلاً من مخضب صغر أن يبسط النبي صلى الله عليه وسلم كفه فيه علم كبير من أعلام النبوة. قوله (محمد بن العلاء) بالمهملة وبالمد. و (أبو أسامة) بضم الهمزة وبالمهملة كنية حماد بن أسامة (ويريد) بالموحدة وبالراء وبالمهملة على لفظ التصغير (وأبو بردة) بضم الموحدة وسكون الراء وبالمهلملة وهذا الإسناد بعينه تقدم في باب فضل من علم وعلم ولا تفاوت بينهما إلا في لفظ حماد فإنه ذكر هنا بالكنية وثمة بالاسم والرجال كلهم كوفيون وبريد يروي عن جده أبي بردة وهو عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه. قوله (دعا بقدح) أي طلب قدحاً وهو بالقاف وبالمهملة المفتوحة وهذا

ص: 43

أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِى تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَاسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ

197 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَاذَنَ أَزْوَاجَهُ فِى أَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِى، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِى

ــ

الحديث يدل على الغسل في القدح بفتح الغين لا على الغسل بضمها ولا على الوضوء. قوله (أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي شيخ الإسلام تقدم في باب من قال الإيمان هو العمل الصالح و (عبد العزيز بن أبي سلمة) بفتح اللام هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة القرشي المدني الماجشون بفتح الجيم مر في باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار وأعلم أنهما مكنيان بأبي عبد الله مشتهران بالنسبة إلى الجد محذوف لفظ عبد الله بينهما وبين جديهما تخفيفاً وهو من الغرائب قوله (تور) بالمثناة الفوقانية المفتوحة الجوهري: هو الإناء الذي يشرب فيه (والصفر) بالضم الذي يعمل منه الأواني ومباحث الحديث تقدمت. فإن قلت لم يذكر في الترجمة لفظ التور وكان المناسب أن يذكر لفظ هذا الحديث في الباب الذي بعده. قلت لعل إبراده في هذا الباب من جهة أن ذلك التور كان على شكل القدح أو من جهة أنه حجر لأن الصفر من أنواع الأحجار. قوله (أبو اليمان) بفتح المثناة التحتانية وتخفيف الميم هو الحكم بن نافع و (الزهري) بضم الزاي و (عتبة) بضم المهملة وسكون المثناة وبالموحدة وهذه الرواة كلهم تقدموا في كتاب الوحي. قوله (يمرض) بفتح الراء يقال مرضته تمريضاً إذا قمت عليه في مرضه ولعله من باب الإزالة والسلب نحو جلدت البعير أي أزلت عنه المرض والجلد. قوله (فأذن) بتشديد النون أي أذنت الأزواج للنبي صَلَّى الله عليه

ص: 44

الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِىٌّ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ

«هَرِيقُوا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ، لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ» . وَأُجْلِسَ فِى

ــ

وسلّم أن يمرض في بيتي و (تخط) بضم الخاء و (رجلاه) فاعله أي يؤثر برجليه في الأرض كأنه يخط خطاً وفي بعضها يخط بصيغة المجهول. قوله (عباس) أي ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي يكنى أبا الفضل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث كان رئيساً جليلاً في قريش قبل الإسلام وكان إليه عمارة المسجد الحرام والسقاية وحضر ليلة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد العقد مع الأنصار وأكده شهد بدراً مع المشركين وأسر يومئذٍ فأسلم بعد ذلك وقيل أنه أسلم قبل بدر وكان يكتم إسلامه وأراد القدوم إلى المدينة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام بمكة وكان يكتب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين وكان المسلمون بمكة يتقوون به روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وثلاثون حديثاً للبخاري منها حديثان وشهد حنيناً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه حين انهزم الناس فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس بالرجوع فنادى وكان صيتاً فأقبلوا وحملوا على المشركين فهزموهم مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ابن ثمان وثمانين سنة وهو معتدل القامة. قوله (عبيد الله) أي ابن عبد الله بن عتبة المذكور في أول الإسناد وهذا كلام الزهري إدراجاً و (فأخبرت) أي بقول عائشة رضي الله عنها ذكر علي رضي الله عنه تقدم في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قوله (وكانت عائشة) مقول عبيد الله لا مقول عبد الله ويحتمل أن يكون مما سمع عبيد الله من عائشة فيكون مسنداً وأن يكون تعليقاً من عبيد الله و (بيته) في بعضها بيتها وأضيف إليها مجازاً بملابسة السكنى فيه. قوله (أهريقوا) بفتح الهمزة وسكون الهاء أي صبوا وفي بعضها هريقوا بدون الهمزة وفتح الهاء وفي بعضها أريقوا. الجوهري: هراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقة أي صبه وأصله أراق يريق إراقة وأصل يريق بأريق وإنما قالوا أنا أهريقه وهم لا يقولون أنا أريقه لاستثقال

