المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فضل من بات على الوضوء - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب فضل من بات على الوضوء

مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِى كَبِّرْ. فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اخْتَصَرَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

246 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ

ــ

قوله (فناولت) أي أعطيت ولهذا عدى لمفعولين (وكبر) أي قدم الأكبر والمراد من الكبر الزيادة في العمر أي الأسن. قوله (أبو عبد الله) أي البخاري و (نعيم) بضم النون وبالمهملة المفتوحة وبالتحتانية الساكنة ابن حماد المروزي الخزاع يالأعور ساكن مصر قال أحمد بن حنبل لقد كان من الثقات كنا نسميه الفارض كان من أعلم الناس بالفرائض وسئل عن القرآن فلم يجب بما أرادوه منه فحبس بسامرا حتى مات في السجن سنة ثمان وستين ومائتين زمن خلافة أبي إسحق بن هرون الرشيد ومعنى الاختصار هنا أنه ذكر نحصل الحديث وحذف بعض مقدماته. قوله (ابن المبارك) أي عبد الله سبق في كتاب الوحي و (أسامة) بضم الهمزة ابن زيد الليثي بالمثلثة المدني وقد تكلم فيه ولهذا ذكره البخاري استشهاداً توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة قال ابن بطال: فيه تقديم ذوي السن في السواك وكذا ينبغي تقديمه في الطعام والشراب والمشي والكلام قياساً على السواك وهذا من باب أدب الإسلام وقال المهلب تقديم ذوي السن أولى في كل شئ ما لم يترتب القوم في الجلوس فإذا ترتبوا فالسنة تقديم الأيمن فالأيمن من الرئيس قال التيمي أراني معناه أرى نفسي في المنام أتسوك فقيل لي كبر أي ادفع إلى الأكبر وفيه دليل على تقديم حق الأكبر من الجماعة الحاضرين والبداية به وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله (باب فضل من بات على الوضوء) قوله (محمد بن مقاتل) بضم الميم وبالقاف وبالفوقانية المكسورة أبو الحسن المروزي تقدم في باب ما يذكر في المناولة و (عبد الله) أي ابن المبارك الذي تستنزل بذكره الرحمة وترتجى بحبه المنفرة و (سفيان) يحتمل الثوري وابن عيينة لأن عبد الله يروي عنهما وهما يرويان عن منصور لكن الظاهر أنه الثوري قالوا أثبت الناس في منصور هو الثوري و (منصور) هو ابن المعتمر و (سعد ابن عبيدة) بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتانية مصغر عبدة أبو حمزة بالزاي الكوفي كان يرى

ص: 106

عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ، وَأَلْجَاتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَاّ إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى

ــ

رأي الخوارج ثم تركه وهو ختن أبي عبد الرحمن السلمي مات في ولاية ابن هبيرة على الكوفة قوله (البراء) بفتح الموحدة وخفة الراء ابن عازب بالمهملة وبالزاي مر في باب الصلاة من الإيمان قوله (مضجعك) بفتح الميم وفي بعضها مضطجعك أي إذا أردت أن تأتي مضجعك فتوضأ كقوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) أي إذا أردت القراءة. قوله (أسلمت وجهي إليك) أي استسلمت وجعلت نفسي منقادة إليك طائعة لحكمك والإسلام والاستسلام بمعنى والمراد من الوجه الذات. قوله (وألجأت ظهري إليك) أي توكلت عليك واعتمدتك في أمري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده. الجوهري: ألجأت أي أسندت. قوله (رغبة ورهبةً إليك) أي طمعاً في ثوابك وخوفاً من عقابك. فإن قلت الرهبة تستعمل بمن يقال رهبةً منك. قلت إليك متعلق برغبة وأعطى للرهبة حكمها والعرب كثيراً تفعل ذلك كقول بعضهم:

ورأيت بعلك في الوغا

متقلداً سيفاً ورمحاً

والرمح لا يتقلد وكقول الآخر: علفتها تبناً وماء بارداً قوله (لا ملجأ) بالهمزة ويجوز التخفيف (ولا منجا) مقصور وإن إعرابه كإعراب عصا. فإن قلت فهل يقرأ بالتنوين أو بغير التنوين. قلت في هذا التركيب خمسة أوجه لأنه مثل لا حول ولا قوة إلا بالله والفرق بين نصبه وفتحه بالتنوين وعند التنوين تسقط الألف ثم أنهما إن كانا مصدرين يتنازعان في منك وإن كانا مكانين فلا إذا اسم المكان لا يعمل وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك ولا منجا إلى إليك. قوله (بكتابك) أي القرآن. فإن قلت المفرد المضاف مفيد للعموم فلم خصصه بالقرآن. قلت بقرينة المقام مع أن عمومه مختلف فيه ثم الإيمان بالقرآن مستلزم للإيمان بجميع الكتب المنزلة فلو حملناه على العموم لجاز أيضاً وههنا فائدة وهي أن المعرف بالإضافة كالمعرف باللام يحتمل الجنس والاستغراق والعهد ولفظ كتابك محتمل لجميع الكتب ولجنس الكتب ولبعضها كالقرآن بل جميع المعارف كذلك يعلم من الكشاف في قوله تعالى (ولقد أريناه

