الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِناً، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِى أَىَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ لَا أَدْرِى، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ»
باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ). وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَاسِهَا. وَسُئِلَ مَالِكٌ أَيُجْزِئُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّاسِ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ.
184 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى - أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ. فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى
ــ
كان كثيراً لقطعت الصلاة لأنه إذا كان كثيراً صار كالإغماء ونقض الوضوء بإجماع (باب مسح الرأس كله) قوله (ابن المسيب) هو سعيد بن المسيب بفتح الياء على المشهور قيل أنه أفضل التابعين وتقدم في باب من قال الإيمان هو العمل الصالح. قوله (بمنزلة الرجل) أي في وجوب مسح جميع الرأس وهذا اللفظ يحتمل أن يراد به أنها بمنزلته في وجوب أصل المسح. قوله (أيجزى) بفتح الياء أي أيكفي وفي بعضها بضمها من الأجزاء وهو الأداء لسقوط التعبد به. قوله (بعض رأسه) في بعضها ببعض وفي بعضها الرأس. و (فاحتج) أي على عدم الأجزاء (بحديث عبد الله بن زيد) بن عاصم الأنصاري المازني. قوله (عبد الله بن يوسف) أي التنيسي. و (عمرو) بفتح العين أنصاري مدني مازني وأبوه هو يحيى بن عمارة بضم المهملة وتخفيف الميم تقدم ذكرهما في باب تفاضل أهل الإيمان قوله (وهو) أي الرجل السائل (جد عمرو) وهو عمارة بن أبي حسن المازني وسيجئ بعد هذا أن السائل هو أخو عمارة بن أبي حسن وأنه عم يحيى وسنجمع بينهما إن شاء الله تعالى. قوله (فافرغ) أي نصب
يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثاً، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَاسَهَ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَاسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
ــ
الماء على يده وفي بعضها على بدنه. و (استنثر) أي أخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق ومر في باب الوضوء ثلاثاً الفرق بين الاستنثار والاستنشاق وفي بعضها بدل استنثر استنشق. قوله (إلى المرفقين) بفتح الميم وكسر الفاء وبكسر الميم وفتح الفاء مفصل الذراع من العضد. فإن قلت حكم ما بعد إلى مخالف لما قبلها فلا يجب غسل المرفق. قلت قد صرح أهل العربية بعدم وجوب المخالفة ثم من أوجب غسل المرفق فإنما أوجبه للاحتياط. قوله (بدأ إلى لفظ منه) بيان لقوله أقبل وأدبر ولهذا لم يدخل الواو عليه واعلم أن الحديث لا يتم الاحتجاج به على وجوب مسح كل الرأس إذ ليس جميع ما ذكر فيه واجباً وإلا لوجب المضمضة والاستنشاق. فإن قلت هما واجبان كما هو مذهب بعض الفقهاء قلت نحن من وراء النزاع معهم ولئن سلمنا فلا يجب التثليث فيهما اتفاقاً وكذا في غسل الوجه وقد قيدهما بلفظ ثلاثاً وكذا غسل اليدين لا تثنية فيه وقيده بها. فإ، قلت المسح بيان لقوله تعالى:(وامسحوا برؤوسكم) والبيان تابع للمبين في الوجوب ونحوه فالوجوب مستفاد من كونه بياناً بخلاف التثليث والتثنية. قلت فعلى هذا يجب الرد إلى المكان الذي بدأ منه وهو غير واجب بالاتفاق ثم أن التثليث وكذا التثنية بيان لقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) ثم إنه لو كان واجباً لما جاز الاكتفاء بالمسح بالناصية وقد ثبت أنه مسح بناصيته فالحق أنه أمر بإيجاد ماهية المسح سواء كان في ضمن الجميع أو في ضمن البعض فيكفي أقل ما ينطلق عليه اسم المسح وهذا الحديث إنما ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد له منه بدليل الأحاديث التي لم يذكر فيها الإقبال والإدبار واستدل أيضاً على كفاية ما ينطلق بأن الباء يجري المتعدي لما علم من الفرق بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل واعترض عليه بأنه لم يثبت ذلك وقال تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق) والطواف لا يصح بالبعض وفيه مجال للمناقشة. وقال الحنفية الواجب ربع الرأس لأن لفظ القرآن يحتمل الكل والبعض وحديث مسح بناصيته مبين له