ص: 45

مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ

ــ

الهمزتين وقد زال ذلك بعد الإبدال وفيه لغة أخرى أهرق الماء يهرقه إهراقاً على أفعل يفعل إفعالاً قد أبدلوا من الهمزة الهاء ثم ألزمت فصارت كأنها من نفس الحرف ثم أدخلت الألف بعد الهاء وتركت الهاء عوضاً من حذفهم حركة العين وفيه لغة ثالثة إهراق يهريق إهرياقاً فهو مهريق وقال (القربة) هي ما يسقى به والجمع في أدنى العدد قربات بسكون الراء وفتحها وكسرها وللتكثير قرب (والأوكية) جمع الوكاء وهو الذي يشد به رأس القربة (أعهد) بفتح الهاء أي أوصى يقال عهدت إليه أي أوصيته قوله (فأجلس) بضم الهمزة وكسر اللام وفي بعضها وأجلس بالواو (وحفصة) هي بنت عمر بن الخطاب الصوامة القوامة أم المؤمنين تقدمت في باب التناوب في العلم. قوله (تلك) أي القرب السبع (وفعلتن) أي ما أمرتكن به من إهراق القرب الموصوفة. فإن قلت أين ذكر الخشب في هذه الأحاديث التي في هذا الباب. قلت لعل القدح كان من الخشب. قال الخطابي: (طفقنا) أي جعلنا نفعل ذلك يقال طفق الرجل يفعل كذا إذا واصل الفعل وإنما طلب صلى الله عليه وسلم ذلك منهن لأن المريض إذا صب عليه الماء البارد ثابت إليه قوته في بعض الأمراض ويشبه أن يكون ما اشترطه في القرب من أن لم تكن حلت أوكيتهن لطهارة الماء وذلك أن أول الماء أطهره وأصفاه لأن الأيدي لم تخالطه ولم تدفعه بعد ويحتمل أن يكون إنما خص به عدد السبع من ناحية التبرك وفي عدد السبع بركة وله شأن لوقوعها في كثير من معاظم الخليفة وبعض أمور الشريعة والأواني والقرب إنما توكى وتحل على ذكر الله تعالى فاشترط أن يكون صب الماء عليه من الأسقية التي لم تحلل ليكون قد جمع بركة الذكر في شدها وحلها معاً والله أعلم بحقيقة ما أراد من ذلك. قال ابن بطال: وروى عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصغر فقيل لأنه جوهر مستخرج من معادن الأرض مشابه للذهب والفضة كرهه لذلك وقال المهلب إنما أمر أن يهراق عليه من سبع قرب على وجه التداوي كما صب عليه السلام وضوءه على المغمى عليه وليس كما ظن من غلظ وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من إغمائه وأقول فيه أن القسم كان واجباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم يحتج إلى الاستئذان منهن وفيه أن لبعض الضرات أن تهب وقتها للضرة الأخرى وفيه ندبية الوصية وجواز الأجلاس في المخضب

ص: 46

باب الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ.

198 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَمِّى يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوءِ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبِرْنِى كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، فَمَسَحَ رَاسَهُ

ــ

ونحوه وإراقة الماء على المريض بنية التداوي وقصد الشفاء (باب الوضوء من التور) قوله (خالد بن مخلد) بفتح الميم المعجمة وفتح اللام وبالمهملة أبو الهيثم القطواني البجلي مر في أول كتاب العلم (وسليمان) بن بلال أبو محمد مولى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم مر في أوائل كتاب الإيمان. قوله (همي) فإن قلت تقدم في باب مسح الرأس كله أن المستخبر هو جد عمرو فكيف يكون عم يحيى. قلت يكون جداً من جهة الأم عما للأب. قوله (ثلاث مرات) وفي بعضها ثلاث مرار. فإن قلت حكم العدد من ثلاثة إلى عشرة أن يضاف إلى جمع القلة فلم أضيف إلى جمع الكثرة مع وجود القلة وهو مرات. قلت هما يتعاوضان فيستعمل كل منهما مكان الآخر كقوله تعالى (ثلاثة قروء) قوله (واستنثر) فإن قلت لم ما ذكر الاستنشاق. قلت الاستنثار مستلزم له لأنه إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق وكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة أحد الوجوه الخمسة المذكورة فيهما في باب غسل الوجه باليدين. قوله (فغسل وجهه ثلاث مرات) لفظ ثلاث متعلق بالفعلين أي اغترف ثلاثاً فغسل ثلاثاً وهو على سبيل تنازع العاملين وذلك لأن الغسل ثلاثاً لا يمكن باغتراف واحد. قوله (فأدبر بيده وأقبل) احتج بعض العلماء مثل الحسن بن حي وغيره بهذا الحديث أن الإدبار في مسح الرأس مقدم على الإقبال والجواب أن الواو ليست للترتيب وقد سبق الرواية بتقديم الإقبال حيث قال فأقبل بيده وأدبر بها وإنما اختلف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في

ص: 47