المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَاسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

-‌

‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَا بَاسَ بِالْقِرَاءَةِ فِى الْحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ

ــ

الشيوخ بعينها حيث فرق بين التحديث والأخبار والسماع فتأمل. قوله (أنه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذهب لقضاء حاجته وأن مغيرة) في بعضها المغيرة باللام وهو مثل الحارث في أنه علم يدخله لام التعريف على سبيل الجواز لا مثل النجم للثريا فإن التعريف باللام لازم ثمة. قوله (جعل) أي طفق وعروة أدى معنى كلام مغيرة بعبارة نفسه إذ لو كان حكاية عن لفظه لوجب أن يقال وإني جعلت أصب والأمران في مثله جائزان. قوله (فغسل) فإن قلت الغسل ليس متعقباً على الوضوء بل هو نفسه فما معنى الفاء. قلت هي الفاء التي تدخل بين المجمل والمفصل لأن المفصل كأنه يعقب المجمل كما ذكره الزمخشري حيث قال الفاء في قوله تعالى (فإن فاءوا فإن الله غفورٌ رحيم* وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) لتفصيل قوله تعالى (للذين يؤولون من نسائهم) فإن قلت لم قال فغسل ماضياً ولم يقل بلفظ المضارع ليناسب لفظ يتوضأ. قلت الماضي هو الأصل وعدل في يتوضأ إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية. قوله (مسح على الخفين) فيه بيان جواز المسح على الخف وأنه لا يجوز غسل إحدى الرجلين ومسح الأخرى. فإن قلت ما باله عدى بعلي ولم يعد بالكلمة الإلصاقية. قلت نظراً إلى معنى الاستعلاء كما لو قيل مسح إلى الكعب كان نظراً إلى الانتهاء وبحسب المقاصد تختلف صلات الأفعال. فإن قلت لم كرر لفظ مسح ولم يكرر لفظ غسل. قلت لأنه يريد بذكر المسح على الخفين بيان تأسيس قاعدة شرعية فصرح استقلالاً بالمسح عليهما بخلاف قضية الغسل فإنها مقررة بنص القرآن (باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره) أي غير القرآن من السلام وسائر الأذكار. قوله (منصور) أي ابن المعتمر السلمي الكوفي تقدم في باب من جعل لأهل العلم أياماً. و (إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي الكوفي الفقيه مر في باب ظلم دون ظلم وهذا تعليق من البخاري. قوله (في الحمام) خصص ذكره إذ الغالب أن أهله أصحاب الأحداث وكره القراءة فيه الحسن البصري وطائفة. قوله (بكتب الرسالة)

ص: 23

إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ، وَإِلَاّ فَلَا تُسَلِّمْ.

182 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهِىَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِى عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِى طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ يَمْسَحُ

ــ

أي بكتابة الرسائل أي التي لا تخلو عن القرآن والأذكار وفي بعضها ويكتب بلفظ الفعل مجهول المضارع ولفظ (على غير وضوء) متعلق بالكتب فقط لا بالقراءة إذ الخلاف في مسئلة القراءة في الحمام إنما هو على الإطلاق نظراً إلى أن الغالب أن الداخل فيه يكون محدثاً لا أنه مقيد بالحدث. قوله (حماد) بفتح المهملة وتشديد الميم ابن أبي سليمان الأشعري الكوفي وأصله من نواحي أصفهان وهو أفقه أصحاب إبراهيم النخعي وهو شيخ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه مات سنة عشرين ومائة. قوله (عليهم) أي على أهل الحمام (والإزار) هو الثوب الذي يلبس في النصف الأسفل والرداء يلبس في النصف الأعلى وهو يذكر ويؤنث. قوله (إسمعيل) هو المشهور بابن أبي أويس الأصبحي (ومالك) الإمام هو خاله تقدم في باب تفاضل أهل الإيمان. قوله (مخرمة) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء ابن سليمان الوائلي المدني قتله الحرورية بقديد وهو بلفظ المصغر مات بالحجاز سنة ثلاث ومائة. قوله (فاضطجعت) أي وضعت الجنب على الأرض. فإن قلت الظاهر يقتضي أن يقول فاضطجع وبات غائبين أو بت نحو اضطجعت متكلمين. قلت نقل كلام ابن عباس بالمعنى أولاً وحكى لفظه بعينه ثانياً تفننا في الكلام ويحتمل أن يقدر قبل لفظ فاضطجعت لفظ قال فيكون الكلام أسلوباً واحداً والعرض بالفتح أقصر الامتدادين والطول بخلافه وفي بعضها عرض بضم العين وعرض الشئ بالضم ناحيته. و (الوسادة) المخدة. قوله (أو قبله) ظرف لقوله استيقظ إن قلنا إذا ظرفية أي حتى

ص: 24

النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَاسِى، وَأَخَذَ بِأُذُنِى الْيُمْنَى، يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ

ــ

استيقظ وقت انتصاف الليل أو قبل انتصافه أو متعلق بفعل مقدر إن قلنا أنها شرطية واستيقظ جزاؤها أي حتى إذا انتصف أو كان قبل الانتصاف استيقظ. قوله (فجلس) وفي بعضها فجعل والعشر مضاف إلى الآيات وجاز دخول لام التعريف على العدد عند الإضافة نحو الثلاثة الأبواب وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف والخواتم جمع الخاتمة أي أواخر سورة آل عمران وهو قوله تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب) إلى تمام السورة. قوله (شن) بفتح الشين وهو وعاء الماء إذا كان من أدم وأخلق وجمعه شنان بكسرها. فإن قلت تقدم الحديث في باب التخفيف في الوضوء هكذا فتوضأ من شن معلق وضوءاً خفيفاً بتذكير وصف الشن وبوصف الوضوء بالخفة وههنا أنث الوصف حيث قال معلقة وقال فأحسن وضوءه والمراد به الإتمام والإتيان بجميع مندوباته فما وجه الجمع بينهما: قلت الشن يذكر باعتبار لفظه وباعتبار الأدم والجلد ويؤنث باعتبار القربة وإتمام الوضوء لا ينافي التخفيف أو هذا كان في وقت وذاك في آخر. قوله (فصنعت مثل ما صنع) أي توضأت نحواً مما توضأ كما صرح به في باب التخفيف ويحتمل أن يريد به أعم من ذلك فيشمل النوم حتى انتصاف الليل ومسح النوم عن الوجه وقراءة الآيات العشر والقيام إلى الشن والوضوء وإحسانه. قوله (بأذني) بضم الذال وسكونها ويقتلها أي يدلكها وذاك إما للتنبيه عن الغفلة وإما لإظهار المحبة. قوله (فصلى ركعتين) لفظ ركعتين ست مرات فيكون المجموع اثنى عشر ركعة ثم أوتر أي جاء بركعة أخرى فردة وهذا دليل من قال صلاة الليل ثلاثة عشر ركعة وهذا تقييد للمطلق الذي ذكر في باب التخفيف إذ قال فصلى ما شاء الله تعالى وفيه أن السنة

ص: 25