الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهِىَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِى الْمَسْجِدِ، يُدْنِى لَهَا رَاسَهُ وَهْىَ فِى حُجْرَتِهَا، فَتُرَجِّلُهُ وَهْىَ حَائِضٌ
باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ
.
وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ
ــ
قوله (على أحد) حق الظاهر أن يقال على لكنه عمم مبالغة فيه ودخل نفس المتكلم فيه بالقصد الأول قوله (وهي حائض) فإن قلت لم ما قال حائضة. قلت لأن علامة التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث والحيض من الصفات المختصة بالنساء فلا حاجة إلى الفارقة. فإن قلت قد جاء الحاملة والمرضعة ونحوهما قلت قالوا إذا أريد التباسها بتلك الصفة بالفعل يستعمل بالتاء وإذا أريد التباسها بها بالقوة يكون بلا تاء قال الزمخشري في قوله تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) فإن قلت لم قيل مرضعة دون مرضع. قلت المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به. قوله (حينئذ) أي حين الترجيل و (مجاور) أي معتكف و (يدني) أي يقرب لعائشة رضي الله عنها و (حجرتها) بضم المهملة أي بينها. فإن قلت قول عائشة لا يدل إلا على جواز خدمة الحائض فمن أين استفاد دنو الجنب. قلت القياس عليها بجامع اشتراكهما في الحدث الأكبر وهو من باب القياس الجلي لأن الحكم بالفرع أولى لأن الاستقذار من الحائض أكثر وفي الحديث أن المعتكف إذا أخرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لا يبطل اعتكافه وأن من حلف لا يخل داراً ولا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاها وأما بغير رضاها فلا يجوز لأن عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط قال ابن بطال وهو حجة في طهارة الحائض وجواز مباشرتها وفيه دليل أن المباشرة التي قال الله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم المس وإنما أراد بها الجماع أو ما دونه من الدواعي وفيه ترجيل الشعر للرجال وما في معناه من الزينة وفيه أن الحائض لا تدخل المسجد تنزيهاً له وتعظيماً وفيه حجة على الشافعي رحمه الله في أن المباشرة الخفيفة مثل ما في هذا الحديث لا تنقض الوضوء وأقول ليس فيه حجة على الشافعي إذ هو لا يقول بأن مس الشعر ناقض الوضوء (باب قراءة الرجل في حجر امرأته) الحجر بكسر الحاء وفتحها ثم بسكون الجيم والجمع حجور. قوله (أبو وائل) هو شقيق بفتح الشين التابعي الخضرمي تقدم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. قوله
خَادِمَهُ وَهْىَ حَائِضٌ إِلَى أَبِى رَزِينٍ، فَتَاتِيهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ.
295 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ سَمِعَ زُهَيْراً عَنْ مَنْصُورٍ ابْنِ صَفِيَّةَ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَّكِئُ فِى حَجْرِى وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
.............
(خادمه) فإن قلت الخادم مذكر فكيف قال وهي حائض. قلت الخادم واحد الخدم غلاماً كان أو جارية، قوله (أبو رزين) بفتح الراء وكسر الزاي وبالنون كنية مسعود بن مالك الكوفي مولى أبي وائل (والعلاقة) بكسر المهملة. قوله (زهيراً) مصغراً مخففاً ابن معاوية بن خديج بالمهملة المضمومة وفتح الدال المهملة وسكون التحتانية وبالجيم مر في باب لا يستنجي بروث. قوله (منصور) هو ابن عبد الرحمن الحجي العبدري المكي كان يحجب البيت وهو شيخ كبير وإنما نسب إلى أمه لأنه اشتهر بها ولأنه روى عنها و (صفية) بنت شيبة تقدمت في باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. قوله (يتكئ) بالهمزة في الآخر من باب الافتعال وجملة (وأنا حائض) في محل الحال إما من فاعل يتكئ وإما من المضاف إليه وهو ياء المتكلم، فإن قلت الحال من المضاف إليه ضعيف، قلت ذلك إذا لم يكن بين المضاف والمضاف إليه غاية الاتصال قال تعالى (واتبع ملة إبراهيم حنيفا) ولفظ (في حجري) بمعنى على كقوله عز وجل (ولأصلبنكم في جذوع النخل) وقال تعالى (أتوكأ عليها) وفائدة العدول عنه بان التمكن فيه كتمكن المظروف في الظرف. قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف وقراءتها القرآن لأن المؤمن الحافظ له أكبر أوعيته وها هو ذا صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين في حجر الحائض تالياً للقرآن وقد اختلفوا في حمل الدنانير والدراهم وفيهما ذكر الله تعالى فكذلك المصحف واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجس وبكتابه إلى هرقل آية من القرآن ولو كان حراماً لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إليه بشيء من القرآن وهو يعلم أنهم يمسونه بأيديهم وهم أنجاس قالوا وقد قامت الدلالة أن ذكر الله تعالى مطلق للجنب والحائض وقراءة القرآن في معنى ذكر الله ولا حجة تفرق بينهما وقال الجمهور لا تمس المصحف حائض ولا جنب