ص: 107

أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ». قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا بَلَغْتُ «اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ

ــ

آياتنا كلها) وفي قوله تعالى (إن الذين كفروا) في أول البقرة. قوله (على الفطرة) أي على دين الإسلام وقد تكون الفطرة بمعنى الخلقة كقوله تعالى (فطرة الله التي فطر الناس عليها) وبمعنى السنة كقوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة. قوله (تتكلم) وفي بعضها تكلم بحذف إحدى التاءين. فإن قلت هذا ذكر ودعاء وتنزيه ولا يسمى كلاماً عرفاً ذكر بالفقهاء في باب اليمين. قلت كلام لغة وأما أمر الإيمان فمبني على العرف. قوله (فرددتها) أمي رددت هذه الكلمات لأحفظهن. فإن قلت السياق يقتضي أن يقال فلما بلغت ونبيك قلت ورسولك إذ التغيير فيه لا في اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت. قلت المراد فلما بلغت آخر هذه الجملة هذه الجملة أي حين تلفظت بأنزلت قلت ورسولك بدل نبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ورسولك بل قل ونبيك. الخطابي: في رد الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ البراء حجة لمن لم ير أن يروى الحديث على المعنى كما هو قول ابن سيرين وغيره وكان يذهب هذا المذهب أبو العباس النحوي ويقول ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة في كلامهم إلا وبينها وبين صاحبتها فرق وإن دق ولطف كقولهم بلى ونعم وقال. قلت والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو المنبأ فعيل بمعنى مفعول الرسول هو المأمور بتبليغ ما أنبئ وأخبر عنه وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. وأقول أو فعيل بمعنى فاعل أي المخبر عن الله تعالى. وقال ويحتمل أن يكون الرد بسبب أن الرسول ينبئ عن الإرسال فاتباعه بقوله أرسلت يكون تكراراً فقال ونبيك وقد كان نبياً قبل أن يكون رسولاً ليجمع له الثناء بالاسمين معاً وليكون تعديداً للنعمة في الحالين وتعظيماً للمنة في الوجهين قال ابن بطال فيه أن الوضوء عند النوم مندوب إليه مرغوب فيه وكذلك الدعاء لأنه قد تقبض روحه في نومه فيكون قد ختم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو من أفضل الأعمال وقال المهلب إنما لم تبدل ألفاظه عليه السلام لأنها ينابيع الحكمة وجوامع الكلم فلو جوز أن يعبر عن كلام بكلام غيره سقطت فائدة النهاية في البلاغة التي أعطها صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم برده على البراء تحرى لفظه فقط إنما أراد بذلك المعنى الذي ليس في لفظ الرسول وهو تخليص الكلام من اللبس إذ الرسول يدخل فيه جبريل وغيره من الملائكة الذين هم ليسوا بأنبياء قال الله تعالى (الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس) والمقصود التصديق بنبوته بعد التصديق بكتابه وإن كان غيره من رسل الله واجب الإيمان

ص: 108

الَّذِى أَنْزَلْتَ». قُلْتُ وَرَسُولِكَ. قَالَ «لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ»

ــ

بهم وهذه شهادة الإخلاص التي من مات عليها دخل الجنة. قال النووي: اختار المازري أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف ولعمله أوحى إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها وقال واعلم أنه لا يلزم من الرسالة النبوة ولا عكسه واحتج بعضهم به على منع الرواية بالمعنى والجواب أن المعنى في هذا الحديث مختلف ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى وقال في الحديث ثلاث سنين مهمة مستحبة إحداها الوضوء عند النوم وإن كان متوضئاً كفاه ذلك الوضوء لأن المقصود النوم على طهارة مخافةً أن يموت في ليلته وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه الثانية النوم على الشق الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ولأنه أسرع إلى الانتباه وأقول وإلى انحدار الطعام كما هو مذكور في الكتب الطبية الثالثة ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله ذلك وأقول وهذا الذكر مشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إجمالاً من الكتب والرسل من الإلهيات والنبوات وعلى إسناد الكل إلى الله تعالى مع الذوات ويدل الوجه عليه ومن الصفات وتدل الأمور عليه ومن الأفعال ويدل إسناد الظهر عليه مع ما فيه من التوكل على الله والرضا بقضائه وهذا بحسب المعاش وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب خيراً وشرا ًوهذا بحسب المعاد وعلى هذا الباب خاتمة كتاب الوضوء جعل الله تعالى عاقبتنا محمودة وخاتمتنا مسعودة بحق أشرف الكائنات محمد وآله وصحبه أجمعين.

ص: 109