الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى
320 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلَامٍ - قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِى الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِى خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَىْ عَشَرَةَ، وَكَانَتْ أُخْتِى مَعَهُ فِى سِتٍّ. قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِى الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَعَلَى إِحْدَانَا بَاسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْر
ــ
فيه ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، قلت ذلك باعتبار وقتين قبل فتوح الغنائم وبعدها أو باعتبار الملك أي ما كان تملك إحدانا إلا ثوباً واحداً (باب شهود الحائض العيدين) قوله (دعوة المسلمين) كما في صلاة الاستسقاء و (المصلى) أي مكان الصلاة وهي المسجد، فإن قلت لم جمع يعتزان، قلت باعتبار أن الحائض اسم جاس وهو كقوله تعالى (سامرا تهجرون)، قوله (محمد بن سلام) أي البيكندي مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم و (عبد الوهاب) أي الثقفي و (أيوب) أي السختياني تقدما في باب حلاوة الإيمان و (حفصة) أي بنت سيرين، قوله (عوائقنا) جمع عاتق أي شابة أول ما أدركت تخدرت في بيت أهلها ولم تفارق أهلها إلى تفارق أهلها إلى زوج و (قصر بني خلف) بالمنقطة وباللام المفتوحتين موضع بالبصرة، قوله (ثنتي عشرة) أي غزوة وعشرة بسكون الشين وتميم تكسرها. قوله (وكانت) أي قالت المرأة المحدثة كانت أختي ولابد من تقدير قالت حتى يصح المعنى وتقدير القول في الكلام غير عزيز (معه) أي مع زوجها أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله (قالت) أي الأخت لا المرأة فإن قلت لم قال كنا بلفظ الجمع، قلت أراد بيان فائدة حضور النساء الغزوات على سبيل العموم و (الكلمى) بفتح الميم جمع الكليم وهو على
وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ». فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ بِأَبِى نَعَمْ - وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَاّ قَالَتْ بِأَبِى - سَمِعْتُهُ يَقُولُ «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى» . قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحُيَّضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا
ــ
القياس لأنه فعيل بمعنى مفعول وأما المرضي فمحمول عليه، قوله (أن لا تخرج) أي إلى مصلى العبدين (ولتلبسها) بجزم السين و (صاحبتها) بالرفع و (لتشهد الخير) أي لتحضر مجالس الخير كسماع الحديث وعيادة المريض و (دعوة المسلمين) كالاجتماع لصلاة الاستسقاء، قوله (قدمت) أي البصرة (أم عطية) بفتح العين الصحابية الأنصارية و (سألتها) أي قالت حفصة سألت أم عطية و (أسمعت) الهمزة للاستفهام ومفعول سمعت محذوف أي المذكور. قوله (بابي) فيه أربع نسخ المشهور بيبي بقلب الهمزة ياء وبابا بالألف بدل الياء وبيبا بقلب الهمزة، قوله (لا تذكره) أي لا تذكر أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفدى بأبي أو أنت مفدى بأبي ويحتمل أن يكون قسماً أي أقسم بأبي لكن الوجه الأول أقرب إلى السياق وأظهر وأولى وسمعته ليس من تتمة المستثنى إذ الحصر هو في قول بأبي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بقرينة ما تقدم من قولها بأبي نعم، قوله (العوائق ذوات الخدور) وفي بعضها وذوات بواو العطف وفي بعضها العاتق ذات الخدر بلفظ المفرد والخدر بكسر الخاء الستر (والحيض) جمع الحائض عطف على العواتق. قوله (يعتزل) في بعضها يعتزلن بلفظ الجمع نحو أكلوني البراغيث و (الحيض) بهمزة الاستفهام كأنها تنعجب من أخبارها شهود الحائض، فإن قلت الأمر بالاعتزال للوجوب فهل الشهود والخروج أيضاً واجبان، قلت ظاهر الأمر الوجوب لكن علم من موضع آخر أنه ههنا للندب، فإن قلت ليشهدن أمر فكيف يعطف على تخريج وهو خبر قلت الخبر من الشارع في الأحكام الشرعية محمول على الطلب فمعناه لتخرج العواتق، قوله (ليس)