الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ
.
310 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَن مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ «خُذِى فِرْصَةً مِنْ
ــ
النار مرة واحدة عند الظهر وإنما أرادت بذلك التقليل منه بمقدار ما يقطع الرائحة. التيمي: روى بلفظ أظفار والصواب ظفار، النووي في شرح مسلم: المقصود باستعمال المسك إما تطبيب المحل ودفع الرائحة الكريهة وأما كونه أٍرع إلى علوق الولد إن قلنا بالأول يقوم مقامه القسط والأظفار وشبههما، أقول كلامه يدل على أن الأظفار بالهمز طيب لا موضع فتأمل (باب ذلك المرأة نفسها) قوله (فرصة) بكسر الفاء وبالصاد المهملة القطعة يقال فرصت الشيء فرصاً أي قطعته. الجوهري: هي قطعة قطن أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض (تنبع) بلفظ الغائبة مضارع التفعل وحذف إحدى التاءات الثلاث. قوله (يحيى) قال الغساني في تقييد المهمل قال ابن السكن بالمهملة والكاف المفتوحتين، يحيى عن ابن عيينة المذكور في باب الحيض وهو يحيى بن موسى وقال في موضع آخر منه على سبيل القاعدة الكلية كل ما كان للبخاري في هذا الصحيح عن يحيى غير منسوب فهو يحيى بن موسى البلخي المعروف بخنت بفتح المنقطة وشدة المثناة ويعرف بالختي وبابن خت أيضاً كان من خيار المسلمين مات سنة أربعين ومائتين، وقال ذكر أبو نصر الكلاباذي أن يحيي بن جعفر أي البيكندي يروي عن ابن عيينة، أقول وفي بعض النسخ التي عندنا هكذا حدثنا يحيى بن جعفر البينكدي حدثنا ابن عيينة، قوله (منصور) هو ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن طلحة العبدري الحجبي كان خاشعاً بكاء مات سنة سبع وثلاثين ومائة (وأمه) هي صفية بنت شيبة بن عثمان تقدمت قوله (امرأة) هي أسماء ممدوداً بنت يزيد من الزيادة ابن السكن بالكاف خطيبة النساء والمحيضن هو الحيض ولفظ (قال) هو بيان لأمرها، فإن قلت كيف وقع بياناً للاغتسال وهو إيصال الماء إلى جميع البشرة لا أخذ الفرصة. قلت السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لأن ذلك معلوم لكل أحد بل عما كان مختصاً بغسل الحيض فلذلك أجاب به أو هو جملة حالية لا بيانية (والمسك) بكسر الميم هو الطيب المعروف وهو معرب وكانت العرب تسميه بالمشموم وروى
مِسْكٍ فَتَطَهَّرِى بِهَا». قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ «تَطَهَّرِى بِهَا» . قَالَتْ كَيْفَ قَالَ «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِى» . فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَىَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِى بِهَا أَثَرَ الدَّمِ
..................
بفتح الميم وهو الجلد قال القاضي هي رواية الأكثرين، قوله (سبحان الله) قد قدمنا أن سبحان الله في أمثال هذا الموضع يراد بها التعجب ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى ذكر (فاجتذبتها) في بعضها فاجتذبتها وهو مقولة عائشة رضي الله عنها (وتتبعي) بلفظ الأمر من التتبع وهو المراد من تطهري. الخطابي: الفرصة القطعة من القطن أو الصوف ونحوهما و (من مسك) جاء في سائر الروايات ممسكة وتأولوها على معنيين أحدهما مطيبة المسك والآخر من الإمساك يقال أمسكت الشيء ومسكته بمعنى واحد وإليه ذهب القتيبي وأنكر القول الأول وقال متى كان أهل ذلك الزمان يتوسعون في المعاش حتى يمتهنوا المسك في التطهر به فعلى هذا تكون الرواية بفتح ميم المسك أولى أي فرصة من جلد عليه صوف وأما الكسر فلا يصح لها معنى على التفسير الأول لأنها في التقدير كأنه قال قطعة من قطن من مسك وهذا لا يستقيم إلا أن يضمر فيه شيء فيقال قطعة من قطن مطيبة من مسك وفيه بعد وقال في معالم السنن وقد تتأول الممسكة على معنى الإمساك دون الطيب يريد أنها تمسكها بيدها فتستعملها قال ابن بطال لا أرى التفسير بالمشموم وبالجلد الذي عليه الصوف صحيحاً إذ ما كان منهن من تستطيع أن تمتهن المسك هذا الامتهان ولا يعلم في الصوف معنى حتى يخصه به دون القطن ونحوه والذي عندي فيه أن الناس يقولون للحائض احتمل معك كذا يريدون عالجي به قبلك أو امسكي معك كذا يكنون به فيكون أحسن من الإفصاح فمعنى ممسكة محتملة يريد تحملينها معك لمسح القبل به وفيه أنه ليس على المرأة عار أن تسأل عن أمر حيضها وما تتدين به وفيه أن العالم يجيب بالتعريض في الأمور المستورة وفيه تكرير الجواب لإفهام السائل إذا لم يفهم وفيه أن السائل إذا لم يفهم وفهمه بعض من في مجلس العالم والعالم يسمع أن ذلك سماع من العالم يجوز أن يقول فيه حدثني وأخبرني قال أبو عبيد وابن قتيبة إنما هو قرصة بقاف مضمومة وضاد معجمة ومسك بفتح الميم أي قطعة من جلد، النووي: فيه جواز التسبيح عند التعجب وكذا عند التنبيه على الشيء والتذكير به قال وجمهور العلماء قالوا: يعني بقوله أثر الدم الفرج وقال المحاملي من الثانية في كتابه المقنع بضم الميم أنه يستحب أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها وظاهر الحديث حجة له أقول وفيه جواز تفسير كلام الرئيس بحضوره وفيه ورود الأمر لغير الإيجاب