الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِشِقِّ رَاسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَاسِهِ
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
258 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ
ــ
وخفة اللام وبالموحدة قال الخطابي هو إناء يسع قدر حلبة ناقة وأحسب البخاري توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي وليس هذا من الطيب في شئ وإنما هو على ما فسرته لك قال ابن بطال قيل الحلاب إناء يسع حلبة ناقة وهو المحلب بكسر الميم وأما المحلب بالفتح فهو الحب الطيب الرائحة قال وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضرباً عن الطيب فإن كان ظن ذلك فقد وهم وإنما الحلاب الذي كان فيه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل وفي الحديث الحض على استعمال الطيب عند الغسل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقول لم يتوهم البخاري ذلك بل أراد به الإناء ومقصوده أنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ عند الغسل بطلب ظرف للماء. فإن قلت فحينئذٍ لا يكون في الباب ذكر للطيب. قلت ما عقد ترجمة الباب إلا بأحد الأمرين حيث جاء بأو الفاصلة دون الواو الواصلة فوفى بذكر أحدهما ثم أن البخاري كثيراً يذكر في الترجمة شيئاً ولا يذكر في الباب حديثاً متعلقاً به لأمور تقدم ذكرها وأيضاً هو مشترك الإلزام إذ على تقدير أن يراد به الذي يستعمل في غسل الأيدي لا يكون أيضاً فيه ذكر للطيب. فإن قلت لا مناسبة بين ظرف الماء والطيب. قلت المناسبة من حيث أن كلاً منهما يقع في مبتدأ الغسل ويحتمل أنه أراد بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب يعني بدأ تارة بطلب ظرف الطيب وتارةً بطلب نفس الطيب سلمنا أنه توهم ما يستعمل في غسل الأيدي لكن غرضه منه أنه ليس بطيب بدليل أنه جعله قسيماً للطيب حيث ذكره بلفظ أو في الترجمة يعني أنه يبتدي بما يغسل به الأيدي أو بالطيب إذ المقصود رفع الأذى وذلك بأحد أمرين إما بمزيل له وهو ما يغسل اليد به وإما بتحصيل ضده وهو الطيب وأما جعله ضرباً من الطيب فحاشا وكلا. قال النووي قال الأزهري إنه الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام وأراد به ماء الورد وهو فارسي معرب. الجوهري بالحلب بالفتح دواء والحلبة بالضم ...... معروف والحلب بضم الحاء وفتح اللام الشديدة نبت يعتاده الأطباء قال الأصمعي هو بقلة جعدة غبراء في خضرة تنبسط على الأرض يسيل منها اللبن إذا قطع شئ منها وسقاء حلبي ما دبغ بالحلب قوله (بهما) أي بالكفين (باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة) أي في غسل الجنابة. قوله (عمر) بدون الواو
غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ عَلَى رَاسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِىَ بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.
ــ
(ابن حفص) بالفاء والمهملتين (ابن غياث) بكسر المعجمة خفة التحتانية وبالمثلثة مات سنة ثنتين وعشرين ومائتين وأبو حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي ولي القضاء ببغداد أوثق أصحاب الأعمش ثقة فقيه عفيف حافظ مات سنة ست وتسعين ومائة. قوله (غسلا) بضم الغين هو الماء الذي يغتسل به وفي الحديث غسل اليدين والفرج ودلك اليدين بالأرض والمضمضة والاستنشاق قبل الغسل وأما كونهما واجبين أو سنتين فقد تقدم في باب غسل الوجه باليدين المذاهب فيهما وفيه دليل على إطلاق الفرج على الذكر. قوله (تنحى) أي بَعُد عن مكانه وإنما أخر غسل القدمين بياناً للجواز ولفظ (أتى) بضم الهمزة (والمنديل) بكسر الميم معروف وهو مأخوذ من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به ويقال قندلت بالمنديل قال الجوهري ويقال أيضاً تمندلت به وأنكرها الكسائي ويقال تمدلت به وهو لغة فيه قوله (فلم ينفض بها) وفي بعض النسخ بعده قال أبو عبد الله يعني لم يتمسح بها. الجوهري: المنفض المنشف. فإن قلت لم أنث الضمير في بها. قلت لأن المنديل في مغنى الخرقة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها. النووي: فيه استحباب ترك التنشيف وقد اختلف أصحابنا فيه في الوضوء والغسل على خمسة أوجه أشهرها أن المستحب تركه والثاني أنه مكروه والثالث أنه مباح والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ والخامس يكره في الصيف دون الشتاء. التيمي: في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينشف ولولا ذلك لم يأته بالمنديل وإنما رده لأنه يمكن أنه كان وسخاً أو نحوه قال ابن بطال وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء بركة الماء والتواضع بذلك وقال والعلماء مجمعون على سقوط وجوب الوضوء في غسل الجنابة والمضمضة